حلقة 248: حكم كشف المرأة ووجهها ورأسها أمام أخي زوجها - قراءة الأذكار للحائض وحكم قراءة للقرآن - حكم من مات وهو مشرك - حكم الصلاة خلف أهل البدع - حكم بيع السلعة قبل شراءها وقبل قبضها - حكم من يصوم رمضان ولا يصلي إلا في المناسبات
48 / 50 محاضرة
1- هل يجوز للمرآة أن تكشف وجهها ورأسها أمام أخي زوجها البالغ الذي يعيش معها ومع زوجها في بيتٍ واحد؟ أفيدونا أفادكم الله؟.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ، وصلى الله وسلم على رسول الله ، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد: فلا شك أنه لا يجوز للمرآة أن تكشف وجهها ولا رأسها لأخي زوجها سواءً كان عاش معهم في البيت أم كان خارج البيت ، مادام قد بلغ الحلم ، يعني أكمل خمسة عشر سنة ، أو بلغ الحلم في غير ذلك ؛ لأن الله يقول - جل وعلا -: وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ [(59) سورة النــور]. فدل ذلك على أنهم حينئذ يجب الحجاب عنهم فعلى المرآة أن تحتجب عن أخي زوجها وعن عم زوجها وعن خال زوجها لأنهم ليسوا محارم ، وتحجب وجهها ورأسها وسائر بدنها لأن إبداء شيء من ذلك يعرضها للفتنة ويعرضه للفتنة والله يقول جل وعلا: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ [(31) سورة النــور]. الآية .. ويقول سبحانه: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [(53) سورة الأحزاب]. أما أبو الزوج وجد الزوج فهؤلاء محارم أبوه من جهة أبيه وأبوه من جهة أمه وجده من جهة أبيه وجدته من جهة أمه كلهم محارم، وهكذا أولاده وأولاد بناته وأولاد بنيه كلهم محارم. أما الإخوة والأعمام والأخوال وبنوا العم وبنوا الخال هؤلاء كلهم أجانب، عليها أن تحتجب منهم ، ولو كان بعضهم عاش معها في البيت. بارك الله فيكم.
2- هل يجوز للحائض أن تسبح الله - عز وجل -، وتكبره، وتصلي على نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم -، وتعيد مع قارئ القرآن عند قراءته خفيةً في نفسها، وتستمع القرآن؟ أفيدونا أفادكم الله؟.
يشرع ذكر الله لكل أحد سواءً كانت حائضاً أو نفساء أو كانت جنباً وهكذا الرجل إذا كان جنباً مشروع ذكر الله للجميع، قالت عائشة - رضي الله عنها - كان النبي - صلى الله عليه وسلم - : (يذكر الله على كل أحيانه). والله جل وعلا يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا [(41) سورة الأحزاب]. ويقول سبحانه: إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ إلى أن قال سبحانه: وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا [(35) سورة الأحزاب]. ويقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (سبق المفرِّدون ، قيل يا رسول الله: ما المفرِّدون؟ قال: الذاكرون الله كثيراً والذاكرات). فيشرع للمؤمن والمؤمنة الإكثار من ذكر الله والتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والاستغفار هكذا للجميع الحائض والنفساء والجنب وغيرهم. أما القرآن فلا لا يقرأه الجنب لا من المصحف ولا عن ظهر قلب ، وهكذا المرآة لا تقرأ القرآن حال كونها جنباً لا عن ظهر قلب ولا من المصحف. واختلف العلماء - رحمة الله عليهم - هل تقرأ الحائض القرآن عن ظهر قلب من دون مس المصحف ، فذهب الأكثرون إلى أنها لا تقرأ لأنها كالجنب ، وذهب جمع من أهل العلم إلى أنه يجوز لها أن تقرأ لعدم الدليل على المنع ؛ ولأن مدتها تطول ، وهكذا النفاس يطول وليس مثل الجنب ، الجنب مدته طويلة يغتسل ويقرأ، لكن الحائض والنفساء مدتهما تطول ، فعليهما مشقة كبيرة في عدم القراءة ، ولهذا الصواب أنه لا بأس ولا حرج في قراءتهما القرآن عن ظهر قلب من دون مس المصحف ، وأما حديث: (لا يقرأ شيئاً من القرآن الحائض والجنب) . فهو حديث ضعيف عند أهل العلم ، وإنما الذي ينكر هو قراءة الجنب ، فالجنب لا يقرأ ؛ لأنه صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه كان لا يمنعه شيء من القرآن إلا الجنابة. وخرج ذات يوم إلى أصحابه فقرأ شيئاً من القرآن فقال: (هذا لمن ليس جنباً أما الجنب فلا ولا آية). فدل ذلك على أن الجنب لا يقرأ القرآن حتى يغتسل سواءً كان ذكراً أو أنثى. بارك الله فيكم.
3- إذا مات الشخص وهو يعتقد أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - ليس ببشر، وأنه يعلم الغيب، وأن التوسل بالأولياء الأموات والأحياء قربة إلى الله - عز وجل -، فهل يدخل النار أو يعتبر مشركاً، علماً أنه لا يعلم غير هذا الاعتقاد، وأنه عاش في منطقةً علماؤها وأهلها كلهم يقرون بذلك، فما حكمه، وما حكم التصدق عنه والإحسان إليه بعد موته؟
من مات على هذا الاعتقاد يعتقد أن محمداً - صلى الله عليه وسلم - ليس من البشر ، وليس من بني آدم ، أو يعتقد أنه يعلم الغيب ، فهذا اعتقاد كفري ، يعتبر كافراً، وهكذا إذا كان يتوسل به بمعنى يدعوه ويستغيث به وينذر له ؛ لأن التوسل فيه تفصيل بعض الناس يطلق التوسل على دعاء الميت وطلبه المدد والاستغاثة به وهذا من الكفر بالله ، فإذا مات على هذه الحال فقد مات على حالة كفرية لا يتصدق عنه ، ولا يصلى عليه ، ولا يغسل وهو في هذه الحال ، ولا يدعى له ، ثم بعد ذلك أمره إلى الله في الآخرة إن كان عن جهالة وعدم بصيرة وليس عنده من يعلمه فهذا حكمه حكم أهل الفترة يوم القيامة يمتحنون ويؤمرون ، فإن أجابوا وأطاعوا نجوا ودخلوا الجنة ، وإن عصوا دخلوا النار ، أما إن كان يعلم ولكنه تساهل ولم يبالِ فهذا حكمه حكم الكفرة ؛ لأنه مكذب لله - عز وجل -، الله - جل وعلا - بين أن محمد بشر ، وبين سبحانه أنه لا يعلم الغيب إلا الله ، وأنه المستحق للعبادة ، فالذي يعتقد أن محمد ليس ببشر ، وأنه يعلم الغيب قد كذب الله - عز وجل - فيكون كافراً - نسأل الله العافية - ، لكنه إذا كان جاهلاً فأمره في الآخرة إلى الله ، أما في الدنيا فحكمه حكم الكفرة لا يصلى عليه ، ولا يدعى له .. إلى أخره.. أما التوسل بمعنى التوسل بجاه فلان يعني هو يقول أسأل الله بجاه فلان أسألك اللهم بجاه محمد - صلى الله عليه وسلم - بجاه الأنبياء بحق الأنبياء هذا فيه خلاف بين العلماء منهم من أجازه ، ومنهم من منعه ، وليس بشرك ، من أجازه رأى أنه وسيلة لا بأس بها ، ومن منعها يرى أنها بدعة ، وليس بشرك ؛ لأن الوسائل لا بد أن يأتي بها النص ، لا بد أن تعرف من النصوص ، ولم يأتِ بالنص ما يدل على أن التوسل بجاه فلان ، أو حق فلان أنه جائز ، وأنه شرعي ، بل جاءت النصوص تدل على أن هذا ليس بشرعي وليس بجائز ، بل هو بدعة ؛ لأن الله سبحانه يقول: وَلِلّهِ الأَسْمَاء الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا [(180) سورة الأعراف]. هذه وسيلة ، تسأل ربك بأسمائه تقول : يا رب ، يا رحمن ، يا رحيم اغفر لي ، أنجني من النار ، يا سميع الدعاء ، يا حي يا قيوم إلى غير ذلك ، تسأله بأسمائه وصفاته - سبحانه وتعالى - ، وهذا التوسل بالتوحيد والإيمان ، تقول : اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت ، بأني أؤمن بك وبأنبيائك ورسلك ، هذه وسيلة شرعية لا بأس بها ، أو تسأله بأعمالك الصالحة ، اللهم إني أسألك ببري لوالدي وطاعتي لك ولرسولك أن تغفر لي ، أن تهب لي كذا وكذا لا بأس ؛ كما ثبت في الحديث الصحيح في قصة أهل الغار ، وهم ثلاثة آواهم المبيت والمطر إلى غار ، فلما دخلوا فيه انحدرت عليهم صخرة من أعلى الجبل فسدت الغار عليهم ولم يستطيعوا الخروج ، ولم يستطيعوا دفعها ، فقالوا بينهم إنه لن ينجيكم من هذا إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم ، فتوجهوا إلى الله - سبحانه - وسألوه ببعض أعمالهم الطيبة ، فقال أحدهم : اللهم إنه كان ليس أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلاً ولا مالاً ، يعني لا أسقي الغبوق وهو اللبن في الليل قبلهما أهلاً ولا مالاً ، وإنه نأى بي طلب الشجر ذات ليلة فلم أرح عليهما إلا وقد ناما فحلبت لهما غبوقهما وجعلت على يدي ووقفت أنتظرهما حتى طلع الفجر ، واستيقظا فسقيتهما ، اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة بعض الشيء ولكنهم لا يستطيعون الخروج ، والثاني توسل بعفته عن الزنا كان له ابنة عم يحبها كثيراً وأرادها عن نفسها فأبت عليه ثم إنها ألمت بها حاجة شدة فجاءت إليه تطلب منه حاجةً فأبى عليها إلا أن تمكنه من نفسها ، فوافقت على هذا من أجل الحاجة ، وأعطاها مائة دينار وعشرين دينار ، فلما جلس بين رجليها قالت له : يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه ، فخاف من الله حينئذ وقام عنها وترك لها الذهب خوفاً من الله - عز وجل - فقال: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه ، فانفرجت الصخرة أكثر لكنهم لا يستطيعون الخروج ، ثم قال الثالث : اللهم إني استأجرت أجراء فأعطيت كل واحد منهم أجره إلا واحداً ترك أجره فنميته له حتى صار منه إبلاً وبقراً وغنماً ورقيقاً فجاء يطلب أجره فقلت له : كل هذا من أجلك ، يعني الإبل والغنم والرقيق فقال: يا عبد الله اتق الله ولا تستهزئ بي ، فقلت: إني لا أستهزئ بك إنه كله مالك فاستاقه كله ، اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون ، فهذا يدل على أن التوسل بالأعمال الطيبة الصالحة أمر مشروع ، وأن الله - جل وعلا - يسبب به الفرج. أما التوسل بجاه فلان وحق فلان أو بذات فلان هذا غير مشروع ، هذا هو الصواب. بارك الله فيكم.
4- إذا كنت أعيش في منطقةٍ أهلها لا يعرفون التوحيد، ويحيون البدع والخرافات، ومن اعتقاداتهم: التوسل بالأولياء، والعكوف عند الأضرحة، والذبح عندها، والنساء يخرجن متبرجات، وكثير من أهل هذه البلدة على هذه الحال، فهل يجوز لي أن أصلي خلفهم، علماً أنه لا يوجد مسجد آخر غير هذا المسجد الذي هم قائمون عليه؟ أفيدونا أفادكم الله؟.
مادام أهل القرية بهذه الصفة فالواجب عليك أن تهاجر منها ، وأن تنتقل إلى قرية صالحة يعبد أهلها الله - سبحانه وتعالى - ، فالهجرة واجبة من البلاد الشركية إلى البلاد الإسلامية ، أما إن كنت تستطيع توجيههم وإرشادهم ، أو عندك من أهل العلم والبصيرة من يرشدهم حتى يتعلموا فاستعينوا بالله وأرشدوهم ؛ لأن دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات والذبح للأموات شرك أكبر - والعياذ بالله - ، فالعبادة حق الله وحده ، يقول سبحانه: إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ [(5) سورة الفاتحة]. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ [(5) سورة البينة]. وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ [(23) سورة الإسراء]. في آيات كثيرات ، فالواجب إخلاص العبادة لله وحده لا يدعى إلا هو - سبحانه وتعالى - ولا يستغاث إلا به ولا يصلى إلا له ولا يرشد إلا له فالذي يطلب الأموات والمدد ويستغيث بهم قد أشرك بالله - سبحانه وتعالى - ، وهكذا إذا صلَّى لهم وسجد لهم ذبح لهم ونذر لهم كل هذا عبادة لغير الله ، فيجب عليه التوبة من ذلك والرجوع إلى الله والندم ، ومن تاب تاب الله عليه ، فالعبادة حق الله ، يجب إخلاصها لله ، وهكذا لا يجوز للنساء التبرج بين الرجال وإخراج الزينة ، هذا من المنكرات ومن أسباب الفتن وظهور الفواحش فالواجب إنكار ذلك. الخلاصة أن عليك - يا عبد الله - أن تنصح أهل هذه القرية، وأن تطلب لهم العلماء ، ولو من بلاد أخرى يأتون إليهم حتى يرشدوهم حتى يعلموهم حتى ينصحوهم لا يجوز تركهم على هذه الحال السيئة ، بل يجب أن يوجهوا إلى الخير، وأن ينصحوا وأن يطلب لهم العلماء من أقطار أخرى التي بقربهم من أهل التوحيد حتى ينصحوهم حتى يوجههم ، وإذا كنتم في السودان فعندكم أنصار السنة اطلبوا منهم من يأتي إليكم وينصحكم ، ويوجه هؤلاء إلى الخير ، وهكذا في أي بلاد اطلبوا الذين يعرفون التوحيد حتى يحضروا إلى هذه القرية حتى يرشدوهم حتى يعلموهم ، فالدين النصيحة ، والله يقول - جل وعلا-: ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ [(125) سورة النحل]. ويقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - لما بعثه إلى خيبر قال: (ادعهم إلى الإسلام - يعني اليهود - وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله - تعالى - فيه ، ثم قال: فوالله لئن يهدي الله بك رجلاً واحداً خيرٌ لك من حمر النعم) . يعني خير لك من جميع النوق الحمر ، والمعنى خير لك من الدنيا وما عليها، فدل ذلك على عظم شأن الدعوة إلى الله وإرشاد الناس ، وأنها قربة عظيمة، فلا يجوز إهمال القرى الجاهلة التي يقع فيها الشرك والمعاصي الظاهرة ، بل يجب إرشادهم وتوجيههم إلى الخير ، وتعليمهم ما أوجب الله عليهم حتى يزول الشرك ، وحتى تختفي المعاصي - رزق الله الجميع للتوفيق والهداية -. بارك الله فيكم.
5- عندما يحتاج شخص إلى نقود يذهبُ إلى شخص آخر ويقول له: أريد منك أن تدينني سيارة، ويستجيب الأخ لطلبه ويذهبان إلى المعرض، ويتفقان على البيع مؤجلاً قبل شراء السيارة، فإذا اتفقا على القيمة وعلى الربح اشترى صاحب المال السيارة، ودفع المبلغ إلى صاحب المعرض، ثم بيعت السيارة على حساب المشتري الثاني نقداً، فهل هذا البيع حلال أم حرام؟ وإذا كان حراماً فما هي الطريقة التي يحصل بها المحتاج إلى المال بالوجه الشرعي؟ أفيدونا أفادكم الله.
هذا البيع بهذا الوجه الذي ذكرت وبهذه الصفة التي ذكرت لا يجوز ؛ لأنه بيع للمال قبل شراءه وقبل قبضه ، فليس لأحد أن يبيع مالاً لا سيارة ولا غيرها حتى يشتريها وحتى يحوزها ، فالنبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا تبع ما ليس عندك) . وقال: (لا يحل سلف وبيع ، ولا بيع ما ليس عندك) . وقال زيد بن ثابت - رضي الله عنه -: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. فالطريق الشرعي أنه يشتري السلعة ممن هي عنده موجودة قد حازها ، فإذا اشتراها بعد ذلك ينقلها إلى بيته أو إلى السوق أو إلى محل آخر ثم يبيعه على الناس بالنقد ، أما أنه يتفق مع إنسان ويشتري منه والسيارة عند الناس ما بعد اشتريت هذا لا يجوز هذا بيع لم يملكه صاحبه. فالحاصل أن الخلاصة أن من أراد سلعة سيارة أو أكياس رز أو سكر أو غير ذلك يشتري السلعة بعدما يملكها مالكها ، يعني صاحب السلعة وصاحب السيارة يكون قد ملكها صاحب الرز كذلك يكون عنده في بيته في مخزنه في بخاره وعنده المال فتشتري منه هذا المال الموجود عنده بثمن معلوم إلى أجل معلوم ، ثم أنت تقبض هذه السلعة وتذهب بها إلى بيتك أو إلى السوق المعروف ثم تبيعها بعد ذلك بالنقد على الناس لا تبيعها على من باعها عليك ، لا ، لا تبيعها بأقل من ثمنها الذي اشتريته ، لا ، لكن تبيعها على الناس، أما لو بعتها عليه هو بأقل يكون عيينة ما تجوز ، ويكون حيلة على بيع نقود قليلة بنقود كثيرة هذا ربا ، لكن إذا اشتريتها منه اشتريتها من زيد مثلاً تبيعها على الناس على غيره ، وتنقله من محله من دكانه من معرضه تنقلها إلى محل آخر ثم تبيع على الناس بالنقد لحاجتك هذا الطريق الشرعي. أما أن تتفق مع زيد تشتري منه شيئاً عند غيره ما بعد ملكه، ثم هو يروح يشتري لك بعد ذلك ، ويبيع عليك هذا ما يجوز ، فيجب إنكاره - نسأل الله للجميع الهداية -. بارك الله فيكم.
6- ما حكم من يصوم شهر رمضان ويحافظ على صيامه في كل عام، لكنه لا يصلي إلا في رمضان فقط ولا يصلي في غيره، وأحياناً يصلي بعض الفروض ويترك بعض بدون عذر شرعي، هل يعتبر مثل تارك الصلاة بالكلية، وأحياناً يصلي الجمعة فقط والعيدين وغيرها لا يصلي، وأحياناً يصلي بمفرده وهو يسمع النداء والمسجد قريب؟
مثل هذا لا يصح صيامه ؛ لأن ترك الصلاة كفر أكبر على الصحيح من أقوال العلماء ، الذي يصوم رمضان ويدع الصلاة قد كفر بتركه الصلاة وبطل عمله ؛ لأن الله قال - جل وعلا -: وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ [(88) سورة الأنعام]. وقد ثبت عن رسول الله - عليه الصلاة والسلام - أنه قال: (رأس الأمر الإسلام - يعني الشهادتين - وعموده الصلاة ، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله) . وقال عليه الصلاة والسلام: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر). وقال أيضاً عليه الصلاة والسلام: (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة) . فهذه الأحاديث الصحيحة وما جاء في معناها كلها تدل على كفر تارك الصلاة ، فالذي ما يصلي إلا في رمضان ثم يدع الصلاة ، أو يصلي بعض الشهور ويدع بعض الشهور ، أو بعض الأيام ويدع بعض الأيام ، أو يصلي الظهر ويترك العصر ، أو الفجر ويترك الظهر ، أو يترك المغرب أو ما أشبه ذلك، هذا متلاعب ، هذا لا دين له ، يجب أن يصلي الصلاة الخمس جميعاً ويحافظ عليها ويتقي الله ، أما إذا كان تارة وتارة فهذا لا يصح ، ولا يكون مسلماً على الراجح من قولي العلماء ، أما إن جحد وجوبها وقال ما هي بواجبة هذا كافر عند الجميع - نسأل الله العافية -. أما إذا كان يعلم أنها واجبة ولكنه يتساهل فيصلي في وقت ولا يصلي في وقت ، فهذا يكون كافراً على الصحيح للأحاديث السابقة وما جاء في معناها، ولا ينفعه صوم رمضان وقد ضيع الصلاة، فالواجب عليه التوبة إلى الله والندم واستقبال زمانه بالتوبة الصادقة ، وبأداء الصلاة ، ومن تاب تاب الله عليه - سبحانه وتعالى-. بارك الله فيكم.
7- أنا شاب عمري خمساً وعشرين سنة، تزوجت قبل عام تقريباً، وكنت أحب هذه المرآة، ولكن خرجنا في نزهةٍ أنا وأهلها ، ومعنا ابن لخالتها، وهو تقريباً في الثامنة عشرة من عمره، ووجدت أن زوجتي لا تتحجب عنه، وتخرج عليه وهي في أحسن زينتها، وأهلها يرضون بذلك، مدعين أن ابن خالتها لا يزال صغيراً، ولكنني تألمت لهذا الوضع كثيراً لدرجة أنني أصبحت لا أطيقها، وطلبت منها كثيراً أن تخرج عن بيتي، وأصبحت أضيق بها ذرعاً، وبعد فترة أنجبت لي طفلاً وتركتها، وأرسلت لها ورقة بالطلاق، وكثيراً ما يدور في نفسي أنني لو حصلتها جالسة مع ابن خالتها مرةً أخرى لتلفظت عليها بالطلاق، وهذا كله يدور في نفسي ما عدا الورقة الأولى، فأنا أريد أن أراجعها الآن وقد ندمت على ما حصل، فهل يقع طلاق بالورقة التي أرسلت لها، وهل يحق لي مصالحتها؟ وهل إذا نوى الإنسان الطلاق ولم يوقعه كتابة يقع؟
أولاً ليس لها أن تبرز لابن خالها كاشفة ؛ لأن هذا غلط ومنكر ، والولد إذا بلغ الحلم حرم الكشف له ، كابن الخالة وابن العمة وابن العم وابن الخال وسائر الأجانب ، فالواجب عليها التستر عنه ، وأنت مصيب في إنكارك عليها وأهلها مخطئون حيث يرضون بذلك هذا من قلة الغيرة ، فالواجب عليها أن تستر وأن تتحجب منه ، وعليك أيضاً أن تأمرها بذلك ، وأن تلزمها بذلك ، وعلى أهلها أن يلزموها بذلك، وهذا هو الواجب على الجميع من باب إنكار المنكر، أما ما كتبت لنا من الطلاق فيقع الطلاق إذا كان طلقةً واحدة، يقع بها طلقة، ولك أن تراجعها إن كانت في العدة تراجعها بدون عقد، تقول اشهد يا فلان وفلان شاهدين أني راجعت زوجتي فلانة، هذا هو السنة، تشهد اثنين أنك راجعت زوجك وتسميها لهم، ما دامت في العدة لم تحض ثلاث حيضات بعد الكتابة، أما ما وقع في نفسك من قصد الطلاق لو رأيتها معه، هذا ما يضر، ما يقع في النفس من حديث لا يقع به شيء، فلو طلق في نفسه ولم يتكلم ولم يكتب لا يقع شيء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى أن حديث النفس لا يقع بشيء، لا طلاق ولا عتق ولا غيرهما، وعليك بعد أن ترجع إليها أن تنصحها وتشدد عليها في هذا الشيء حتى تعرف الأمر الشرعي وحتى تتأدب بالآداب الشرعية.
442 مشاهدة
-
26 حلقة 226: إطعام الدجاج الدماء المجمدة - الصلاة فوق سطح البيارة المسقوفة والمبلطة - الطلاق وقع بمجرد الكتابة - بلغ ولم يصل إلا بعد سنتين - تفسير قوله قد سمع الله قول التي تجادلك - طاعة المرأة زوجها - حكم من نذر بقصد أن يمنع نفسه من شرب الدخان
-
27 حلقة 227: مشاهدة وسماع كرة القدم وقت الصلوات - حكم الإختلاط - حكم شرب البيرة - التهاون في دوام الوظيفة - نظر المرأة للاعبي الكرة - من يستغيث بالتيجاني - التسليمة الواحدة في الصلاة - أخذ الأجرة على التلاوة - راتب المتقاعد
-
28 حلقة 228: استخدام المناكير - تناول القات وتضييع أوقات الصلاة - استخدام الصوفية للطبول والتنباك - حكم الأكل من طعام من يبيع الشمة - أخذ المستأجر الأول مالاً من المستأجر الثاني مقابل رفع القدم - استخدام الكولونيا كعطر - سلس البول - رهن الأرض
-
29 حلقة 229: العادة السرية - طلق ولم يقصد الطلاق - الأذان لغير الصلوات الخمس - نقل الدم لا يؤثر مثل الرضاع - الحلف بالطلاق ليس شركاً - الصلاة بالنعال - اسقاط الحمل - صلاة المفترض خلف المتنفل - قتل الخطأ - حكم ارضاع المرأة الحائض لطفلها
-
30 حلقة 230: كيفية إبطال السحر - وقت صلاة الجمعة - الرقص والغناء والجلوس على فراش معين لعدة أيام إذا مات إنسان - من يدعو غير الله كافر - القول بفناء النار - الجمع بين حديث (طوبى له طير من طيور الجنة ...) وحديث رفع القلم عن ثلاثة - الذكر
-
31 حلقة 231: المناكير هل تمنع وصول الماء - حكم الصلاة خلف المذياع - قبر رسول الله ليس في المسجد - حكم مراسلة الأصدقاء من الرجال والنساء - حكم إرسال المخطوبة بصورة لها إلى خطيبها - حكم بقاء المرأة مع زوج لا يصلي
-
32 حلقة 232: حكم الوتر وهل قنوت الوتر واجب - طلب الزوج الطلاق بدون سبب - المعاملات مع غير المسلمين - دفع كفارة اليمين لأهل بيت لا يعلم عددهم - ما صحة حديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد - مدة المسح على الخفين بالساعة - إخراج الزكاة من دون توكيل
-
33 حلقة 233: حكم العقد على المرأة الحامل - حكم عقد النكاح بدون ولي - الصدقة عن الميت - قطع الإئتمام بإمام فعل فعلاً بطلت به صلاته - طلب منه أهله أن يطلق زوجته - حكم التبليغ خلف الإمام - حكم تعليق ما يمنع الإصابة بالعقرب (التمائم) - حكم أهل الفترة
-
34 حلقة 234: حلف بالطلاق على امرأته مرتين مختلفتين - حكم مسابقة الخيول - حكم طرد أحد الوالدين من البيت - الطمأنينة في الصلاة - التعزية - التيمم بالتراب أكثر من شهر - رفع الولد صوته على والديه - حكم الوضوء عارياً - مس المحارم هل ينقض الوضوء؟
-
35 حلقة 235: غرق الطفل فمات فماذ على الأم؟ - كفارة من وطء زوجته في نهار رمضان - السنة أن يطلقها طلقة واحدة - شروط التوبة - حكم الصور المنحوتة وتعليقها على الحيطان - وجوب الوفاء بالنذر - شرح حديث الدنيا ملعونة ملعون من فيها إلا
-
36 حلقة 236: حكم ختان الإناث - وجوب طاعة الوالدين - جمع المال للموالد - حكم الطريقة التيجانية - اجتماع أولاد العم وأو لاد الخال ذكورا وإناثاً مع التقيد بالحجاب - حكم الصلاة وفي القبلة نائم - النفقة على الأهل والأولاد - هل شرب الدخان يبطل الوضوء؟
-
37 حلقة 237: حكم إظهار الفتاة لوجهها وكفيها في المدرسة - تساهل بعض الأطباء الرجال في الكشف على المرأة الحامل - حكم تحديد النسل - حكم خدمة الأضرحة - حكم سماع آلات اللهو والموسيقى - نصاب الزكاة في المحاصيل الزراعية
-
38 حلقة 238: المسبوق يدخل مع الإمام ويتابعه ثم يكمل مافاته - الإتئمام بالمسبوق - المسافة بين المصلي وبين السترة - حكم مد البصر أثناء الصلاة في الصحراء - حكم الآذان والإقامة للمرأة - الصيام المستحب خلال السنة - حكم الإسلام في تحديد النسل
-
39 حلقة 239: الاختلاف في الرضاع - حلفت بالطلاق بالثلاث - كيف يرد المال المسروق - حكم الانقطاع عن الصيام المستحب - حكم صلاة الفجر بعد ظهور نور الفجر - حكم وضع الحناء بيدي المرأة المعذورة شرعا - الطاعة في المعروف - حكم زكاة الذهب الملبوس
-
40 حلقة 240: تكفير ما مضى من ذنوب ومعاصي - قضاء نافلة الفجر بعد الفجر - إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة - مسائل تتعلق بالتبني واللقيط - منع الموظف من راتب شهر كان فيه مريضا - حكم الصلاة خلف بذيء اللسان
-
41 حلقة 241: هل من حق القاضي أن يفسخ عقد النكاح بدون حضور الزوج - كيفية التوبة من الذنوب الماضية - حكم من أفطر رمضان من أجل العمل - صيانة المقابر - الطلاق المعلق - حكم المادة البنية التي تأتي قبل الدورة أو بعدها - حكم التداوي
-
42 حلقة 242: لم يصل حتى بلغ سن الرابعة والعشرين - عدة المطلقة - المراجعة بعد الخروج من العدة - طلاق الغضبان - حلف بالطلاق أن لا يفعل كذا ثم فعله - الطلاق بالثلاث بلفظ واحد - إغضاب المرأة لزوجها في حالة النقاش - الحلف بالحرام
-
43 حلقة 243: شرح تقسيم النووي البدعة إلى خمسة أقسام - والدي النبي هل هما من أهل الفترة؟ - هل هناك أجرٌ في قراءة الأحاديث النبوية؟ - نصيحة لمن يهتم ببناء القباب والأضرحة
-
44 حلقة 244: حكم زيارة النساء للقبور - حكم طلب المرأة الطلاق - القول الفصل في زكاة حلي النساء - حكم استعمال أواني الذهب والفضة - حكم استعمال حبوب منع الحيض في رمضان - حكم الوفاء بنذر - صفة سجود السهو، وصلاة الاستخارة
-
45 حلقة 245: الحلف بالطلاق لمرات متعددة - الرؤى القبيحة - حكم العادة السرية - كفارة الجماع في نهار رمضان - الرجعة في الطلاق - زنى بإمراة ثم تزوجها فما الحكم؟ - نقض ضفائر المرأة عند غسل الجنابة - حكم صلاة المرأة في المسجد إذا منعها زوجها
-
46 حلقة 246: هل يجوز للمسلم أن يكون شريكاً للنصراني في التجارة والزراعة وسائر المعاملات؟ - حكم إفطار الطلاب في رمضان من أجل الامتحانات - حكم الزواج بنية الطلاق - كيفية رد الدين إذا لم يعلم مكان صاحبه - حكم الثأر - ترجمة الخطبة
-
47 حلقة 247: الحلف بالطلاق - حكم الصلاة بداخل الكعبة وعلى سطحها - حكم الصلاة خلف إمام لا يحسن القراءة - حكم التدليس على الشافع - حكم صلاة التسابيح - التقصير في بذل النصيحة - التداوي بالحرام - منادة الأبناء بـ (العبد الباسط) (العبد اللطيف)، و(العلي الناصر)
-
48 حلقة 248: حكم كشف المرأة ووجهها ورأسها أمام أخي زوجها - قراءة الأذكار للحائض وحكم قراءة للقرآن - حكم من مات وهو مشرك - حكم الصلاة خلف أهل البدع - حكم بيع السلعة قبل شراءها وقبل قبضها - حكم من يصوم رمضان ولا يصلي إلا في المناسبات
-
49 حلقة 249: زواج كل واحد من (بنت أو أخت) إلآخر - حكم صلاة الفاتح على النبي - حكم الاحتيال على البنت وتزويجها من غير علمها أو رضها - المقصود بالإيلاء - للخطيب أن يسترد ما قدمه لخطيبته - حكم تقديم الطعام إلى أماكن يشرب فيها الخمر - العادة السرية
-
50 حلقة 250: حكم الصلاة خلف الإمام الفاسق - حلف فقال (علي الحرام في أم أولادي) - رضاع الولد من جدته أم أبيه - لمس زوجة الخال وأخت الزوجة هل ينقض الوضوء؟ - الصلاة البتراء - قنوت الوتر - تفسير حديث (إن حيضتك ليست في يدك)
أضف تعليق
هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها
تم الإرسال
ستتم إضافة التعليق بعد معاينته من قبل فريق عمل مداد