حلقة 6: حكم العادة السرية - قضاء الصلوات - الإفطار في رمضان لمرض - جمع وقصر الصلاة لمن مقر عمله مسافة القصر

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

6 / 50 محاضرة

حلقة 6: حكم العادة السرية - قضاء الصلوات - الإفطار في رمضان لمرض - جمع وقصر الصلاة لمن مقر عمله مسافة القصر

1- هناك شخص معين أصيب بمرض قبل رمضان العام الماضي ولازمه المرض إلى الآن، ولا يستطيع الصيام لهذا العام لو جلس على هذا الوضع، فما الحكم لو أتى رمضان العام القادم، وهو لم يصم رمضان السابق، ولم يستطع صيام رمضان الحالي؟

هذا الذي لزمه المرض ولم يستطع صوم رمضان الماضي ولا هذا الحالي ويخشى أن يأتي رمضان القادم وهو كذلك لا صوم عليه والحمد لله ، الله - جل وعلا- يقول: وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [(185) سورة البقرة]. هذا لطفه - سبحانه وتعالى - ورحمته - جلا وعلا-، فإذا عافاه الله وشفاه قضى ما عليه من الأيام الماضية واللاحقة، ولا حرج في ذلك، والحمد لله. إما إن قرر الأطباء أن هذا مرض يستمر ولا يزول فإنه يكون كالشيخ الكبير والعجوز الكبيرة الذين يشق عليهم الصيام فإنه يطعم عن كل يومٍ مسكيناً ولا يلزمه صوم ، إذا تقرر من جهة الأطباء أن هذا المرض ملازم ، وأن مثله لا يشفى منه، بل يلازمه فإنه حينئذٍ يفطر ولا قضاء عليه ، ويطعم كل يومٍ مسكيناً ، نصف صاع من قوت البلد ، من تمر أو رز، أو نحو ذلك، هذا الواجب عليه، مثل الشيخ الكبير العاجز ، أو الشيخة الكبيرة العاجزة الحكم فيهم سواء .

 

 
2- تناقشت مع مجموعة من الزملاء عن حكم ما يسمى بالعادة السرية، وحكم الفعل في بعض أنواع الحيوانات؟
لا شك أن الاستمناء باليد ، لا شك أنه من المحرمات ؛ لأن الاستمناء يخالف قوله - جل وعلا- : وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ [سورة المؤمنون (5 - 7)]. وهذا ابتغاء أمر آخر غير الاستمتاع بالزوجة والسرية، فيكون عادياً ظالماً ، ولأن الأطباء قد قرروا أن الاستمناء باليد فيه مضار كثيرة، فالواجب ترك ذلك، والحذر من ذلك، وأن يستعين على تخفيف حدة الشهوة بالأشياء الأخرى؛ كالصوم الشرعي ، فإن الله شرع الصوم لمن عجز عن النكاح؛ كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم-: (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه غض للبصر، وأحصن للفرج فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء). فجعل الصوم وجاءً، أي قاطعاً للشهوة كالخصاء لمن لم يجد القدرة على النكاح، وبهذا يُعلم أن الواجب على الشباب المبالغة في النكاح والإسراع إليه لما فيه من المصالح الكثيرة التي من جملتها العفة عن المحرمات، وتحصيل الأولاد، وإعفاف النساء، وتحقيق مكاثرة النبي - صلى الله عليه وسلم- الأمم يوم القيامة بأمته - عليه الصلاة والسلام-، فينبغي في هذا التعاون على البر والتقوى، والتخفيف من المهور، وهكذا التخفيف من الولائم ، حتى يتسنى للشباب حصول المطلوب من النكاح. ولا شك أن المغالاة في المهور من أعظم الأسباب في تعويق النكاح ، وهكذا المغالاة في الولائم، وكثرة ما يذبح من البهائم، وما يصنع من الطعام، كل هذا مما ينبغي تخفيفه وتقليله حتى لا يتكلف المتزوج ، وهكذا الفتاة ينبغي لها أن تسارع إلى ذلك، وأن ترضى بما يسر الله من المهر، وأن لا تشدد في المهور، ولا في الولائم، وهكذا أمها وأخواتها وأولياؤها ينبغي في هذا التخفيف والتيسر، حتى يحصل التعاون على البر والتقوى، وإذا اجتمع رأي الجميع على مهرٍ قليل وعلى وليمة قليلة فهذا أحسن تحقيقاً للمصلحة العامة، وليكونوا بذلك قدوةً لغيرهم في التخفيف والتيسير. ومن ذلك أيضاً يتعاطى بعض الأدوية التي تخفف شر الشهوة ولا تقطعها؛ لأن هذا يعينه على ترك الاستمناء والعافية من شر هذه العادة السرية. أما ما يتعلق باتصال الإنسان بالحيوان فهذا لا شك أنه منكر، وكبيرة من الكبائر، وقد جاء في الحديث عنه - عليه الصلاة والسلام- أنه قال : (من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتل الفاعل والمفعول به، ومن وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة). هذا وعيد شديد. وقد ذهب بعض العلم إلى أنه يقتل كما لو زنا وهو محصن. ولكن ذهب آخرون من أهل العلم منهم ابن عباس - رضي الله عنه- أنه لا يقتل بل يعزر ويؤدب؛ لأن الحديث في سنده مقال، وليس بذاك في الصحة ، بل اختلف العلماء في صحته ، فلهذا الصواب في هذا أنه يُعزر ولا يُقتل، الذي يأتي البهيمة الصواب أنه يُعزر ويجلد ويؤدب بما يراه ولي الأمر من الأدب والسجن ردعاً له ولأمثاله عن هذه الفاحشة الكبيرة. أما البهيمة فتقتل، والعلة في ذلك - والله أعلم- لئلا يتحدث الناس أن هذه البهيمة فعل فيها فلان، فيكون في هذا نشر للفاحشة، وإظهار لها، وإعلان لها، ولكن عليه مع ذلك غرامتها ، إن كانت مأكولة تذبح وتؤكل، وإن كانت غير مأكولة كالحمار والبغل فإنها تذبح وتطرح للكلاب والسباع، وما أشبه ذلك، ولا تؤكل لأنها محرمة، وعليه غرامتها لأهلها ؛ لأنه السبب في إتلافها ، فتلزمه قيمتها لأهلها.

 

 
3- ما حكم من ترك خمس صلوات لعذر، كعدم الطهارة مثلاً، وكيف يقضي هذه الصلوات، وكيف تقضى إذا كانت أكثر من خمس صلوات، وكذلك كيف تقضى إذا كانت أقل؟
كثير من المرضى قد يجهل الحكم الشرعي في الصلاة فيتساهل ويؤخر الصلوات يرجو بزعمه أنه يعني يشفى حتى يقضيها على حال أحسن ، وهذا غلط ، لا يجوز للمريض أن يؤخر الصلوات ، بل يصلي على حسب حاله ؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال لعمران لما اشتكى مرض البواسير، قال: (صلي قائماً، فإن لم تستطيع فقاعداً ، فإن لم تستطع فعلى جنب ، فإن لم تستطيع فمستلقياً). أمره - صلى الله عليه وسلم- أن يصلي بحسب حاله، ولم يسمح له بالتأخير ؛ ولأن الصلاة واجبة في وقتها فلا يجوز تأخيرها عن وقتها ، لكن يجوز له الجمع ، بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء ، لمرض كما يجمع المسافر، أما تأخيرها عن وقتها بالكلية، تأخير المجموعتين عن وقتهما، وتأخير الفجر عن وقتها هذا لا يجوز، بل يجب عليه أن يصلي في الوقت ولو على جنبه ، ولو مستلقياً؛ لأن الله يقول: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [(16) سورة التغابن]. والنبي - صلى الله عليه وسلم - يقول : (إذا أمرتم بأمرٍ فائتوا منه ما استطعتم). فينبغي التنبه لهذا ، وتنبيه الناس على هذا الشيء ، ينبغي لكل مؤمن ولكل مؤمنة التنبه لهذا الأمر ، وتنبيه الناس على هذا الأمر، وأن المريض لا يجوز له التأخير، بل يجب عليه أن يصلي الصلاة في وقتها، سواء قائماً أو قاعداً أو على جنبه، أو مستلقياً، على حسب قدرته: فاتقوا الله ما استطعتم. وإذا عجز عن الصلاة بالماء صلَّى بالتيمم، إذا كان يشق عليه استعمال الماء للمرض استعمل التيمم ، يتمم بالتراب، يتعفر بالتراب ، يضرب التراب بيديه فيمسح بهما وجهه وكفيه، ويقوم مقام الماء عند العجز عن الماء ، أو عند العجز عن استعماله لمرض، والحمد لله. وهكذا لو كانت ملابسه أو كان فراشه فيه نجاسة ، ولم يتيسر له غسل الملابس ولا إبدالها، ولم يتيسر غسل الفراش ولا إبداله يصلي على حسب حاله: فاتقوا الله ما استطعتم. وصلاته صحيحه. لكن لو أخر جهلاً منه فإنه يقضيها بالترتيب ، ولو في لحظةٍ واحدة ، يقضيها بالترتيب ، يصلي الفجر ، الظهر ، العصر ، المغرب ، العشاء ، مرتبة ، ولو صلاها في وقتٍ واحد في الحال فهذا طيب. فالمقصود الواجب عليه البدار.

 

 
4- أعمل في منطقة حارة وأنا إنسان مريض، وسبق أن تنومت في المستشفى، وفي رمضان هذا العام أفطرت الأيام كلها لعدم استطاعتي الصيام، فأرجو من فضيلتكم إفادتي هل أقضي أم أطعم أم ماذا يترتب علي؟
الواجب على المريض أنه إذا أفطر أنه يقضي بعد ما يشفيه الله ، يقضي ما عليه من الأيام ، سواءً كانت متابعةً أو مفرقة ، لا حرج في ذلك؛ لقول الله – سبحانه- : وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [(185) سورة البقرة]. يعني فأفطر فعليه عدة من أيام أخر، ولم يقل سبحانه متتابعة فدل ذلك على أنه مخير إن شاء تابعها وهو أفضل وإن شاء فرقها ولا حرج، هذا كله إذا كان يستطيع ، أما ما دام لا يستطيع فإنها تؤجل عليه حتى يستطيع وحتى يشفى من المرض، فإذا شفاه الله وعافاه قضاها ، متتابعةً أو مفرقة، فإن كان مرضه مرضاً لا يشفى مثله ، بل هو ملازم، ويبقى ، هذا لا يلزمه القضاء حينئذٍ لعجزه عنه ، ولكن يلزمه الإطعام، إطعام مسكيناً كل يوم ، نصف صاع من التمر أو الرز من قوت بلده ، يكفي هذا ، إذا كان مرضه لا يشفى مثله، فهذا حكمه حكم الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة لا قضاء عليهما ، ولكن يطعم كل منهم عن كل يوم مسكيناً ، نصف صاعٍ من التمر، أو الرز، ونحو ذلك، نصف صاعٍ من قوت البلد، عن كل يوم ولا قضاء.

 

 
5- أنا موظف حكومي وعملي بعيد عن أهلي، علماً بأني أقوم بزيارة أهلي بعد كل أسبوعين وذلك بعد انتهاء دوام يوم الأربعاء، وأن هذه المسافة تستغرق أربع ساعات ونصف تقريباً، وأرجع إلى مقر عملي يوم الجمعة، المطلوب: هل يصح لي قصر الصلاة وجمعها مثل الظهر والعصر والمغرب والعشاء، أم القصر فقط أو الجمع بدون قصر، أو أصلي كل صلاة على وقتها ولا تشملني رخصة المسافر وذلك لكثرة تكراري السفر لقصد عملي الأصلي ومكان أهلي؟ علماً بأنني أمتلك سيارة في حالة ذهابي وإيابي وتحت تصرفي الخاص، أفيدوني وفقكم الله؟
ج/ المسافر إذا سافر لأهله أو لحاجه يقصر ويجمع لا حرج عليه ، ولو تكرر هذا منه، ولو أنه يذهب كل أسبوع أو كل أسبوعين لأهله في محلٍ بعيد في مكان السفر إذا كان أهله في محلٍ يُعد سفراً فلا بأس أن يقصر ، يصلي ركعتين الظهر والعصر والعشاء ولا بأس أن يفطر في رمضان في الطريق إذا كان السفر طويلاً ، لا بأس عليه في ذلك ، ولا حرج، فله الجمع وله القصر وله الإفطار في السفر إذا كانت المسافة تعد سفراً كالذي مثلاً يعمل في الرياض ويسافر إلى القصيم أو يسافر إلى حائل أو يسافر إلى الوشم إلى شقراء، إلى كذا، هذا كله سفر، فما دام في السفر فله الإفطار إلا إذا تعمد السفر من أجل الإفطار ، إذ كان قصد السفر لأجل الفطر لا يجوز هذا؛ لأن هذا تحيل، أما إذا كان السفر من أجل لحاجته، لأجل زيارة أهله! أو حاجاته فلا حرج في ذلك، وله أن يصلي الظهر ركعتين إذا كان في سفره، والعشاء ركعتين في سفره ، والعصر ركعتين في سفره ، وله أن يجمع بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء ، لا بأس في ذلك ، لكن إذا كان سفراً مثلاً أول النهار مفطر ثم وصل إلى أهله في النهار يمسك؛ لأنه وصله إلى وطنه ، يمسك ويقضي اليوم الذي أفطر فيه ، وإن صام في الطريق حتى لا يقضي ولم يفطر فلا حرج ، الصوم جائز والفطر جائز، والحمد لله. المقصود كل ما يسمى سفراً فله فيه القصر وله فيه الفطر، لكن إذا كان يصل في أثناء النهار إلى بلده فإن صام حتى لا يتكلف القضاء، فلعله أحسن له وأولى له، حذراً من التكلف ، تكلف القضاء ، وإن أفطر ثم أمسك في بلاده إذا وصل هذا هو الواجب عليه ، ويقضي ذلك اليوم الذي أفطر فيه ، وهكذا الصلوات يقصر الظهر والعصر والعشاء ثنتين ، وله الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في ذلك، كلما يُعد سفراً يعني ثمانين كيلو ، سبعين كيلو ، وما يقاربها ، كل هذا يسمى سفراً.

490 مشاهدة

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply