حلقة 41: الحكم أذا شكيت في أداء الصلاة - حكم إقامة المرأة في بيت زوجها بعد الطلاق الرجعي - وطء الزوجة في دبرها - قضاء الصلاة - حكم الحلف بغير الله - حكم نقل المسجد المتنقل

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

41 / 50 محاضرة

حلقة 41: الحكم أذا شكيت في أداء الصلاة - حكم إقامة المرأة في بيت زوجها بعد الطلاق الرجعي - وطء الزوجة في دبرها - قضاء الصلاة - حكم الحلف بغير الله - حكم نقل المسجد المتنقل

1- إذا قمت لصلاة الصبح فشكيت هل أديت صلاة العشاء، فما الحكم إذا كان الراجح عندي أني صليت، وإذا كان الراجح أني لم أصل، وإذا تساوى الأمران؟

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعـد: الذي يظهر عن الشرع المطهر أن الإنسان إذا شك هل أدى واجب أو لم يؤده أنه عليه يؤدي الواجب، إذا كان من عادته أنه قد يتساهل فيها أو قد يضيعها ويتساهل فيها فالذي ينبغي له أن يبادر بقضائها أولاً ثم يصلي الفجر، أما إذا كان لا، ليس من عادته ذلك، بل يصلي الصلاة في وقتها مع المسلمين، أو في وقتها في البيت لبعض الأعذار وإن كان لا يجوز صلاتها في البيت، بل واجب على المسلم أن يصليها في جماعة، في المساجد، ولا يجوز لأحد أن يصلي في البيت إلا بعذرٍ شرعي كمرض أو خوف يمنعه من الخروج، إذا كان يخشى على نفسه، لكن إذ كان من عادته أنه يصليها مع الجماعة أو يصليها في البيت لعذرٍ من الأعذار، فلا ينبغي أن ينظر لهذا الشك، بل ينبغي أن ينطرح هذا الشك ولا يلتفت إليه. أما إذا كان تارةً يؤخرها قد يمسي وما فعلها، قد يشغل عنها، فإذا كان ما تحقق ولا جزم أنه فعلها فليقضها ثم يصلي الفجر بعد ذلك. أما لو كانت أوهام وظنون لا أساس لها، بل من عادته ومن طريقته العناية بها وفعلها في وقتها والصلاة كما شرع الله، فهذه الوساوس لا يلتفت إليها، ولا يعمل بها، بل يصلي الفجر ويحمل أمره على أنه فعلها والحمد لله كعادته المتبعة.  
 
2- إذا طلقت المرأة طلاقاً رجعياً، فما حكم إقامتها في بيت زوجها مدة عدتها؛ لأن كثيرا من الناس يرى ذلك منكرا؟
المطلقة الرجعية عليها أن تعتد في بيت زوجها، وليس لها الخروج من بيت زوجها إلا إذا أتت فاحشة مبينة فإنها تخرج وتخرج، أما ما دامت على السداد والعافية فإنها تبقى في بيت زوجها، وهذا من وسائل رجوعه إليها، وجمع الشمل بها، وترك الاستمرار في طلاقها، وقد أمر الله -جل وعلا- ببقائها في البيت ونهى عن إخراجها، قال -جل وعلا-: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا[الطلاق: 1]، هذه الآية ..... الرجعيات، لأنها هي التي قد يحدث لها أمر بمراجعة، بخلاف المطلقة طلاقاً بائناً فإنها هذه لا يرجى فيها حدوث الأمر، وأن يبدو لها مراجعتها لأنها لا تراجع، إذا كانت قد بانت، فالطلاق المذكور في هذه الآية في الرجعيات، التي طلقها طلقةً واحدة، أو طلقها طلقتين فله مراجعتها، وعلى نفس العدة، فالواجب عليه بقاءها في البيت وأن لا يخرجها، وأن لا يرضى بإخراجها، ولو طلب أهلها خروجها، ينبغي له أن يأبى وينبغي لأهلها أن لا يطلبوها، بل يساعدوا على بقائها في البيت لهذه الآية الكريمة. لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ، فإذا كانت المرأة على السداد وليس فيها أذىً لأهل البيت ولم تأتِ بفاحشة فإنها تبقى في البيت، وربما ندم فراجعها قبل خروجها من العدة، وينبغي لها أيضاً كما قال جماعة من أهل العلماء: أن تتحسن له وأن تتزين له وأن تتعرض له حتى يراها إذا دخل وإذا خرج، فربما تاقت نفسه إليها وربما رغب في مراجعتها إذا رآها في حالةٍٍ حسنة، هكذا ينبغي، فبقاؤها في البيت أمر واجب، وعلى الزوج أن يبقيها وعلى أهلها أن يوافقوا على ذلك، وعليها هي أيضاً أن تبقى في البيت، وينبغي لها أن تتحسن لزوجها وأن تتعرض له، لعله يندم، لعله يراجع، قبل أن تخرج من العدة، هذا هو المشروع في هذه المسألة، وإن كان الغالب على الناس ترك ذلك، والجهل بذلك، ولكن جهلهم وعملهم إذا خالف الشرع لا يحتج به. لكن بقائها في البيت تبقى متغطية أو متحجبة؟ غير متحجبة، تكشف وجهها وتلبس الملابس الحسنة وتريه من نفسها ما يرغبه كإظهار شعرها، وإظهار محاسنها من يديها ورجليها ووجهها وشعرها ونحو ذلك، لأنها زوجة، طلاقها الرجعي لا يحرمها عليه، بل لا تزال زوجةً حتى تخرج من العدة، وإظهار محاسنها له، تحسنها وتطيبها له من أعظم الأسباب في الرجوع إليها. 
 
