حلقة 532: صيام يوم الخامس عشر من شعبان - نصيحة لتقوية الإيمان - حكم قراءة الفاتحة على الميت - صوت الجزمة أو الصندل بالنسبة للمرأة - وضع البيض والزيت والعسل على شعر الرأس ثم غسله في الحمام - حل أكل لحم الأرانب و لو حاضت

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

32 / 50 محاضرة

حلقة 532: صيام يوم الخامس عشر من شعبان - نصيحة لتقوية الإيمان - حكم قراءة الفاتحة على الميت - صوت الجزمة أو الصندل بالنسبة للمرأة - وضع البيض والزيت والعسل على شعر الرأس ثم غسله في الحمام - حل أكل لحم الأرانب و لو حاضت

1- ما رأيكم فيمن يريد صيام يوم الخامس عشر من شعبان معتمداً على قول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: (إن الله يرفع أعمال السنة في هذا اليوم)؟

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ، وصلى الله وسلم على رسول الله ، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد: هذا الحديث الذي ذكرته السائلة لا أساس له من الصحة، ولا يشرع تخصيص يوم النصف من شعبان بصوم ، ولا بأي عمل ، وهكذا ليلة النصف لا تخص بشيء ، والأحاديث التي وردت في ذلك ما بين ضعيف وما بين موضوع ، ليست صحيحة.  
 
2- ما هي نصيحتكم لمن يريد أن يزيد إيمانه بالله ويقويه؟
نصيحتي لكل مسلم ولكل مسلمة الإقبال على القرآن العظيم، والإكثار من تلاوته، فهو يزيد الإيمان ، ويزيد التقوى ، ويحصل به الهدى والثبات ؛ كما قال الله - عز وجل - : إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يِهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ [(9) سورة الإسراء]. وقال سبحانه: قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاء [(44) سورة فصلت]. وقال عز جل كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ [(29) سورة ص]. فنصيحتي لكل مسلم ومسلمة الإقبال على كتاب الله ، والاستكثار من تلاوته بالتدبر والتعقل ليلاً ونهاراً، ولاسيما في الأوقات المناسبة؛ كأول النهار ، وفي أثناء الليل ، وفي آخر الليل ، وفي الصلوات ، مع التدبر ، ومع سؤال الله التوفيق ، وأن يعين على الفهم الصحيح ، والعمل بما في كتابه - عز وجل - ، ثم الدعوات الطيبة ، الإنسان يدعو ربه كثيراً ، ويسأله في أوقات الإجابة ، كبين الأذان والإقامة ، وكآخر الليل ، وجوف الليل ، وكذا في السجود، وفي آخر الصلاة قبل السلام ، كل هذه الأوقات ترجى فيها الإجابة. فينبغي للمسلم والمسلمة الإلحاح في هذه الأوقات بالدعوات الطيبة ، وسؤال الله أن يقوي إيمان العبد ، وأن يعينه على الخير ، ويثبته على الهدى ، ثم أمر آخر وهو مجالسة الأخيار ، وصحبة الأخيار ، والاستفادة من نصائحهم ومواعظهم ، هذا أيضاً مما يقوي الإيمان ، ومما يعين على الثبات على الحق، والعمل به ، -نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق-.  
 
3- أختنا تسأل عن حكم قراءة الفاتحة على الميت في أي وقت؟
ليس للقراءة على الميت أصل ، فلا يشرع أن يقرأ على الميت لا الفاتحة ولا غيرها ، الميت انقطع عمله بالموت، يقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : (إذا مات بن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له). والولد يشمل الذكر والأنثى ، إلا من علم خلفه للناس على يد تلاميذه فنشروه في الناس، أو في كتب ألفها ، أو اشتراها ووزعها بين الناس واستفادوا منها ، أو صدقة جارية ، أوقاف سبلها حتى يتصدق منها في وجوه الخير وفي المشاريع الخيرية ؛ كعمارة تؤجر ، وجعلها وقفاً ، وتصرف أجورها في نفع المؤمنين ؛ كتعمير المساجد ، ومواساة الفقراء ، وإقامة المشاريع الخيرية، ونحو ذلك ، أو ولد صالح يدعو له ، سواء كان ذكر أو بنت أنثى ، الولد يشمل هذا وهذا؛ كما قال -عز وجل- : يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ [(11) سورة النساء]. للذكور والإناث. فالولد يشمل الذكر والأنثى ، فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم : (أو ولد صالح). يعني ولد أو بنت يدعو للميت ، هذا ينفع الميت إذا دعا له ولده ابنه أو بنته، إذا دعوا له في ظهر الغيب كان هذا مما ينفعه ، فينبغي للولد ذكر كان أو أنثى أن يكثر من الدعاء لوالده ووالدته بالمغفرة والرحمة ، وتكفير السيئات ، وبالمنازل العالية ، هكذا ينبغي للذكر أو الأنثى أن يدعوا لوالديهما. أما قراءة الفاتحة فلا أصل لها ، لا يقرأ الفاتحة ولا غير الفاتحة ، هذا ليس مشروعاً ، ولا يقرأ للأموات الفاتحة ولا غيرها ، هذا هو الصواب ، بعض أهل العلم يقول يلحق الثواب للميت ، ولكن ليس عليه دليل ، فالأفضل ترك ذلك ، والأحوط ترك ذلك ، وأن يستعمل الدعاء، والصدقة ، والحج عن الميت ، والعمرة كذلك، كل هذا ينفعه.  
 
4- ما رأيكم في الصوت الخارج عن الجزمة والصندل - أعزكم الله -؟ وغالباً ما تكون لها صوت في جميع أنواعها إذا مررنا برجال، هل حكمه كحكم الخلخال؟
قد يقال أن هذا الشيء ليس بالاختيار ، والخلخال في الاختيار ، ولكن بكل حال ينبغي الرجل والمرآة عدم استعمال ما يكون له صرير وصوت إذا تيسر ذلك ، ولاسيما المرأة فإنها أخص الذي يلفت النظر، ويلفت الناس إلى سماعه ، والنظر إلى صاحبه ، فينبغي لها أن تختار شيئاً لا صوت له، ولعل هذا من الواجب ، فإنه يشبه شيئاً من الخلخال من بعض الوجوه ، وإن كان ليس مثله ، لكنه يدعو إلى النظر إليها ، وإلى الإلتفات إليها، فربما رؤي شيء منها. فالحاصل أنه ينبغي للمرآة أن تتخذ شيئا ًلا صوت له ، يعني حذاء لا صوت له ، وهكذا في الخلخال ينبغي أن يكون محبوساً لا يكون له صوت عند خروجها للأسواق إذا كان عليها خلخال ، أو بين الأجانب في بيتها كإخوة زوجها ، وأعمام زوجها ، ونحو ذلك. المقصود أنها تبتعد عن كل ما يسبب فتنة لا في البيت ولا في السوق. إذا كان ذلكم النوع عديم الصوت قليل أو شبه معدوم في الواقع؟. فاتقوا الله ما استطعتم عليها أن تجتهد ، والله ولي التوفيق.  
 
5- ما رأيكم في وضع البيض والزيت والعسل على الشعر ثم غسله في الحمام؛ لأنه مقوٍ للشعر، وما رأيكم في الوضوء وهو على الرأس؟
لا أعلم مانعاً منه إذا كان فيه مصلحة ، اجتماع البيض والحليب والعسل ونحو ذلك في الشعر لا بأس ، وإذا غسل فلا يضر في الحمام؛ لأنه لا ينتفع به حينئذٍ ، .......... مثل بقية الأشياء التي لا ينتفع بها ، وإذا غسل في محل نظيف من باب الاحتياط حسن إن شاء الله ، لكن فيما نراه أنه إذا غسل في الحمام، في الغسالات لا يضر؛ لأنه والحال ما ذكر ما يكون له صفة النعمة ، صفة العسل السليم ، صفة الطعام السليم لأنه حينئذٍ لا ينتفع به ، ولا يستفاد منه. والوضوء وهو على الرأس تقول أختنا؟. يزال إذا تيسر زواله يزال، فإذا لم يتيسر يمسح عليه كالحناء ونحوه. كان في عهد النبي اللصوق يتخذن النساء اللصوق على الرؤوس ويمسحن عليها. 
 
6- إذا كانت الدورة الشهرية تأتيني عدة ثلاثة أيام، وفي اليوم الرابع تأتي متقطعة، أي أنها تكون في الظهر قليلاً ثم في العصر أقل وهكذا، وأحياناً بعد الغسل ينزل دم ولكنه قليل وليس مثل دم العادة في أول وقتها، هل أغتسل بعد اليوم الرابع أو الثالث؟
ما دام هذا لم ينقطع فإنها تغتسل، مادام يأتي دم في الضحى أو في الظهر والعصر ، فالمعنى حتى الآن لم تطهر ، فينبغي لها أن لا تعجل حتى ترى الطهر الكامل ، لكن لو كانت رأت طهراً واضحاً فإنها تغتسل وتصلي ، فإذا عاد الدم تجلس حتى ينقطع الدم بذهاب أيام العادة، ولو زادت الأيام فلا يضر ؛ لأن العادة تزيد وتنقص ، فلا تعجل. لكن لو كان الحدث صفرة أو كدرة بعد الطهارة فإنه لا يعول عليه ، الصفرة والكدرة بعد الطهارة لا يلتفت إليها؛ كالبول تصلي وتصوم وتتوضأ لوقت كل صلاة ، ولا تحسبه حيضاً. أما إن كان الدم لا يزال بأن رأت طهرت في الضحى ثم أتاها الدم في الظهر ، فهي لا تزال في حكم الحيض؛ لأن الدم يسيل تارة ويقف تارة، ما هو يستمر سائلاً سائلاً ، فهي عليها أن تنتظر حتى ترى القصة البيضاء أو ترى طهراً كاملاً باستعمال القطن ونحوه مما يتنظف به في الفرج ، فإذا رأته نظيفاً سليماً اغتسلت، فإن عاد إليها دم صاحي جلست ولم تصل ولم تصم حتى ينقطع مادام في حدود العادة ، وما يقاربها إلى خمسة عشرة يوم ، فإن زاد على خمسة عشر يوم ولو ملفقة صلت وصامت ولم تلتفت إليه ، وصارت بهذا مستحاضة ترجع إلى عادتها الأولى وتقضي ما تركت من الصلوات الزيادة التي زيادتها. أما إذا انقطع لثمان ، لتسع ، لعشر، لاثني عشر ، يعني زاد عن العادة ولكنه انقطع فإن هذا يسمى حيضاً هذا الصحيح ؛ لأن العادة تزيد وتنقص ، وقد تتصل، وقد تفترق، مثلاً ترى يوماً دم ويوماً طهارة ، فيكون هذا ملفق تغتسل في يوم الطهارة وتجلس في يوم الدم ، وتكون عادتها ملفقة ، فإذا بلغ الجميع خمسة عشر يوم ، أربعة عشر يوم، فأيام الدم حيض وأيام الطهارة طهر، فإذا زاد على خمسة عشر يوم تعتبر ذلك استحاضة ؛ كما نص عليه أهل العلم - رحمة الله عليهم - ، وهذا هو المعتمد ، النهاية خمسة عشر يوم ، فإذا زاد صار استحاضة تصلي وتصوم وتتوضأ لوقت كل صلاة ، وتقضي أيام الصلوات التي تركتها بعد العادة إلى خمسة عشر يوم، وإن كان صامت في هذا الأيام صومها صحيح فيما زاد عن العادة ؛ لأنه بان أنه استحاضة ليست حيضاً. أما إذا كان الحيض مضى ، واغتسلت بعده ، ثم جاء صفرة وكدرة فهذا لا يضر، ولا يلتفت إليه ، بل يعتبر طهارة كالبول. إذاً بالنسبة لأختنا الأفضل لها أن تكمل الأيام الأربعة؟. عليها أن تكمل الأيام التي فيها الدم ؛ لأنه حيض ، الحيض باقي لم تطهر، حتى ترى الطهارة الكاملة. أما طالما ينزل عليها شيء آخر فعليها أن تمتنع؟. مثلا ًلو طهر ت في الصبح واغتسلت وصلت الظهر ثم نزل عليها الدم تجلس لا تصلي العصر مادام الدم معها ، فإذا ذهب تغتسل غسلاً آخر ، وتعتبر نفسها طهرت.  
 
7- غيابه عن زوجته خمسة أشهر، فيقول مثلاً: مشكلتي أنني موظف بدائرة حكومية في منطقة نائية بعيدة جداً عن أهلي وزوجتي، وإنني أجبر على عدم الوصول إلى أهلي وزوجتي لمدة خمسة أشهر، بل يصل الحال إلى سنة كاملة، فهل علي إثم من ناحية أهلي وزوجتي، وحيث أن كل همي هو خدمة وطني، وأن أجمع المال الحلال على أن أمضي به وأعيش عيشة كريمة، أرجو توجيهي جزاكم الله خيراً؟
لا حرج عليك إن شاء الله ما دمت لا تستطيع المجيء إليهم ، وأنت في طلب الحلال ، وكسب الحلال ، فأنت مثل طالب العلم الذي يتوجه إلى العلم يسافر للعلم فهو معذور ، فإذا استطعت المجيء إليهم في ظرف خمسة أشهر أو أربعة أشهر ثلاثة اشهر فافعل ذلك مراعاة للمصلحة ، وحذراً من الفتنة ، فإذا عجزت عن ذلك فأنت معذور ، ونسأل الله لنا ولك التوفيق ، وعليك بالمكاتبة لهم ، والمكالمة الهاتفية لتطمينهم ، وأخذ خواطرهم ، هذا طيب ، وهذا لابد منه حتى يعرفوا حالك ، وإذا استطعت في يوم ما أن تزورهم ولو بزيارة قصيرة ثم ترجع فهذا هو الذي ينبغي جمعاً بين المصالح.  
 
8- يسأل عن حكم أكل الأرانب؛ لأن الناس قالوا: إنها تحيض فلا يجوز أكلها؟
الأرنب حلٌ ولو حاضت، وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أكلها ، وأكلها الصحابة ، فلا بأس بذلك ، فالأرانب حلٌ مطلقاً ولو حاضت ، ذكر بعض أهل العلم أنها تحيض ، ولو حاضت ، لا يضر ذلك.  
 
9- يسأل أخونا عن أولئك الذين يتباهون بالأسرار الزوجية أمام بعضهم؟
هذا لا يجوز ، وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - من حديث أبي سعيد - رضي الله عنه - قال عليه الصلاة والسلام : (إن من أشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها أو تنشر سره). فالمقصود أن هذا لا يجوز ، بل الواجب على الرجل أن يكون كاتماً للسر ، وهكذا المرأة ، وليس له وليس لها إفشاء السر بين الزوجين في صفة الجماع ، أو ما يقع في الجماع مما يستحي منه ، أو غير هذا مما لا ينبغي إبرازه وإظهاره ، كل واحد منهما عليه أن يحفظ السر. أما ما جرت العادة بإظهاره ولا حياء فيه فلا بأس.   
 
10- يسأل أخونا عن حكم لعب الورق؟
لعب الورق لا يجوز؛ لأنه من آلات اللهو ؛ لأن فيها الصور المغرية باللعب ، فلا يجوز، وهي من آلات الملاهي فيما نعلم ، فلا ينبغي ، بل لا يجوز اللعب بها لما تفضي إليه من اللهو عما يجب من الصلاة في الجماعة ، وربما أفضت إلى مخاصمات وسباب حسب ما ذكر أهلها.   
 
11- كثير من الناس يستعملون اليانسون لتهدئة الأطفال ولنومهم، فهل يُعتبر هذا اليانسون من المحرمات؛ لأنه كمخدر ومنوم للأطفال؟ أفيدونا أفادكم الله؟.
إذا كان ليس فيه إلا مجرد تخدير للمرض وعدم الشعور بالمرض فهو من جنس البنج ليس فيه محذور إذا كان من مادة لا حرج فيها ، أما إن كان من مادة الخنزير ، أو مادة أخرى حرام كالكلاب أو غيرها فلا يجوز ، أما إذا كان من مادة صالحة مباحة، ولكن يحصل به تسكين الألم ، وتخدير الطفل تخديراً لا يضر لا يكون سكراً إنما يكون مخفف للألم مريح للطفل أو غيره فهو من جنس البنج الذي يحصل به تخدير العضو حتى لا يتألم الإنسان من العلاج من جرح ونحوه. فالحاصل أنه إذا كان استعماله مما ينفع المريض أو الطفل أو وقت العملية فهو من جنس البنج ، أما إن كان فيه سكر ، من مادة المسكرة ، أو من مادة حرام كالخنزير فلا يجوز.  
 
12- ابنة زوجي تربت عندي وتزوجت وأصبح ابنها كبيراً، هل يعتبر ابنها من المحارم بالنسبة لي؟
نعم ، ابن الزوج ، وابن بنت الزوج محرم من الربائب، ولد الزوج ، ولد بنت الزوج ، ولد ولد الزوج محرم. كذلك ابن ابن الزوج هل يعتبر من المحارم؟ نعم.  
 
13- إنها أعطت بنتها دواء معيناً فتوفيت على إثره وتسأل عن الحكم؟
إذا كان الدواء معروفاً لهذا المرض، وكانت أعطتها إياه عن بصيرة ، وعن معرفة ، وبالمقدار المناسب ، فليس عليها شيء. أما إن كانت لا تعرف ، أعطتها وهي لا تعرف ، وليست على بصيرة ، فربما زاد الدواء عليها فإنها ضامنة ، فإن من تتطب ولم يكن بالطب معروف فإنه يضمن ، فإذا كانت ذات بصيرة في هذا الشيء وقد جربت هذه الأمور ، تعرف أن هذا الدواء مناسب لهذا المرض ، وتعرف المقدار المناسب ، والوقت المناسب ، فلا يضرها ذلك ، أما إن كان عندها جهل في شيء من هذا فإنها تضمن.  
 
14- يسأل عن تفسير قول الحق - تبارك وتعالى-: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ* إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ [المؤمنون(5-6)]. ما معنى هاتين الآيتين؟
معناها عند أهل العلم أن الله - عز وجل - حرم على الرجال الزنا كما حرم على النساء الزنا ، فالرجل محرم عليه الزنا والمرآة محرم عليها الزنا ، إلا الرجل مع زوجته ، والرجل مع سريته ملك يمينه ، وهي الجارية التي ملكها بالشراء أو بالإرث أو بالسبي من الكفار ، مملوكة، فلا بأس أن يطأها كما يطأ زوجته. وهكذا المرأة تحفظ فرجها إلا من زوجها ، أو سيدها الذي ملكها ، زوجها معروف ، سيدها الذي ملكها من إرث أو ملكها بالهبة أو بالسبي من الكفار فإنه لا حرج أن يطأها كما يطأها زوجها ، هذا معنى الآية؛ فمن ابتغى وراء ذلك بأن تعاطى ما حرم الله من الزنا أو اللواط أو وطئ امرآة ليست زوجة له ولا سبية مملوكة أو مكنت المرأة رجل ليس زوجها وليس سيدها فإنهم بهذا يكونون عادين ، يعني ظالمين ، فلا يجوز لهم ذلك، يكونوا قد أتو منكراً ومحرماً ، ويدخل في ذلك العادة السرية المعروفة ، وهي الاستمناء ، استعمالها عدوان ؛ لأنه غير الزوجة ، وغير ملك اليمين ، فليس للرجل أن يستعمل العادة السرية ، وهو استخراج المني بالشهوة ، يعني يعبث بمذاكيره حتى يستمني ، وهكذا المرأة تعبث بفرجها حتى تستمني ، كل هذا لا يجوز وهو من العدوان ، داخل في قوله تعالى : فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ [(7) سورة المؤمنون]. أي من الظالمون ، المعتدون لحدود الله، فليس للولد للشاب ولا للشيبة أن يستمني ، وأن يستخرج المني بالعبث بفرجه ، وليس للمرأة كذلك أن تستخرج المني من فرجها بالعبث في فرجها.  
 
15- يسأل أخونا عن حكم اليمين الكاذبة من أجل الصلح بين متخاصمين؟
لا حرج في ذلك ، يقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : (ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ، فيقول خيراً أو ينمي خيراً). فإذا أصلح بينهم ولو بالكذب الذي يضر أحداً ، وإنما هو لمصلحتهما فلا بأس، كأن يكون بين زيد وعمرو شحناء فيأتي إلى زيد ويقول أن عمرا يثني عليك، ويقول أنا أحب المصالحة مع أخي وأنا أسامح عن كل شيء ويحلف بالله على ذلك وهو واثق أن فلانا سوف يوافق ، ثم زيد كذلك، ثم هو يذهب إلى عمرو ويقول عن زيد كذلك حتى يوفقا بينهما ، أو بين قبيلتين يأتي هذه القبيلة فيقول قبيلة الفلانية تثني عليكم ، والله إنها طيبة معكم ، وتمدحكم ، وتحب المصالحة معكم ، وتحترمكم ، ثم يذهب إلى الأخرى ويقول لها هذا كلام ويحلف لقصد المصالحة ، ولا يكذب على أحد ، ولا يضر أحداً غيرهم إنما لمصلحتهم فقط ، لمصلحة الشخصين ، أو القبيلتين ، فلا حرج في ذلك ، وهو مأجور.  
 
16-  أهل الزكاة ثمانية، منهم الغارمون والمؤلفة قلوبهم، أريد أن أفهم معنى هذين الصنفين
الغارمون هم المدينون، الغارم الذي عليه الدين إما لمصلحته كحاجة بيته، أو ليصلح بين الناس ، يغرم مالاً ليصلح بين الناس ، أو لحاجة نفسه وعائلته هذا يعطى من الزكاة حتى يقضي دينه إذا كان عاجزاً ، أو كان دينه لإصلاح ذات البين فإنه يعطى ولو كان غنياً ؛ لأنه محسن فيعطى ما يقضي به الغرامة التي أصلح بها بين الناس. أما المؤلفة قلوبهم فهم الذين يضعف إيمانهم ، فيعطون ما يقوي إيمانهم ، من رؤساء العشائر ، وسادات الناس ، أو كفار يرجى إسلامهم ، أو إسلام نظائرهم ، فيعطون من الزكاة ، رؤساء العشائر، ورؤساء القبائل ، كبار الناس الذين يرجى بعطائهم من الزكاة إسلامهم إن كانوا كفاراً ، أو إسلام نظائرهم ، أو قوة إيمانهم ، أو يرجى من عطائهم أن يدفعوا عن الناس، وأن يحموا بلاد المسلمين، ويكفوا الشر عن بلاد المسلمين ، ففي هذه المصالح وأشباهها فلا بأس ، هؤلاء هم المؤلفة قلوبهم.  
 
17- يسأل عن رجل يقول: إنه سحره ثلاث مرات واكتشف ذلك السحر، هل له قتله؟
ليس له قتله، ولكن يحاكمه إلى المحكمة التي عندهم، أو إلى أمين بلده إن كان في بلده فيها أمين حتى ينظر في الأمر حتى تجرى عليهم الأحكام التي تجري على أمثالهم إن كانت محكمة شرعية ففيها الكفاية والحمدلله. وإن كانت محاكم قانونية ليست محاكم شرعية طلب من ولاة الأمور أن ينظروا في الأمر الذي ينصفه من هذا الساحر، ويزيل عنه السحر بالطريقة التي ليس فيها ظلم ولا عدوان على أحد، بل بالطريقة التي يحالون فيها أهل العلم وأهل الشرع حتى ينظروا في أمرهم، وحتى يحكموا بينهم وإن كان غير المحكمة، يعني تحال إلى العالم الشرعي حتى ينظر في الأمر، أو يصلح بينهم وبينه يصلح بينهم يصلح به المقصود من استسماحه أو إعطائة مالاً أو فيه أو فك السحر عنه إن كان السحر لا يزال أو ما أشبه ذلك المقصود يلجأ إلى أعيان الناس وكبار الناس والمسؤولين في البلد حتى يصلحوا بينهم ويحلوا المشكلة إن كان ليس عندهم محكمة شرعية. 
 
18- يسأل فيها عن العقيقة ويقول: إن له ابنين الأول في الرابعة والآخر في الثالثة من عمره ولم يعق عنهما، هل له أن يفعل ذلك الآن، أو يدفع بثمن العقيقة للمجاهدين الأفغان؟
السنة أن يعق عنهما ولو كانا كبيرين يذبح عن كل واحد ذبيحتين وهكذا الأنثى لها ذبيحة واحدة مثل الضحية تذبح ضأن أو ماعز يذبح ويأكل منه ويتصدق هكذا السنة وإن جمع على ذلك أهله وأقربائه وجيرانه فلا بأس ويوزع على الأقارب والجيران والفقراء فلا بأس ولو كانا كبيرين ولا يتصدق بالثمن لا، يذبح الذبيحة يشتري الذبيحة ويذبح هذه السنة. 

499 مشاهدة

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply