حلقة 553: التعود على التلفظ بالطلاق - زكاة المال المخزون - حكم أخذ الأخ من المال أكثر من إخوته - التوبة من جميع الذنوب - كيف يزكى المال إذا كان بعضه حاضرا وبعضه ديناً - دفع الزكاة إلى الأقارب إذا كانوا فقراء
3 / 50 محاضرة
1- أنا شاب أبلغ من العمر سبعة وعشرين عاماً، وأنني متعود على الطلاق في أي مناقشة مع الآخرين، وبعد أن عقدت قراني على إحدى الفتيات تناقشت مع أحد الأشخاص وطلقت ناسياً؛ وقد تكرر مني ذلكم ثلاث مرات بين الواحدة والأخرى عدة أيام وفي مناسبات مختلفة، ثم تكرر ذلك مني أمام أشخاص معينين، والآن أسأل ما الحكم؟ علماً بأنني لم أدخل على زوجتي بعد، جزاكم الله خيراً، وصاحب الرسالة هو المستمع: (م. م. أ. الشهري)، من شرورة.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد: فعليك أيها السائل أن تراجع المحكمة لديك، وتوضح لها صفة الواقع ، وفيما ترضاه المحكمة الكفاية إن شاء الله، أو تكتب لنا في الواقع ونحن نحيلك إلى المحكمة مع زوجتك ووليها حتى نعرف الحقيقة ، وتكون الفتوى بعد ذلك. المقدم: وإن لم يدخل بها بعد؟ الشيخ: ولو ما دخل بها، حتى نعرف صفة الواقع، هل هو طلاق معلق، أو طلاق منجز؟، وإذا كان معلق فهل أراد به إيقاع الطلاق أم أراد منع شيء، أو حثاً على شيء إلى غير ذلك.
2- لقد تُوفي والدي منذ زمن ونحن ستة إخوة، ولقد رزقنا الله بمبلغ لا بأس به من المال وهو عندنا منذ سنة، مع العلم أنه لا يدر علينا ربحاً، بل هو محفوظ، هل عليه زكاة، وما هو نصاب زكاة المال أو العملة الورقية؟ جزاكم الله خيراً.
نعم إذا كان حال عليه الحول فعليكم الزكاة، سواء كان حصل لكم بالإرث أو بغير الإرث، والواجب ربع العشر، في كل ألف خمسة وعشرون، وفي عشرين ألف خمسون، وهكذا ربع العشر، في الألف الواحد خمسة وعشرون ريال، يعني ربع العشر، وفي الألفين خمسون وهكذا.
3- يوجد لدينا مورد للرزق يدر علينا بعض المال، ولكن أنا آخذ من هذا المال أكثر من إخوتي، ولكن للحاجة الملحة، فهل علي إثم في ذلك؟ وإخوته كما ذكر في السؤال الأول ستة - شيخ عبد العزيز-؟
إذا سمح لك أخوتك وهم مرشدون وقالوا لك لا بأس أن تأخذ حاجتك مطلقاً فلا بأس، وإن لم يسمحوا فلابد من أن تأخذ حقك فقط، لا زيادة، إذا كان بينكم على السواء فإنك تأخذ نصيبك من دون زيادة، إلا بإذنهم إذا رضوا فلا بأس، أو رضي بعضهم جاز لك أن تأخذ من حق الراضي ما رضي به.
4- كنت لا أصلي ولكن الآن والحمد لله أنا محافظ على الصلاة، وعندما كان أهلي يحثوني على الصلاة كنت أقول لهم: - حسبما يصف نفسه - إنه كافر، ولكن ندمت عليها بعد أن هداني الله، فهل لي توبة؟ أفيدوني أفادكم الله؟
نعم، كل ذنب له توبة، حتى الشرك الأكبر، فعليك التوبة إلى الله - عز وجل -، والندم على ما مضى منك، والعزم الصادق أن لا تعود، والله يتوب على من تاب- سبحانه -، والحمد لله الذي منَّ عليك بالتوبة.
5- أنا أملك مبلغ حوالي عشرين ألف ريال، منها عشرة آلاف سلف لدى شخص، وعشرة آلاف حسابي في البنك، وكل من المبلغين مر عليهم عام؛ وأنا أحتاجهم لكي أعمر بيتاً لأولادي بمصر، وأنا لم أنزل منذ عامين لمصر من أجل توفير هذا المبلغ لأولادي، رجاءً علمي! هل يصح عليهم الزكاة أم لا؟
نعم، العشرة المحفوظة في البنك عليك زكاتها ربع العشر، وربع العشر مائتان وخمسون، من العشرة الآلاف مائتان وخمسون، لأن عشرها ألف، وربعه مائتان وخمسون. أما التي عند بعض الإخوان على سبيل القرض فهذا إن كان مؤسراً ليس بمماطل بل متى طلبتها أعطاك إياها فعليك زكاتها أيضاً مثل العشرة الأخرى، مئتان وخمسون، أما إن كان معسراً عاجزاً عنها لا يستطيع ردها إليك أو مماطلاً لا يبادر بتسليمها لك، بل يماطلك ويؤذيك ولا يعطيك إياها فإنك لا تلزمك زكاتها حتى تقبضها، فإذا قبضتها فاستقبل بها حولاً جديداً ، وإن زكيتها عن عام واحد عن العام لا بأس لكن لا يجب عليك، فإذا زكيتها واحتطت فلا بأس. المقصود أنه لا زكاة عليك إذا كان معسراً أو مماطلاً، أما إن كان مؤسراً متى طلبها أعطاك فإن عليك زكاتها كالعشرة التي في البنك.
6- وهل يصح أن أرسل الزكاة إلى إخوتي في مصر لأنهم في حاجة؟
لا حرج في ذلك، لا بأس، ترسلها إلى إخوتك المحاويج لا بأس.
7- يسأل عن التكبيرة في السجود متى تكون، هل عندما يكون قد سجد في الأرض أم عندما يكون هاوياً إلى السجود؟
التكبير في السجود عند الهوي يكبر حال هويه إلى الأرض، يقول: الله أكبر، حين يشرع في الهوي، ويقطعها قبل أن يصل إلى الأرض، وعند الرفع كذلك، إذا رفع يكبر حين رفعه وينتهي قبل استتمامه قائماً، وهكذا إذا كان جالساً إذا رفع من السجدة الأولى، كبر حين رفعه من السجدة الأولى، قبل أن يستتم جالساً هكذا المشروع، يكبر حين الرفع، وحين النـزول للسجود.
8- في أثناء الصلاة وأنا أريد السجود، هل أنزل باليدين أم أنزل بالركبتين؟
الأفضل نزولك بالركبتين، هذا هو الأفضل، كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا سجد سجد على ركبتيه، ثم يديه ثم جبهته وأنفه، إلا إذا كان هناك عجز كمرض أو كبر سن، فلا بأس أن تسجد على يديك أولاً، وتنهض عليهما للعجز والضعف، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يسجد على يديه مطلقاً ، ولكنه قول مرجوح، والصواب أن الأحاديث كلها في المعنى تدل على أنه يسجد على ركبته أولاً ثم يديه ثم جبهتيه وأنفه، هذا عند السجود، وعند الرفع يرفع رأسه أولاً، ثم يديه ثم ركبتيه، إلا العاجز لمرض أو كبر سن فهذا لا بأس أن يسجد على يديه وينهض على يديه.
9- لقد أفتانا بعض الإخوان بأن زكاة الفطر عن العمال المستقدمين تلزم صاحب العمل، وهذا كان يخفانا، وسؤالي: ما هو العمل في العمال الذين قد انتهت مدتهم وغادروا إلى بلادهم، هل ندفع عن السنوات الماضية، وهل صحيح ما أفتانا به أخونا تجب زكاة العمال على صاحب العمل؟ جزاكم الله خيراً.
لا تجب، ليس بصحيح، لا تجب زكاة الفطر على صاحب العمل، وإنما زكاتهم على أنفسهم، إلا إذا كانوا شرطوا على صاحب العمل أن يزكي عنهم، فالمسلمون على شروطهم ، أما إذا كان لم يشترطوا فزكاتهم على أنفسهم.
10- هل يجوز الدعاء بجاه الرسول محمد - صلى الله عليه وسلم- ، أو بجاه القرآن، أو بجاه الإنجيل والتوراة، أو بجاه رمضان، أو بجاه الصالحين من الناس؟
ليس للمسلم أن يدعو متوسلاً بجاه فلان أو حق فلان كجاه الأنبياء أو جاه الصالحين أو جاه النبي محمد - صلى الله عليه وسلم - أو جاه جبرائيل أو حق فلان، ليس هذا بمشروع عند جمهور أهل العلم، بل هو من البدع ، ومن وسائل الشرك. أما التوسل بالقرآن الكريم وآياته، يقول: أسألك يا رب بكلامك، أو بكتابك العزيز، فلا بأس، أو أسألك بكلامك المنـزل على موسى أو على عيسى، فلا بأس، لكن التوسل بأسماء الله وصفاته أكمل: أسألك بأسمائك يا رب، وبصفاتك، والقرآن من كلامه، والتوراة من كلامه، والإنجيل من كلامه، المنـزل لا المحرف، الكلام المنـزل على موسى من كلام الله، والكلام المنـزل على عيسى من كلام الله، فإذا توسل المؤمن بكلام الله المنـزل على أنبيائه فلا بأس، أو بالقرآن نفسه فلا بأس، لأنه من صفاته - سبحانه وتعالى -، وإذا قال : أسألك بأسمائك الحسنى أو بصفاتك العلى مجملاً فهذا كله طيب، وكلها وسائل شرعية ؛ كما قال تعالى: وَلِلّهِ الأَسْمَاء الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا [(180) سورة الأعراف]. وهكذا التوسل بالإيمان بالله ورسوله ، بمحبة الله ورسوله، والتوسل بأعمالك الصالحة كالتوسل ببرك لوالديك، بعفتك عما حرم الله، بأدائك الأمانة التي عليك، التوسل بالأعمال الصالحات لا بأس.
11- هل تجوز الصلاة في الجامع الذي فيه قبر؟ أفتونا بارك الله فيكم.
الصلاة في المساجد التي فيها قبور لا تصح، كل جامع فيه قبر أو مسجد فيه قبر، ولو كان ليس بجامع ولو كان لا تقام فيه الجمعة، المساجد التي فيها القبور لا يصلى فيها، ولا تصح الصلاة فيها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: (لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد). وقال عليه الصلاة والسلام: (ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك). رواه مسلم في صحيحه. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أن أم حبيبة بنت أبي سفيان أم المؤمنين وأم سلمة أم المؤمنين أيضاً ذكرتا للنبي - صلى الله عليه وسلم - كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور ، فقال: (أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنو على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله). فجعلهم بهذا العمل من شرار الخلق عند الله ، وهو بناؤهم للمساجد على القبور، وتصويرهم الصور فيها، فالواجب على أهل الإسلام أن يحذروا ذلك ، وأن لا يبنوا على القبور ، وأن لا يتخذوها مساجد وأن لا يجعلوا فيها بناء ولا قبة ، بل تكون ضاحية مكشوفة ليس عليها بناء بالكلية ، هذا هو المشروع ، هذا هو الواجب، أما البناء عليها ، أو اتخاذ القباب عليها ، أو المساجد ، فكل هذا منكر، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: (لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد). قالت عائشة - رضي الله عنها -: يحذر ما صنعوا. وقال عليه الصلاة والسلام: (ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك). فنهاهم صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ المساجد على القبور، ولعن من فعل ذلك، فدل ذلك على أن هذا من الكبائر، من كبائر الذنوب، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه، فساد الصلاة عند القبور ، وفي المساجد المبنية عليها، وقال عليه الصلاة والسلام: (لا تصلوا إلى القبور، ولا تجلسوا عليها). وفي حديث جابر عند مسلم في صحيحه، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه ، وأن يبنى عليه. فنهى عن هذا وهذا، عن التجصيص للقبور، وعن البناء عليها، وعن القعود عليها، فالواجب على أهل الإسلام أن يحذروا ما حرم الله وما نهى عنه رسوله عليه الصلاة والسلام ، وليس لهم أن يصلوا في المساجد التي اتخذت على القبور؛ لأن الرسول نهى عن ذلك ، ولعن من فعله - عليه الصلاة والسلام -، والصلاة عندها اتخاذ لها مسجد، ولو لم يبن مسجد، كونه يصلي عند القبور معناه أنه اتخذها مسجدا، ولا ريب أن الصلاة عندها، والدعاء عندها، تحري الدعاء عندها، تحري القراءة عندها، كل هذا من أسباب الشرك ومن وسائله، فالواجب الحذر من ذلك ، وإنما تزار ، يزورها المسلم ، ويدعو للميتين ولنفسه معهم، يقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، يغفر الله لنا ولكم. ونحو هذا الدعاء، يدعو لهم ولنفسه معهم، غفر الله لنا ولكم، نسأل الله لنا ولكم العافية ، ثم ينصرف، لا يجلس عندها للقراءة أو الدعاء عندها ، ولا يطوف بها فهذا منكر، والطواف على القبور بقصد التقرب إلى الميت هذا من الشرك الأكبر، مثل الدعاء، كما لو قال: يا سيدي أغثني، المدد المدد، انصرني، اشفني، هذا من الشرك الأكبر، فالواجب الحذر. وكثير من الدول الإسلامية يوجد فيها قبور قد اتخذ عليها مساجد ، فالواجب الحذر من ذلك ، والواجب على ولاة الأمر أن يزيلوا ذلك ، وأن تبقى القبور ضاحية مكشوفة ليس عليها أبنية، كما كان الحال في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - في البقيع، وفي بقية مقابر المسلمين في البلاد الإسلامية، وإنما حدث هذا، حدث حادث البناء بعد ذلك في القرن الثاني وبعده بسبب الرافضة والغلاة الذين غلو وتشبهوا بالرافضة في ذلك حتى وقع ما وقع من إدخال المساجد على القبور ، واتخاذ القباب وحتى وقع الشرك بالموتى وسؤالهم والاستغاثة بهم والنذر لهم، بسبب هذا الغلو، نسأل الله للجميع العافية والسلامة والهداية. وقد يحتج بعض الناس على هذا العمل المنكر بوجود قبر النبي – صلى الله عليه وسلم - في مسجده المدينة، والجواب عن هذا: أن القبر ليس في المسجد، وإنما هو في بيت عائشة، الصحابة دفنوه - صلى الله عليه وسلم - في بيت عائشة، ثم دفنوا معه الصديق وعمر في بيت عائشة، ولم يدفن في المسجد - عليه الصلاة والسلام -، ولكن الوليد بن عبد الملك لما وسع المسجد أدخل القبور في المسجد، وهذا غلط ما كان ينبغي إدخال بيت عائشة في المسجد، فظن بعض الناس أن هذا دليل على جواز اتخاذ القبور في المساجد، أو البناء على القبور، وهذا غلط ، لا يجوز البناء على القبور ، ولا اتخاذها مساجد، ولا الدفن في المساجد، لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لعن اليهود والنصارى على اتخاذهم المساجد على القبور، ونهى عن الصلاة إلى القبور، فالواجب الحذر مما نهى عنه - عليه الصلاة والسلام – وأن لا يغتر أحد بوجود قبره - صلى الله عليه وسلم - وقبر صاحبيه في المسجد، إنما لأن هذا شيء محدث أحدثه بعض الأمراء كما تقدم لما وسَّع المسجد، وأما الصحابة لم يفعلوا ذلك، إنما دفنوه في بيت عائشة، ولكن أدخل البيت في التوسعة، فدخلت القبور من أجل ذلك، فهي في البيت وليست في المسجد، وهي محاطة بفاصل وحاجز عن المسجد.
12- ما هي الأدلة الواردة من الكتاب والسنة في تحريم الصورة أو الرسم؟
الصور ممنوعة، لعن الرسول - صلى الله عليه وسلم - المصورين، وقال: إنهم أشد الناس عذاباً يوم القيامة. والمراد بالصورة صورة الحيوان، من بني آدم ، أو غيرهم ، كل ذي روح ، لا يجوز تصويره إلا للضرورة التي لا حيلة فيها، مثل تصوير المجرمين الذين يؤذون الناس ، ويضرونهم حتى يمسكوا، حتى يطلبوا ويمسكوا، ومثل تصوير من أراد حفيظة للنفوس ورأت الدولة أنه لابد من صورة حتى لا يحصل تزوير، هذا من باب الضرورة ، والإنسان كالمكره في مثل هذا، إذا احتاج للتابعية هو كالمكره ، فلا يعتبر ذلك حجة على جواز التصوير، هذه أمور تدعو لها الضرورة، وهكذا إذا لم تحصل له الشهادة العلمية التي حصل عليها من كلية أو مدرسة أخرى إلا بصورة فهو مضطر ، في حكم المكره، لئلا تضيع عليه هذه المعلومات التي حصل عليها. فالمقصود أن التصوير منكر وممنوع إلا إذا دعت إليه الضرورة ، فالإنسان يعتبر حينئذ في حال الضرورة كالمكره، وقد صح عن رسول الله - عليه الصلاة والسلام - أنه قال: (أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون). وقال: (من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة، وليس بنافخ). وقال أيضاً عليه الصلاة والسلام: (إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم). ولا فرق بين الصورة المجسمة المصنوعة بالآلة أو باليد وبين الصورة المرسومة بالكاميرا كلها داخلة في الحديث ، وكلها ممنوعة إلا للضرورة التي تقدمت الإشارة إليها.
13- أنا شاب في الخامسة والعشرين من عمري، وأنا مستقيم ومؤدي لواجباتي الدينية والحمد لله، إلا أنني أشعر بأني أميل للرياء والسمعة في أعمالي كالصلاة وغيرها من الأعمال، وهذا والله رغماً عني، وأنا ألح على الله بالدعاء أن يخلصني من هذا البلاء ولكن دون جدوى، سؤالي: هل أعتبر مشركاً بالله، وهل أعتبر كمن يرائي بأعماله عامداً متعمداً أم أن الله - سبحانه وتعالى - لا يؤاخذني، حيث أن ذلك بغير إرادتي، ارجوا الإجابة على سؤالي هذا، وأن تدلوني على ما يخلصني من هذه البلوى، وجزاكم الله خيرا؟
لا شك أن الرياء منكر وشرك ومن أعمال المنافقين، فالواجب عليك الحذر منه، وجهاد نفسك حتى تتخلص منه، مع سؤال الله - سبحانه وتعالى-، والضراعة إليه أن يعافيك من ذلك، ولا تيأس، بل استمر في الدعاء والضراعة إلى الله في أن يوفقك، وأن يهديك حتى تدعه، وجاهد نفسك واصبر وصابر في ذلك، حتى يعافيك الله من ذلك، وهو من خُلق أهل النفاق؛ كما قال تعالى: إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُواْ إِلَى الصَّلاَةِ قَامُواْ كُسَالَى يُرَآؤُونَ النَّاسَ وَلاَ يَذْكُرُونَ اللّهَ إِلاَّ قَلِيلاً [(142) سورة النساء]. ويقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (يقول الله عز وجل، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك معي فيه غيري تركته وشركه). ويقول أيضاً عليه الصلاة والسلام: (ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم من المسيح الدجال؟ قلنا: بلى يا رسول الله! قال: الشرك الخفي يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الناس إليه). فأنت جاهد نفسك وأبشر بالخير، ومن جاهد أعانه الله، يقول سبحانه: وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ [(69) سورة العنكبوت]. فإذا جاهدت نفسك في هذا السبيل فأبشر بالخير، والله سوف يعنيك ويهديك السبيل القويم، ولا تيأس، ولا تقنط، اصبر وصابر، واسأل ربك العون، وأبشر بالخير الذي وعد الله به الصادقين والصابرين، وهذا شركٌ أصغر وليس بشرك أكبر، بل هو من الشرك الأكبر، كما قال عليه الصلاة والسلام يخاطب الصحابة: (أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر)؟؟؟؟؟ فيها، فهو قد أصاب غيرك كما أصابك، فعليك بالصبر وسؤال الله العافية، وهو ليس من الشرك الأكبر الذي؟؟؟؟ ولكنه شرك أصغر يحبط العامل الذي يقابله، العمل الذي يقابله يحبطه إذا قمت تصلي صلاةً للريا بطلت هذه الصلاة، إذا أتبعتها الريا، وإذا تصدقت للريا بطلت ثوابها، وإذا سبحت أو ذكرت الله للريا قرأت القرآن للريا ما ذكرت الله، بل عليك الإثم، وإذا جاهدت نفسك في تركه والحذر منه أعانك الله ويسر أمرك، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا (2) سورة الطلاق، ويقول سبحانه: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) سورة الطلاق، فأبشر بالخير واصبر وصابر والله يعينك.
570 مشاهدة
-
26 حلقة 576: ما أسفل من الكعبين في النار - الرياء - الكذب بالمزاح - من يصلي أحيانا وينقطع أحيانا - مصافحة المرأة - أين كان الله قبل خلق السماوات والأرض - المسبوق يجد الإمام راكعا أو ساجدا ماذا يفعل - سورة الملك عند النوم
-
27 حلقة 577: الزواج بمسيحية - بيع العملة بعملة - حد مدة القصر في السفر - إذا تراضى الورثة على عدم القسمة هل لهم ذلك - هل من البشر من يستطيع معرفة السارق والجاني - حكم وضع السم للقرود المؤذية
-
28 حلقة 578: لا يحضر الصلاة في الجماعة لأنهم يجمعون بين الفرضين ويتركون سنة الضم - هل يعد عقوقا إن ترك مخطوبته التي خطبها له أبوه - هل في الوتر سور متعينة - بعض الكهان يدعون معرفة السارق - هل للرجل أن يتزوج بأكثر من واحدة دون علم الأخرى
-
29 حلقة 579: بعض أعمال المشعوذين - الإنكار على الوالد إذا أراد أن يتزوج شغارا هل يعد عقوقا له - توجيه في العقيدة الصحيحة - يدعو إلى الله ولكن لا يشعر بامتثال نفسه بكل ما يقول - النكاح بدون ولي - متى ثبت الهلال وجب الصوم
-
30 حلقة 580: كيفية الأذان - مسح اليدين إلى المرفقين في التيمم - هل تجوز الصلاة في مسجد بني محرابه فوق قبرين قديمين - سترة المصلي - هل قوة الإيمان تستغني عن الأخذ بالأسباب - جمع القرآن في عهد عثمان - تدوين القرآن والقراءات
-
31 حلقة 581: طلب العلم وخشية الرياء - نكاح الشغار - رؤيا الأقارب في المنام - بر الوالدين بعد الموت - هل يشترط الحجاب المرأة لون معين - الشياطين والجن وأعمالهم - تعزية من فاتته صلاة العصر -
-
32 حلقة 582: ضرب النفس وقطع بعض الأعضاء وإسالة الدم عند الشيعة - عصيدة بنت النبي - علي بن أبي طالب لم يحارب الجن - الصلاة خلف المشعوذ - تحية المسجد أربع ركعات - قضاء الوتر - المصالح المرسلة - هل للعيد خطبة أم خطبتان
-
33 حلقة 583: استعمال حبوب لتنظيم الحمل - هل يجوز خيانة من خان - الصلاة في رمضان فقط - لحم الحمام - زيارة المرأة للمقابر - تسلط الإنس على الحيوانات - دعوى رجل أنه قابل الخضر
-
34 حلقة 584: كفارة اليمين ليست على التخيير - اصطحاب الأولاد إلى المساجد - من أدرك الجمعة في التشهد ماذا عليه - الصلاة على الطائرة أو القطار - هل قلة الماء تستدعي التيمم - قول المتأخرين للإمام أثناء الركوع إن الله مع الصابرين
-
35 حلقة 585: هل يرخص للمرأة في الجمع بين الظهر والعصر - كتابة القرآن الكريم على جدار المساجد - أفطر رمضان ولم يستطع القضاء بسبب المرض - الدعاء بين السجدتين - بعض ألفاظ التشهد - حكم من شك في عدد سجداته
-
36 حلقة 586: كانا لا يصليان حين العقد - حكم الصدقة في كفارة الخطأ لمن عجز عن الصيام - من رضع من امرأة فأولادها كلهم إخوته - أبناء الأم من الرضاعة إخوة للرضيع ولو بعده أو قبله - كيفية الإقلاع عن المعاصي
-
37 حلقة 587: هل يشترط موافقة الأقارب على وقفية معينة - حكم من وجد مالا في طريق خال فالتقطه وهو محتاج - استفسار حول الأحاديث التي في تفسير الجلالين - حكم لبس نجمة من ذهب على البدلة العسكرية - مس المصحف للمحدث
-
38 حلقة 588: المغالاة في المهور - كيفية بر الوالدين - لم تكشف المرأة وجهها ومن تصافح - إذا اغتسل الإنسان هل يلزمه الوضوء - هل يأثم من لم يبر يمين والده - إتصال المخطوبة بخطيبها - العمل في شركة لحوم خنازير
-
39 حلقة 589: هل تجب تسمية المولود إذا ولد ميتا - من ارتد وقد حج من قبل هل تجب عليه حجة أخرى - صوم الأشهر الثلاثة رجب، وشعبان، ورمضان - لبس الذهب فوق الحجاب - من أدرك الجمعة في التشهد هل عليه إكمالها ظهرا
-
40 حلقة 590: حكم السفر قبل أذان الجمعة - عند جمع المغرب والعشاء متى تصلى الرواتب - هل للخطيب أن يصلي ركعتين ثم يصعد المنبر - حكم صلاة أربع ركعات قبل صلاة الفجر - قول استغفر الله وأتوب إليه لمن زفر في الصلاة
-
41 حلقة 591: سجود التلاوة هل يُشترط له استقبال القبلة - ماذا يقال في سجود التلاوة ؟ - السفر بحد ذاته رخصة للجمع والقصر والفطر - حكم الجمع بين الصلاتين عند المطر - حكم صلاة المنفرد خلف الصف - حكم الصلاة في مسجد به قبر
-
42 حلقة 592: هل للمرأة الناشز نفقة؟ - حكم طلاق المرأة الناشزة - النفقة للمرأة الحامل في حال عدتها - التبرع بثمن التذكرة ليس من النفقة - إرسال الخطاب الذي في الطلاق هل يعد طلاقا؟ - شروط طلاق الحامل - تمتيع المطلقة بالمعروف
-
43 حلقة 593: علاج الوسواس - علامات الوقف واصطلاحات الضبط - الصفات الواجب توفرها في الداعية المسلم - حكم علاج الجن للإنس بواسطة إنسي - شرح معاني كلمات التحيات(التشهد)
-
44 حلقة 594: الكلام عن أم الصبيان كله لا أصل له - المريض يصلي بحسب استطاعته - حكم بيع المداينة (بيع الأجل) - ما صحة الأثر القائل يوم صومكم يوم نحركم - حكم طواف الوداع في العمرة - الزكاة في إجرة العقار
-
45 حلقة 595: التداوي من أجل الولد - أسباب إجابة الدعاء - ما يقال عند الذبح، وشروط الأضحية - حكم الاختلاط بغير المحارم - حكم نبز الملتزمين بالتشدد - وجوب تغطية المرأة وجهها - زيارة قبر النبي للنساء - الرفق في التعامل مع الوالدين
-
46 حلقة 596: حكم من يعتقد أن هناك طيرا ينبش القبور وأخذ الميت - وجوب الحج على المستطيع - الطهارة بمياة الآبار - حكم الحج قبل الزواج - قراءة القرآن على الميت - حكم تنفيذ الوصية التي تخالف شرع الله - هل يوجد قبل آدم رجل بدائي؟
-
47 حلقة 597: هل للجمعة سنةٌ راتبة قبلها؟ - كفر تارك الصلاة - النهي عن نعي الميت وقراءة القرآن له - حكم استرجاع المرأة التي كانت تكره الوالدين والوالدان غير راضين عنها - حكم من أكل لحم خنزير جاهلا - صوم عاشوراء
-
48 حلقة 598: التوبة عما مضى من الذنوب - حكم صلاة من سلم الإمام عن نقص فلم يسلم معه - الحرص على بر الوالدين ولو قصرا في حق الولد - حكم الغربة عن الأهل أكثر من سنة - قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية - حكم قيام التلاميذ عند دخول المعلم
-
49 حلقة 599: السنة في وقوف الإمام والمأموم في صلاة الجماعة - قضاء ما فات من صلاة الكسوف - حكم الذبح والنذر لمن يسمون بالأولياء - للفجر آذانان - الوقت الفارق بين الأذان الأول والأذان الثاني في الفجر - بدع بعض المؤذنين
-
50 حلقة 600: قبول التوبة بدون إقامة الحد - حكم الوشم - حكم استبدال الحذاء المفقود في مكان عام بحذاء غيره - المسافر من جدة إلى أبها هل يقصر؟ - حكم الخروج إلى خارج الحرم بعد الطواف والسعي للعمرة للحلق عند الحلاقين
أضف تعليق
هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها
تم الإرسال
ستتم إضافة التعليق بعد معاينته من قبل فريق عمل مداد