بناء الكنائس والمعابد في بلاد المسلمين


بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

 

هل يجوز بناء كنائس نصرانية ومعابد يهودية وما شابه في بلدان المسلمين؟

لا يجوز بالإجماع! وسأذكر جميع المذاهب:

 

 -الحنابلة:

 قال الإمامُ أحمد:

"ليس لليهود ولا للنصارى أن يُحدِثوا في مِصرٍ مَصَّرَهُ المسلمون بيعةً ولا كنيسةً، ولا يضربوا فيه بناقوس" [أحكام أهل الذمة٣/١١٨٢]

قول الإمام أحمد"مِصر مصره المسلمون" أي بلد بناه المسلمون ولم يكن موجودا من قبل.

 

 -المالكية:

قال سحنون المالكي:

قلت:أرأيت هل كان مالك يقول:ليس للنصارى أن يحدثوا الكنائس في بلاد الإسلام؟قال ابن القاسم:نعم،كان مالك يكره ذلك"[المدونة٣/٤٣٥]والكراهة هنا بمعنى التحريم.

 

 -الشافعية:

قال الإمام الشافعي:

"ولا يحدثوا في أمصار المسلمين كنيسة،ولا مجتمعا لصلواتهم"[الأم ٤/٢٠٦]

 

 -أهل الرأي الأحناف:

قال محمد بن الحسن:

"ليس ينبغي أن تُترك في أرض العرب كنيسة، ولا بَيعة، ولا بيتُ نار"

}تبيين الحقائق٩/٤٥٢{

ذكر من نقل الإجماع على التحريم:

 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:

"اتَّفق المسلمون على أنَّ ما بناه المسلمون من المدائن، لم يكُن لأهل الذِّمَّة"

}مجموع الفتاوى٢٨/٦٣٥{

 

قال السبكي الشافعي :

"بناء الكنيسة حرامٌ بالإجماع، وكذا ترميمها"

}فتاوى السبكي٢/٣٩١{

 

‏•قال أبو بكر الطرطوشي المالكي:

"وأما الكنائس، فإنَّ عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أمَر بهدْم كلِّ كنيسة لَم تكن قبل الإسلام،ومنَع أن تُحدث كنيسة...وهذا مذهب علماء المسلمين أجمعين"}سراج الملوك١/٢٨٤{

 

أقسام البلاد الإسلامية بحسب ما ذكر العلماء:

١-بلاد أنشأها المسلمون كبغداد والقاهرة فهذه لا يجوز بناء كنائس فيها وما وجد فيها من كنائس فيجب هدمه لأنها بنيت بعد تعمير البلاد وفي حال ضعف فكنائس القاهرة مثلا بنيت في الدولة العبيدية الرافضية ولا عبرة بزعم النصارى أنها قبل الإسلام.

 

٢-بلاد موجودة قبل الإسلام وافتتحها المسلمون عنوة فملكها المسلمون فلا يجوز بناء كنائس فيها جديدة إجماعا وما كان موجودا من قبل فعلى قولين:

*تجب إزالتها لأن الأرض أصبحت ملكا للمسلمين.

*أن الإمام يفعل الاصلح للمسلمين فإن كانت إزالتها أصلح قام بذلك

 

٣-بلاد موجودة قبل الإسلام وفتحها المسلمون صلحا فيكون للنصارى ما صولحوا عليه فإذا اشترطوا في الصلح بقاء الكنائس أبقاها الإمام في ملكهم.

 

}للتوسع انظر أحكام أهل الذمة لابن القيم ١١٩١ وما بعدها{

 

وهذا كله في غير جزيرة العرب فإن لها خصوصية بأن لا يكون فيها دين غير الإسلام، فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : ( لأخرجنَّ اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلمًا ) أخرجه مسلم

وإخراجهم يقتضي منع معابدهم من باب أولى

وجزيرة العرب هي كما قال ابن تيمية:

"هي من بحر القُلزم إلى بحر البَصرة، ومن أقصى حِجْرِ اليمامة إلى أوائل الشام، بحيث كانت تدخُل اليمن في دارهم، ولا تدخُل فيها الشام، وفي هذه الأرض كانت العربُ حين البعث وقَبْله"

}اقتضاء الصراط ١٦٦{

وهذا التشديد كله في اليهود والنصارى وقد علمت ما لهم من خصيصة في باب الجزية ونكاح المحصنات من نسائهم ي بلاد المسلمين، وأكل ذبائحهم،  وأما التمكين للهندوس وعباد البقر فهذا أشنع وأشد جرمًا

 

شبهة:

لماذا لا تسمحون لهم ببناء الكنائس كما يسمحون لكم ببناء المساجد اليوم في الغرب؟

 

هذه الشبهة مبنية على تسوية الحق بالباطل، فالإسلام هو الحق؛ قال تعالى:﴿إن الدين عند الله الإسلام

والله أباح زواج المسلم من الكتابية وحرم زواج الكتابي من المسلمة فالإسلام يعلو ولا يُعلى عليه.

 

ثم إن في هذه الشبهة مغالطة وهي أن الغرب سمح بالمساجد لنصرانيته!

 وهذا باطل فالغرب اليوم عالماني فلو عبدت عندهم الكلاب وبنيت لها معبدا لما منعوك ولكن سيمنعونك إذا تعرضت لمبادئ العالمانية

 

 وعندما كانت أوروبا نصرانية ومحكومة بها شنوا حملات صليبية على المسلمين

 

فلو قُدر أنها ما زالت تحكم باسم الصليب كما كانت قبل قرون لما سمحوا ربما لمسلم يستعلن بصلاته فضلًا عن أن يبني مسجدًا.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين 

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply