حلقة 10: هل للأب إجبار ابنته على الزواج بكراً وثيبا - السن المعتبر للرجل في ولايته للمرأة - تحية الحرم الطواف ومن شق عليه صلى ركعتين - طواف الوداع للحج والمعتمر - التحول من نسك إلى آخر

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

10 / 50 محاضرة

حلقة 10: هل للأب إجبار ابنته على الزواج بكراً وثيبا - السن المعتبر للرجل في ولايته للمرأة - تحية الحرم الطواف ومن شق عليه صلى ركعتين - طواف الوداع للحج والمعتمر - التحول من نسك إلى آخر

1-  هل يجوز للرجل أن يجبر ابنته البكر على الزواج وكذلك الثيب؟

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد: فليس للرجل أن يجبر ابنته البكر أو الثيب على الزواج، كثير من الناس يقع منهم التساهل في هذا الأمر، ولاسيما مع الأبكار، فيقع بذلك نزاع كثير بين الزوجين، وفساد عظيم ودعاوى وخصومات كثيرة، كل هذا بأسباب مخالفة الحق، وعدم القيام بما يجب من الاستئذان، وقد صرح النبي -صلى الله عليه وسلم- في الحديث الصحيح بالنهي عن ذلك، ففي الصحيحين عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال : (لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا تنكح الثيب حتى تستأمر، قالوا: يا رسول الله إن البكر تستحي فكيف إذنها؟ قال أن تسكت) فالبكر إذنها سكوتها. فلا يجوز للإنسان أن يزوج ابنته، أن يجبر ابنته الثيب ولا البكر بل يجب أن يستأذنهما ويشاورهما لأنفسهما، الزواج ليس بالشيء السهل، بل هو شيء عظيم، فهو شريكها والذي يجتمع معها، ويسكن إليها وتسكن إليه، هذا أمر في شأنهما ذو أهمية، فليس للأب أن يجبر ابنته على الزواج سواءً كانت بكراً أو ثيباً، بل لا بد أن يشاورها ويأخذ رأيها في ذلك، ويبين لها الزوج وحاله، وأنه كذا وكذا، وأنه ابن فلان بن فلان، وصفته كذا، وعمله كذا، يوضح لها الأمر، فإن أجابت ووافقت فالحمد لله ، ولو بالسكوت إن كانت بكراً، البكر يكف السكوت، أما الثيب فلا بد من النطق، لا بد أن تقوم نعم، أو نحوه، ما يدل على رضاها. أما البكر فلأن قد يعرض عليها الحياء قد تستحي فلا بأس أن يؤخذ بالسكوت إذا سكتت أو بكت كفى، هذا هو الواجب، ولا يجوز أبداً إجبارها على الزواج من دون إذنها، وإن كان بعض أهل العلم قد قال ذلك، واستحسن أن يزوج ابنته البكر بغير إذنها؛ لأنها لا تعرف مصلحتها على التمام، ولكن هذا القول مخالف للسنة ومخالف لها، فلا ينبغي أن يعول عليه، فالله يقول -جل وعلا- : وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُول [المائدة:92)]. ويقول سبحانه: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ [النور:63)]. ويقول سبحانه : فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ [النساء:59)]. فلا يجوز للمؤمن أن يخالف أمر الله، وأمر رسوله -عليه الصلاة والسلام- لقول أحدٍ من الناس كائناً من كان، هذا هو الواجب على الآباء. أما بقية الأولياء فمن باب أولى، الأخ، الابن، العم، من باب أولى، ليس لهم أي تزوج أي امرأة إلا بإذنها سواءً كانت بكراً أم ثيبا، وإنما الخلاف في الأب، هل يزوج بغير إذن؟ يعني البكر، وهكذا الجد، الجواب: نعم، ليس له أن يزوج إلا بإذن، ليس للأب ولا الجد أن يزوج البنت البكر إلا بإذنها فإذا أبت فليس له إجبارها، سواء كان أباها أو أقرب الناس إليها أو كان جدها من باب أولى، وهكذا الإخوة والأبناء ليس للابن أن يجبر أمه على الزواج ولا أخ يجبر أخته على الزواج، كل هذا لا يجوز. فالواجب على المسلمين اتباع السنة، وتعظيمها، والحذر من مخالفة السنة في تزويج الأبكار بغير إذنهن، فإن فساده كبير، وخطره عظيم، وعواقبه وخيمة، في الغالب -ولا حول ولا قوة إلا بالله-. 
 
2- ما هو السن المعتبر لكي يكون الشخص ولي المرآة ويجوز له أن يزوجها؟
إذا بلغ وكان رشيداً يعرف يقيم الرجال، بمعرفة الأكفاء من الأكفاء، هذا لا بأس، يعني بلغ الحلم أكثر من 15 سنة، أو احتلم يعني أنزل المني بالاحتلام أو باليقظة أو أنبت الشعر الخشن حول الفرج، بهذا يكون مكلفاً، مع التمييز، يكون يميز الرجال يعرف سن الرشد، يعرف مقامات الرجال ومعادن الرجال، هذا يسمى ولي، فله التزويج، أما إذا كان دون البلوغ، أو كان ضعيف البصيرة، ما يحسن ، ما عنده رشد، فيزوج غيره، يزوج من هو أولى منه، ومتصف بالصفات التي تنبغي وإن كان أبعد منه، فإذا كان أخوها بهذه الصفة، يعني ما بلغ الحلم، أو بلغ لكن ما عنده بصيرة، ما عنده رشد، فإنه يزوجها عمها إن كان لها عم، بعد أخيها إذا كان أقرب الناس إليها بعد الأخ، أو ابن أخيها إن كان لها ابن أخٍ وهو مرشد جيد تكون الولاية دون هذا الذي ليس بمرشد لضعف عقله. فالحاصل أنه يزوجها وليها الرشيد، الذي يعرف الرجال الأكفاء.  

 

 
3- سمعنا أن تحية المسجد في المسجد الحرام هو طواف حول البيت، ونحن نقيم عدة أيام بعد العمرة وقبل الحج، ونكثر زيارة البيت ولكن يشق علينا الطواف كلما دخلنا البيت؛ لأننا نكرر دخوله في اليوم الواحد، والبيت مزدحم أحياناً، فهل نكتفي بركعتين كتحية المسجد؟
نعم الطواف هو تحية المسجد، المسجد الحرام، إذا تيسر ذلك ، فإذا لم يتيسر ذلك بأن كان الزحام أو كان الرجل ليس عنده النشاط الكافي يصلي ركعتين مثل بقية المساجد، يصلي ركعتين تحية المسجد ويكفي، وليس هناك حاجة إلى الطواف، لكن إذا تيسر الطواف فهو أفضل، يعني يطوف كلما دخل حتى يدرك هذا الطواف هذا خير كثير، ولكن إذا شق عليه ذلك أو وجد زحام أو كان عنده فتور، أو لم ينشط لهذا الشيء. المقصود أنه ليس بلازم، إنما الواجب طواف العمرة وطواف الحج وطواف الوداع بس، هذه ثلاثة: طواف العمرة أول ما يقدم، وطواف الحج بعد النزول من عرفات يوم العيد وبعده، والـثالث: طواف الوداع عند الخروج، هذه الأطوفة الواجبة، ثلاثة. أما بقية الأطوفة فهي مستحبة ليست واجبة، فإذا جاء دخل المسجد يصلي الظهر أو العصر أو المغرب إن تيسر له الطواف طاف، و إلا صلى ركعتين، ليس بلازم أن يطوف، يصلي ركعتين مثل بقية المساجد.  

 

 
4- لو طاف طواف الوداع وبات في مكة هل يلزمه أن يعيد الطواف، أو يخرج بدون إعادة
إذا طاف في أول الليل وبات، الأولى أن يعيد الطواف، خروجاً من خلاف العلماء، فينبغي أن يعيد الطواف، فإن جهل وخرج فلا شيء عليه -إن شاء الله-

 

 
5- قدمت إلى مكة ولم آخذ عمرة، لأنني أخذت عمرة في هذه السنة أكثر من مرتين، ولكنني أتيت إلى البيت وطفت به ثم خرجت من مكة وعدت إليها في أقل من أسبوع، وبت فيها ثم خرجت منها ولم أطف بالبيت، علما أن طوافي في الزيارة الأولى كان واحد بنية الزيارة وطواف الوداع، وأنني لم أطف هذه المرة؛ لأني في نيتي أن أعود إلى مكة مرة أخرى في نفس الأسبوع أفيدونا وفقكم الله?
العمرة مثل الحج، إنما تجب على المكلف مرة في العمر، العمرة كالحج إنما تجب على المكلف مرةً في العمر، فإذا اعتمر مرةً في العمر كفاه ذلك، وصارت العمرة الباقية كلها سنة، كلها نافلة، فإذا أراد المجيء إلى مكة لزيادة أحد أو لتجارة أو لحاجةٍ أخرى فهو مخير إن شاء أحرم من الميقات إذا مر عليه كالذي يأتي من الطائف يحرم من ميقات الطائف، أو يأتي من نجد يحرم من ميقات الطائف من قبل نجد، أو من المدينة من ميقات المدينة إن أحب ذلك فهو أفضل، وإن لم يحرم فلا حرج عليه لأنه ما أتى للعمرة إنما جاء لحاجات أخرى، فإن شاء أحرم ونوى العمرة وأدى مناسكها: طواف وسعي وتقصير. وإن لم يرد العمرة بأن أراد الدخول بدون إحرام لأنه جاء للتجارة أو لزيارة لبعض الأقارب فلا حرج عليه، لكن متى نوى العمرة فلا بد من الإحرام، مادام أراد العمرة فليس له أن يتجاوز الميقات إلا بإحرام، فإذا أحرم يؤدي مناسك العمرة: من الطواف والسعي والحلق أو التقصير. إما إذا دخل بدون نية العمرة، فهو مخير إن شاء أتى البيت وطاف وإن شاء ترك ، إن طاف فلا بأس ، وإن ترك فلا بأس. وليس للعمرة حد محدود، لو اعتمر مرتين في الشهر أو ثلاث أو مرتين في السنة أو عشر مرات في السنة كله، ليس لها فيها تحديد، ليس لها حد محدود، أما قول بعض العامة أنها لا بد أن يكون بين العمرتين أربعين يوم فهذا لا أصل له، ليس في هذا حد محدود.  

 

 
6- بالنسبة لطواف الوداع: هل هو لمن قدم للحج أو العمرة أو لمن قدم إلى مكة ولو لم ينوي نسك الحج والعمرة?
في خلاف بين العلماء،والأرجح أنه يجب على الحاج فقط، أما من دخل مكة للتجارة وغيره فليس عليه طواف، كذلك المعتمر لا يجب عليه الطواف، لكن لو طاف يكون أفضل، بل حكى أبو عمر بن عبد البر الإجماع على أنه لا وداع على المعتمر، لكن إذا ودع خروجاً من الخلاف فهو أحسن وأولى.  

 

 
7- هل يجوز للمسلم أن يتحول من نسك إلى نسك آخر، وما هي أفضل الأنساك في الحج
إن كان أحرم بالعمرة، فله أن يتحول إلى القران، .......... يكون قارناً، يسوق معه الهدي، وإن كان ليس معه هدي لا إبل ولا بقر ولا غنم فالأفضل أن لا يتحول ، بل يبقى على حاله معتمراً فإذا طاف وسعى وقصر حل. أما إن كان معه هدي كبعير أو بقرة أو شاة أو أكثر، فإن السنة أن يحرم بالحج فإن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أمر بذلك ، قال عليه الصلاة والسلام : (من كان معه هدي فليهل بحجه مع عمرته. ولا يحل منهما حتى يحل منهما جميعاً). بل يكون قارناً. إذا أحرم بالعمرة بعدها ثم أحب أن...... الحج إذا ...... الهدي فهذا هو السنة، ........ الحج بعد العمرة يكون قارناً بعد ذلك ، أما إذا أحرم بالحج وحده فليس له ...... الشيء. بل يبقى على حاله حتى.... عمرة ثم ......إلى الحج وإما .......، يطوف ويسعى ويقصر.... العمرة، كما أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- أصحابه الذين أحرموا بالحج وليس معهم هدي أن يجعلوها عمرة. فالحاصل أن له أحوالاً أحدها أن يحرم بالحج وحده، ليس معه عمرة، فهذا إن كان وقت حج قريب، يكمل حجه والحمد لله، فإن كان وقت الحج ليس بقريب ، عنده وقت فالأفضل أن يجعلها عمرة، يفسخ، يعني ينويها عمرة، يطوف، يسعى ويقصر ويجعلها عمرة؛ كما أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بذلك عليه الصلاة والسلام-. الحال الثاني: يحرم بالعمرة وحدها، فهذا له أن يجعلها قرانا إذا كان في أشهر الحج، إذا كان بعد رمضان، له أن يلبي بالحج مع العمرة كالقارن ولاسيما إذا كان معه هدي فإنه يلبي بالحج كما أُمر بذلك، ويكون قارناً بذلك، فلا يحل حتى يحل منهما جميعاً يوم النحر، وإن بقي على إحرامه معتمرا فهو أفضل حتى يكمل عمرته إلا إذا كان معه هدي فإنه يلبي بالحج مع العمرة ويبقى على إحرامه حتى يحل منهما جميعاً يوم النحر. أما الذي أحرم بالعمرة وليس معه هدي فهذا الأفضل أنه لا يلبي بالحج بعمرته بل يبقى على إحرامه بالعمرة حتى يكملها بالطواف والسعي والتقصير.  

 

 
8- إذا طاف الإنسان طواف الوداع لا يجوز له أن يشتري شيئاً، لكن ما المقصود بهذا الشيء، هل هو المخصص للتجارة أو يشمل حاجة الإنسان من هدايا للأهل والأصدقاء وما يلزمه من أثاث للسفر
السنة أن يكون طواف الوداع بعد كل شيء، إذا انتهى من كل شيء، وفرغ من أشغاله كلها يطوف للوداع، هذا هو الأفضل، أن يكون آخر شيء، يودع البيت ثم يمشي، يسافر، لكن لو ودع ثم اشترى بعض الحاجات، كزاد السفر أو هدايا أو ما أشبه ذلك فلا حرج عليه، وإن اتجر فبعض أهل العلم يرى أنه يعيد الطواف، ولكن ليس بجيد، لو اشترى سلعة للتجارة ولم تعوقه، بل هو في طريقه، فالصواب أن هذا لا يؤثر عليه؛ كما لو اشترى حاجةً لنفسه أو هدايا، كل هذا لا يؤثر ما دام في الطريق أو بعد مدةٍ يسيرة من الطواف فما تأخر كثيراً، فهذا لا يضره، وطوافه ماشي، وليس عليه إعادة للطواف.

 

 
9- هل لطواف الوداع من سنة عند المقام أم لا
مثل غيره، طواف الوداع مثل غيره، كل طواف له سنة، كل طواف له سنة ركعتين خلف المقام إن تيسر و إلا فباقي المسجد تكفي، إذا صلاها في باقي المسجد، في الأروقة، أو في نهاية المطاف فلا بأس، هذا كل طواف لا يخص طواف القدوم، ولا طواف الحج ولا طواف الوداع كله طوافات كلها. إلى هنا ونأتي على نهاية هذا اللقاء......   

504 مشاهدة

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply