حلقة 655: السترة في الصلاة - المرأة تفتح على الإمام - هل يشترط نية الجماعة من بداية الصلاة - صلاة الوتر قبل صلاة الليل أم العكس - النياحة وتمني الموت - هل على المال المدخر زكاة - الذهب غير المستعمل هل عليه زكاة
5 / 50 محاضرة
1- علمت أن من السنة وضع السترة أمام المصلي، فهل يجوز وضع سترة قصيرة كأن يكون طولها شبراً، وإن لم يصلح فما مقدار طولها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد: فاتخاذ السترة للمصلي سنة مؤكدة، كان - صلى الله عليه وسلم - يفعلها في أسفاره، وكانت تحمل معه العنـزة وهي عصا صغيرة لها حربة أمامه عليه الصلاة والسلام ويصلي إليها، وكان في المسجد يصلي إلى سترة، عليه الصلاة والسلام، فالسنة لكل مصل من رجل أو امرأة أن يصلي إلى سترة، ولهذا في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود وغيره عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -أنه قال: (إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدنوا منها)، السنة الدنو منها، ولما صلى في الكعبة عليه الصلاة والسلام، دنا من الجدار الغربي حتى لم يكن بينه وبينه إلا ثلاثة أذرع، فالسنة للمؤمن والمؤمنة اتخاذ سترة كالجدار أو السارية أو كرسي أمامه أو ما أشبه ذلك مما له جسم قائم، وأقل ذلك مثل مؤخرة الرحل، قال العلماء: وهي تقارب الذراع أو ثلثي الذراع، إذا كانت السترة قائمة نحو ثلثي الذراع أو ما يقارب ذلك كفت، إذا تيسر ذلك، فإن لم يتيسر صلى ولو إلى عصا مطروحة أو خط كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -أنه قال: (إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئاً فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يجد فليخط خطاً، ثم لا يضره من مر بين يديه)، فالمؤمن يجتهد وهكذا المؤمنة، فإن وجد جداراً صلى إليه أو سارية أو كرسياً أو متكأ مما يتكأ عليه أو عصا لها حربة تركزها في الأرض، أو ما أشبه ذلك مما له قاعدة أو قائم كذراع أو ما يقاربه ثلثي ذراع أو ما يقارب ذلك، فإن لم يتيسر له ذلك جعل وسادة أمامه أو عصا مطروحة أمامه فاتقوا الله ما استطعتم، حسب التيسير أو خط إذا كان في الأرض، كالصحراء وليس عنده شيء، خط خطاً، يكفي على الصحيح، والحديث لا بأس به، كما قال الحافظ ابن حجر إسناده حسن، رواه ابن ماجة وأحمد وجماعة بإسناد حسن، فالحاصل أن هذا الحديث الذي فيه خط لا بأس على الصحيح، وهو عند الحاجة، عند عدم تيسر الجدار والعصا المنصوبة يخط خطاً، وليست السترة واجبة، بل لو صلى إلى غير سترة صحت صلاته، لكن يكون ترك السنة، السنة أن يصلي إلى سترة، وإذا مر بين السترة وبين المصلي حمار أو امرأة بالغة، أو كلب أسود قطع الصلاة كما في الحديث الصحيح، يقول - صلى الله عليه وسلم-: (يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بينه وبينه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود)، وفي حديث ابن عباس، (المرأة الحائض)، يعني البالغة، وهذا يدل على أن الصغيرة لا تقطع، والرجل لا يقطع، وهكذا الإبل والغنم لا تقطع، وسائر الدواب ما عدا الحمار، وهكذا الكلاب كلها لا تقطع إلا الأسود، ولكن لا ينبغي أن يمر شيء، يمنع الماء بين يديه لا يمر شيء للحديث الصحيح، يقول - صلى الله عليه وسلم -: (إذا صلى أحدكم شيء يستره من الناس فأراد أحد الرجال أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان)، فإذا أراد شيء أن يمر بين يديك تدفعه، ترده، ولوأنها شاة أو طفلة، ترده إذا تيسر ذلك لكن لو مر لا يقطع، لا يفسد عليك صلاتك، إلا إذا كان المار امرأة بالغة أو حماراً أو كلباً أسوداً، مر بين يديك قريباً منك في أقل من ثلاثة أذرع، أو بينك وبين السترة ولو كان أكثر إذا كان بينك وبين السترة، أما ما مر من وراء السترة، إذا مر من ورائها فإنه لا يضر، ولو كان المار كلباً أسود أو امرأة أو حمار، إذا كان من وراء السترة.
2- إذا دخل المصلي المسجد لصلاة الفجر ووجد الإمام في السجود بعد الركعة الثانية فدخل معه وقضى ما عليه بعد سلام الإمام، ولما انتهى من صلاته وجد جماعة أخرى، فهل يدخل معهم وتكون الركعتان اللتان صلاهما سنة، أم لا يجوز؟ جزاكم الله خيراً.
صلاته أجزأته فريضته، وإذا صلى مع الحاضرين صارت له نافلة، كما في حديث أبي ذر قال - صلى الله عليه وسلم -: (إنه يكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن أوقاتها فصل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل فإنك لك نافلة)، ولا تقل صليت فلا أصلي، فهي تكون نافلة مع الآخرين، وهكذا لما صلى من منى عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع وسلم فرأى رجلين لم يصليا معه، فدعا بهما فجيء بهما فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قالا: قد صلينا في رحالنا، يعني في مخيمنا، قال: لا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الإمام ولم يصل فصليا معه، فإنها لكما نافلة، فالمؤمن إذا صلى في مسجد من المساجد أو في محل آخر ثم أدرك جماعة يصلون فصلى معهم كانت له نافلة.
3- إذا أخطأ الإمام في قراءته ولم يرد عليه أحد من الرجال، فهل يجوز لإحدى النساء الرد عليه؟
نعم، تنبيه، تفتح عليه، إن فتح عليه الرجال فالحمد لله، وإلا تفتح عليه وصوتها ليس بعورة، إنما العورة التغنج والخضوع، هذا هو المنهي عنه، كما قال تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، فالخضوع اللين والتكسر في الصوت، فيطمع الذي في قلبه مرض الشهوة، أما الصوت العادي لا بأس به، ولهذا قال: وقلن قولاً معروفاً، يعني قولاً ليس فيه فحش وعنف، وليس فيه تغنج ولا تكسر ولا خضوع، بل بين ذلك قولاً عادياً فتفتح عليه بكلام عادي ليس فيه تكسر وخضوع وليس فيه عنف وشدة ولكن كالقول المعتاد، ولهذا قال: فقلن قولاً معروفاً، يعني قولاً معتاداً ليس فيه خضوع، وهكذا تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر، تدعو إلى الله ترشد إليه ولو مع الرجال، تدعوهم إلى الله وتنكر عليهم المنكر بقول طيب، ليس فيه خضوع وليس فيه عنف، كما تعلم أخاها وابنها وبناتها والحمد لله، تعلم الأطفال الصغار الذين دون السبع تعلمهم وترشدهم في القرآن، المقصود أنها تدعو إلى الله وتعلم بصوت ليس فيه خضوع إذا كان المعلم ممن له شهوة كالمراهق والرجل، المقصود أنها لا تمتنع من قول الحق، من أجل قول بعض الناس أن صوتها عورة لا، ليس بعورة، الصوت المجرد ليس بعورة، كان النساء يتكلمن مع النبي - صلى الله عليه وسلم -ويسألنه ومع الصحابة، ويخاطبهن ويخاطبنه ولم يقل إن صوتكن عورة، وقد حضر معهن ذات يوم جمعهن وعلمهن وأرشدهن وأجاب عن أسئلتهن عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر بالمعروف وإنما المنكر الخضوع الذي يسبب الفتنة بها، أويظن بها السوء من أجله، أما القول العادي فلا بأس به.
4- كنت أصلي منفرداً فجاء رجل وصلى معي بقصد صلاة الجماعة، وأنا كنت أصلي منفرداً بدون قصد الجماعة، فهل صلاته صحيحة، أم الجماعة لها نية من البداية والمنفرد له نية، المهم: هل هذه الصلاة تصح جماعة أم لا؟
لا حرج في ذلك، إذا جاء المؤمن وأخوه يصلي وحده ثم وقف عن يمينه وجعله إماماً له وصلى به أخوه، لا بأس، فقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم -أنه كان يصلي في الليل وحده فجاء ابن عباس فصف عن يساره فأدراه النبي وجعله عن يمينه وصلى به والنبي - صلى الله عليه وسلم -افتتح الصلاة وحده ليس بإمام ولم ينو الجماعة ولكن لما جاء ابن عباس وصف عن يساره جعله عن يمينه وصلى به عليه الصلاة والسلام، فإذا كان إنسان يصلي فاتته الصلاة وجاء أخوه فصف عن يمينه وصلوا جماعة لا بأس في ذلك يبدأ النية من أثناء الصلاة، نية الجماعة، نية الإمام من أثناء ما وقف معه أخوه.
5- إذا صليت فريضة صلاة العشاء والسنة الراتبة هل أصلي الوتر قبل صلاة قيام الليل، أم بعد صلاة قيام الليل؟
الوتر يكون هو الأخير بعد قيام الليل، النبي - صلى الله عليه وسلم -قال: (اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً)، وقال عليه الصلاة والسلام: (صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى)، فالسنة أن تكون صلاة الوتر هي الأخيرة، يتهجد ويصلي ما بدا له، مثنى مثنى ثم يختم بواحدة وهي الوتر، هذا هو السنة.
6- توفيت أمي رحمها الله منذ أربع سنوات، وأنا منذ ذلك الحين أبكيها دائماً وأحن إليها، ولم أستطع نسيانها، وحاولت كثيراً أن أخفف من هذا الحزن دون جدوى، قرأت القرآن، ودعوت الله لها ولوالدي بالرحمة والمغفرة، وأتصدق على أن يكون ثواب الصدقة لها، وكنت في البداية من شدة الحزن عليها أدعو الله أن يلحقني بها، وأتمنى الموت لألحق بها، ولكن عمي نهاني عن ذلك وقال لي: هذا حرام ولا يجوز! فكففت عن ذلك وندمت، وتبت إلى الله، ولم أعد إلى ذلك أبداً، ومع ذلك لا زلت حزينة ولم أستطع النسيان، فما توجيهكم لي؟ جزاكم الله خيراً.
الحمد لله الذي من عليك بالتوبة، فإن النياحة على الميت منكر، من المنكرات، لا تجوز، النياحة منكرة ومعصية أما البكاء بدمع العين فقط لا يضر، دمع العين من دون صوت، هذا لا يضر، كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -لما مات ابنه إبراهيم،: (العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون)، وقد بكى - صلى الله عليه وسلم -على بناته لما متن عليه الصلاة والسلام، ولما عرضت عليه إحدى طفلاً لها في السياق، ورأى نفسه تقعقع عند الخروج، دمعت عيناه عليه الصلاة والسلام، فسئل عن هذا، فقال: (إنها رحمة، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء)، فحزنك عليها والبكاء الذي ليس معه صوت لا يضر، أما النياحة ورفع الصوت، هذا لا يجوز، أو شق الثوب أو لطم الخد أو نتف الشعر، كل هذا لا يجوز، يقول - صلى الله عليه وسلم -:(ليس منا من ضرب الخدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلية)، ويقول عليه الصلاة والسلام: (أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة)، والصالقة هي: التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة: التي تحلق شعرها عند المصيبة، والشاقة: التي تشق ثوبها عند المصيبة، كل هذا لا يجوز، أما الدعاء لها والصدقة عنها هذا شيء مطلوب ومشروع ولك فيه أجر أنت مأجورة عليه الدعاء للوالدة والترحم عليها هذا أمر مشروع، إذا كانت ماتت على الإسلام يدعى لها بالمغفرة والرحمة والنجاة من النار، ورفع الدرجات وتكفير السيئات ويتصدق عنها كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له)، وفي الصحيح أن رجلاً قال: يا رسول الله: إن أمي ماتت ولم توص، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال النبي: (نعم)، يعني لها أجر، فالصدقة من ولدها أو من غير ولدها كله طيب، الصدقة عن الوالدة عن الوالد عن الأخ، عن الأقرباء عن غيرهم من المسلمين ينفعهم، ينفع الأموات، وهكذا الدعاء لهم والحج عنهم والعمرة كل هذا ينفع الميت، قضاء دينه ينفعه أما تمني الموت واللحاق بالموتى أو الدعاء به هذا لا يجوز، سواء كان الميت أباً أو أماً أو أخاً أو غيرهم، يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -:(لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، فإن عمر المؤمن لا يزيده إلا خيراً)، هكذا رواه مسلم في الصحيح، وفي الصحيحين عن النبي - صلى الله عليه وسلم -أنه قال: (لا يتمنين أحدكم الموت لأمر نزل به فإن كان لا محالة فليقل: اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيراً لي، وتوفني إن كانت الوفاة خيراً لي)، هذا الدعاء طيب، وفي حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -أنه كان يقول: (اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحيني ما كانت الحياة خيراً لي،وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي)، هذا الدعاء طيب، أما يقول: اللهم أمتني، أو اللهم ألحقني بفلان، يعني أمتني هذا لا يجوز، لا مع الوالدة ولا غيرها، فعليك التوبة من ذلك والحمد لله قد تبت والحمد لله، نسأل الله أن يتقبلها منك، أما إذا قال الإنسان: (اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيراً لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي)، هذا لا بأس به، أو قال كما في حديث عمار: (اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني إذا علمت الحياة خيراً لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي)، فكل هذا طيب، فعله النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه أوكل الأمر إلى الله، ولم يتمن الموت ولم يدع به، بل أوكل الأمر إلى الله وهو أعلم بأحوال عباده وما يصلحهم سبحانه وتعالى.
7- لدينا بعض المال في المصرف يبلغ حوالي ألف وسبعمائة دينار، من ضمن ما تركه لنا والدنا لي ولإخوتي، ونحن لا نتصرف في هذا المال، وهو موجود في المصرف إلى حين نكبر ويكبر إخوتي القصر ونعطيه لهم، هل تجب في هذا المال زكاة، وما مقدار المال الذي تجب فيه الزكاة؟
نعم، تجب فيه الزكاة كل سنة، وهي ربع العشر من كل ألف خمسة وعشرون، ومن كل مائة اثنان ونصف، فالواجب على ولي القاصرين وعلى الكبار أن يخرجوا الزكاة ولا ينبغي أن تبقى هذه الدراهم في المصرف، ينبغي أن تسلم لمن يتجر فيها ويتسبب فيها حتى تنمو ولا ينبغي أن يعامل بها المصرف معاملة ربوية، بفائدة معينة، كالخمسة في المائة أو عشرة في المائة فهذا لا يجوز، لكن لا تبقى في المصرف، بل ينبغي دفعها إلى الثقات إلى بعض الثقات يتصرف فيها ويتجر فيها بالربع أو بنصف الربح ثلث الربح، يعني جزء مشاع معلوم، هذا لا بأس هذه مضاربة لا بأس بها، فيدفع المال إلى إنسان ثقة يتجر فيه بنصف الربح أو بثلث أو ربع أو نحو ذلك، هذا أولى من جلوسه في المصرف تنقصها الزكاة ولا يستفيد منها القاصرون، ولا يجوز أن يعامل بها البنك بالربا ولكن ولي القاصرين يأخذ الدراهم ويجعلها في يد إنسان ثقة يتسبب فيها ويتجر بنصف الربح أو بأقل أو بأكثر، يعني جزء مشاع معلوم، وأقل النصاب ما يعادل عشرين مثقالاً من الذهب أو مائة وأربعين مثقالاً من الفضة، هذا أقل النصاب ما يساوي هذا من الذهب والفضة أو عروض التجارة يكون فيه الزكاة، وهو ما يساوي عشرين مثقالاً من الذهب وهو حوالي اثنين وتسعين جرام إلا كسرة يسيرة، هذا يسمى نصاب، وهكذا ما يساوي مائة وأربعين مثقال من الفضة، هذا يسمى نصاب، فما يساوي هذا أو يزيد عليه يسمى نصاب، وفيه الزكاة إذا حال عليه الحول.
8- تركت أمي بعد وفاتها بعض الحلي هو ملكها، لا أعرف مقداره بالجرامات، ونحن لا نستعمله، فهل تجب في هذا الحلي زكاة، وما هو المقدار الذي تجب فيه الزكاة من الحلي؟
مثلما تقدم، تجب فيه الزكاة إذا كان يبلغ عشرين مثقالاً من الذهب، والمثقال يعادل اثنتين وسبعين شعيرة معتدلة وهو يعرف، يعرفه أصحاب الوزن يعرفون المثاقيل، فينبغي إذا كان الحلي إذا كانت الحلي تبلغ النصاب، مثلما تقدم عشرين مثقالاً من الذهب وهو أن يعادل إحدى جنيه سعودي أو إفرنجي ثلاثة أسباع الجنية، يعادل النصاب أحد عشر جنيهاً وثلاثة أسباع الجنيه بالعملة السعودية أو الإفرنجية وبالفضة مائة وأربعين مثقالاً ويعادل ستة وخمسين ريالاً فضي من العملة السعودية، فإذا كانت الحلي تزيد على هذا تزكى، وفيها ربع العشر حسب قيمتها في الأسواق، فإذا كانت تساوي مثلاً ألف دولار أو ألف ريال سعودي، أو ألف دينار عراقي أو أردني أو ما أشبه ذلك من العمل التي في بلاد الإنسان، يزكي ربع العشر، يخرج ربع العشر، منها، من كل ألف خمسة وعشرون، هذا ربع العشر، والصواب أن الحلي فيها الزكاة، وإن كانت معدة للاستعمال والزينة لكن هذا هو الأرجح من أقوال أهل العلم.
9- في المدارس مقرر علينا في مادة التربية الإسلامية حفظ بعض الآيات من القرآن الكريم فنحفظها، ولكن بعد انتهاء السنة الدراسية ننسى تلك الآيات، فهل علينا إثم في ذلك، نرجو التوجيه؟
نرجو ألا إثم في ذلك، لكن لو تيسر الحفظ والعناية كان هذا هو الذي ينبغي، لمَّا من الله بالحفظ ينبغي الحرص على هذا، والاستقامة عليه، والثبات عليه ومراجعته حتى تبقى هذه الآيات، أما من نسيها فلا حرج عليه إن شاء الله، لأن الإنسان محل نسيان، وأما ما ورد في بعض الأحاديث أن من حفظ القرآن ثم نسيه لقي الله وهو أجذم فهو حديث ضعيف، ومن طبيعة الإنسان النسيان، يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -:(إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني)، يقول عليه الصلاة والسلام، الإنسان بشر، لكنه معصوم - صلى الله عليه وسلم -فيما يبلغه عن الله، معصوم في أنه لا يبلغ عن الله إلا الحق والصواب، وأنه لا ينسى شيء مما أمره بتبليغه لأن قد ينسى في الصلاة فينبه ثم ينبه بقية البشر، وهذا حق واقع، فإذا نسي لم يقرر على خطأ، فينبه أو ينبه عليه الصلاة والسلام أو ينبهه غيره فيذكره.
10- أحضرت معي مياه من زمزم وأخلط معه مياه عادية لكي تكفي عدداً كبيراً من الناس، هل يعتبر هذا من الغش أم لا؟
إذا قلت لهم أنها كلها من زمزم، فهذا غلط كذب، أما إذا قلت إني خلطت معها ماء من غير زمزم، فلا بأس، وإلا فلا حاجة إلى هذا كله، الماء الذي معك تعطيه من تشاء، وتشربه أنت وتستعمله أنت على بصيرة ولا تكذب، والأمر في هذا سهل إن شاء الله لكن ينبغي لك أن تكون على بصيرة في هذه الأمور وألا تتعاطى الكذب، ما ينبغي للمؤمن ألا يتعاطى الكذب أبداً، ينبغي له أن يكون حريصاً على الصدق في أقواله وأعماله، فإذا كنت تحب أن تهدي شيئاً تعلم أنه زمزم وتقول أنه زمزم تصدق، وإلا فلا حاجة إلى ذلك والحمد لله، أنت غير ملزوم بالهدية.
11- أنا مواطن مصري أشتغل في الأردن، تزوجت منذ عام (73) ميلادية، وعندي خمسة أولاد، وعقدت عقد الزواج على زوجتي وهي لا تصلي، وأنا الحمد لله أصلي، وكنت لا أعرف أن عقد الزواج باطل إذا كان أحد الزوجين لا يصلي إلا من برنامجكم نور على الدرب، هل يجوز أن أعقد على زوجتي عقداً جديد بشاهدي عدل وولي بدون المأذون الشرعي والمحكمة، خوفاً من الوقوع في معصية مع زوجتي عند ذهابي إلى مصر؛ لأن المأذون والمحكمة سوف يعقدان بعد إجراءات طويلة ووقت طويل، وما مصير الأولاد الخمسة؟
نعم، الصواب أن الرجل إذا تزوج امرأة لا تصلي، أو تزوجها وهو لا يصلي وهي تصلي أن العقد لا يصح في أصح قولي العلماء؛ لأن ترك الصلاة كفر أكبر في أصح قولي العلماء، لقوله - صلى الله عليه وسلم -:(العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)، خرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح، عن بريدة بن الحصين رضي الله عنه، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -:(بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة)، خرجه مسلم في صحيحه، وهناك أحاديث أخرى كذلك تدل على هذا المعنى، فإذا وقع هذا النكاح من رجل يصلي وهي لا تصلي أو بالعكس فإنه يجدد بشهادة عدلين مع المأذون الشرعي مع الولي أو ابن الولي، إما بحضور الولي أو وكيل الولي، وليس هناك ضرورة إلى المحكمة، ولا إلى المأذون وإذا حضر الولي والزوج والشاهدين وزوجه وليها بعدما تاب الله على من لا يصلي واستقامت الأحوال فإنه يكفي، يقول له: زوجتك، ويقول الزوج قبلت، بحضرة شاهدين فإذا كانت راضية المرأة بذلك فالحمد لله، أما الأولاد فهم يلحقون، لشبهة النكاح، وذهب الأكثرون إلى أنه يصح النكاح ولو كان لا يصلي إذا كان موحداً لله مؤمناً بالإسلام يؤمن بالآخرة وليس عنده من النواقض إلا ترك الصلاة فقال الأكثرون: أن تركها لا يكون كفراً أكبر بل يكون كفراً دون كفر، ولا يكون كفراً أكبر يبطل النكاح، ولكن الصواب قول من قال بأنه كفر أكبر، للأحاديث السابقة، وغيرها من الأحاديث الدالة على ذلك، ولأن الصلاة عمود الإسلام لا يقاس عليها غيرها لأنها عمود الإسلام، فالواجب على من تركها أن يبادر بالتوبة وأن يدخل الإسلام من جديد، بتوبته إلى الله سبحانه وتعالى، ويجدد النكاح إذا كانت زوجته طيبة مصلية سليمة وهو المقصر، بترك الصلاة يجدد النكاح أو بالعكس هي لا تصلي وهو يصلي، يجدد النكاح وليس من شرط ذلك أن يكون عند المحكمة أو عند المأذون إذا وجد المأذون والشاهدان العدلان وهي راضية كفى والحمد لله.
713 مشاهدة
-
26 حلقة 676: هل يفطر من نصحه الطبيب بالإفطار خشية الشلل - توجيه إلى أولياء الأمور بالتقليل من تكاليف الزواج - مصافحة الأجنبي هل تبطل الصيام - حكم رفض تزويج البنات الصغيرات حتى تتزوج الكبيرات - رؤيا النبي
-
27 حلقة 677: بر الوالدة لا ينسي بر الوالد - تربية الكلاب - تعليق ما يسمى بالحجاب (التميمة) عند المرض - شفاعة النبي - بم تبدأ سورة التوبة؟ - الذكر الجماعي عقب الصلاة - من المقصود بالمطهرين في قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون
-
28 حلقة 678: حكم بيع الأصداف التي تباع وفي أغلب الأحيان لا يوجد فيها اللؤلؤ - هل القيء يؤثر على طهارة الملابس - هل يلزم الترتيب بين الظهر والعصر في حالة السفر - حكم من لا يسمع الأذان لبعده عن المسجد - الغياب عن الزوجة لمدة عامين
-
29 حلقة 679: هل صحيح أنه إذا دخل المؤمن الجنة يتزوج اثنتين وسبعين امرأة - الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب ولا صورة - كلمة في التبرج - هل العطور والحناء والكحل مفطر للصائم - هل سماع الراديو أثناء نزول المطر حرام
-
30 حلقة 680: حكم إزالة القبور القديمة لأجل توسعة البيت - حكم الأموال التي تدفع بما يسمى نقل القدم - حكم غضب الوالدة بسبب نصح ولدها لها بأداء الصلاة - الصلاة قبل الوقت بعشر دقائق - القول الكذب من غير قصد هل هو حرام
-
31 حلقة 681: قضاء من فاتته الصلاة في السفر حضرا - حكم قراءة الكف والفنجان - الشك في الله وفيما يتعلق بأمور العقيدة - نصاب الحلي الملبوس وكيفية إخراج الزكاة عن الحلي الملبوسة - الحور العين - التعريف والتسمية بما يعرف بـ الوهابية
-
32 حلقة 682: التسمية بشهاب الدين - هل سحر النبي - حكم التيمم في وقت البرد - الغسل من الاحتلام - عدد النوافل بعد وقبل كل صلاة مفروضة - حكم القنوت في صلاة الفجر - حكم من أفطر في رمضان بسبب عمله الشاق
-
33 حلقة 683: هل زواج الشاب من مطلقة يبيع نصيبه في الجنة - الطرق الصوفية - هل على الأراضي التي يقصد بها الإيجار زكاة - هل يجزئ الغسل من الجنابة عن الوضوء - صفة صلاة الضحى وعدد ركعاتها، ووقتها
-
34 حلقة 684: هل الحراسة عذر شرعي للتخلف عن الجماعة - أفضل وقت لصلاة الوتر - نصيحة تارك الصلاة - هل إذا تعطلت منافع الوقف يباع؟ - حكم العزل - استعمل حبوب منع الحمل - استعمال العطور التي فيها مادة كحولية
-
35 حلقة 685: التوكيل برمي الجمرات للعاجز - إعادة صلاة الظهر بعد الجمعة - عقد القران النكاح بين عيد الفطر والأضحى - حكم المشي على المقبرة - حكم كشف المرأة وجهها أمام أقاربها من غير المحارم - حكم قضاء الصلاة الفائتة بعذر الحيض
-
36 حلقة 686: الطلاق - حكم صلاة ثلاثة جاؤوا والإمام في التشهد الأخير - الأذكار بعد صلاتي المغرب والفجر - قال لزوجته إذا ذهبت إلى أهلك فأنت محرمة فذهبت - حكم قراءة القرآن على الميت والذبح عنه - الزواج ليس شرطا في الحج
-
37 حلقة 687: كلمة ألو في الهاتف - المدة التي تبقاها المرأة بدون صلاة بعد الولادة - إعتمرت ولم أحلق ولم أقصر - الزواج بدون إذن الوالدين - حكم العمل في مكان مختلط - مسافة قصر الصلاة في السفر - وضع اليدين بعد النهوض من الركوع
-
38 حلقة 688: حكم قراءة القرآن بعد الميت في المنزل لمدة أسبوع أو بعد الأربعين - حكم وضع الزهور على القبور في الأعياد - حكم قراءة القرآن على الميت في المقبرة - واجب الزوج تجاه زوجته وبناته اللاتي لا يصلين ولا يتحجبن
-
39 حلقة 689: اشتغال المصلي بغير الصلاة - حكم قراءة سورة يس إحدى وأربعين مرة - ما صحة حديث نهى عن أكل الطافي - الفرق بين النبي والرسول - متابعة المأموم لأمامه إذا لم يجلس للتشهد الأوسط - مصافحة النساء الأجنبيات
-
40 حلقة 690: هل الصلاة على النبي شرط من شروط استجابة الدعاء - حكم صيام الست من شوال قبل القضاء - هل وضع الزيوت على الرأس يمنع وصول الماء - حكم الزواج بمن لا يزكي - النوم في المسجد - القنوت في النوازل - حكم الدعاء
-
41 حلقة 691: حكم طلب الخير ودفع الشر من صاحب القبر - الإستغفار بعد الصلاة - حكم إقامة الموالد وقراءة القرآن للأموات وإهداء ثوابه - هل ثبت في التاريخ أن الأحياء يسمعون أنين وصوت الميت - حكم قراءة القرآن عند قبر الميت
-
42 حلقة 692: عمر الصبي الذي يجب على المرأة أن تحتجب منه - حكم من حلف أن يعمل عملاً في الحاضر وعمله في المستقبل - ليلة الحناء - التفريق بين الزوجين إذا كان أحدهما يصلي والآخر تارك للصلاة - حكم الصدقة والحوليات
-
43 حلقة 693: حكم لبس الحلي للمرأة وفيه صور الحيوانات - حكم من يترك صلاة الفجر ويصلي بقية الفروض - الدية بالتراضي - جور الأباء على بعض الأبناء - القراءة في الوتر جهرا - صفة سجود التلاوة - هل يشترط التتابع في صوم كفارة اليمين؟
-
44 حلقة 694: حكم الأشهر التي أفطرها الإنسان من رمضان - رد نصف المهر لمن لم يدخل بزوجته ولم يخل بها - الثوب المزعفر - ما صحة حديث من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر مائة شهيد - مس المحدث للقرآن عند الضرورة
-
45 حلقة 695: حكم إخراج المرأة الكفارة بغير إذن الزوج - وقت الفجر - الفطر للمسافر - معنى الربا - حكم الزوج الذي لايصلي - حكم قضاء النوافل الفائتة - حكم الصلاة خلف إمام واقع في بعض الشركيات
-
46 حلقة 696: حكم من قال لزوجته أنت طالق لمدة سنة - صفة السلام على النبي في التشهد - شروط الحجاب الشرعي - حكم مصافحة المرأة الرجل - توبة المغتاب - حكم من أفتى بحل الفوائد البنكية الربوية - قراءة الفاتحة للمأموم
-
47 حلقة 697: معنى قول تعالى والذين هم عن اللغو معرضون - هل كان الرسول يصلي قبل المغرب ركعتين - هل هناك دعاء يدعو به المصلي قبل تكبيرة الإحرام - حديث الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة - هل يكتفي المأموم بقراءة الفاتحة خلف الإمام
-
48 حلقة 698: حديث ثلاث من الكفر بالله شق الجيوب، وحلق الشعور، ولطم الخدود - العاجز عن الصيام عليه الإطعام - رفع الورق التي فيها اسم الله من االأرض وإحراقها - الصلاة على النبي عند ذكره في الصلاة - حكم اللقطة وأنواعها
-
49 حلقة 699: حكم جلوس الفتاة مع أبناء عمها في وجود الأهل - أسئلة تتعلق بمؤلفات وكتب بعض العلماء - حكم إعطاء الزكاة لمن لا يصلي - الجمع بين آيتين ظاهرهما التعارض - حكم من أحضر خمسة عمال وأخذ من كل واحد منهم مبلغا من المال مقابل أتعابه
-
50 حكم جمع صلاة الظهر والعصر في حال المطر - حكم التسمية عند الوضوء في دورة المياه - حكم خروج المرأة بدون إذن زوجها - وقت صلاة الضحى - الشك والوسوسة في الصلاة - حكم قراءة البسملة في الصلاة
أضف تعليق
هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها
تم الإرسال
ستتم إضافة التعليق بعد معاينته من قبل فريق عمل مداد