حلقة 588: المغالاة في المهور - كيفية بر الوالدين - لم تكشف المرأة وجهها ومن تصافح - إذا اغتسل الإنسان هل يلزمه الوضوء - هل يأثم من لم يبر يمين والده - إتصال المخطوبة بخطيبها - العمل في شركة لحوم خنازير
38 / 50 محاضرة
1- له سؤال طويل غلاء المهور، وهل يعتبر المهر الغالي بمثابة بيع البنت -كما يقول- ويرجو التوجيه،
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فالشرع المطهر لم يحدد في المهر شيئاً معلوماً، بل أطلق للناس ما يتفقون عليه من المهور قليلة أو كثيرة، لكن الشارع رغب في التقليل والتيسير ترغيباً في النكاح وعفة الرجال والنساء، ومن ذلك قوله -عليه الصلاة والسلام-: (خير الصداق أيسره)، وكان زوج بناته على خمسمائة، وتزوج على خمسمائة، ويروى أنه زوج بناته على أربعمائة، فالمقصود أنه -صلى الله عليه وسلم- كان يحث على تخفيف المهور وتيسيرها، ولم يغالي فيها لا مع أزواجه ولا مع بناته -عليه الصلاة والسلام-، فالمشروع للمؤمن أن يخفف، وأن لا يتكلف في ذلك، ولكن الأوقات تختلف في الغلاء والرخص وتيسر الحاجات وعدم تيسرها، فيشرع لأهل الزواج أن يتفقوا على شيء مناسب ليس فيه إجحاف على بالزوج ولا مضرة على الزوج، ولا تعطيل للنساء والشباب، وكلما كان ذلك أيسر وأقل كان أفضل، حتى يتيسر للجميع حصول النكاح، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء)، فالمؤمن يحرص على أن يقدم بنته وأخته وموليته بكل وسيلة شرعية حتى لا تتعطل، وحتى لا تتعرض للأخطار، والرجل كذلك يحرص على أن يتزوج، ويحرص على أبوه وأخوه وأقاربه على تزويجه والتعاون معه في ذلك، حتى لا يتعرض لأخطار العزوبة، ولاسيما في هذا العصر الذي كثرت فيه الفتن، وكثر فيه المتبرجات من النساء، وضعف فيه الوازع الديني، فينبغي للجميع الرجال والنساء الحرص على أسباب الزواج، وعلى تسهيله لا من جهة المهر، ولا من جهة الوليمة، كل ذلك يستحب فيه التخفيف والتيسير تسهيلاً في تزويج البنين والبنات، وحرصاً على عفة الجميع كما أوصى الله بذلك وشرعه، حيث قال -سبحانه-: وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ[النور: 32]، والنبي -عليه الصلاة والسلام- قال: (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء) فوصيتي للجميع البدار بتزويج الشباب والشابات، والحرص على التيسير والتخفيف لا من جهة المهر ولا من جهة الوليمة، كما أني أوصي أقارب الرجل أن يساعدوه إذا دعت الحاجة إلى مساعدته، وأولياء المرأة أن ينصحوها ويوجهوها إلى الرضا بما يسر الله من المهر، وأن لا تمتنع من الزواج من أجل المغالاة في المهر وكلٌ من الجميع في حاجة إلى النصيحة، كل الرجال والنساء في حاجة إلى النصيحة، وقد قال -عليه الصلاة والسلام-: (الدين النصيحة، قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم) كما أني أنصح أمهات البنات أن لا يتكلفن في ذلك، وهكذا خالاتهن وهكذا أخواتهن الكبيرات ينبغي أن يساعدن في التخفيف والتيسير، وهكذا أبو الرجل وأجداده وإخواته وأعمامه، أوصيهم جميعاً بالمساعدة والتعاون مع الزوج في تسهيل نكاحه بالمال وغيره، عملاً بقول الله -سبحانه-: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى[المائدة: 2]، وعملاً بقوله -صلى الله عليه وسلم-: (من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته)، وقوله -عليه الصلاة والسلام-: (والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه)، والشباب اليوم والفتيات اليوم في أشد الحاجة إلى الزواج والمبادرة إليه، وهو لا يمنع الاستمرار في الدراسة لا من الرجل ولا من المرأة يتزوج وإن كان يدرس وهي كذلك، ولا ينبغي أن يحتج بالدراسة لا الرجل ولا البنت ينبغي البدار بالزواج، وإن استمر كل منهم في الدراسة، وإن تراضيا على تعطيل الدراسة فلا بأس بعد ذلك بحاجة البيت ونحو ذلك، المقصود أن هذا لا ينبغي أن يكون عذر، الدراسة لا ينبغي أن تكون عذر في تأخير النكاح، ولا الوظيفة كذلك، وظيفة المرأة كونها مدرسة أو موظفة في عملٍ آخر، ينبغي أن لا تتأخر عن الزواج، وأن تتقي الله في ذلك وأن تبادر، وأن تجتهد في حفظ نفسها من أسباب الشر وحفظ سمعتها، وهكذا الشباب يحرص غاية الحرص على حفظ سمعته وإحصان فرجه وغض بصره، رزق الله الجميع التوفيق والهداية. جزاكم الله خيراً.
2- كيفية بر الوالدين إذا كانا في غنى عني، وقربي منهم قد يُحدث بعض المشكلات؟
برهما هو أن تعمل ما يسرهما وما ينفعهما ولو بغير المال، إذا كانا غنيين عنك تعمل ما يسرهما من الكلام الطيب، والزيارة المناسبة، والسؤال عن حالهما، وقضاء حاجتهما إذا رغبا إليك في شيء من ذلك، والبعد عن كل ما يسيء إليهما، مما لا يلزمك شرعاً، فالمقصود أنك تجتهد في إرضائهما والإحسان إليهما والتقرب إليهما بالكلام الطيب والفعل الطيب الذي لا يخالف شرع الله، فإن شرع الله مقدم على الجميع، وإنما الطاعة في المعروف، وكل عملٍ أو قولٍ يرضيهما، ويسبب رضاهما عنك وحسن صلتك بهما فهو مطلوب ما لم يكن ممنوعاً شرعاً، والله أجاز برهما والإحسان إليهما في آيات كثيرات، فينبغي للولد أن يحرص على برهما والإحسان إليهما، وخفض الجناح لهما، بكل ما يستطيع ما مراعاة الحدود الشرعية التي أوجب الله على عباده، فإن الوالد والأمير والسلطان والزوج والزوجة كلهم يجب أن تكون طاعته محدودة بشرع الله -سبحانه وتعالى-، لأن الرسول يقول: (إنما الطاعة في المعروف)، (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق)، فليس للولد أن يطيع أبويه في المعصية كشرب الخمر أو التدخين أو قطيعة أقاربه أو ترك الصلاة في الجماعة، أو ما أشبه ذلك من الأشياء المحرمة، وليس للزوجة أو تطيع زوجها في المعصية، وليس للزوج أو يطيع زوجته في المعصية، وليس للرعية أن يطيعوا السلطان في المعاصي، ولا يطيعوا في المعاصي إنما الطاعة في المعروف، هذا هو الواجب على جميع المسلمين أن يتعاونوا على البر والتقوى، وأن يبتعدوا عما حرم الله، وإذا أمر بالمعصية فلا يجوز له أن يجيب إلى ذلك، لكن يعتذر إلى أبيه وإلى أمه في ذلك بالكلام الطيب والأسلوب الحسن وإلى أميره وإلى ملكه إذا أمر بشيء مما يخالف الشرع يعتذر الأعذار الشرعية والأسلوب الحسن، والكلام الطيب الذي يحصل به المقصود من ترك المعصية، ويحصل به المقصود من عدم النفرة والاختلاف بين الوالد ووالده، وبين الرعية وسلطانها وأميرها. جزاكم الله خيراً
3- يوجد عندنا عادة قديمة، وهي: أن المرأة لا تُغطي وجهها أمام الرجال الأجانب، هل لها ذلك؟ وهل لها أن تصافح الرجال الأجانب؟ ومن هم الذين يجوز لها أن تصافحهم؟ جزاكم الله خيراً.