3- سؤالي حول وطء الزوجة في دبرها، فقد قرأت في كتاب المغني لابن قدامة الجزء السابع صفحة رقم (22)، فصل: ولا يحل وطء الزوجة في الدبر في قول أكثر أهل العلم، منهم، علي وعبد الله وأبو الدرداء وابن عباس وعبد الله بن عمرو وأبو هريرة، وبه قال سعيد بن المسيب، وأبو بكر بن عبد الرحمن ومجاهد وعكرمة والشافعي وأصحاب الرأي وابن المنذر، ورويت إباحته عن ابن عمر وزيد بن أسلم ونافع ومالك، وروي عن مالك أنه قال: ما أدركت أحداً أقتدي به في ديني يشك في أنه حلال، وأهل العراق من أصحاب مالك ينكرون ذلك، واحتج من أجله بقول الله تعالى: نساؤكمْ حرْث لكمْ فأْتوا حرْثكمْ أنى شئْتمْ[البقرة:223] وقوله سبحانه: والذين همْ لفروجهمْ حافظون * إلا على أزْواجهمْ أوْ ما ملكتْ أيْمانهمْ ... [المؤمنون:5-6]، فما رأي الدين في قول الذين أباحوا ذلك واحتجاج الإمام مالك بالآيتين الكريمتين؟ أرجو بيان حكم الدين بذلك، وفي قول الإمام مالك وابن عمر وزيد بن أسلم ونافع،
هذه المسألة مما قامت الأدلة الصحيحة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالدلالة على تحريمها، وهي مسألة الوطء في الدبر، هذه هي اللوطية المعروفة، ويقال لها: اللوطية الصغرى، فهي محرمة، هذه المسألة محرمة ومنكر، ومن الكبائر، وقد جاءت الأحاديث عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تحذر من ذلك وتبين أن وطء الدبر من الزوجة أمر محرم ومنكر، ومنه قال عامة أهل العلم وجمهورهم، للأحاديث الواردة في ذلك منها قوله -عليه الصلاة والسلام-: (لا ينظر الله إلى رجل أتى امرأةً في دبرها)، رواه الترمذي والنسائي بإسنادٍ صحيح وأحمد رحمة الله عليهم، ومنها قوله -عليه الصلاة والسلام-: (إن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن) وفي لفظ: (في أعجازهن)، ويروى عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: (ملعون من أتى امرأته في دبرها) في أحاديث كثيرة كلها دالة على تحريم الوطء في الدبر. أما قوله -جل وعلا-: نساؤكمْ حرْث لكمْ فأْتوا حرْثكمْ أنى شئْتمْ[البقرة:223]. فهي كما دلت عليه الأحاديث، الحرث هو الفرج، هذا محل الحرث، والقبل. أما الدبر فليس محل حرث ولكنه محل قذر، محل غائط، فليس محل حرث، وإنما حرث الإنسان قبل زوجته، محل الولادة، محل البذر يطؤها فيه، يحصل بذرة من المني، ثم إذا أراد الله شيئاً انعقد ذلك المني مع منيها وجاء الولد، فالقبل هو محل الحرث، وليس الدبر، الدبر محل القذر، محل النجاسة، والقبل هو محل الحرث، وفي الحديث الآخر: لما قالت اليهود: إن الرجل إذا أتى امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول أكذبهم الله، وأنزل قوله سبحانه: نساؤكمْ حرْث لكمْ فأْتوا حرْثكمْ أنى شئْتمْ[البقرة:223] وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (في صمام واحد)، إذا كان في صمام واحد، يعني في القبل، هو الصمام يعني محل الحرث. فالحاصل أن الأحاديث الصحيحة وأقوال أئمة العلم من الصحابة ومن بعدهم كلها دلت على تحريم وطء الدبر. أما ما يروى عن ابن عمرو أنه أجازه على ابن عمرو فهو غلط على ابن عمر، والصواب أنه لا يثبت عن ابن عمرو، وإنما أراد ابن عمرو أنه يجوز أن تؤتى من قفاها في قبلها، يعني يأتيها من دبرها في قبلها، يعني يكون من الدبر وهي مثلاً على جنبها أو كالساجدة فيأتيها من جهة قفاها في قبلها، في الفرج، لا في الدبر نفسه، فقد غلط بعض الناس وظن أنه يجيز الوطء في الدبر، وإنما يأتيها مدبرةً في قبلها، لا في دبرها، هذا هو الذي أراده ابن عمرو وغيره ممن نقل عنه ذلكز ولو فرضنا أن بعض التابعين أو من بعدهم أجازه صريحاً وتوهم وغلط في هذا فقولهم مردود وباطل لا يلتفت إليه، لأنهم مصادم للآية الكريمة، ومصادم للأحاديث الصحيحة، وكل قولٍ يخالف ما قاله الله ورسوله فهو واجب الاطراح، وواجب الترك ولا يلزم أن تعرض به السنة الثابتة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، كما لا يجوز أن يعرض به ما قاله الله -عز وجل- فالله قال: نساؤكمْ حرْث لكمْ فأْتوا حرْثكمْ أنى شئْتمْ[البقرة:223]، فالحرث هو محل القبل فقط. وكذلك قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن). وقال: (لا ينظر الله إلى رجلاً أتى امرأته في دبرها)، ويروى عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: (معلون من أتى امرأته في دبرها)، وجاء في حديث ابن عمرو ...... عبد الله بن عمرو بسندٍ جيد وموقوف أنه سئل عن الوطء في الدبر فقال: اللوطية الصغرى. فالحاصل أنه محرم بالنص وبقول أهل العلم الذي هو كالإجماع، وما يروى عن ابن عمرو أو ابن أسلم أو مالك كله لا أصل له ولا صحة له، ولا يثبت عن مالك إباحة فيما نعلم، وإنما أوهام وأغلاط من بعض الرواة عنه والمنتسبين إليه، أما المحفوظ عنه -رحمه الله- فهو المنع، وعدم جواز الوطء في الدبر، وهكذا المحفوظ عن ابن عمرو، وهو المنع وليس الجواز، وإنما توهم بعض الناس في بعض الروايات عنه أنها تؤتى في دبرها في قبلها، فظنوا أنه يجيز الوطء في الدبر، وإنما أراد أن تؤتى من جهة الدبر في القبل نفسه، في الفرج نفسه، في الدبر الذي هو محل القذر، هذا هو الحق وهو كالإجماع من أهل العلم، وخلاف الذي جاء عن بعض السلف شاذ لا يلتفت إليه ولا يعول إليه بل هو منكر وباطل. 
 
4- لقد دار نقاش بين اثنين عما إذا كانت الصلاة تقضى، فهل تقضى، مع العلم أنه لا يعرف كم عدد الفروض التي تركت؟
إذا كان الإنسان ترك الصلاة عمداً فإنه يكفر بذلك، كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)، وقال -عليه الصلاة والسلام-: (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة). رواه مسلم في الصحيح ، وقال -عليه الصلاة والسلام-: (رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله). وقال أيضاً -عليه الصلاة والسلام-: (من حافظ على الصلاة كانت له نوراً وبرهاناً ونجاةً يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف)، نسأل الله العافية، هؤلاء من كبار الكفار ومن صناديدهم، فالذي يضيع الصلاة يحشر مع هؤلاء، وذلك يدل على كفره العظيم، لأنه من ضيعها مشغولاً بالسياسة فقد أشبه بفرعون، وإن ضيعها شغلاً بالوزارة والوظيفة فقد شابه هامان وزير فرعون، وإن ضيعها شغلاً بالمال والشهوات فقد شابه قارون الذي خسف الله به وبدراه الأرض، بسبب استكباره عن الحق واشتغاله بالشهوات، وإن تركها تشاغلاً بالمعاملات والبيع والشراء فقد شابه أبي بن خلف، شابه أهل مكة فيكون كافراً محشوراً مع هؤلاء الكفرة، نسأل الله العافية. فالحاصل أن تركها كفر فلا تقضى، إذا أسلم وهداه الله وتاب ليس عليه قضاء، هذا هو الصواب، ليس عليه قضاؤها ولا قضاء غيرها كالصوم وغيره، إذا تاب بعد ذلك فإن التوبة تجب ما قبلها، والإسلام يهدم ما كان قبله، كما قال الله -سبحانه-: قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ[لأنفال: 38]، فالتائب من تركه الصلاة ليس عليه قضاء، لأنه أسلم من جديد، هذا هو الصواب.  
 
5- نلاحظ فضيلة الشيخ أن بعض الناس وبالذات طلاب المدارس يحلف بالنجاح ويقول: بنجاحي، ويقول بتوفيقي، فهل هي شرك بالله، أرشدنا مع التوجيه السليم على القضاء على هذه العادة؟ مع العلم أنها منتشرة مع كثير من الطلاب
الحلف بغير الله من المنكرات ومن المحرمات الشركية، وقد أوضح النبي -صلى الله عليه وسلم- ذلك -عليه الصلاة والسلام-، وكان الناس أولاً يحلفون بآبائهم كانت العرب تحلف بآبائنا أو أمهاتنا، فأنكر النبي -صلى الله عليه وسلم- بعد ذلك، وأدرك بعض الصحابة ....... يحلفون بآبائهم فنهاهم قال: (إن الله نهاكم أن تحلفوا بآبائكم، وقال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت)، وقال: (لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون). وقال -عليه الصلاة والسلام-: (من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك)، وقال: (من حلف بالأمانة فليس منا). ولما قال سعد يا رسول الله إن حلف وقلت في يميني: واللات والعزى؟ فقال له: (قل: لا إله إلا الله ......... سبع مرات)، وفي بعض الأقوال: (أعوذ بالله من الشيطان). فالمقصود أن الحلف بغير الله منكر، ومن المحرمات الشركية، فلا يحلف بنجاحه ولا بأبيه ولا بأمه ولا بحياة فلان، ولا برأس فلان ولا بالنبي ولا بالكعبة ولا بشرف فلان، كل هذه منكرات ومحرمات شركية، ليس لأحد أن يتعاطها أبداً، ومن فعل شيئاً من هذا فعليه البدار بالتوبة، من المحرمات الشركية، من الشرك الأصغر يعني، وقد يكون شركاً أكبر إذا قام بتعظيم المحلوف به، وأنه يعظمه كما يعظم الله، أو أنه يعتقد فيه شيء من العبادة والسر، هذا يكون شركاً أكبر. أما إذا جرى على اللسان من غير قصد ولكنها عادة فهذا من الشرك الأصغر فينبغي الحذر من هذا، وأن لا يحلف بأبيه ولا بأمه ولا بنجاحه، ولا بتوفيقه، ولا بغير ذلك. أما إذا كان قال: بتوفيقي، يعني بتوفيق الله لي، قصده بتوفيق الله هذا شيء آخر، سأنجح بتوفيق الله أو كذا، أما بتوفيقي يقصد بتوفيقي يعني الحلف بذلك فلا يجوز، بل من المحرمات الشركية. فالحاصل أن الواجب على المسلم أن يحذر ورطات اللسان، فإن ورطات اللسان كثيرة وخطيرة، وهذا منها، الحلف بغير الله من ورطات اللسان، ومن آفات اللسان، فليحذر ذلك غاية الحذر، وإذا رأى من يفعله أنكر عليه ويعلمه وينصحه، ويقول له: إن هذا لا يجوز، وأن الواجب أن تحلف بالله وحده -سبحانه وتعالى-.  
 
6- إني قد بنيت مسجدا في أحد الحارات من الخشب، وقد نقلت إلى حارة أخرى ولم يبق أحد في الحارة، وقد نقلت المسجد معي إلى الحارة الأخيرة، فهل علينا من نقله شيء من الذنب؟
إذا انتقل الناس من حارةٍ إلى حارة، من حارةٍ قديمة إلى حارةٍ جديدة ولم يبق في الحارة أحد يصلي في المسجد، فإنه ينقل إلى الحارة الجديدة، لا مانع من نقضه ونقل أخشابه وأدواته إلى المسجد الجديد، ثم يباع محله، يباع ويصرف الثمن في تعمير المسجد الجديد، أو في تعمير مسجدٍ آخر، لأن بقاؤه فيه تعطيل، بلا فائدة، إذا انتقل الناس من حارة إلى حارة، من مكان إلى مكان، وبقيت مساجد الحارة خالية ليس فيها أحد يصلي فيها فإنها تهدم وتنقل أدواتها إلى المساجد الأخرى إلى العمارة أو تباع وتصرف قيمتها في تعمير مساجد جديدة يحتاجها المسلمون في حارات أخرى هذا هو الواجب ولا تعطل أبداً. أيها السادة نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي...  

525 مشاهدة

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply