حلقة 38: هل على المرأة المسلمة أذان أو إقامة - هل تحل له بنات زوجة أبيه - حكم الزواج بزوجة الخال إذا طلقها الخال - هل هناك قاعدة في وجوه الرضاعة من حيث الحل والتحريم والزواج - هل اللبن للزوج أو للزوجة أم لهما جميعاً - كيفية الإطعام والكسوة في كفارة اليمين
38 / 50 محاضرة
1- هل على المرأة المسلمة أذان أو إقامة عند الصلاة، وما حكم صلاتها لو فعلت ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعـد: ليس على النساء أذان ولا إقامة إنما هذا للرجال، فالسنة أن تصلي بدون أذان ولا إقامة، فلو صلت بأذان وإقامة أساءت وفعلت شيئاً غير مشروع وصلاتها صحيحة.
2- إذا تزوج والدي امرأة ثم طلقها وأنجبت بنات من غيره، هل لي أن أتزوج منهن؟
لا حرج في ذلك، لا حرج للإنسان أن يتزوج من بنات زوجة أبيه المطلقة والتي مات عنها أبوه إذا كان ما هناك رضاعة ولا قرابة تحرمها عليه.
3- هل يجوز أن يتزوج خالي زوجتي إذا طلقتها؟
كما يتزوج أخوك زوجتك إذا طلقتها أو مت عنها، كذلك خالك من باب أولى، الخال أبعد من الأخ، فزوجة الخال وزوجة ابن الأخت، وابن الأخ كلها حلال، فإذا مات الإنسان جاز لخاله ولعمه ولأخيه أن يتزوج زوجته، وهكذا إذا طلقها واعتدت جاز لخاله وعمه وأخيه أن يتزوجها إذا لم يكن هناك بينه وبينها ما يُحرِّم من رضاع أو غيره.
4- أنا إمام مسجد، ويرى الجماعة أنني أحسن أهل البلد فقهاً في الدين، وليس ذلك من جودتي وعلمي ولكن هذا عائد لقلة الدارسين في بلدتنا، ويأتيني أسئلة متعددة في الرضاعة، وأفتي فيها، ولكن أحياناً أشك في هذه الفتوى، فهل هناك قاعدة مطردة في وجوه الرضاعة من حيث الحل والتحريم والزواج؟
الواجب على طالب العلم أنه لا يفتي إلا عن بصيرة، وأن لا يقول على الله بغير علم، لأن الله حرم القول عليه بغير علم، فلا يجوز للمسلم أن يفتي إلا بعلم لا في الرضاع ولا فيه غيره، وطالب العلم أولى الناس بأن يتحرى ويطالع كتب أهل العلم ويسأل أهل العلم حتى يكون على بينة فيما يبين الفتوى فيه من الرضاع أو غيره، فالسائل يجب عليه أن يعتني بأحكام الرضاع ويراجعها في أمهات الكتب، ويراجع كلام أهل العلم، ويتبصر ويراجع الأحاديث، مثل بلوغ المرام، مثل ملتقى الأخبار، وهكذا الكتب المفيدة التي شرحت أحكام الرضاع، حتى يكون على بصيرة، فإذا عرف الأحكام الشرعية في الرضاع أفتى. والخلاصة في هذا: أن الرضاع المحرم الذي تحصل به الحرمة لا بد فيه من أمرين، أحدهما: أن تكون الرضعات خمس مرات فأكثر، والأمر الثاني: أن يكون في الحولين، حال الطفل في الحولين، فعلى المفتي أن يلاحظ هذا، فإذا كانت الرضعات خمساً أو أكثر وكان الطفل في الحولين حين الرضاع تمت أحكام الرضاع، وصارت المرضع أماً له، وأولادها إخوةً لها، وأبوها جده، وأمها جدته، وهكذا كالنسب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)، ولا بد من مراعاة أن تكون المرضعة ثقة، التي أخبرت، التي أخبروا عنها ثقة عدل، فالمرضعة التي ليست مضبوطة أو معروفة بالكذب أو ما أشبه ذلك مما يقدح فيها لا يعتمد على قولها أنها أرضعت فلاناً، وهكذا من ينقل عنها الرضاع ويشهد عليها بالرضاع لا بد أن يكون عدلاً، ويقبل في هذا واحد، ثقة من الرجال أو ثقة من النساء، ولا يقبل من ليس بثقة لا من الرجال ولا من النساء، فإذا شهد الثقة أنها أرضعت الرجل خمس رضعات أو المرأة أرضعت خمس رضعات في الحولين اعتبرت هذه الرضاعة وصارت المرضعة أماً للرضيع، وصارت أمها وجداتها جداتٍ له، وصار أبناؤها إخوة له، وصار زوجها أباً له، وهكذا. فيجب على المفتي أن يلاحظ هذا، ثم الرضاعة لا بد أن يعرف فيه، الرضاع كونه يمسك الثدي، ويمص اللبن، ثم يطلقه، هذه رضعة، إذا أمسك الطفل الثدي وامتص اللبن وابتلع اللبن هذه واحدة، فإذا أطلقه وعاد وامتص اللبن هذه ثانية، فإذا أطلق وعاد هذه ثالثة، وهكذا حتى يكمل خمس رضعات وإن كان في مجلسٍ واحد، وإن كان في ساعةٍ واحدة، وهكذا لو كان في أيام أو في أوقات، لا بأس، الحاصل: أنه لا بد أن يهتم بالموضوع ويعتني ولا يتساهل لا من جهة الرضعات ولا من جهة المرضعة، والشاهد على الرضاع. والرضاع مثل النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إذا ثبت، وإذا اشتبه عليه شيء لا يعجل في الفتوى، يؤجل ولا يعجل حتى يتضح له الأمر، أو يتصل بأهل العلم يسألهم أو يكتب إلى البعيد عنه يسألهم حتى يكون على بينة وعلى بصيرة، وهذا من الاحتياط الواجب، ومن الورع الواجب، حتى لا يقول على الله بغير علم.
5- يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، لكن هل اللبن دائماً للزوج والزوجة أو للزوج فقط؟
لهما جميعاً، للفحل وللزوجة، ولهذا إخوان الزوج أعمامه يكونون للرضع، وأبوه جداً للرضيع، وأولاده من زوجةٍ أخرى إخوةً للرضيع أيضاً من أبيه، فهو يتعلق بالفحل والمرأة فأولاد المرضعة كلهم إخوةً للرضيع، من هذا الزوج ومن غيره، من زوجٍ سابق أو من زوجٍ لاحق، وهكذا الزوج صاحب اللبن أولاده من هذه المرأة المرضعة إخوة للرضيع، وأولاده من غيرها كذلك، قبلها أو بعدها إخوةً له.
6- ما حكم السلام على اليسار بعد انتهاء الصلاة، وما حكم الانفتال على اليسار أيضا؟
الجمهور على أن الواجب تسليمة واحدة، يسلمها عن يمينه، والأصح أنه لا بد من تسليمتين، وإن كان خلاف قول الجمهور؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمتين ويقول: (صلوا كما رأيتموني أصلي)، فالواجب أن يسلم الإمام وهكذا المأموم، وهكذا المنفرد تسليمتين، والأفضل عن يمينه وشماله، يلفت عن يمينه ويقول: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك، هذا هو المشروع وهو واجب في أصح قولي العلماء يعني التسليمتين، أما كونه يلتفت عن يمينه وشماله هذا مستحب، وهو أفضل، وأما الانصراف بعد السلام عن يمينه وعن شماله فلا حرج، النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصرف عن يمينه وعن شماله، كل هذا ثابت، إن انصرف عن يمينه فلا بأس، أو عن شماله فلا بأس، قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ربما انصرف عن يمينه وربما انصرف عن شماله، من مكانه -عليه الصلاة والسلام-. المقدم: لكن لو بدأ بالسلام على شماله، هل في هذا شيء؟ الشيخ: يصح، لكنه خالف السنة. المقدم: يعني لا يؤاخذ على ذلك؟ الشيخ: نعم يصح، لكنه خالف السنة؛ لأن الالتفات مستحب وليس بواجب. وهناك مسألة قد يعني تخفى على بعض الناس وهي مسألة الإمام إذا سلم من الصلاة السنة أن ينصرف إلى المأمومين ويعطيهم وجهه، ولا يطول بقاءه مستقبلاً القبلة لأنه إنما استدبرهم من أجل حاجة الصلاة، فإذا فرغ منها زالت الحاجة، فشرع له أن يستقبلهم ويجعل وجهه إلى وجوههم، هذا هو الأدب الشرعي، لكن بعد ما يستغفر ثلاثاً، وبعد ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، بعد هذا ينصرف إليهم، ويعطيهم وجهه، يقابلهم، لا يكون يميناً ولا شمالاً، بل يقابلهم مقابلة، كفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يكون بعد أن يقول: أستغفر الله، ثلاثاً، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، يقوله الإمام ثم ينصرف إلى المأمومين، ويعطيهم وجهه مستوياً، إن شاء انصرف عن يمينه وإن شاء الله انصرف عن شماله، لكن يقابلهم مقابلة، ثم يأتي ببقية الأذكار، فإذا انصرف يأتي ببقية الأذكار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لما مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول هذا بعد السلام، في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، فيشرع للمأموم والإمام والمنفرد أن يأتي بهذه الأذكار الشرعية، ثم يقول بعدها: سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاثاً وثلاثين مرة، هذا الأفضل، بعد هذا يقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاثاً وثلاثين مرة، يكون الجميع تسعاً وتسعين، ثم يختم هذا كله بـ "لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وهو الحمد، وهو على كل شيءٍ قدير" جاء في الحديث أن العبد إذا قال هذا غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، وهذا فضل عظيم. وإن شاء الله قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله خمساً وعشرين مرة، هذا نوع من الأذكار، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمساً وعشرين مرة، كل هذا مشروع حسن.
7- بالنسبة للتهليل والتكبير هل هو بعد الصلوات الخمس أم بعد بعضها؟
بعد الجميع، في الصلوات الخمس، لكن تزداد المغرب والفجر بتهليلات عشر زيادة، يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيءٍ قدير، عشر مرات بعد المغرب وبعد الفجر، زيادة.
8- بعض الناس بالنسبة لانصراف الإمام أو التفات الإمام للمأمومين يقول: لا يجوز للمأموم أن يفارق المسجد ما لم ينصرف الإمام إليه، هل هذا صحيح أم لا؟
محتمل، والأقرب أنه غير صحيح، لكنه يستحب، يستحب له، والأولى له أن لا ينصرف؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف) والمشهور في الانصراف هنا أنه السلام، ما هو بالانصراف إليهم، المشهور في الصلاة أنه السلام، مثل ما قال ثوبان: "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثاً" انصرف يعني سلم، أما انصرافه إليهم فالأولى أن يصبروا حتى ينصرف إليهم، هذا هو الأولى، ولكن لو قاموا قبل ذلك فالظاهر أنه لا حرج؛ إذ الانصراف في الحديث المراد به السلام، هذا هو الظاهر من الأحاديث.
9- قال الله تعالى: ..فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ.. (89) سورة المائدة، أولاً يقول: ما المقصود بالإطعام؟ هل يكفي العيش أو الخبز، أم أنه لا بد أن أعطي الفقير ملحاً ودهناً ... وصلصةً وبهارات وبصلاً..إلخ. أو أعمل غداء وأعزم الفقراء عليه، أو أعطيه المساكين جاهزاً في منازلهم؟ وما كيفية الكسوة، هل هي ثوب فقط، أم ثوب وغترة وطاقية وهاف وفنيلة... الخ؟
الإطعام أوضح العلماء وأهل التفسير معناه، وأنه يشمل ما ذكره السائل، يشمل أن يعطيهم طعاماً نيئاً يصنعه الفقير في بيته، يعطيه مثلاً: نصف صاع من الرز من الحنطة من الشعير يتصرف به الفقير، هذا هو أحسن ما قيل في ذلك، نصف صاع، كيلو ونصف تقريباً من هذه الحبوب التي يعيش بها أهل البلد، يعني من قوت بلده، نصف صاع من قوت البلد، قريب كيلو ونصف، ومثله التمر، نصف صاع من التمر كذلك، أو الزبيب، من قوت البلد أياً كان، وله أيضاً أن يطعمهم شيء مُصلَّح في البيت، يعني طعام مجهز، مطبوخ من الخبز والأدم، يغديهم ويعشيهم مثل الرز المطبوخ مع اللحم يعشيهم ويغديهم، كل هذا طيب، إذا صنع لهم طعاماً من أرز أو من حنطة أو من خبز مع إدامه، هذا طيب، ودعاهم إليه وأكلوا كفى، فالمقصود أن الإطعام يشمل هذا وهذا، يشمل كونه يعطيهم طعاماً يأكلونه في بيوتهم، ويشمل ما لو دعاهم إلى طعام في بيته وصنعه لهم أو في فندق أو في مطعم لا بأس بذلك، أما الكسوة فهي ما يجزئه للصلاة كما نبه عليها أهل العلم، الكسوة التي يلبسها وتجزئ الصلاة مثل الإزار والرداء، الإزار والرداء، طيب، يعطيهم قميصاً، ما يلزم غترة، إذا أعطاه قميصاً كفى، أو إزاراً ورداء، أو سراويل ورداء، كل هذا يجزئ؛ لأن هذا يجزئ في الصلاة وهو كسوة تامة: سراويل ورداء، أو إزار ورداء، أو قميص، كسوة. لكن إذا كمَّل وأعطاه مع القميص عمامة غترة، طيب، هذا مزيد خير. المقدم: لكن بالنسبة للإطعام: لو أعطاه نصف صاع ما يلزمه مثلاً الدهونات أو أملاح أو.. ؟ الشيخ: لا يلزمه، يكفيه نصف صاع فقط. ولهذا في حجة الوداع لما بين النبي صلى الله عليه وسلم معنى قوله سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو به مرض ففدية من صيام أو صدقة أو نسك بين الصدقة وهي نصف صاع من تمر لكل مسكين فإذا أعطى نصف صاع من التمر أو غيره من الحبوب كفى. إلى هنا أيها السادة ونأتي على نهاية....
449 مشاهدة
-
26 حلقة 26: حديث خمسة عشر عقوبة لتارك الصلاة ومدى صحته - أصابته جنابة في البرية وليس معه ماء - حكم قول الحوقلة عند موت الكافر، وحكم الدعاء له - صلة الوالد القاطع للصلاة - الحجاب عند ابن العم - من صور الربا - قال علي الطلاق ما تفعلين ففعلت
-
27 حلقة 27: حكم التسبيح بالسبحة - بناء المسجد على القبر - وضع القبر قبلة للمسلمين - حكم الحلف بغيرالله - من مسائل الرضاع - في الأخذ من الحاجبين - حكم طاعة الوالد في الزواج بمن لا يرغب فيه - حكم السحب من الصف الأول
-
28 حلقة 28: حكم تعلم المرأة الطب وحكم سفرها - حكم من أفطرت في رمضان بسبب المرض ثم توفيت - جاءها الحيض قبل الغروب بخمس دقائق - حكم بناء المسجد على شكل رباعي أو سداسي - حكم تحديد الإنجاب - حكم رضاعة الزوج من ثدي زوجته
-
29 حلقة 29: أم صبيين وشخص كبير أين يقف الإمام - هل من لوازم صلاة الوتر القنوت - مدى صحة حديث: ألا ترى الشمس على مثلها فاشهد، أو ارجع - حديث (لا قود إلا بالسيف) وحديث النهي عن الذبح في الليل - التيمم بالتراب المستعمل - الصلاة خلف الصف - الأولى بالحضانة
-
30 حلقة 30: حكم من ضم زوجته وأنزل وهو صائم - حكم تبرج النساء - حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
-
31 حلقة 31: ماذا يجب على من لم يصم رمضان - حكم الذهاب والنذر لصاحب القبر وطلب الشفاء منه - تقديم النقود لأهل الميت عند التعزية - مدة التعزية - حكم تقديم الدخان للمعزين - إذا مات الميت يوم الخميس هل يؤخر دفنه إلى يوم الجمعة؟
-
32 حلقة 32: قصر الصلاة وهو مؤتم بمقيم - هل تارك الصلاة مشرك - معنى وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين - حديث يأتي على الناس زمان يصلون ولا يصلون ما صحته - حكم قضاء الصلاة الفائتة - حكم من فاتته الصلاة فأخرها إلى وقتها في اليوم الثاني - الحج عن الميت
-
33 حلقة 33: إزالة المرأة للشعر من سيقانها - صلة الأقارب الذين لا يصلون - هل يكفي الإيمان بالقلب من دون عمل - يشترط الإسلام لقبول الأعمال - عمل المرأة خارج البيت - حكم الانتحار - حكم من ترك رمي الجمار في اليوم الثاني من أيام التشريق
-
34 حلقة 34: كسر حجراً كبيراً واحد وعشرون قسماً ورمى بذلك الجمرات - تأخير رمي جمرة العقبة الكبرى إلى أول أيام التشريق - ذبح وحلق قبل أن يرمي جمرة العقبة - غسل وتطيب حصوات رمي الجمرات - نحر الهدي عند وصول مكة قبل في ذي العقدة
-
35 حلقة 35: حكم قراءة كتب السحر والشعودة - توعية وتثقيف الطلاب المبتعثين للدراسة في الخارج - حكم الغياب عن الزوجة أكثر من سنة - مدة غياب الزوج عن زوجته - حكم الأذان - حكم تقصير اللحية - كيفية تربية الأبناء - وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع
-
36 حلقة 36: قراءة كتاب راتب الحداد - مقدار القلتين، وهل المني نجس - الفطر لأصحاب سيارة الأجرة وكم مسافة القصر - المسافر مخير في الذهاب إلى المسجد أو الصلاة في مكانه - حكم الزواج من أخت زوجة الأب
-
37 حلقة 37: هل تكشف لزوج أختها وقد صار أبا لها من الرضاعة - جامع زوجته منذ مدة ولم يدر هل طلع الفجر أم لا؟ وهل على المرأة كفارة - حكم اللعن في رمضان - ترك صلاة الضحى نسيانا - حكم رثاء الميت - زوجة الأب محرما لك - زكاة الذهب
-
38 حلقة 38: هل على المرأة المسلمة أذان أو إقامة - هل تحل له بنات زوجة أبيه - حكم الزواج بزوجة الخال إذا طلقها الخال - هل هناك قاعدة في وجوه الرضاعة من حيث الحل والتحريم والزواج - هل اللبن للزوج أو للزوجة أم لهما جميعاً - كيفية الإطعام والكسوة في كفارة اليمين
-
39 حلقة 39: صلاة العصر قبل الظهر - متى يقصر المسافر صلاته؟ وما مسافة القصر - الزواج ببنت زوجة الأب - حكم لقطة الغنم - طلاق الغضبان المغلق - كيفية صلاة من يغمى عليه
-
40 حلقة 40: الماء والحجر هل يكفي التمسح بأي منهما - مقدار الصاع ومقدار الفرسخ بالمقاييس الحالية - متى يتعين سجود السهو وكيفته - هل له أن يراجع زوجته بعد خروجها من العدة - حكم كشف المرأة لوجهها في البلدان الأجنبية
-
41 حلقة 41: الحكم أذا شكيت في أداء الصلاة - حكم إقامة المرأة في بيت زوجها بعد الطلاق الرجعي - وطء الزوجة في دبرها - قضاء الصلاة - حكم الحلف بغير الله - حكم نقل المسجد المتنقل
-
42 حلقة 42: حكم إسقاط ولاية ولي المرأة من قبل المحكمة في أمر التزويج - بادل رجل وامرأة الخطابات في أمور التزويج - حكم من شك في انتقاض الوضوء- حكم نجاسة الثوب المجهولة
-
43 حلقة 43: حكم صلاة الجمع للحارس البعيد عن المسجد - حكم الذي يصلي الفرض ولا يقرأ إلا الفاتحة فقط - الاستنشاق، هل يفطر الصائم - حكم من سب الدين وهو متزوج - حكم الابتداع في الدين والمحاجة بقول عمر - حكم مس المرأة بعد الوضوء
-
44 حلقة 44: حكم محادثة الخاطبة للخاطب مع علم الوالدين - ترك صلاة الجمعة للجهل بها - النظر للنساء بسبب ملابسهن الجذابة - قررت أن أطلق زوجتي لمشاكل اجتماعية، وتحن لانطيق الفراق - صلاة المفترض خلف المتنفل والعكس
-
45 حلقة 45: من صلى ثم وجد دم من بشرته - حكم الوفاء بالوعد؟ - حكم التخفيف من شعر الحاجبين للمرأة للزينة - ذهاب المرأة إلى الخياط بواسطة ثوب يقس عليه، وليس بالقياس عليها بنفسها - الطلاق بالثلاث مع الغضب الحاد - جلد الثعلب
-
46 حلقة 46: حكم السقط بعد شهرين من الحمل - حكم الدم بعد الأربعين في النفاس، ومباشرة الزوج لها - أُصلِّي جميع الفروض ما عدا صلاة الفجر، ففيها مفرط
-
47 حلقة 47: ترك السحور - حمل الميت على نعش من الحديد - تقبيل الزوجة في نهار رمضان - قراءة القرآن ليلة ثلاث من وفاة الميت - علامات الساعة الصغرى - حكم التحية (صباح الخير)
-
48 حلقة 48: زكاة الغنم إذا بلغت النصاب وليست سائمة كل الحول - الصلاة بالناس بدون مرتب - الإقامة في مجتمع لا يطبق الشريعة الإسلامية - حكم الاختلاط رجالا ونساء في حالات الفرح - من توافرت فيه شروط الإمامة فهو أحق بها - صيام الحامل
-
49 حلقة 48: حكم الحلف بالطلاق - الذي يعطس وهو في صلاته ، ثم يحمد الله - التسبيح والتحميد بدل قراءة الفاتحة في الركعتين الأخيرتين - توزيع الزوجة ثياب على نية والديها من مال زوجها، - السقط في الشهر الثالث،واستمرار الدم ثلاثة أشهر هل يمنع من أداء الصلاة
-
50 حلقة 50: حكم زيارة القبور، والتمسح بالقبر، أو الشخص العالم الولي - المولد في المساجد ليلة كل جمعة - حقيقة البدعة الحسنة والغير حسنة - قراءة ودعاء المأموم أثناء قراءة الإمام في الصلاة
أضف تعليق
هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها
تم الإرسال
ستتم إضافة التعليق بعد معاينته من قبل فريق عمل مداد