هذه العادة عادة سيئة، لا ينبغي البقاء عليها، فالمرأة ليس لها أن تكشف للأجنبي كأخي زوجها، وزوج أختها أو زوج عمتها أو نحو ذلك، وليس لها أن تكشف لجيرانها من الأجناب ولا غيرهم من الناس، وليس لها أن تصافح الرجل الأجنبي كزوج أختها، أو زوج عمتها، أو زوج أختها، أو أخي زوجها أو ما أشبه ذلك، الواجب عليها أن تتحرز من هذه الأمور، وأن تكون بعيدة عن أسباب الفتنة، تكون محتشمة متحجبة، تسلم السلام الطيب، ترد السلام، تكلم من شاءت لكن بالحشمة والحجاب وعدم السفور وعدم المصافحة، عملاً بقول الله -عز وجل-: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ[الأحزاب: 53]، فالحجاب أطهر لقلوب الجميع، وأبعد عن الفتنة، ولما أرادت امرأة أن تصافح النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (إني لا أصافح النساء) وهو -عليه الصلاة والسلام- أتقى الناس لله، ومع هذا ابتعد عن هذا الشيء ولم يرضه -عليه الصلاة والسلام-، وقالت عائشة -رضي الله عنها-: (والله ما مست يد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام)، وهكذا الخلوة بالرجل الأجنبي كونه تجلس مع زوج أختها خالية به، أو أخي زوجها أو عمه أو خاله لا، هذا لا يجوز، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لا يخلون رجلٌ بامرأة فإن الشيطان ثالثهما)، وهكذا لا تسافر إلا مع محرم، لا تسافر وحدها, والخلاصة يجب عليها البعد عن أسباب الفتنة، وذلك بالحجاب وعدم الخلوة بالأجنبي، وعدم السفر بغير محرم، وعدم مصافحة الرجال، ولها أن تصافح محارمها: كأخيها وأبيها وابنها وعمها وخالها وأبي زوجها وجد زوجها وأبناء زوجها وأزواج بناتها لا بأس بهؤلاء، هؤلاء محارم، فلها أن تصافح محارمها من القرابة أو من الرضاع أو من المصاهرة، وليس لها أن تصافح الأجنبيين مطلقاً، سواءٌ كانوا أقارب أو كانوا جيراناً أو غير لك، لما تقدم، والله ولي التوفيق. جزاكم الله خيراً
4- إذا اغتسل الإنسان هل يلزمه الوضوء لأداء الصلاة، أم الاغتسال كافٍ؟
السنة إذا كان عليه جنابة أو كانت حائضاً تغتسل من حيضها أو نفاسها الوضوء أولا، يبدأ بالوضوء، يستنجي الإنسان ثم يتوضأ وضوء الصلاة، ثم يغتسل، ويكتفي بذلك عن الوضوء بعد ذلك، فإن اغتسل بنية الأمرين بنية الطهارتين الكبرى والصغرى دخلت الصغرى في الكبرى، أما أن يغتسل بنية الجنابة فإنه يتوضأ بعد ذلك الوضوء الشرعي، كذلك إذا اغتسلت بنية الحيض والنفاس فإنها تتوضأ الوضوء الشرعي للصلاة أو مس المصحف أو نحو ذلك، والأفضل كما تقدم أن يبدأ بالوضوء الشرعي، يستنجي من الجنابة والحيض، يستنجي الرجل وتستنجي المرأة من الحيض والنفاس، ثم توضأ الوضوء الشرعي، بأن تتمضمض وتستنشق، وتغسل وجهها وذراعيها، وتمسح على رأسها، وتغسل رجليها، وهكذا الرجل في الجنابة، ثم يكون الغسل بعد ذلك، كما كان النبي يفعل -صلى الله عليه وسلم- إذا اغتسل من الجنابة، اللهم صلي عليه. جزاكم الله خيراً
5- السنة إذا كان عليه جنابة أو كانت حائضاً تغتسل من حيضها أو نفاسها الوضوء أولا، يبدأ بالوضوء، يستنجي الإنسان ثم يتوضأ وضوء الصلاة، ثم يغتسل، ويكتفي بذلك عن الوضوء بعد ذلك، فإن اغتسل بنية الأمرين بنية الطهارتين الكبرى والصغرى دخلت الصغرى في الكبرى، أما أن يغتسل بنية الجنابة فإنه يتوضأ بعد ذلك الوضوء الشرعي، كذلك إذا اغتسلت بنية الحيض والنفاس فإنها تتوضأ الوضوء الشرعي للصلاة أو مس المصحف أو نحو ذلك، والأفضل كما تقدم أن يبدأ بالوضوء الشرعي، يستنجي من الجنابة والحيض، يستنجي الرجل وتستنجي المرأة من الحيض والنفاس، ثم توضأ الوضوء الشرعي، بأن تتمضمض وتستنشق، وتغسل وجهها وذراعيها، وتمسح على رأسها، وتغسل رجليها، وهكذا الرجل في الجنابة، ثم يكون الغسل بعد ذلك، كما كان النبي يفعل -صلى الله عليه وسلم- إذا اغتسل من الجنابة، اللهم صلي عليه. جزاكم الله خيراً
هذا يختلف، لأن الذي منعها منه أبوها يختلف، فإذا كان والدك منعك من أمر لا يجوز فالواجب عليك طاعة الله ورسوله، مع طاعة والدك في ذلك، وقد أحسن إليك في ذلك، إذا كان منعك من الزنا من شرب المسكر من الخلوة بالأجنبي، من المكالمة بالهاتف الذي يسمونه المغازلة مع الأجناب، منعك من شيء يضرك، وحلفك على ذلك، فالواجب عليك السمع والطاعة لأن هذا أمرٌ بمعروف، وقد نصحك وأحسن إليك، أو أمرك ببر والدك وحلفك بأن تبري الوالدة أو الجدة أو أخواتك، وتحسني إلى إخواتك ولا تؤذي أخواتك، أو نحو ذلك، هذا نصحٌ من والدك يشكر عليه، فإذا استحلفك فقد استحلفك في ذلك للتأكيد عليكِ، فالواجب عليك طاعته في هذه الأمور الشرعية، وليس لك نقض اليمين، سواءٌ كانت اليمين على المصحف، أو من دون المصحف، اليمين واحدة من المصحف أو من دون المصحف. وإذا كنت نقضت اليمين فعليك الكفارة التي أخرجت تجزي، كفارة اليمين، ولكنها لا تعفيك من المعصية، إن كانت المسألة فيها معصية بل عليك التوبة من المعصية، إذا كان منعك من معصية، ثم فعلت المعصية فعليك التوبة من ذلك ولو أن أباك لم يمنعك، طاعة الله مقدمة، فعليك أن تمتنعي من المعصية من الزنا وشرب الخمر، من مغازلة الرجال من الخلوة بالرجل الأجنبي، من التبرج في الأسواق، من أشياء تماثل هذا مما حرم الله، والواجب على والدك، وعلى إخوتك أن ينصحوك، وأن يمنعوك مما حرم الله، وإذا حلفوك على ذلك فلا بأس من باب التأكيد، والواجب على المؤمنة أن تسمع وتطيع لربها، وإن لم يحلفها أبوها وإن لم يأمرها أبوها، يكون عندها وازع من دينها، تعرف أنها مسئولة بين يدي الله، كما قال -سبحانه-: فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِيْنَ * عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ[الحجر: 92-93]، فالواجب على المرأة وعلى الرجل طاعة الله ورسوله، والحذر مما حرم الله ورسوله، ولو أذن والدك في فعل المحرم أو أخوك أو زوجك لا، فكيف إذا كان والدك يعينك على طاعة الله، وهكذا أخوك وهكذا زوجك، فالواجب السمع والطاعة لله أولاً ولرسوله، ثم لمن أرشدك من أبٍ أو أخٍ أو غير ذلك، حتى ولو لم يحلفك، إذا حلفك صار الأمر أشد، ولا تنفع الكفارة في هذا مع المعصية، الكفارة لا بد منها لكن المعصية شرها عظيم وخطرها عظيم، وعليك التوبة إلى الله من ذلك والحذر وعدم العود إلى معاصي الله، وإن لم يحلفك أبوك، يجب الامتناع من المعصية، ولو قال أبوك: افعليها لا تطيعينه حتى ولو قال افعلي لا تطيعيه، فكيف إذا منعك منها وأحسن، وبهذا تعلمين أن المقام فيه تفصيل. أما إذا كان والدك منعك من شيء يجب عليك فلا سمع له ولا طاعة فيها، إذا كان قال لك: لا تصلين وحلفك لا تصلين لا طاعة له، صلي ولا تلتفتِ إلى قوله، وعليك كفارة يمين عن اليمين، تكفري كفارة يمين والحمد لله، وبيني له أن هذا خطأ وأنه لا يجوز لك طاعته، لكن بالأسلوب الحسن والكلام الطيب، أو قال: لك مثلاً لا تبري أمك، أمك فيها ما فيها لا تبريها لا تحسني إليها، لا تطيعينه في عقوق أمك، لأنه طلقها ولأنه غضبان عليها، لا تطيعي أباك في عقوق أمك، لكن خاطبيه بالتي هي أحسن، والتمسي رضاهما جميعاً بالأسلوب الحسن، وهكذا لو أمرك بأن تفعلي منكراً آخر، بأن تكشفي لجيرانك أو تكشفي لبني عمه أو لضيوفه لا تطيعيه في هذا، ليس له طاعة في هذا، عليك أن تحتشمي وأن تحتجبي وأن تخاطبيه بالتي هي أحسن، وتقولي يا والدي هذا لا يجوز، الله أوجب علي طاعته وطاعة رسوله، ولك حقٌ عليَّ، لكن طاعة الله مقدمة على الجميع بالأسلوب الحسن، والكلام الطيب، نسأل الله للجميع الهداية. جزاكم الله خيراً
6- هل للمخطوبة أن تتصل بخطيبها قبل أن يكون هناك عقد وما أشبهه؟
لا بأس أن تتصل بخطيبها اتصالاً ليس فيه محظور بأن تكلمه تسأله عن حاله وعن وظيفته، وعن عمله وعن طريقته هل يصلي أو ما يصلي، لا بأس أن تسأل عن الشيء الذي يهمها في الزواج، ولا بأس أن يسألها هو يتصل بها لكن من دون خلوة، من طريق الهاتف، أو من طريق أنه يتصل بهم عند أبيها وأمها يجلس معهم يخاطبونه ويخاطبهم ويسألهم ويسألونه لا بأس، أما طريقة فيها خيانة فيها اجتماع على ما حرم الله هذا لا يجوز، وهكذا كونه يكلمها وتكلمه في شيء يجر إلى الفساد، أو المواعيد الضارة، والخلوة الضارة, هذا لا يجوز, أما الكلام الطيب والأسلوب الحسن الذي يتعلق بالزواج من دون خلوة ولا كلام سيء هذا لا بأس به. جزاكم الله خيراً، إذا اتصلت المرأة لتستفتي في أمر دينها أو تسأل أحد المختصين في أمر من الأمور توجيهكم في هذا؟ لا حرج في ذلك، والرسول -صلى الله عليه وسلم- كان يستفتيه النساء ويفتيهن ويكلمهن ويكلمنه -عليه الصلاة والسلام-، كان يستفتيه النساء وكان الصحابة يكلمون النساء ويردون على سؤالات النساء، ويسلمون عليهن، لا بأس بذلك، لكن مع الحشمة والحجاب والبعد عن الخلوة المحرمة، أما كونه تسأل وكونها تجاب، وكونها تسلم ويسلم عليها لا بأس بهذا، كونه تجلس مع أهل بيتها فيهم أخو الزوج فيهم عمه لا بأس بذلك، مع الحشمة والاحتجاب ونحو ذلك. جزاكم الله خيراً ونفع بكم.
7- إنني في جزيرة قبرص أعمل في شركة للحوم الخنازير، فهل عملي هذا حرام، علماً بأنني لن أجد غيره عملاً، ولظروفي المادية قبلت به، ولماذا حرم الله لحم الخنزير؟
أولاً لا يجوز لك أن تتعاون مع أحد فيما حرم الله، مثل بيع الخنزير أو توزيع لحوم الخنازير على الناس من النصارى أو غيرهم، لأن هذا الخنزير محرم بإجماع المسلمين وبنص القرآن الكريم ونص السنة، والله يقول -سبحانه-: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ[المائدة: 2]، وكون النصارى يستبيحون ذلك لا يحل لك وأنت مسلم أن تعينهم على ما حرم الله، وعليك أن تلتمس عملاً آخر، والله -سبحانه- لم يضيق الرزق، ولكن العباد قد يتساهلون ولا يصبرون، وهو القائل سبحانه: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ[الطلاق: 2-3]، وهو القائل -سبحانه-: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا[الطلاق: 4]، وهو القائل -سبحانه-: فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ[العنكبوت: 17]، فالواجب عليك يا أخي أن تتقي الله وأن تحذر ما حرم الله، وأبشر بالخير الكثير، والعاقبة الحميدة، إذا صدقت الله، وأخلصت النية له، وتركت ما حرم الله عليك، فأبشر سوف يؤتيك الله من فضله، ويسهل لك عملاً طيباً مباحاً، بسبب تقواك له، وتركك ما يغضبه تقرباً إليه وطاعة له، والتماساً لمرضاته، وحذراً من غضبه وعقابه، وعليك أن تؤمن أن ربك صادق، وهو أصدق القائلين القائل -سبحانه-: وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّهِ حَدِيثًا[النساء: 87]، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّهِ قِيلاً[النساء: 122], وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ[الطلاق: 2-3]، فإذا كنت تتيقن أن هذا كلام الله، وتصدق أن هذا كلام الله فأبشر بالخير، وهكذا الآية الأخرى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا[الطلاق: 4]، والله يقول: فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا * إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا[الشرح: 5-6]، ويقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسراً)، فأوصيك بتقوى الله، والحرص على طلب الحلال، والحذر من بيع الحرام واكتساب الحرام لا مع النصارى ولا مع غيرهم من الناس، يسر الله أمرك، وقضى حاجتك، ومنحك العلم النافع والعلم الصالح، وهدانا جميعاً صراطه المستقيم. المذيع/ جزاكم الله خيراً، أخونا يسأل لماذا حرم لحم الخنزير شيخ عبد العزيز؟ حرمه الله لحكمة بالغة، وهو أعلم -سبحانه وتعالى- يقول -عز وجل-: إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ[الأنعام: 83]، ويقول -سبحانه-: إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيمًا[النساء: 11] ولولا ما فيه من مضرة ما حرمه الله، وقد ذكر الناس أشياء في علل تحريمه ليس لنا حاجة في ذلك، يكفينا أن الله حرم ذلك، ولا شك أن فيه مضار وشرور، وإن تساهل فيها النصارى أو عالجوها بأشياء ما ينبغي لعاقل أن يتساهل فيما حرم الله، وإن خفيت عليه الحكمة، نحن مؤمنون موقنون أن ربنا حكيم عليم، وأنه -سبحانه- لم يحرم شيئاً عبثاً أبداً، ولم يأمر بشيء عبثاً أبداً، بل كل ما أمر به فهو على محض الحكمة، وكل ما نهى عنه فهو على محض الحكمة، وإن جهلنا الأسرار والحكم فنحن مطمئنون أن ربنا حيكم عليم في كل ما يشرعه لعباده، وفي كل ما يقدره ويقضيه، وفي كل ما يحرمه ويأمر به -سبحانه وتعالى-، فعليك أن تلتزم بشرع الله وإن لم تعرف الحكمة، والسبب فيما تأتي وفيما تذر مما أمر الله به ورسوله، والله المستعان.
575 مشاهدة
-
26 حلقة 576: ما أسفل من الكعبين في النار - الرياء - الكذب بالمزاح - من يصلي أحيانا وينقطع أحيانا - مصافحة المرأة - أين كان الله قبل خلق السماوات والأرض - المسبوق يجد الإمام راكعا أو ساجدا ماذا يفعل - سورة الملك عند النوم
-
27 حلقة 577: الزواج بمسيحية - بيع العملة بعملة - حد مدة القصر في السفر - إذا تراضى الورثة على عدم القسمة هل لهم ذلك - هل من البشر من يستطيع معرفة السارق والجاني - حكم وضع السم للقرود المؤذية
-
28 حلقة 578: لا يحضر الصلاة في الجماعة لأنهم يجمعون بين الفرضين ويتركون سنة الضم - هل يعد عقوقا إن ترك مخطوبته التي خطبها له أبوه - هل في الوتر سور متعينة - بعض الكهان يدعون معرفة السارق - هل للرجل أن يتزوج بأكثر من واحدة دون علم الأخرى
-
29 حلقة 579: بعض أعمال المشعوذين - الإنكار على الوالد إذا أراد أن يتزوج شغارا هل يعد عقوقا له - توجيه في العقيدة الصحيحة - يدعو إلى الله ولكن لا يشعر بامتثال نفسه بكل ما يقول - النكاح بدون ولي - متى ثبت الهلال وجب الصوم
-
30 حلقة 580: كيفية الأذان - مسح اليدين إلى المرفقين في التيمم - هل تجوز الصلاة في مسجد بني محرابه فوق قبرين قديمين - سترة المصلي - هل قوة الإيمان تستغني عن الأخذ بالأسباب - جمع القرآن في عهد عثمان - تدوين القرآن والقراءات
-
31 حلقة 581: طلب العلم وخشية الرياء - نكاح الشغار - رؤيا الأقارب في المنام - بر الوالدين بعد الموت - هل يشترط الحجاب المرأة لون معين - الشياطين والجن وأعمالهم - تعزية من فاتته صلاة العصر -
-
32 حلقة 582: ضرب النفس وقطع بعض الأعضاء وإسالة الدم عند الشيعة - عصيدة بنت النبي - علي بن أبي طالب لم يحارب الجن - الصلاة خلف المشعوذ - تحية المسجد أربع ركعات - قضاء الوتر - المصالح المرسلة - هل للعيد خطبة أم خطبتان
-
33 حلقة 583: استعمال حبوب لتنظيم الحمل - هل يجوز خيانة من خان - الصلاة في رمضان فقط - لحم الحمام - زيارة المرأة للمقابر - تسلط الإنس على الحيوانات - دعوى رجل أنه قابل الخضر
-
34 حلقة 584: كفارة اليمين ليست على التخيير - اصطحاب الأولاد إلى المساجد - من أدرك الجمعة في التشهد ماذا عليه - الصلاة على الطائرة أو القطار - هل قلة الماء تستدعي التيمم - قول المتأخرين للإمام أثناء الركوع إن الله مع الصابرين
-
35 حلقة 585: هل يرخص للمرأة في الجمع بين الظهر والعصر - كتابة القرآن الكريم على جدار المساجد - أفطر رمضان ولم يستطع القضاء بسبب المرض - الدعاء بين السجدتين - بعض ألفاظ التشهد - حكم من شك في عدد سجداته
-
36 حلقة 586: كانا لا يصليان حين العقد - حكم الصدقة في كفارة الخطأ لمن عجز عن الصيام - من رضع من امرأة فأولادها كلهم إخوته - أبناء الأم من الرضاعة إخوة للرضيع ولو بعده أو قبله - كيفية الإقلاع عن المعاصي
-
37 حلقة 587: هل يشترط موافقة الأقارب على وقفية معينة - حكم من وجد مالا في طريق خال فالتقطه وهو محتاج - استفسار حول الأحاديث التي في تفسير الجلالين - حكم لبس نجمة من ذهب على البدلة العسكرية - مس المصحف للمحدث
-
38 حلقة 588: المغالاة في المهور - كيفية بر الوالدين - لم تكشف المرأة وجهها ومن تصافح - إذا اغتسل الإنسان هل يلزمه الوضوء - هل يأثم من لم يبر يمين والده - إتصال المخطوبة بخطيبها - العمل في شركة لحوم خنازير
-
39 حلقة 589: هل تجب تسمية المولود إذا ولد ميتا - من ارتد وقد حج من قبل هل تجب عليه حجة أخرى - صوم الأشهر الثلاثة رجب، وشعبان، ورمضان - لبس الذهب فوق الحجاب - من أدرك الجمعة في التشهد هل عليه إكمالها ظهرا
-
40 حلقة 590: حكم السفر قبل أذان الجمعة - عند جمع المغرب والعشاء متى تصلى الرواتب - هل للخطيب أن يصلي ركعتين ثم يصعد المنبر - حكم صلاة أربع ركعات قبل صلاة الفجر - قول استغفر الله وأتوب إليه لمن زفر في الصلاة
-
41 حلقة 591: سجود التلاوة هل يُشترط له استقبال القبلة - ماذا يقال في سجود التلاوة ؟ - السفر بحد ذاته رخصة للجمع والقصر والفطر - حكم الجمع بين الصلاتين عند المطر - حكم صلاة المنفرد خلف الصف - حكم الصلاة في مسجد به قبر
-
42 حلقة 592: هل للمرأة الناشز نفقة؟ - حكم طلاق المرأة الناشزة - النفقة للمرأة الحامل في حال عدتها - التبرع بثمن التذكرة ليس من النفقة - إرسال الخطاب الذي في الطلاق هل يعد طلاقا؟ - شروط طلاق الحامل - تمتيع المطلقة بالمعروف
-
43 حلقة 593: علاج الوسواس - علامات الوقف واصطلاحات الضبط - الصفات الواجب توفرها في الداعية المسلم - حكم علاج الجن للإنس بواسطة إنسي - شرح معاني كلمات التحيات(التشهد)
-
44 حلقة 594: الكلام عن أم الصبيان كله لا أصل له - المريض يصلي بحسب استطاعته - حكم بيع المداينة (بيع الأجل) - ما صحة الأثر القائل يوم صومكم يوم نحركم - حكم طواف الوداع في العمرة - الزكاة في إجرة العقار
-
45 حلقة 595: التداوي من أجل الولد - أسباب إجابة الدعاء - ما يقال عند الذبح، وشروط الأضحية - حكم الاختلاط بغير المحارم - حكم نبز الملتزمين بالتشدد - وجوب تغطية المرأة وجهها - زيارة قبر النبي للنساء - الرفق في التعامل مع الوالدين
-
46 حلقة 596: حكم من يعتقد أن هناك طيرا ينبش القبور وأخذ الميت - وجوب الحج على المستطيع - الطهارة بمياة الآبار - حكم الحج قبل الزواج - قراءة القرآن على الميت - حكم تنفيذ الوصية التي تخالف شرع الله - هل يوجد قبل آدم رجل بدائي؟
-
47 حلقة 597: هل للجمعة سنةٌ راتبة قبلها؟ - كفر تارك الصلاة - النهي عن نعي الميت وقراءة القرآن له - حكم استرجاع المرأة التي كانت تكره الوالدين والوالدان غير راضين عنها - حكم من أكل لحم خنزير جاهلا - صوم عاشوراء
-
48 حلقة 598: التوبة عما مضى من الذنوب - حكم صلاة من سلم الإمام عن نقص فلم يسلم معه - الحرص على بر الوالدين ولو قصرا في حق الولد - حكم الغربة عن الأهل أكثر من سنة - قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية - حكم قيام التلاميذ عند دخول المعلم
-
49 حلقة 599: السنة في وقوف الإمام والمأموم في صلاة الجماعة - قضاء ما فات من صلاة الكسوف - حكم الذبح والنذر لمن يسمون بالأولياء - للفجر آذانان - الوقت الفارق بين الأذان الأول والأذان الثاني في الفجر - بدع بعض المؤذنين
-
50 حلقة 600: قبول التوبة بدون إقامة الحد - حكم الوشم - حكم استبدال الحذاء المفقود في مكان عام بحذاء غيره - المسافر من جدة إلى أبها هل يقصر؟ - حكم الخروج إلى خارج الحرم بعد الطواف والسعي للعمرة للحلق عند الحلاقين
أضف تعليق
هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها
تم الإرسال
ستتم إضافة التعليق بعد معاينته من قبل فريق عمل مداد