حلقة 244: حكم زيارة النساء للقبور - حكم طلب المرأة الطلاق - القول الفصل في زكاة حلي النساء - حكم استعمال أواني الذهب والفضة - حكم استعمال حبوب منع الحيض في رمضان - حكم الوفاء بنذر - صفة سجود السهو، وصلاة الاستخارة

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

44 / 50 محاضرة

حلقة 244: حكم زيارة النساء للقبور - حكم طلب المرأة الطلاق - القول الفصل في زكاة حلي النساء - حكم استعمال أواني الذهب والفضة - حكم استعمال حبوب منع الحيض في رمضان - حكم الوفاء بنذر - صفة سجود السهو، وصلاة الاستخارة

1- قالوا: تكره زيارة القبور للنساء لحديث أم عطية، وإن علم وقوع محرم منهن حرمت، وعليه يحمل قوله صلى الله عليه وسلم: (لعن الله زوارات القبور) ، إلا لغير النبي-صلى الله عليه وسلم-, وقبري صاحبيه- رضي الله عنهما-، فتسن زيارتها للنساء والرجال، لعموم الأدلة في طلب زيارته- صلى الله عليه وسلم-، ما هذه الأدلة، وما رأي سماحتكم، في المسألة عامةً وفقكم الله؟

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله, وصلى الله وسلم على رسول الله, وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد: فقد ثبت عن رسول الله-عليه الصلاة والسلام-أنه لعن زائرات القبور ثبت من حديث ابن عباس, ومن حديث أبي هريرة, ومن حديث حسان بن ثابت الأنصاري, وأخذ العلماء من ذلك أن الزيارة للنساء محرمة؛ لأن اللعن لا يكون إلا على محرم, بل يدل على أنه من الكبائر؛ لأن العلماء ذكروا أن المعصية التي فيها يكون لعن, أو فيها وعيد بالنار هذه تكون فيها من الكبائر, فالصواب أن زيارة النساء للقبور محرمة لا مكروهة بل محرمة, والسبب في ذلك الله أعلم أنهن في الغالب قليلات الصبر وهن فتنة, فزيارتهن للقبور وإتباعهن للجنائز قد يفتن الناس, وقد يسبب مشاكل على الرجال, فكان من- رحمة الله سبحانه وتعالى- أن منعهن من الزيارة, وحرم عليهن زيارة القبور سداً لذريعة الفتنة فيهن أو منهن, وقد صح عن رسول الله-عليه الصلاة والسلام- أنه قال: (ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء), وقول بعض الفقهاء أنه مستثنى من ذلك قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - وقبر صاحبيه - رضي الله عنهما - قولٌ بلا دليل, والصواب أن المنع يعم الجميع يعم جميع القبور حتى قبر النبي - صلى الله عليه وسلم -, وحتى قبر صاحبيه - رضي الله عنهما - هذا هو المعتمد من حيث الدليل, وأما الرجال فيستحب لهم الزيارة، الرجال يستحب لهم زيارة القبور وزيارة قبر النبي وقبر صاحبيه-عليه الصلاة والسلام- لكن بدون شد الرحل, السنة أن تزار القبور في البلد من دون شد الرحال, لا يسافر لأجل الزيارة, ولكن إذا كان في المدينة زار قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - وقبر صاحبيه, وزار البقيع, وزار الشهداء, أما أن يشد الرحال من بعيد لأجل الزيارة فقط هذا لا يجوز على الصحيح من قولي العلماء, لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ، ومسجدي هذا ، والمسجد الأقصى), أما إذا شد الرحل إلى المسجد النبوي فإن الزيارة تكون تبعاً لذلك, إذا وصل المسجد صلى فيما تيسر ثم زار قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - وزار قبر صاحبيه, ودعا له- عليه الصلاة والسلام-, وصلى وسلم عليه-عليه الصلاة والسلام-, ثم سلم على الصديق - رضي الله عنه -, ودعا له, ثم على الفاروق ودعا له هكذا السنة, وهكذا في القبور الأخرى لو زار مثلاً دمشق, أو القاهرة, أو الرياض, أو أي بلد يستحب له زيارة القبور لما فيها من العظة النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة) فيزورها للذكرى والعبرة والدعاء للموتى, والترحم عليهم هذه السنة من دون شد الرحل, ولكن لا يزورهم لدعائهم من دون الله لا، دعاؤهم من دون الله شرك بالله-عز وجل-كونه يدعوهم, ويستغيث بهم, يذبح لهم, ويتقرب إليهم, يطلب منهم المدد هذا لا يجوز, هذا من الشرك بالله-عز وجل-كما أنه لا يجوز مع الأصنام, ومع الأشجار, هكذا لا يجوز مع الموتى فلا يدع الصنم, ولا يستجير به, ولا يستغيث به, ولا الشجر, ولا الحجر, ولا الكوكب هكذا أصحاب القبور, لا يدعون مع الله, ولا يستغاث بهم, ولا يطلب منهم المدد بل هذا شرك بالله- عز وجل- كما قال الله-سبحانه-: وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا, وقال-سبحانه-: ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ * إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ-سبحانه وتعالى-، فبين- سبحانه- أن دعائنا أن دعاء العباد للموتى ونحوهم شرك به-سبحانه-وقال: وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ, فجعل دعاءهم إياهم دعاء الموتى, والاستغاثة بأصحاب القبور شركاً بالله-عز وجل-, وهكذا قوله-سبحانه-: وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ فسمى دعاء غير الله كفراً, فوجب على المسلم أن يحذر هذا, ووجب على العلماء أن يبينوا للناس هذه الأمور حتى يحذروا الشرك بالله, كثير من العامة إذا مر بقبور من يعظمهم استغاث بهم, وقال المدد المدد يا فلان, يا سيدي فلان المدد المدد أغثني, وانصرني, اشف مريضي, وهذا هو الشرك الأكبر نعوذ بالله, فهذا يطلب من الله- عز وجل- لا من الموتى, ولا من الأصنام, ولا من الكواكب, فإنه يطلب من الله- عز وجل-, أما الحي فيطلب منه ما يقدر عليه, الحي يطلب منه ما يقدر عليه, إذا كان حاضراً يسمع كلامه, أو من طريق الكتابة, أو التلفون والهاتف أو .... أو تلكس أو ما أشبه ذلك من الأمور الحسية يطلب منه ما يقدر عليه ..., أو تكتب له, أو تكلمه بالهاتف, تقول أقرضني كذا وكذا, أو ساعدني على عمارة بيتي, أو على إصلاح مزرعتي بينك وبينها شيء من التعاون هذا لا بأس, أما أن تطلب الميت أو الحي ما لا يقدر عليه, أو الغائب بدون الآلات الحسية هذا شرك به-سبحانه؛ لأن دعاء الغائب من غير الآلات الحسية معناه اعتقاد أنه يعلم, وأنه يسمع دعائك وإن بعدت, وهذا اعتقاد باطل اعتقاد كفر, من اعتقد أنه يعلم الغيب أن غير الله يعلم, فهذا كفر أكبر يقول الله-جل وعلا-: قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ أو تعتقد أنه سر يتصرف في الكون, يعطي من يشاء, يحرم من يشاء؛ لأن الله جعل له سراً في الكون يتصرف كما يظنه بعض الجهلة هذا أيضاً شرك أكبر, فالزيارة للموتى زيارة إحسان, وزيارة تحرم عليهم, وذكر للآخرة, وللاستعداد للآخرة تذكر أنك ميت كما ماتوا, فتستعد للآخرة تدعوا, لإخوانك المسلمين الميتين تترحم عليهم تستغفر لهم هذه الفائدة من الزيارة, فيها العظة والذكرى, والدعاء للموتى, كذلك لا يزور القبور لأجل يدعوا عندها يجلس عندها يدعوا, أو يتصدق عندها لأجل الصدقة عندها, أو للقراءة عندها هذا لا غير مشروع, هذا من البدع يزورها للسلام عليهم, والدعاء لهم, والترحم عليهم, ولهذا كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: (السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين), هكذا يعلمهم-عليه الصلاة والسلام-، وإذا زار القبور هو-عليه الصلاة والسلام-قال: (السلام عليكم دار قومٍ مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد), هكذا جاء في حديث عائشة ما هذا معناه، فالمقصود أن الزيارة للقبور في الحقيقة إحسان للموتى, وطلب المغفرة لهم والرحمة لهم, وإحسان لنفسك؛ لأنك تذكر بهذا الآخرة, تذكر الموت حتى تستعد للقاء الله-عز وجل-, ولكن تكون هذه الزيارة كما تقدم بدون شد الرحل, تزورهم من البلد التي أنت فيها, ويكون شد الرحل لغير ذلك, للمدينة شد الرحل للمسجد, والصلاة فيه, والقراءة فيه ونحو ذلك, وإذا زار المسجد زار القبر قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - وعلى صاحبيه, ويستحب له أن يزور البقيع كذلك, وقبور الشهداء, يزور قباء ويصلي فيها أيضاً مسجد قباء كل هذا مشروع, وهكذا إذا زار بعض البلاد الأخرى للتجارة, أو لصديق, أو لقريب يستحب له أن يزور القبور, حتى يدعوا لأهلها حتى يترحم عليهم, حتى يتذكر بهم الآخرة حتى يستعد لها, حتى يتذكر الموت هكذا بين أهل العلم, ودلت عليه الأحاديث الصحيحة عن رسول الله-عليه الصلاة والسلام-. بارك الله فيكم ، إذاً الخلاصة بالنسبة للنساء سماحة الشيخ أنها ممنوعة على الصحيح لا لقبر النبي ولا لغيره؟ مطلقاً لعدم الدليل على الاستثناء. بارك الله فيكم  
 
2- تزوجت من مدة لا تتجاوز سبعة أشهر من إنسان لم تكن مقتنعة به في الأول، ولكن بعد الزواج أحبته وحملت منه، لكنها أجهضت بسبب سوء حالتها الصحية والنفسية، وتقول: إن سبب سوء الحالة هو أنها سكنت مع عائلته الكبيرة، وهي موظفة وتخرج من عملها متعبة، فتجد المشاكل في المنزل من أهل زوجها، وتقول: إنهم يجبرونها على أشياء لا ترغب فيها وهي محرمة: كالخروج أمام إخوة زوجها الكبار، والجلوس معهم، والأكل معهم، مع أنه لا يجوز شرعاً، والرسول- صلى الله عليه وسلم- قال: (الحمو الموت) ، تقول: قد لاقيت أنواعاً من العذاب عند هؤلاء، وصبرت واستسلمت ولكن زادت الأمور عن حدها المعقول، ووصلت الأمر بهم أن اتهموني في عرضي وشرفي، وقلت لزوجي ما الحل؟ قال: تحملي واصبري، ولكن عجزت وكان سلبياً زوجي معي، فهو يخرج من البيت ويتركني ولا يعود إلا بعد منتصف الليل، فقررت أن أخرج أنا وهو في بيتٍ مستقل فاعترض والده ووالدته، وهدداه بأن يحرماه من الميراث إن خرج في بيت مستقل، فطلب منه أبوه أن يعيدني إلى أهلي، وأنا الآن عند أهلي منذُ ثلاثة أشهر، وقد تدهورت حالتي الصحية وحالة زوجي أيضاً، ولم يقم بإرجاعي ولم يسأل عني، بالرغم أن كلٌ منا يحب الآخر بسبب خوفه من والديه ومن أخيه الأكبر، فتسأل وتقول: ما الحل في هذا؟ هل أطلب الطلاق منه رغم أنني أريده وهو يريدني، أم ماذا أفعل، ولكن لا تقولوا جزاكم الله خيراً عودي وعيشي مع أهله، فليس من المعقول أن أعيش معهم بعد أن اتهموني في عرضي، وأنا لا أوافق على الخروج أمام إخوته الرجال أبداً مهما كانت الظروف؟ أفيدوني أفادكم الله.
إذا كان الواقع هو ما ذكرته السائلة, فلا مانع من خروجه في بيت مستقل, ولا يلزمه طاعة والديه في هذا؛ لأن والديه لم ينظرا إلى حاله, ولم يرحما حاله, ولم يقدرا ظروفه التي أشارت إليها السائلة, فلا حرج عليه أن يخرجا في بيت مستقل, ويستسمح والديه, وإن أبيا أن يسمحا فلا حرج عليه, ولكن يجاهد في استرضائهما, والحرص على مخاطرتهما بالتي هي أحسن, وأما الميراث فالله أعلم من يموت الأول, وليس لهما أن يحرمانه ليس لهما, أن يحرماه الميراث حتى لو أوصيا بحرمانه, لا حق لهما في ذلك, والوصية بحرمانه باطلة ليس الأمر إليهما, متى ماتا قبله ورثاهما وإن أبياء, فلا ينبغي أن يخاف من هذا, ولكن المهم عدم العقوق, وإذا كان لم يقدرا حاله فخروجه حينئذ ليس بعقوق؛ لأن الرسول يقول: (إنما الطاعة في المعروف), فعليه أن يخرج إن شاء ويكون في بيت مستقل, ويعيدك إلى المسكن المناسب, ويسترضي والديه حسب الطاقة والإمكان في المستقبل, وعلى والديه أن يرضيا, وأن يساعداه على ما يجمع شمله بأهله, وأن لا يشدد عليه في هذا, وأما خروجك بين إخوته, وبين غير محارمك كاشفة وإلزامهم لك بذلك فهذا منكر لا يجوز, وهذا يدل على ضعف إيمانهما إن كنت صادقة فيما قلت, نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق. بارك الله فيكم ، ولكن على فرض أنه لم يستجب ولا يخرج وهي باقية عند أهلها يجوز لها طلب الطلاق؟ إذا كان الحال كما ذكرت لها طلب الطلاق؛ لأنها معذورة. ولا تدخل في الوعيد؟ ما تدخل في الوعيد ولها طلب الطلاق ولأنها معذورة بسبب ما ذكرت. بارك الله فيكم   
 
3- ثارت أمورٌ كثيرة وأقوال متعددة في الفتوى بذهب النساء، وكثيرٌ من النساء تقتني لديها من الذهب ما يزيد قيمته عن خمسين ألف ريال، ويلبسنه للزينة، وأحياناً لا يلبس إلا في السنة مرة، فالسؤال: ما القول الفصل، هل تجب فيه الزكاة أم لا تجب؟ أفيدونا أفادكم الله.
العلماء -رحمة الله عليهم- قديماً وحديثاً اختلفوا في وجوب الزكاة لحلي النساء الذي يلبس أو يعار, والصواب من القولين في ذلك وجوب الزكاة في ذلك؛ لأن الأدلة العامة تعم الحلي الذي يلبسه النساء, وفيه أدلة خاصة أيضاً تدل على ذلك, فالصواب من قولي العلماء أن الزكاة واجبة إذا بلغ النصاب, وحال عليه الحول, وأما قول من قال أنه لا تجب فيه الزكاة فهو قول مرجوح هذا هو الصواب, ومن الأدلة في ذلك قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة) الحديث، وهذا يعم الحلي وغير الحلي, وهكذا ما ثبت من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - أن امرأة دخلت على النبي - صلى الله عليه وسلم - وفي يدي ابنتها مسكتان يعني سوارن من ذهب غليظان, فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (أتودين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوراين من نار؟ فألقتهما وقالت: هما لله ولرسوله), فهذا نصح صريح بوجوب الزكاة في حلي النساء, وهكذا حديث أم سلمة-رضي الله عنها - أنها كانت تلبس أوضاحاً من ذهب, فقالت: يا رسول الله! أكنز هذا؟ فقال: ما بلغ يزكى فزكي فليس بكنز), ولم يقل لها ليس بكنز قال: (ما بلغ يزكى فزكي فليس بكنز), فدل على أن الحلي كنز يعذب به إذا لم يزكي, فالواجب على النساء أن يزكين ما بلغ النصاب وذلك ربع العشر, فإذا كان على المرأة خمسة حلي تبلغ زنتها خمسين ألفاً يعني تبلغ ما يعادل خمسين ألفاً من الذهب أو قيمته خمسين ألف تزكي, فالحاصل أن الحلي إذا بلغ النصاب وجبت فيه الزكاة, والنصاب أحدى عشر جنيهاً وثلاثة أسباع الجنيه, يعني نصف جنيه بالتحديد إحدى عشر جنيه ونصف الجنيه, هذا هو النصاب عشرين مثقالا, وبالغرام اثنين وتسعين غرام, فإذا بلغ النصاب زكي, وإذا كان أقل من هذا فليس فيه زكاة هذا هو الواجب في كل سنة. بارك الله فيكم  
 
4- انتشر في هذه الأيام استعمال آنية الذهب والفضة وخاصة بين الموسرين من الناس، بل وصل الأمر عند بعضهم إلى أن يشتري أطقماً من المواد الصحية، كخلاطات الحمامات أو المسابح، أو مواسير المياه، أو مساكاتها، كلها من الذهب الخالص، ولا يزكون هذا الذهب، ولا ينظرون إلى قيمته، والمعلوم أن هذا ممنوع، فما رأي سماحتكم في ذلك، وهل يمكن التوجيه بمنع بيع مثل هذه الأجهزة، للمسلمين الذين يجهلون حكمها؟ بارك الله فيكم.
الأواني من الذهب والفضة محرمة بالنص والإجماع, قد ثبت عن رسول الله-عليه الصلاة والسلام-أنه قال: (لا تشربوا في آنية الذهب والفضة, ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة), وثبت أيضاً عنه- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (الذي يشرب في إناء الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم), وفي لفظ آخر: (الذي يأكل ويشرب في إناء الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم), فالذهب والفضة لا يجوز استعمالها أواني, ولا الأكل فيها, ولا الشرب فيها, ولا الوضوء فيها, ولا الغسل فيها هذا كله محرم, بنص الحديث عن رسول الله-عليه الصلاة والسلام-, والواجب منع بيعها حتى لا يستعملها المسلم وقد حرم الله استعمالها, فلا تستعمل في الشراب, ولا في الأكل, ولا يجوز اتخاذ منها ملاعق, ولا أكواب للشاي ولا أكواب للقهوة كل هذا ممنوع ؛لأنه نوع من الأواني, فالواجب على المسلم أن يحذر ما حرم الله عليه, وأن يبتعد عن الإسراف والتبذير, والتلاعب بالأموال, إذا كان عنده سعة من المال فعنده فقراء يتصدق عليهم, عندهم مجتهدون في سبيل الله كالمجاهدين في الأفغان, وغيرهم يعطيهم في سبيل الله يتصدق لا يلعب بالمال, المال له حاجة وله من هو محتاج, فالواجب على المؤمن أن يصرف المال في جهته الخيرية, في مواساة الفقراء والمحاويج, في تعمير المساجد, والمدارس, في إصلاح الطرقات, في إصلاح القناطر, في مساعدة المجاهدين والمهاجرين الفقراء, في كل وجه من وجوه الخير, في قضاء دين المدينين العاجزين, في تزويج من لا يستطيع الزواج يعينهم هذه الطرق كلها خيرية كلها من سبل السلام من سبل الخير, أما التلاعب بها في الأواني, أو ملاعق, أو أكواب, أو مواصير هذا كله منكر يجب تركه والحذر منه, ويجب على من له شأن في البلاد التي فيها هذا العمل إنكار ذلك, العلماء والأمراء وأن يحولوا بين المسرفين وبين هذا التلاعب والله المستعان. بارك الله فيكم ، الحقيقة سماحة الشيخ تأييداً لكلام السائل فقد كثرت تساهل كثير من الناس حتى في بلاد المسلمين وأصبح الأمر عادياً عندهم فيعمد إلى أن يشتري مثلاً أحواض للسباحة أو شيء فيها يعني صنابير وخلاطات من الذهب تفرق قيمتها إلى عشرين أو ثلاثين ألف؟ هذا منكر ويجب على الدولة إنكار ذلك. وناقشنا بعض الباعة يقولون نحن نخبرهم أنه لا يجوز أنه حرام وبهذا يرتفع الإثم هل هذا صحيح؟ لا يعينهم على الإثم, لا يبيع لا يتولى بيعها, إذا جاءت للبيع يردها يعطيه الله أبرك منها, لكن يقدم حاجته لأجل السعي والفلوس الذي يأخذها ولا يبالي الله يقول: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, فلا يعين على ما حرم الله, ولو قال لهم أن هذا لا يجوز لا يعين لا يبيع عليهم, يقول.... أنا لا أبيع هذه ولا أتوسط في بيعها, وأبرأ إلى الله من هذا العمل حتى يكون عان على الخير الله يقول: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. بارك الله فيكم ، إذاً الحكم في المنع عام لأن هناك من يقول يقتصر على الأكل والشرب فقط في مقابض الأبواب والسيارات؟ من باب أولى. بارك الله فيكم  
 
5- حكم استعمال المرأة حبوباً مانعةً لنزول دم الحيض في شهر رمضان حتى تتمكن من إتمام صومها؟ أفيدونا أفادكم الله.
لا حرج في ذلك أن تأخذ الحبوب لمنع الحيض حتى تصلي مع الناس وتصوم مع الناس بشرط أن يكون ذلك سليماً لا يضرها عن المشاورة للطبيب, وعن موافقة لزوجها حتى لا تضر نفسها, وحتى لا تعصي زوجها, فإذا كان عن تشاور وعن احتياط من جهة السلامة من الضرر فلا بأس, وهكذا في أيام الحج. بارك الله فيكم  
 
6- كنت طالبةً في المدرسة، وقد بلغت البلوغ الشرعي، فخرجت من الامتحان وأنا خائفة من الرسوب، فقلت: نذرت إن نجحت في الامتحان سوف أصوم، ونسيت هل قلت شهرين أم ثلاثة، ولم أعرف هل قلت متتابعة أم لا، وفعلاً لم أنجح في الدور الأول، علماً أنني قصدت النجاح والرسوب في الدور الأول، فرسبت في الدور الأول واختبرت في الدور الثاني فنجحت، أرجو إفادتي هل يلزمني الصوم؟ بارك الله فيكم.
إذا كانت النية في الدور الأول ولم تنجحي إلا في الدور الثاني فليس عليك شيء, المسلمون على شروطهم, أما إذا كنت أردت في الدور الأول أو الثاني فعليك أن تصومي شهرين؛ لأنها متيقنة إذا كان عندك شك شهرين أو ثلاثة تصومين شهرين وليس عليك المتابعة مادمت ما عندك جزم بنية المتابعة ستين يوماً, ولو متفرقة لكن المتابعة أفضل وأولى لكن مادمت نويت النجاح في الدور الأول في الفصل الأول, فليس عليك شيء؛ لأن المقصود لم يحصل. بارك الله فيكم  
 
7- هناك بعض الدهون أو الشامبو التي توضع في رؤوس النساء، وتغسل به الرؤوس، يحتوي على نعم من نعم الله كالبيض والليمون مثلاً، فما حكم استعماله؟ وخاصة أن النساء يستعملنه ثم يزلنه بالماء في داخل دورات المياه فيختلط بالنجاسات ،
لا حرج, ما نعلم فيه حرجاً في استعماله، لأجل مصلحة الرأس مصلحة التداوي لا مانع من تداوى بالبيض, تداوى بالحنطة, يتداوى بغير ذلك الشيء الذي فيه منفعة يتداوى به, وإذا جعل في الرأس للتداوي تعفن ما يصبح للأكل صار متعفناً ما يضر غسله في الحمامات. بارك الله فيكم. 
 
8- ما هي صفة صلاة الشكر وصلاة الاستخارة؟
ما نعلم هناك صلاةً للشكر، هناك سجود للشكر، أما صلاة للشكر ما نعلمها، في صلاة التوبة، فإذا أذنب ذنباً صلى ركعتين وتاب إلى الله توبةً صادقة مثل ما يصلي في الركعات الأخرى، مثل ما يصلي صلاة الضحى، تحية المسجد، صلاة الطواف، ركعتين يقرأ فيهما بالفاتحة وما تيسر من الآيات أو بعض السور، ويصلي كما يصلي بقية الصلوات في الركوع والسجود وغير ذلك، هذا في صلاة التوبة، أما الشكر فله السجود إذا بشّر بشيءٍ يسره، بولد، بفتح قلعة للمسلمين، بانتصار المسلمين على عدوهم، بغير هذا مما يسره سجد لله شكراً، مثل سجود الصلاة، يقول: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، يدعو في السجود، يعظم الله لا بأس هذا مشروع، فعله النبي عليه الصلاة والسلام، أما صلاة الاستخارة فهي مثل بقية الصلوات أيضاً، ركعتين يقرأ فيهما بالفاتحة وما تيسر معها وبعد السلام يدعو ربه، يستخير ربه، ويقول: اللهم إني أسألك بعلمك .... الخ، الدعاء المعروف، يرفع يديه ويدعو ربه ويستخيره. بارك الله فيكم.

527 مشاهدة

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply