حلقة 664: هل للطواف والسعي أدعية معينة؟ - زوج الأخت محرمٌ للوالدة - عم الوالد وخال الوالدة وجدها محارم - يتطهر ويصلي المريض حسب استطاعته - ترك النوافل في بعض الأيام - حكم التيمم مع وجود الماء في الصحراء
14 / 50 محاضرة
1- هل للطواف والسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة أدعية مخصصة أم يدعوا الحاج بما شاء من الأدعية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فليس للطواف والسعي والوقوف بعرفة, وفي مزدلفة أدعية مخصصة لا بد منها، بل يشرع للمؤمن أن يدعوا ويذكر الله وليس هناك حدٌ محدود، يذكر الله، كقوله: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، ويدعوا ما يسر الله من الدعوات، يسأل ربه أن الله يغفر له ذنوبه، ويدخله الجنة وينجيه من النار، ويسأل الله له ولوالديه المسلمين المغفرة والرحمة، وإن كان والداه مسلمين التوفيق في إصابة الحق والهداية والاستقامة والثبات على دين الله، وهكذا يسأل الله لولاة أمر المسلمين بالتوفيق والهداية وصلاح النية والعمل وصلاح البطانة، ويسأل الله من خري الدنيا والآخرة في طوافه وفي سعيه وفي الوقوف بعرفة وفي مزدلفة, ومنى وفي كل مكان، يسأل ربه من خيري الدنيا والآخرة، لكن يشرع له في الطواف أن يختم كل شوط بقوله: (ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار)، فعله الرسول - صلى الله عليه وسلم- وهذا مستحب ، لو ترك ما عليه شيء،فهذا مستحب أن يقول هذا الدعاء, ولو ما دعا بذلك ودعا بغيره فلا حرج عليه، لكن يستحب له في آخر كل شوط بين الركنين، بين الركن اليماني والحجر الأسود يقول: (ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار)، وكل ما حاذى الحجر كبر الله أكبر أو بسم الله والله أكبر في كل مرة، يبدأ بهذا ويختم بهذا، يبدأ بالتكبير ويختم بالتكبير، وإن قرأ القرآن في سعيه وطوافه فلا بأس، وفي السعي يستحب له أن يكثر من الدعاء والذكر والتكبير، على الصفا والمروة,مستقبلاً القبلة ثلاث مرات،كرر ثلاث مرات والرسول - صلى الله عليه وسلم – على الصفا والمروة وحد الله وكبره ودعاء وكرر ثلاث مرات وكان من ذكره - صلى الله عليه وسلم-: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده)، ويدعوا بما يسر الله ويكرر ثلاث مرات، وإذا قال الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، هذا طيب؛ لأن فيه تحميد الله وتكبيره-سبحانه وتعالى-, وإن قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فحسن، أو قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم فحسن، يدعوا بما تيسر، مع الذكر، ويرفع يديه ويستقبل القبلة، حال كونه على الصفا وحال كونه على المروة يستقبل القبلة ويرفع يديه، ويكبر الله ويحمده ويثني عليه ويدعوا ويذكر الله ثلاث مرات. يكرر كما كرر النبي - صلى الله عليه وسلم- وهكذا على المروة في كل شوط، ويختم بالذكر والدعاء على المروة في الشوط السابع، وفي الطريق بينهما يذكر الله ويدعوا أيضاً بما يسر الله من ذكرٍ وثناء وحمدٍ ودعاء حين النزول من الصفا إلى المروة وحين الرجوع كذلك من المروة إلى الصفا، يكثر من ذكر الله والدعاء وليس هناك شيء معين واجب بل ما يسر الله له من الدعاء الطيب فهو كافي، لكن يتحرى دعوات جامعة التي تنفعه في الدنيا والآخرة، مثل قوله: اللهم إنك عفوٌ تحب العفو فاعف عني، اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار، اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول و عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قولٍ و عمل، (ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار) إلى غير هذا مع ذكر الله مع قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو على كل شيءٍ قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيراً والحمد لله كثيراً وسبحان الله بكرةً وأصيلاً، يكثر من هذا الذكر ومن الدعاء في سعيه وطوافه، وهكذا في يوم عرفة إذا وقف في صلاة الجمع الظهر والعصر يقف بعرفة مستقبلاً القبلة ويرفع يديه في أي جزءٍ منها كل عرفة موقف، في أي مكان منها يرفع يديه ويلحح في الدعاء،ويكثر من الدعاء، ويكثر من الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم- في دعائه، لأن حمد لله والثناء عليه, والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم- من أسباب الإجابة، فلنكثر في دعواتنا الصلاة على رسول الله، مع حمد الله مع الثناء علي الله نصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم- في الصفا وفي المروة وفي عرفة وفي مزدلفة وفي جميع أدعيته وفي كل مكان، والبدء بالحمد والثناء مع الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم- من أسباب الإجابة، كما في الحديث فضالة بن عبيد - رضي الله عنه -: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم- أن رجلاً دعا ولم يحمد الله ولم يصل على النبي - صلى الله عليه وسلم- فقال: عجل هذا، ثم قال: إذا دعا أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم- ويدعوا بما شاء)، فدل على ذلك أنه إذا بدأ بالحمد والتمجيد والثناء على الله ثم الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم- فهذا من أسباب الإجابة، ومن ذلك خشوع والإقبال على الله وحضور القلب وأن يدعوا بقلب حاضر، يعظم الله, ويخضع له, ويعلم أنه يجيب الدعاء, وأنه جوادٌ كريم، وأن العبد فقيرٌ إليه, وأنه غنيٌ حميد - سبحانه وتعالى -، إحضار القلب, والشعور بأنك عبدٌ ذليل, وأن الله هو الحكيم العليم، وهو العلي الكبير, مستحق لأن تعبده وتخضع له هذه من أسباب الإجابة، وهكذا في صلاتك في أيام الحج وغير الحج تكثر من الدعاء في السجود وفي آخر الصلاة قبل أن تسلم التشهد تكثر من الدعاء في صلواتك؛ لأنها محل إجابة، هكذا بين الأذان والإقامة تكثر من الدعاء من الدعاء والإجابة، وتحمد الله وتصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم-، ثم تدعوا.
2- زوج أختي من أمي هل هو محرمٌ لوالدتي أو لا؟
نعم، زوج أختك محرمٌ لوالدتك لأنه زوجُ بنتها، وزوج أختك من أمك هو محرمٌ لأمك لأنها أمكما جميعاً، لكن زوج أختك من أبيك ليس محرماً لأمك إذا كانت أختك من أبيك لأنها زوجة أبيها وليست أماً لها، أما أختك من أمك فهو محرمٌ لأمها.
3- هل يجوز الكشف على عم والدي وخال والدتي وجدها أرشدونا جزاكم الله خيراً؟
نعم محرم، الخال والعم لك ولأمك ولأبيك عم أبيك عمٌ لك وعم جدك عمٌ لك، وخال أمك خالٌ لك وخال أبوك خالٌ لك وإن علا.
4- امرأة أجريت لها عملية جراحية فلا تستطيع الوضوء ولا التيمم وكذلك لا تستطيع الصلاة وهي قائمة أو جالسة فكيف تكون الصلاة حينئذٍ؟
صلِ بالتيمم إذا لم تستطيع الماء تصلي بالتيمم، يممها أخوها أو أمها أو زوجها أو بعض محارمها بالتراب، تأمره وتكون ناوية وهو يمسح وجهها وكفيها بالتراب الخفيف، ليس من الشرط أن تفعله بيديها هي إذا كانت عاجزة، ييمها أمها أو أبوها أو أخوها أو زوجها أو غيرهم من محارمها، بالتراب ثم يمسح وجهها وكفيها بيديه بنية الوضوء وهي تأمره بذلك وتنوي ذلك ويكفيها ذلك والحمد لله، ولا تصلي إلا بالتيمم إذا كانت عاجزة عن الماء، أما ما يتعلق بالخارج والدبر والقبل هذا يكفي فيه الاستنجاء الاستجمار باللبن أو بالحجارة أو بالمناديل، الخارج من الدبر والقبل من البول والغائط المريض يتمسح بالمناديل حتى يزيل الأذى من دبره ومن قبله ذكراً كان أو أنثى، بشرط أن يكون ثلاث فأكثر ثلاث مسحات فأكثر حتى يزيل الأذى، وإذا كان عاجزاً فالذي يمرضه يقوم بذلك، الممرضة المرأة والممرض للرجل أو أمه أو أخته أوزوجته يقوم بذلك يزيل الأذى بالمناديل وهذه حادثة ضرورة يجوز للممرض أن يقوم بالمريض والممرضة مع المريضة، الرجل يتولاه الرجل والمرأة تتولاها المرأة.
5- إذا كان شخصٌ يداوم على صيام بعض النوافل كالاثنين والخميس أو ستةٍ من شوال فهل يجوز له أن يتركها ثم يصومها، وهكذا أم أنه ملزمٌ بها نرجو التوجيه جزاكم الله خيراً؟
هذه نوافل لا يلزمه الاستمرار فيها، إذا تيسر له صائم وإذا شق عليه ترك، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم- يصوم تارةً ويترك أخرى-عليه الصلاة والسلام- إذا حصل له الفراغ سرد بالصوم وإذا شغل سرد الصوم - صلى الله عليه وسلم-، فإذا كان يصوم الاثنين والخميس أو ستاً من شوال أو يصوم يوماً ويفطر يوماً فهو يفعل ذلك إذا تيسر له ذلك، وإذا ترك فلا حرج لأنها نافلة ليست واجبة يفعلها متى نشط، ومتى ثقل عليه ذلك أو كسل عن ذلك فلا حرج في ذلك والحمد لله...
6- ما حكم من كان عنده ماءٌ وهو في الخلاء ولكنه يتمم هل صلاته باطلة وهل عليه كفارة؟
إذا كان عنده ماء يستطيع أن يتوضأ منه يزيد عن حاجة الشراب يلزمه الوضوء ولا تصح صلاته ويلزمه القضاء ولا كفارة عليه بل عليه التوبة والاستغفار والتوبة والندم وعدم العودة إلى مثل هذا، أما إذا كان الماء الذي عنده قليلاً يؤدي حاجة الشراب أو الطعام فإنه لا يلزمه الوضوء فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ[(التغابن: من الآية16)].
7- ذهبت لأداء العمرة وقبل خروجي من مكة المكرمة اغتسلت من الدورة الشهرية قبل رؤية الطهارة جهلاً مني وطفت طواف الوداع فهل علي دمٌ أو كفارة لفعل هذا أرشدوني جزاكم الله خيراً؟
ليس عليك شيء سوى التوبة إلى الله، لأنه لا يجوز لك أن تطوفي ومعك الدم، لأن الطواف صلاة وليس عليك وداع الحائض ليس عليها وداع لا في الحج ولا في العمرة، ثم العمرة ليس لها وداعٌ واجب من شاء ودع ومن شاء ترك، الوداع في العمرة مستحب وليس بواجب على الصحيح، أما في الحج فيجب الوداع ولكن الحائض لا وداع عليها لا في الحج ولا في العمرة حتى تطهر فإذا خرجت من مكة وهي حائض فلا وداع عليها، وليس لها أن تصوم وهي حائض هذا لا يجوز فعليك التوبة من ذلك والحمد لله.
8- وحدث لي مثل ذلك في الصيام حيث صمت أحد أيام رمضان قبل الموعد الصحيح للطهارة هل علي كفارة وما هي؟ وهل علي إعادة الصلوات التي صليتها في تلك الحالة؟
إذا كان معك الحيض فصمت فعليك إعادة ذلك اليوم الذي صمتيه ما دام الدم معك، والغسل الذي مع الدم لا ينفع لا بد يكون غسل بعد الطهارة، بعد رؤية القصة البيضاء، أو بعد ظهور وتبين النقاء بغسل ونحوه حتى تري أن الحيض قد انقطع ما بقي له أثر، فإذا صمتي ومعك أثر الدم فعليك القضاء، أما الصلاة فلا قضاء عليك، لكن عليك قضاء الصوم الذي وقع في حال الحيض.
9- عند زيارتي للقبور أجد بعض الأشخاص يقرأون القرآن عند قبور موتاهم فهل تجوز قراءة القرآن عند القبر أم لا؟
لا تجوز القراءة عند قبره ولا دليل عليها، ولهذا قال -عليه الصلاة والسلام-: (اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبوراً فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة)، فدل على أن القبور لا تتخذ مصلى, ولا مسجداً, ولا محلاً للقرآن، وإنما يسلم عليه المؤمن ويقول: السلام عليكم دار قومٍ مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم المستقدمين منا والمستأخرين، اللهم اغفر لهم وارحمهم هكذا يسلم عليهم السلام عليكم دار قومٍ أو يقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية يرحم الله المستقدمين والمستأخرين، ويدعوا لهم بالرحمة هذا هو المشهور، أما أن يأتي بقراءة عند القبور أو يجلس عندها للصلاة أو يتخذها محل الدعاء ويرى أن الدعاء عندها أفضل من غيرها وأقرب للإجابة هذا غلط، إنما يدعوا لهم فقط وينصرف.
10- في صلاة المغرب بعض المصلين يصلون ركعتين قبل فرض المغرب ويقولون: إنها سنة قبلية والبعض الآخر لا يصلي سنةً قبلية ويقولون ليس هناك سنةٌ قبل فرض المغرب، والسؤال: هل توجد سنة أو لا، وما الحكم فيما قيل جزاكم الله خيراً؟
ليس للمغرب سنة قبلية راتبة ، ولكن الرسول - صلى الله عليه وسلم- قال: (صلوا قبل المغرب ثم قال في الثالثة (لمن شاء)، دل على أنها مشروعة وليست واجبة، إذا كان الإنسان جالس قبل المغرب ثم أذن يشرع له أن يقوم ويصلى ركعتين لهذا الحديث الصحيح، ولقوله - صلى الله عليه وسلم-: (بين كل أذانٍ صلاة بين كل أذانٍ صلاة)، يعني الأذان والإقامة، فإذا صلى ركعتين فقد امتثل وفعل هذا المشروع، لكن لم تكن راتبة يحافظ عليها النبي - صلى الله عليه وسلم- إنما هي مشروعية لمن كان في المسجد حين الأذان يقوم ويصلي ركعتين، أو دخل بعد الأذان يصلي ركعتين تحية المسجد، لهذين الحديثين المعروفين، وكان الصحابة يفعلونها أيضاً، كان الصحابة يصلون قبل الصلاة ركعتين، إذا أذن المؤذن قاموا فصلوا ركعتين، والنبي رآهم - صلى الله عليه وسلم- ولم ينهاهم عن ذلك، بل أمر بهذا قال: (صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة: (لمن شاء).
11- في أحد الأيام وجدت امرأةٌ تبلغ من العمر سبعين عاماً وجدت طفلاً يتيم، وأحسنت إليه جزاها الله خيراً، لكن المشكلة أنها أرضعته وهي كانت أرملة أي أن زوجها متوفىً عنها من ذوا أكثر من عشرين عاماً، إلا أنها أدرت له اللبن بقدرة الله - سبحانه وتعالى -، وبعد أن كبر وبلغ سن الرشد أراد واحدٌ من أبنائها الكبار أن يزوجه من كريمته، هل يصح الزواج والحالة هذه، علماً بأنا سمعنا أناساً يقولون: إن اللبن لا بد أن يكون قد در عن رجل، وجهونا حول هذا الموضوع جزاكم الله خيراً؟
إذا كانت درت عليه لبناً وأرضعته وهو صغير قبل كمال السنتين، فإنه ولداً لها، ولو كان زوجها قد مات من مدة طويلة، أو كانت أرملة أو مطلقة، إذا درت اللبن فهي مرضعة وهي والدة إذا أرضعته خمس رضعات أو أكثر، هذا كونه في الحولين قبل الفطام فإنه يكون ولدها وأخاً لأولادها وليس له أن يتزوج من بنات أولادها لأنه يكون عماً للبنت أخو أبيها، فهي أمه، وجميع أولادها إخوةٌ لهذا الطفل، إذا كان الرضاع خمس رضعات أو أكثر حال كون الطفل في الحولين، أما إن كان درها ليس لبناً وإنما هو ماء فلا عبرة به، ولا يعول عليه، لا بد أن يكون لبن، مثل اللبن المعروف في النساء، وهذا يقع كثيراً كثيرٌ من العجائز إذا أخذت الطفل خطفت عليه ودرت عليه، فيكون ولداً لها بهذا اللبن الجديد الذي درت عليه به، وإن كان زوجها قد مات من دهر طويل، أو كانت مطلقة، حتى ولو كانت لا زوج لها لم تزوج فدرت، فالصحيح أنه يكون ولداً لها، إذا كان في الحولين، وأرضعته خمس رضعات أو أكثر، حال كونه طفلاً صغيراً في الحولين لم يفطم التي لم تتزوج بعد.. حتى التي لم تتزوج بعد الصحيح أنها تعمها النصوص، وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ (النساء: من الآية23) . هل تذكرون حوادث معينة سماحة الشيخ من هذا القبيل، امرأة لم تتزوج ولكنها درت... نعم. بلغنا.
12- أخذت من والدي كبشاً بمبلغ ستمائة ريال وقلت له: سوف أعطيك سبعمائة أو ثمانمائة ريال عوضاً عنها، فهل هذا ربا أم لا، وهل الحكم واحد فيما إذا كان الشخص غير والدي أرجوا الإفادة جزاكم الله خيراً؟
إذا اشتريت سلعةً من أبيك أو غيره بستمائة ريال أو بأكثر ثم عند الوفا زدته لأنك تأخرت عنه وقدرت له صبره عليك فلا بأس، إما إن كانت الزيادة طلبها منك وشرطها عليك من أجل التأخير، هذا ربا لا يجوز، ما أسمح عنك إلا أن تزيدني وما أسمح إن تأخرت عجل، قلت الآن أمهلني وأنا أزيدك، بدل الست تعطيه سبع من أجل التأخير هذا لا يجوز هذا ربا، أما عند القضا أعطيته من نفسك، عن طيب نفس، لا عن شرط بينك وبينه هذا لا بأس، يقول النبي - صلى الله عليه وسلم-: (إن خيار الناس أحسنهم قضاءً)، والنبي - صلى الله عليه وسلم- يقضي أكثر مما أخذ-عليه الصلاة والسلام-، والخلاصة أنه إن كان شرطاً فلا يجوز، أما إن كان إحساناً منك لأنه أمهلك وأمضاك، أو لأنه أبوك تحب له الخير وأردت أن تزيده فلا بأس في ذلك.
13- قبل أربع سنوات كنت في السودان مع أهلي وزوجتي، وحصل خصامٌ بين زوجتي ووالدتي وأمرت زوجتي أن تصالح والدتي وقد رفضت تصالحها، وحلفت عليها وقلت إذا لم تذهبي إلى والدتي وتصالحيها أنت طالق ثلاث مرات، وقلتها في دفعةٍ واحدة وبعد هذا الطلاق لم تذهب هي إلى الوالدة وطردتها إلى أهلها وهي ابنة عمي، وبعد ثلاثة أيام ذهبت إلى شيخٍ في القرية وهو على درجة عالية من الفقه وأخبرته بما جرى، قال: هذه الزوجة تعتبر مطلقة طلقةً واحدة على قول جمهور أهل العلم, وقال لي تعتبر هذه الطلقات طلقة واحدة لأنك لم تنوِ الطلاق أصلاً، أرجوا أن توجهوني حيال هذا الموضوع جزاكم الله خيراً، علماً بأن لي منها طفلين؟
إذا كان الطلاق كما قلت يخرج بكلمة واحدة قلت: أنت طالق بالثلاث، أو مطلقة بالثلاث فالذي أفتاك بأنها طلقةٌ واحدة أصيب على الراجح، وقد ثبت من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما- أنه كان الطلاق على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم- في طلاق الثلاث كان يجعل واحدة في عهده - صلى الله عليه وسلم-، وفي عهد الصديق, وفي أول عهد عمر - رضي الله عنه -، قال ابن عباس: كان الطلاق على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم- وعلى عهد الصديق, وسنتين أو ثلاث من عهد عمرة الطلاق ثلاث واحدة، فإذا كنت قلت طالق بالثلاث، أو مطلقة بالثلاث فإنها تعتبر واحدة كما أفتاك هذا الفقيه وجزاه الله خيراً، ولكن ليس المقصود لأنك ما نويت الطلاق المقصود أنك طلقتَ بلفظٍ واحد، قلت طالقٌ بالثلاث، والإنسان إذا صرح بالطلاق ولو ما نوى يؤخذ بكلامه، النية إنما هي في الكنايات وليست بالصريحة، أما إذا صرح الزوج بالطلاق أخذ بكلامه وحكم عليه بالطلاق على حسب ما صدر منه، ولكن أنت في هذا أيضاً تسأل عن قصدك، هل قصدك تخويفها وحثها على مصالحة أمك، ولم تريد إيقاع الطلاق، وإنما أردت التخويف فهذا لا يقع فيه شيء علي الصحيح، ويكفيه كفارة يمين، وله حكم يمين في أصح قولي العلماء، وهي إطعام عشرة مساكين, أو كسوتهم, أو عتق رقبة، فمن عجز صيام ثلاثة أيام هذا إذا كان القصد تخويفها وتحذيرها وحثها على المصالحة، أما إن كان قصدك من هذا الطلاق مع التحذير والتخويف إيقاع الطلاق إن لم تذهب إلى أمك ,فإنه يقع طلقة واحدة كما تقدم للحديث السابق، والجمهور يرون أنه يقع الثلاث،أكثر العلماء يرى أنه يقع الثلاث، لكن الصواب أنه لا يقع إلا واحدة إذا كنت أردت إيقاع الطلاق إن لم تصالح أمك وتذهب إليها، ونوصيك بعدم فعل هذا مرة أخرى لا تعجل بالطلاق وإذا طلقت طلق واحدة فقط، قل طالق فقط، أو مطلقة فقط، لا تزيد على هذا، هذا هو المشروع لأن النبي صلى الله عليه وسلم غضب على من طلق بالثلاث وقال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم فلا ينبغي ولا يجوز التطليق بالثلاث، ثم هو تضييق على نفسك والله قد وسع عليك فلا يسوغ لك أن تطلق بالثلاث بل طلق واحدة نسأل الله للجميع الهداية.
14- نحن مجموعة من الأشخاص لا يزيد عددنا عن ستة ويتعذر علينا حضور صلاة الجمعة لأن أقرب جامع يبعد عنا خمسة وستين كيلو ونضطر لصلاة الجمعة ظهراً، فهل علينا حرج في ذلك؟ نرجو الإفادة؟
لا حرج عليكم في ذلك، والحمد لله لكن لو صليتم جمعة صح ذلك في أصح قولي العلماء، لأن الجمعة تصح بثلاثة فأكثر إذا كنتم مستوطنين مقيمين في قرية شتاء وصيفاً فإنكم من أهل جمعة على الصحيح، ولو كنتم ثلاثة بدلاً من ستة، فالصحيح أنها تنعقد الجمعة منكم وتصح منكم الجمعة، فينبغي أن تقيمها في محلكم هذا إذا كنتم مقيمين مستوطنين في المحل إقامة تامة في بناء في بيوت، فصلوا جمعة هذا هو الأرجح والأولى بكم أما.
532 مشاهدة
-
26 حلقة 676: هل يفطر من نصحه الطبيب بالإفطار خشية الشلل - توجيه إلى أولياء الأمور بالتقليل من تكاليف الزواج - مصافحة الأجنبي هل تبطل الصيام - حكم رفض تزويج البنات الصغيرات حتى تتزوج الكبيرات - رؤيا النبي
-
27 حلقة 677: بر الوالدة لا ينسي بر الوالد - تربية الكلاب - تعليق ما يسمى بالحجاب (التميمة) عند المرض - شفاعة النبي - بم تبدأ سورة التوبة؟ - الذكر الجماعي عقب الصلاة - من المقصود بالمطهرين في قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون
-
28 حلقة 678: حكم بيع الأصداف التي تباع وفي أغلب الأحيان لا يوجد فيها اللؤلؤ - هل القيء يؤثر على طهارة الملابس - هل يلزم الترتيب بين الظهر والعصر في حالة السفر - حكم من لا يسمع الأذان لبعده عن المسجد - الغياب عن الزوجة لمدة عامين
-
29 حلقة 679: هل صحيح أنه إذا دخل المؤمن الجنة يتزوج اثنتين وسبعين امرأة - الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب ولا صورة - كلمة في التبرج - هل العطور والحناء والكحل مفطر للصائم - هل سماع الراديو أثناء نزول المطر حرام
-
30 حلقة 680: حكم إزالة القبور القديمة لأجل توسعة البيت - حكم الأموال التي تدفع بما يسمى نقل القدم - حكم غضب الوالدة بسبب نصح ولدها لها بأداء الصلاة - الصلاة قبل الوقت بعشر دقائق - القول الكذب من غير قصد هل هو حرام
-
31 حلقة 681: قضاء من فاتته الصلاة في السفر حضرا - حكم قراءة الكف والفنجان - الشك في الله وفيما يتعلق بأمور العقيدة - نصاب الحلي الملبوس وكيفية إخراج الزكاة عن الحلي الملبوسة - الحور العين - التعريف والتسمية بما يعرف بـ الوهابية
-
32 حلقة 682: التسمية بشهاب الدين - هل سحر النبي - حكم التيمم في وقت البرد - الغسل من الاحتلام - عدد النوافل بعد وقبل كل صلاة مفروضة - حكم القنوت في صلاة الفجر - حكم من أفطر في رمضان بسبب عمله الشاق
-
33 حلقة 683: هل زواج الشاب من مطلقة يبيع نصيبه في الجنة - الطرق الصوفية - هل على الأراضي التي يقصد بها الإيجار زكاة - هل يجزئ الغسل من الجنابة عن الوضوء - صفة صلاة الضحى وعدد ركعاتها، ووقتها
-
34 حلقة 684: هل الحراسة عذر شرعي للتخلف عن الجماعة - أفضل وقت لصلاة الوتر - نصيحة تارك الصلاة - هل إذا تعطلت منافع الوقف يباع؟ - حكم العزل - استعمل حبوب منع الحمل - استعمال العطور التي فيها مادة كحولية
-
35 حلقة 685: التوكيل برمي الجمرات للعاجز - إعادة صلاة الظهر بعد الجمعة - عقد القران النكاح بين عيد الفطر والأضحى - حكم المشي على المقبرة - حكم كشف المرأة وجهها أمام أقاربها من غير المحارم - حكم قضاء الصلاة الفائتة بعذر الحيض
-
36 حلقة 686: الطلاق - حكم صلاة ثلاثة جاؤوا والإمام في التشهد الأخير - الأذكار بعد صلاتي المغرب والفجر - قال لزوجته إذا ذهبت إلى أهلك فأنت محرمة فذهبت - حكم قراءة القرآن على الميت والذبح عنه - الزواج ليس شرطا في الحج
-
37 حلقة 687: كلمة ألو في الهاتف - المدة التي تبقاها المرأة بدون صلاة بعد الولادة - إعتمرت ولم أحلق ولم أقصر - الزواج بدون إذن الوالدين - حكم العمل في مكان مختلط - مسافة قصر الصلاة في السفر - وضع اليدين بعد النهوض من الركوع
-
38 حلقة 688: حكم قراءة القرآن بعد الميت في المنزل لمدة أسبوع أو بعد الأربعين - حكم وضع الزهور على القبور في الأعياد - حكم قراءة القرآن على الميت في المقبرة - واجب الزوج تجاه زوجته وبناته اللاتي لا يصلين ولا يتحجبن
-
39 حلقة 689: اشتغال المصلي بغير الصلاة - حكم قراءة سورة يس إحدى وأربعين مرة - ما صحة حديث نهى عن أكل الطافي - الفرق بين النبي والرسول - متابعة المأموم لأمامه إذا لم يجلس للتشهد الأوسط - مصافحة النساء الأجنبيات
-
40 حلقة 690: هل الصلاة على النبي شرط من شروط استجابة الدعاء - حكم صيام الست من شوال قبل القضاء - هل وضع الزيوت على الرأس يمنع وصول الماء - حكم الزواج بمن لا يزكي - النوم في المسجد - القنوت في النوازل - حكم الدعاء
-
41 حلقة 691: حكم طلب الخير ودفع الشر من صاحب القبر - الإستغفار بعد الصلاة - حكم إقامة الموالد وقراءة القرآن للأموات وإهداء ثوابه - هل ثبت في التاريخ أن الأحياء يسمعون أنين وصوت الميت - حكم قراءة القرآن عند قبر الميت
-
42 حلقة 692: عمر الصبي الذي يجب على المرأة أن تحتجب منه - حكم من حلف أن يعمل عملاً في الحاضر وعمله في المستقبل - ليلة الحناء - التفريق بين الزوجين إذا كان أحدهما يصلي والآخر تارك للصلاة - حكم الصدقة والحوليات
-
43 حلقة 693: حكم لبس الحلي للمرأة وفيه صور الحيوانات - حكم من يترك صلاة الفجر ويصلي بقية الفروض - الدية بالتراضي - جور الأباء على بعض الأبناء - القراءة في الوتر جهرا - صفة سجود التلاوة - هل يشترط التتابع في صوم كفارة اليمين؟
-
44 حلقة 694: حكم الأشهر التي أفطرها الإنسان من رمضان - رد نصف المهر لمن لم يدخل بزوجته ولم يخل بها - الثوب المزعفر - ما صحة حديث من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر مائة شهيد - مس المحدث للقرآن عند الضرورة
-
45 حلقة 695: حكم إخراج المرأة الكفارة بغير إذن الزوج - وقت الفجر - الفطر للمسافر - معنى الربا - حكم الزوج الذي لايصلي - حكم قضاء النوافل الفائتة - حكم الصلاة خلف إمام واقع في بعض الشركيات
-
46 حلقة 696: حكم من قال لزوجته أنت طالق لمدة سنة - صفة السلام على النبي في التشهد - شروط الحجاب الشرعي - حكم مصافحة المرأة الرجل - توبة المغتاب - حكم من أفتى بحل الفوائد البنكية الربوية - قراءة الفاتحة للمأموم
-
47 حلقة 697: معنى قول تعالى والذين هم عن اللغو معرضون - هل كان الرسول يصلي قبل المغرب ركعتين - هل هناك دعاء يدعو به المصلي قبل تكبيرة الإحرام - حديث الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة - هل يكتفي المأموم بقراءة الفاتحة خلف الإمام
-
48 حلقة 698: حديث ثلاث من الكفر بالله شق الجيوب، وحلق الشعور، ولطم الخدود - العاجز عن الصيام عليه الإطعام - رفع الورق التي فيها اسم الله من االأرض وإحراقها - الصلاة على النبي عند ذكره في الصلاة - حكم اللقطة وأنواعها
-
49 حلقة 699: حكم جلوس الفتاة مع أبناء عمها في وجود الأهل - أسئلة تتعلق بمؤلفات وكتب بعض العلماء - حكم إعطاء الزكاة لمن لا يصلي - الجمع بين آيتين ظاهرهما التعارض - حكم من أحضر خمسة عمال وأخذ من كل واحد منهم مبلغا من المال مقابل أتعابه
-
50 حكم جمع صلاة الظهر والعصر في حال المطر - حكم التسمية عند الوضوء في دورة المياه - حكم خروج المرأة بدون إذن زوجها - وقت صلاة الضحى - الشك والوسوسة في الصلاة - حكم قراءة البسملة في الصلاة
أضف تعليق
هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها
تم الإرسال
ستتم إضافة التعليق بعد معاينته من قبل فريق عمل مداد