بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
هذه فوائد مختصرة، منتقاة من المجلد الأول من الشرح الممتع على زاد المستقنع، للعلامة محمد بن صالح العثيمين، رحمه الله، أسأل الكريم أن ينفع بها الجميع.
الطهارة في اللغة وفي الشرع:
• الطهارة لغة: النظافة وفي الشرع تطلق على معنيين:
الأول: أصل وهو طهارة القلب من الشرك في عبادة الله والغل والبغضاء لعباد الله المؤمنين وهي أهم من طهارة البدن بل لا يمكن أن تقوم طهارة البدن مع وجود نجس الشرك.
الثاني: فرع، وهي الطهارة الحسية.
الحدث:
• الحدث: وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة. مثاله رجل بال واستنجي ثم توضأ فكان حين بوله لا يستطيع أن يصلي فلما توضأ ارتفع الحدث فيستطيع بذلك أن يصلي لزوال الوصف المانع من الصلاة.
بداية المؤلف كتابه بالطهارة:
• بدأ المؤلف بالطهارة لسببين:
الأول: أن الطهارة تخلية من الأذى.
الثاني: أن الطهارة مفتاح الصلاة، والصلاة آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، ولذلك بدأ الفقهاء رحمهم الله بكتاب الطهارة.
إزالة النجاسة:
• الصواب أنه إذا زالت النجاسة بأي مزيل كان طَهُر محلها، لأن النجاسة عين خبيثة، فإذا زالت زال حكمها.
تجديد الوضوء سنة:
• تجديد الوضوء سنة، فلو صلى إنسان بوضوئه الأول ثم دخل وقت الصلاة الأُخرى، فإنه يسن أن يجدد الوضوء.
إذا خالطت الماء نجاسة:
• مسألة إذا خالطت الماء نجاسة فيها ثلاثة أقوال... القول الثالث: أنه لا ينجس إلا بالتغير مطلقًا سواء بلغ القلتين أم لم يبلغ لكن ما دون القلتين يجب على الإنسان أن يتحرز إذا وقعت فيه النجاسة، لأن الغالب أن ما دونهما يتغير. وهذا هو الصحيح.
القلتان:
• القُلتان: تثنية قُلة. والقُلّة مشهورة عند العرب، قيل إنها تسع قربتين ونصفًا تقريبًا.
الماء قسمان:
• الصحيح أن الماء قسمان فقط: طهور ونجس، وأن الطاهر قسم لا وجود له في الشريعة، وما لم يتغير بنجاسة فهو طهور.
الآنية:
• الآنية: جمع إناء، وهو الوعاء... والأصل في الآنية الحِلُّ... لكن إذا كان فيها شيء يوجب تحريمها، كما لو اتخذت على صورة حيوان مثلًا فهنا تحرم، لا لأنها آنية، ولكن لأنها صارت على صورة محرمة.
طهارة جلد الميتة بالدباغ:
• قيل: إن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ، إلا أن تكون الميتة مما تحله الذكاة. كالإبل والبقر والغنم ونحوها، وأما ما لا تحله الذكاة فإنه لا يطهر، وهذا القول هو الراجح... وعلى هذا نقول: جلد ما يحرم أكله ولو كان طاهرًا في الحياة، لا يطهر بالدبغ.
الكلام حال قضاء الحاجة:
• لا ينبغي أن يتكلم حال قضاء الحاجة، إلا لحاجة، كما قال الفقهاء رحمهم الله كأن يرشد أحدًا، أو كلمه أحد لا بدَّ أن يردَّ عليه، أو كان له حاجة في شخص وخاف أن ينصرف، أو طلب ماء ليستنجي، فلا بأس.
السواك للصائم:
• الراجح أن السواك سنة حتى للصائم قبل الزوال وبعده، ويؤيده حديث عامر بن ربيعة الذي ذكره البخاري تعليقًا: *رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم مالا أحصى أو أعُدّ*.
مسائل في التسمية:
• المتأمل لحديث عمار بن ياسر وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "إنما يكفيك أن تصنع هكذا" يستفيد منه أن التسمية ليست واجبة في التيمم.
• التسمية في الشرع قد تكون شرطًا لصحة الفعل... كما في الذكاة والصيد، فلا تسقط على الصحيح لا عمدًا، ولا جهلًا، ولا سهوًا، فإذا ذبح أو صاد ونسي التسمية، صار المذبوح والصيد حرامًا.
• التسمية... تكون مستحبة كالتسمية عند الأكل على رأي الجمهور، وقال بعض العلماء: إنها واجبة، وهو الصحيح.
• التسمية... تكون بدعة كما لو سمى عند بدء الأذان مثلًا، إذا أراد أن يؤذن قال: بسم الله الرحمن الرحيم، وكذا عند الصلاة.
• قوله: وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر، أي: يقول: بسم الله، ويكون عند ابتدائه لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه".
الختان:
• ظاهر كلام المؤلف: أنه واجب على الذكر والأنثى وهو المذهب وقيل هو واجب على الذكر دون الأنثى. وقيل: سنة في حق الذكور والإناث. وأقرب الأقوال: أنه واجب في حق الرجال، سنة في حق النساء.
القزع:
• القزع: حلق بعض الرأس وترك بعضه، وهو أنواع:
1- أن يحلق غير مرتب.
2- أن يحلق وسطه ويترك جانبه.
3- أن يحلق جوانبه ويترك وسطه.
4- - أن يحلق الناصية فقط ويترك الباقي.
• القزع مكروه لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى غلامًا حلق بعض شعره وترك بعضه، فنهاهم عن ذلك. وقال: "احلقوا كله أو تركوا كله" إلا إذا كان فيه تشبه بالكفار فهو محرم لأن التشبه بالكفار محرم قال النبي: "من تشبه بقوم فهو منهم".
النوم الناقض للوضوء:
• النوم الناقض... الصحيح أن المدار على نقض الوضوء على الإحساس، فما دام الإنسان يُحسُّ بنفسه لو أحدث فإن نومه لا ينقض وضوءه، وإذا كان لا يحس بنفسه لو أحدث فإن نومه ينقض وضوءه.
النطق بالنية:
• الصحيح أنه لا ينطق بها، وأن التعبد لله بالنطق بها بدعة ينهي عنها، ويدل على لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يكونوا ينطقون بالنية إطلاقًا، ولم يحفظ عنهم ولوكان مشروعًا لبينه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم الحالي أو المقالي.
• النطق بها بدعة سواء في الصلاة أو الزكاة، أو الصوم.
مسح المرأة على خمارها:
• اختلف العلماء في جواز مسح المرأة على خمارها... وعلى كل حال إذا كان هناك مشقة إما لبرودة الجو أو لمشقة النزع واللف مرة أخرى فالتسامح في مثل هذا لا بأس به وإلا فالأولى ألا تمسح ولم ترد نصوص صحيحة في هذا الباب.
تسمية الشيء بضده من باب التفاؤل:
• يسمى الكسيرُ جبيرًا من باب التفاؤل، كما يسمى اللديغُ سليمًا مع أنه لا يدري هل يسلم أم لا؟ وتسمى الأرض التي لا ماء فيها ولا شجر مفازة من باب التفاؤل.
الخارج من غير السبيلين:
• ذهب الشافعي والفقهاء السبعة... إلى أن الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء قلَّ أو كثُر إلا البول والغائط، وهذا هو القول الثاني في المذهب، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية... وهذا هو القول الراجح.
مس الذكر:
• الإنسان إذا مس ذكره استحب له الوضوء مطلقًا، سواء بشهوة أم بغير شهوة، وإذا مسه لشهوه فالقول بالوجب قوي جدًا، لكني لا أجزم به والاحتياط أن يتوضأ.
مسّ المرأة:
• الراجح أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقًا إلا إذا خرج منه شيء فيكون النقض بذلك الخارج.
الخلوة بالأمرد:
• قال شيخ الإسلام: لا تجوز الخلوة بالأمرد، ولو بقصد التعليم، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجري الدم وكم من أناس كانوا قتلى لهذا الأمرد... فيجب الحذر.
من دخل عليه الوقت وهو مقيم ثم سافر، وبالعكس:
• مسألة: إذا دخل عليه الوقت ثم سافر، هل يصلي صلاة مسافر أو مقيم؟ المذهب يصلي صلاة مقيم. والصحيح أنه يُصلي صلاة مسافر... كما أنه لو دخل عليه الوقت وهو مسافر، ثم وصل بلده فإنه يتم.
لحم الإبل، وألبان الإبل:
• الصحيح أن أكل لحوم الإبل ناقض للوضوء مطلقًا، سواء كان هبرًا أم غيره. أما الوضوء من ألبان الإبل، فالصحيح أنه مستحب، وليس بواجب.
قاعدة مهمه:
• وهذه _ أعنى البناء على اليقين وطرح الشك _ قاعدة مهمه دلّ عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا شكَّ أحدكم في صلاته، فليطرح الشك وليبن على اليقين" ولها فروع كثيرة جدًا في الطلاق والعقود وغيرهما من أبواب الفقه.
• متى أخذ بها الإنسان انحلت عنه إشكالات كثيرة، وزال عنه كثير من الوساوس والشكوك، وهذا من بركة كلام النبي صلى الله عليه وسلم.
اغتسال الكافر إذا أسلم:
• إذا أسلم الكافر... الأحوط أن يغتسل، لأنه إن اغتسل وصلى فصلاته صحيحة على جميع الأقوال، ولو صلى ولم يغتسل ففي صحة صلاته خلاف بين أهل العلم.
قراءة الحائض للقرآن الكريم:
• قال شيخ الإسلام رحمه الله: إنه ليس في منع الحائض من قراءة القرآن نصوص صريحة صحيحة، وإذا كان كذلك فلها أن تقرأ القرآن... وما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله، مذهب قوي.
نوم الجنب:
• الذي يظهر لي: أن الجنب لا ينام إلا بوضوء على سبيل الاستحباب.
التيمم:
• الكيفية عندي التي توافق السنة: أن تضرب الأرض بيديك ضربة واحدة بلا تفريج للأصابع، وتمسح وجهك بكفيك، ثم تمسح الكفين بعضهما ببعض، وبذلك يتم التيمم.
• الصحيح أنه لا يبطل بخروج الوقت، وأنك لو تيممت لصلاة الفجر، وبقيت على طهارتك إلى صلاة العشاء فتيممك صحيح.
صيد الكلب:
• ظاهر كلام المؤلف: أن الكلب إذا صاد، أو أمسك الصيد بفمه، فلا بد من غسل اللحم الذي أصابه فمه سبع مرات إحداها بالتراب، أو الأشنان، أو الصابون، وهذا هو المذهب.
• قال شيخ الإسلام: إن هذا مما عفا عنه الشارع، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بغسل ما أصابه فم الكلب من الصيد الذي صاده.
• الرسول صلى الله عليه وسلم قال: "إذا ولغ" ولم يقل: إذا عضَّ فقد يخرج من معدته عند الشرب أشياء لا تخرج عند العض، ولا شك أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يغسلون اللحم سبع مرات إحداها بالتراب ومقتضى ذلك أنه معفو عنه.
• الله سبحانه هو القادر وهو الحالق وهو المشرع وإذا كان معفوًا عنه شرعًا زال ضرره قدرًا.
• الصحيح أنه لا يجب غسل ما أصابه فم الكلب عند صيده لما تقدم، لأن صيد الكلب مبني على التيسير في أصله.
من حبس في مكان لا ماء فيه ولا تراب:
• لو حبس في مكان لا تراب فيه ولا ماء، ولا يستطيع الخروج منه، ولا يجلب له ماء ولا تراب، فإنه يصلي على حسب حاله، محافظة على الوقت الذي هو أعظم شروط الصلاة.
من أنكر تحريم الخمر:
• الخمر حرام بالكتاب، والسنة، وإجماع المسلمين، ولهذا قال العلماء: من أنكر تحريمه وهو ممن لا يجهل ذلك كفر، ويستتاب، فإن تاب وإلا قتل.
نجاسة الخمر:
• جمهور العلماء، ومنهم الأئمة الأربعة، واختاره شيخ الإسلام أنها نجسة..... والصحيح: أنها ليست نجسة... والأصل الطهارة حتى يقوم دليل النجاسة، ولا دليل هنا، ولا يلزم من التحريم النجاسة، بدليل أن السُمّ حرام وليس بنجس.
دم الآدمي:
• القول بأن دم الآدمي طاهر ما لم يخرج من السبيلين قول قوي.
يسير سلس البول:
• من يسير النجاسات التي يُعفى عنها لمشقة التحرز منها: يسير سلس البول لمن ابتلى به، وتحفّظ تحفُّظًا كثيرًا قدر استطاعته.
مناظرة مفيدة لطالب العلم:
• قد عقد ابن القيم رحمه الله في كتابه *بدائع الفوائد*، مناظرة بين رجلين أحدهما يرى طهارة المني، والآخر يرى نجاسته، وهي مناظرة مفيدة لطالب العلم.
باب الحيض:
• هذا اباب من أصعب أبواب الفقه عند الفقهاء، وقد أطالوا فيه كثيرًا. وفيما يبدو لنا أنه لا يحتاج إلى هذا التطويل والتفريعات والقواعد التي أطال بها الفقهاء رحمهم الله والتي لم يكن كثير منها مأثورًا عن الصحابة رضي الله عنهم.
الحيض مع الحمل:
• الراجح أن الحامل إذا رأت الدم المطرد الذي يأتيها على وقته، وشهره، وحاله، فإنه حيض تترك من أجله الصلاة، والصوم، وغير ذلك.
• الحيض مع الحمل يجب التحفظ فيه، وهو أن المرأة إذا استمرت تحيض حيضها المعتاد على سيرته التي كانت قبل الحمل فإننا نحكم بأنه حيض. أما لو انقطع عنها الدم، ثم عاد وهي حامل، فإنه ليس حيض.
علامة الطهر من الحيض:
• علامة الطهر معروفة عند النساء، وهو سائل أبيض يخرج إذا توقف الحيض.
• بعض النساء لا يكون عندها هذا السائل، فتبقى إلى الحيضة الثانية دون أن ترى هذا السائل، فعلامة طهرها أنها إذا احتشت بقطنة بيضاء. أي: أدخلتها محل الحيض ثم أخرجتها ولم تتغير، فهو علامة طهرها.
المستحاضة:
• قيل: إن المستحاضة هي التي ترى دمًا لا يصلح أن يكون حيضًا، ولا نفاسًا.
• إذا قويت أن تغتسل لكل صلاة، وإلا فإنها تجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، فبدلًا من أن تغتسل خمس مرات تغتسل ثلاث مرات، مرة للظهر والعصر، ومرة للمغرب والعشاء، ومرة للفجر. وهذا الاغتسال ليس بواجب.
النفاس:
• النفاس: دم يخرج من المرأة بعد الولادة، أو معها، أو قبلها بيومين، أو ثلاثة مع الطلق، أما بدون الطلق، فالذي يخرج قبل الولادة دم فساد وليس بشيء.
• فإن قيل: كيف نعرف أنه قبل الولادة بيومين أو ثلاثة؟ الجواب لا نعلم والأصل أنها لا تجلس لكن عندنا ظاهر يقوي على هذا الأصل وهو الطلق فإنه قرينه على أن الدم دم نفاس وأن الولادة قريبة، وعلى هذا تجلس ولا تصلي.
• إن زاد على اليومين قضت ما زاد، لأنه تبين أن ما زاد ليس بنفاس، بل هو دم فساد.
• قال بعض العلماء لا نفاس إلا مع الولادة أو بعدها وما تراه المرأة قبل الولادة ولو مع الطلق فليس بنفاس وعلى هذا القول تكون المرأة مستريحة تصلى وتصوم حتى مع وجود الدم والطلق ولا حرج عليها، وهذا قول الشافعية، وأشرت إليه لقوته.
• الراجح أنها يجوز وطؤها قبل الأربعين إذا تطهرت.
• الذي يترجح عندي: أن الدم إذا كان مستمرًا على وتيرة واحدة، فإنها تبقى إلى تمام ستين، ولا تتجاوزه.
كتاب *زاد المستقنع في اختصر المقنع* لابي النجا موسى بن أحمد الحجاوي:
• كتاب قليل الألفاظ، كثير المعاني، اختصره من المقنع، واقتصر فيه على قول واحد، وهو الراجح من مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ولم يخرج فيه عن المشهور من المذهب عند المتأخرين إلا قليلًا.
• شغف به المبتدئون من طلاب العلم على مذهب الحنابلة، وحفظه كثير منهم على ظهر قلب. وكان شيخنا ابن سعدي رحمه الله تعالى يحثنا على حفظه، ويدرسنا فيه.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين
أضف تعليق
هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها
تم الإرسال
ستتم إضافة التعليق بعد معاينته من قبل فريق عمل مداد