حلقة 823: يشرع لمن صلى وحده ثم حضر جماعة أن يصلي معهم - توجيه حول القنوت في صلاة الفجر - موضع القنوت في الصلاة - زكاة الراتب الشهري - حكم القراءة سرا في الصلاة الجهرية - الضمان لا يشترط فيه العمد

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

23 / 50 محاضرة

حلقة 823: يشرع لمن صلى وحده ثم حضر جماعة أن يصلي معهم - توجيه حول القنوت في صلاة الفجر - موضع القنوت في الصلاة - زكاة الراتب الشهري - حكم القراءة سرا في الصلاة الجهرية - الضمان لا يشترط فيه العمد

1- إذا كان الإنسان قد أتى المسجد وهو إمام، ولم يأت أحد ليصلي، ثم صلى، فحضر أناس بعد ما صلى، هل يصلي معهم أو بهم، أو تكفيه صلاته؟ جزاكم الله خيراً.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فالمشروع للإمام إذا جاء المسجد ألا يعجل وأن ينتظر المأمومين ولو تأخر العدد قليلاً، لأن الناس قد يشغلون بأشغال تمنعهم من التبكير، فإذا تأخروا تأخراً خلاف العادة وصلى ثم جاءوا فإنه يشرع له أن يصلي بهم وتكون له نافلة، كما كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يرجع ويصلي بأصحابه وهي له نافلة ولهم فريضة، فإذا صلى بهم فجزاه الله خيرا، وإن أمهم غيره ولم يصلِّ بهم فلا حرج عليه. 
 
2- وجهونا إلى القنوت في صلاة الفجر، وكيف يكون، ومتى؟
الصواب أن القنوت غير مشروع في صلاة الفجر ولا في غيرها إلا بسبب، أما ما يفعله بعض الناس من القنوت دائماً في الفجر فهو قول بعض العلماء ولكنه قول مرجوح لعدم الدليل عليه، وإنما يشرع القنوت إذا كان لسبب، ويسمى القنوت للنوازل، فإذا كان هناك سبب مثل تعدي بعض الكفار على بعض المسلمين فيقنت للدعوة للمسلمين بالنصر والتأييد والدعوة على الكافرين بالخذلان والهزيمة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته على قريش ودعوته على الذين قتلوا القراء. المقصود أن القنوت للنوازل أمر مشروع، فإذا اعتدي على المسلمين فيقنت المسلمون ضد العدو ويدعون للمسلمين بالنصر والتأييد والعاقبة الحميدة.  
 
3- في التراويح حدث عندنا أنه بعد السلام من الركعتين الأوليين يقرأ الإمام الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو فيها للخلفاء بعد كل ركعتين، فما حكم هذا العمل؟
الذي ينبغي تركه؛ لأنه لا أصل له، بل هو من البدع.
 
4- بالنسبة للقنوت في صلاة الفجر أين موقعه من الصلاة؟
بعد الركوع، هذا هو الأفضل بعد الركوع، وإن قنت قبل الركوع فلا بأس، لكن الأفضل والغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون بعد الركوع، وهكذا قنوت الوتر يكون بعد الركوع. 
 
5- من أحد الإخوة المستمعين اسمه بكري أحمد رسالة، وضمنها جمعاً من الأسئلة، يسأل عن مصافحة عدد من النساء، ويصفهم كالتالي: وجهوني حول مصافحة زوجة الجد هل هي جائزة أو لا؟مصافحة النساء إذا كن من المحارم لا بأس بها ولا حرج فيها، وزوجة الجد من المحارم، زوجة أبيك وجدك وجد جدك، كلهن من المحارم، وهكذا زوجة أبنائك.. زوجات أبنائك، وأبناء بناتك، وأبناء بنيك؛ كلهن من المحارم، أما زوجة أخيك فليست من المحارم لا تصافحها، وهكذا زوجة عمك وخالك، وابن عمك؛ كلهن لسن من المحارم، وهكذا جارتك وزوجة جارك كلهن من الأجناب لا تصافح، ولكن لا مانع من السلام، السلام مشروع بالكلام، السلام عليكم.. وعليكم السلام! كيف حالكم؟ كيف أولادكم؟ كل هذا طيب، هذا مشروع.
أما المصافحة فلا، لا تصافح إلا من كانت محرماً لك؛ لكونها أختك أو بنتك أو أمك أو عمتك أو خالتك أو زوجة أبيك أو زوجة جدك أو زوجة ابنك أو ابن ابنك أو ابن بنتك، هؤلاء كلهن محارم.
 
6-  أيضاً مصافحة الجد لزوجة ابن ابنه؟
الجواب: نعم، تجوز مصافحة المحارم سواء كان من الرضاع أو من النسب، وهكذا زوجة أبيه من الرضاع والنسب؛ كلهن محارم.
 
7- كيف هي زكاة الراتب الشهري إذا لم أوفر منه شيء وأنفقه على الوجه الشرعي؟
إذا كان الراتب لا يتوفر منه شيء بل ينفق في وقته فليس فيه زكاة، أما إذا كان يبقى شيء حتى حال عليه الحول فإنه يزكى إذا كان نصابا فهذا يزكى، في كل مائة اثنان ونصف، والألف خمس وعشرون، أما إذا كان الراتب ينفق في وقته ولا يبقى منه شيء فليس فيه زكاة. والحمد لله.  
 
8- إذا قرأت في الصلاة الجهرية سراً، هل هذا يخل بالصلاة، وهل علي سجود سهو؟
لا يخل بالصلاة، ولكن تركت الأفضل وتركت السنة، وليس عليك سجود السهو، وإذا سجدت فحسن إذا كنت تركته سهواً.
 
9- ما حكم نصب القباب على قبور الصالحين بقصد تشريفهم وتكريمهم، وما حكم التبرك بها، والاستشفاء بها، والصلاة عندها، وخاصة صلاة الأعياد، وبماذا تنصحون الناس؟
نصب القباب على القبور منكر ومن وسائل الشرك، وكهذا البناء عليها من المساجد كله منكر ومن عمل اليهود والنصارى؛ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)، فالواجب الحذر من ذلك وعدم التشبه بهم لأنهم فعلوا ما يسبب الشرك، والرسول ذمهم على هذا ولعنهم عليه. والواجب هدمها الواجب على ولاة الأمور إذا كانوا مسلمين أن يهدموها أو يزيلوها وتبقى القبور مكشوفة ليس عليها قباب ولا مساجد، كما كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وعهد الصحابة، وكما كانت عند أهل السنة في مقابرهم، وكما في المملكة العربية السعودية بحمد الله فإنها مكشوفة وليس عليها بناء. ولا يجوز التبرك بها ولا دعاء أهلها ولا الاستغاثة بهم ولا النذر لهم بل هذا من الشرك الأكبر، دعاؤهم والاستغاثة بهم والنذر لهم وطلب البركة منهم كله من الشرك الأكبر، نعوذ بالله، وهكذا الذبح لهم. فيجب على المسلم أن يحذر هذه الأمور وأن يُحذِّرها غيره. والله المستعان.  
 
10- مسجد تصلى فيه الصلوات والجمع والأعياد وحوله عدد من القبور، ما هو توجيهكم حول هذا المسجد؟
كونها حوله لا يضر سواء كانت أمامه أو عن يمينه أو شماله لا يضر، المنهي عنه أن تكون في داخله، أما إذا كانت خارجه فلا يضره ذلك ولا يضر المسلمين، إذا كان بينهم وبين القبور حاجز من جدار يحجزهم أو طريق أو وادي أو نحو ذلك مما يدل على بعدها وأنها غير مقصودة بالمسجد الموجود، المقصود أن وجودها قرب المسجد لا يضر المسجد ولا يضر المصلين.
 
11- رجل له صوت جميل، ويريد أن يقرأ القرآن الكريم للناس في المساجد أو في غيرها من أجل أن يدخل الرقة في قلوبهم، هل هذا يعد من الرياء؟
ليس من الرياء، إذا قصد الخير وأراد أن يسمعهم القرآن لترق قلوبهم ويستفيدوا لا حرج، أما إذا قصد الرياء فلا يجوز.
 
12- إذا تسبب أحد الأشخاص في قتل إحدى الأغنام فهل عليه أن يدفع بديلاً عنها؟
نعم إذا قتلها يلزمه قيمتها، يلزمه البديل، يلزمه الغرامة لظلمه وعدوانه، وهكذا لو كان مخطئاً أو غلطاناً ما تعمد يلزمه أيضاً؛ لأن الإتلاف لا يشترط فيه العمد، بل يضمن ولو بالخطأ. 
 
13- إذا قرأت سورةً بعد الفاتحة في الركعتين الأخيرتين في الرباعية، أو في الركعة الأخيرة في المغرب فهل علي سجود سهو، وماذا أقول فيه؟
ليس عليك سجود سهو، ولكن ترك ذلك أفضل، ترك القراءة ومن قرأ فلا حرج، فقد ثبت من حديث أبي سعيد رضي الله عنه ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الثالثة والرابعة زيادة على الفاتحة، وثبت عن الصديق رضي الله عنه أنه قرأ في الثالثة من المغرب بعد الفاتحة (رَبَّنَا لا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ) (آل عمران:8)، فالأمر في هذا واسع، لكن ترك القراءة أفضل، إلا في الظهر فلا بأس من القراءة في الثالثة والرابعة بعض الشيء زيادة على الفاتحة في بعض الأحيان لحديث أبي سعيد.  
 
14- إذا شك الإنسان في صلاته فكيف يكون السجود؟ وهل يسمى حينئذ سجود الشك؟
إذا شك في صلاته يسجد للسهو بعدما يعمل ما شرع الله له، إذا شك هل هي ثلاث أو أربع يجعلها ثلاثاً يبني على اليقين، إذا شك هل هي اثنتان أو ثلاث يجعلها اثنتين في الرباعية أو في المغرب، إذا شك هل هي اثنتان أو واحدة في الثنائية كالفجر والجمعة جعلها واحدة وبنى على اليقين، ويسجد للسهو قبل أن يسلم، وإن سجد بعد السلام فلا بأس، وهكذا لو ترك التشهد الأول ساهياً وقام عنه فإنه يسجد للسهو قبل أن يسلم سجدتين يقول فيهما مثل ما يقول في الصلاة: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ويدعو فيها مثل سجود الصلاة سواء، وهكذا لو ترك تسبيحة الركوع: سبحان ربي العظيم، في الركوع، أو سبحان ربي الأعلى في السجود سهواً يشرع له السجود أيضا للسهو، مثلما لو ترك التشهد الأول، وهكذا إذا سلَّم عن نقص ركعة أو ركعتين ثم تنبه ونبه يكمل صلاته ويسجد للسهو، لكن الأفضل أن يكون سجود السهو بعد السلام في هذه الحالة، إذا سلم عن نقص ركعة أو ركعتين الأفضل أن يكون سجوده بعد السلام، وإن سجد قبل السلام فلا بأس، وهكذا لو بنى على غالب ظنه إذا اشتبهت عليه الصلاة صلى ثلاثا أو أربعا ولكن غلب على ظنه وتحرى الصواب وجعلها ثلاثاً وكمل فليسجد للسهو والأفضل أن يكون بعد السلام، وهكذا لو غلب على ظنه أنها أربع واعتمدها أربعاً فإنه إذا سلم يسجد للسهو أفضل بعد السلام، وإن سجد للسهو قبل السلام فلا بأس في هذه الحالة. والخلاصة أنه يشرع سجود السهو قبل السلام في جميع السهو، يشرع سجود السهو قبل السلام في جميع السهو، هذا هو الأفضل إلا في حالتين، إحداهما: إذا سلم عن نقص ركعة أو أكثر ثم نبه أو تنبه فإنه يكمل الصلاة ثم يسلم ثم يسجد للسهو بعد السلام هذا هو الأفضل لفعله صلى الله عليه وسلم، والحال الثاني: إذا تحرى الصواب وبنى على غالب ظنه فإنه يكمل على غالب ظنه، ويكون السجود للسهو بعد السلام، هذا هو الأفضل.   
 
15- خطبت ابنة عمي وعقدت عليها، هل يحل لي الخروج معها لشراء بعض الحاجات، وهل يحل لي الخلوة بها وأنا لم أدخل بها؟
نعم هي زوجة، يحل الخلوة بها والخروج بها لحاجة، لكن ترك الجماع لها أحوط؛ لأنك لم تدخل بها الدخول الشرعي، وربما حملت من جماعك لها ويخشى أن تتهم بغيرك، أو أن تتهما أنت بغيرك، فينبغي ألا تفعل، وينبغي في هذه الحال أن تتركها مع أهلها وأن تشتري حاجاتها مع أهلها، وتترك الخلوة بها حتى لا تقع مسألة الجماع احتياطا وبعدا عن الخطأ وإلا فهي حل لك زوجتك، لكن قد يترتب على الجماع أشياء لا تحمد عقباها، فالأولى بك والأحوط لك ترك ذلك حتى يتم الدخول على الوجه الشرعي، إن شاء الله.  
 
16- والدتي مريضة ولا تستطيع الصيام، هل تكفيها الكفارة؟
إذا كان مرضها يرجى برؤه فإنها تنتظر حتى تشفى، إن شاء الله، وتصوم؛ لقول الله سبحانه (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) (البقرة: من الآية184) أما إذا كان مرضها لا يرجى برؤه أو كانت كبيرة السن تعجز عن الصيام فإنها تطعم عن كل يوم مسكيناً، ويكفيها ذلك، والحمد لله، تجمع الجميع وتدفع لبعض الفقراء عن جميع الشهر ولو فقيراً واحداً في أول الشهر أو في الوسط أو في آخره، والحمد لله.  
 
17- رجل طلق زوجته الطلقة الأولى، ثم راجعها، ثم الثانية وراجعها، ثم الثالثة، فهل تحل له أم لا؟
يقول الله جل وعلا: (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ) (البقرة: من الآية230) إذا طلقها الثالثة انتهت، فهي آخر شيء، والطلاق الشرعي واحدة بعد واحدة، يطلق واحدة ثم يراجع، ثم إذا طلقها الثانية وله رغبة راجعها، ثم الثالثة ليس بعدها رجعة، إذا كانت كل واحدة واقعة، أما إذا كان هناك مانع من وقوع بعض الطلقات فهذه ينظر فيها من جهة المفتي، أي يعرض أمره على المفتي على العالم الشرعي حتى ينظر في كيفية وقوع الطلقات الثلاث، فإن كان هناك أسباب تمنع وقوع بعض هذه الطلقات أفتاه وأخبره. أما إن كانت الطلقات واقعة، طلقها طلق واقعة ثم راجعها، ثم طلقها طلقة واقعة ثم راجعها، ثم طلقها الثالثة حرمت عليه، حتى تنكح زوجا غيره، أو قال: طالق ثم طالق، ثم طالق، وهي حبلى أو في طهر لم يجامعها فيه فإنها تحرم عليه بعد ذلك وتكون قد بانت منه، أما إذا كان في طهر جامعها فيه أو في حال الحيض والنفاس فهذه مسألة خلاف بين أهل العلم: أكثر العلماء على أنها تقع الطلقة تقع الطلقة في الحيض والنفاس وفي الطهر الذي حصل فيه الجماع وليست حبلى ولا آيسة، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها لا تقع؛ لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أنه أمره بمراجعتها لما طلقها وهي حائض، وقال لأبيه عمر: (مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم يطلقها إن شاء قبل أن يمسها)، وفي رواية: أنه لم يرها شيئاً قال ابن عمر: لم يرها شيئاً، وقال: (إذا طهرت فليطلق أو ليمسك)، هذا هو الراجح أنها لا تقع في هذه الحال الحيض والنفاس أو الطهر الذي حصل فيه جماع، وليست حبلى ولا آيسة، إلا إذا حكم به حاكم، إذا حكم به القاضي وأمضاه تبع الجمهور فإنه يمضي؛ لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف، والواجب على المؤمن ألا يطلق إلا على الوجه الشرعي، فلا يعجل في الطلاق، بل الواجب أن يطلق طلاقا شرعيا في حال كونها حاملا أو في حال كونها طاهراً طهراً ليس فيه جماع، هذا هو الطلاق الشرعي، إلا إذا كانت آيسة كبيرة في السن فإنه يطلقها متى شاء ليس لها وقت بدعة، لكبر سنها، وهكذا إذا كانت حاملا له أن يطلقها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لابن عمر: (طلقها طاهراً أو حاملاً)، يعني طاهراً طهراً لا جماع فيه أو حاملاً. وبكل حال فالمشروع للمؤمن إذا أراد الطلاق أن يطلق عن بصيرة وألا يعجل، فإذا كانت حاملا وأراد طلاقها لا بأس، أو كانت في طهر لم يجامع فيه فلا بأس، أما في الحيض أو في النفاس فالطلاق بدعة لا يجوز، أو في طهر جامعها فيه وهي ليست حبلى ولا آيسة بل هي شابة فإن الطلاق لا يجوز في هذه الحالة بل هو بدعة؛ لحديث ابن عمر المذكور، والله يقول جل وعلا: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) (الطلاق: من الآية1) قال العلماء: معنى لعدتهن أن يكن طاهرات بغير جماع أو حبالى، هذا معنى لعدتهن، (فطلقوهن لعدتهن) أن تكون طاهرة لم يجامعها أو آيسة أو حاملة، هذا الطلاق للعدة. فالواجب على المؤمن أن يتحرى الطلاق الشرعي وأن يمتثل أمر الله عز وجل وأن يحذر الطلاق البدعي الذي نهى أنكره النبي صلى الله عليه وسلم وغضب على من فعله، وبذلك لا يقع في الحرج، إذا تحرى السنة لا يقع في الحرج.  
 
18- هل يقع طلاق غير السنة -أي: في طهر- تماسَّ الزوجان فيه؟
تقدم الكلام على هذا وأنه لا يقع على الصحيح، إذا كان في طهر جامعها فيه وليست بحبلى ولا آيسة، أما إذا كانت حامل أو آيسة يقع الطلاق ولو جامعها، لكن إذا كانت في طهر لم يجامعها فيه وهي ليست حبلى وليست آيسة فإنه لا يقع على الصحيح؛ لحديث ابن عمر: أمره أن يطلقها قبل أن يمسها.  
 
19- تزوجت منذ أربعة سنوات، وقبل الزواج وبعده لم أكن حريصاً على الصلاة -أي: كنت متهاوناً- مرات أصلي ومرات لا أصلي، ولكني أعترف بوجوبها، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سمعت من بعض العلماء أن عقد الزواج يبطل، ما صحة هذا الكلام، علماً بأنني أجهل بأن التهاون أو ترك الصلاة يبطل عقد الزواج، فإذا كان يبطله ما شرعية الأولاد، وما العمل الآن؟
إذا كان هي تصلي وأنت لا تصلي بعض الأحيان فالواجب تجديد العقد هذا هو الصواب وبعض أهل العلم يرى أن تركها غير جاحدا لوجوبها يعتبر كفرا أصغر وليس بكفر أكبر وهذا قول الأكثرين ولكن الأرجح من حيث الدليل أن تركها كفرا أكبر وإن لم يجحد وجوبها فالواجب عليك تجديد العقد بعقد ولي وشاهدين ومهر جديد إذا كان له رغبة وكان لها رغبة إذا كان لهما رغبة وكل واحد منهما يرغب في الآخر يجدد العقد بمهر جديد وعقد جديد وشاهدين ولو مهرا قليلا يتراضيين عليه أما الأولاد فأولادك لشبهة النكاح ، الأولاد لاحقون لكم وهم أولادكما ولا حرج في ذلك والحمد لله. سماحة الشيخ كونه يذكر أن الجهل كان من نصيبه ولم يعلم أنه يؤثر على عقد الزواج: لا يؤثر الجهل هذا لا يؤثر لأن الأمر معروف بين المسلمين وجهل مثل هذا لا وجه له. سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى....  

512 مشاهدة

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply