حلقة 8: التعامل مع البنوك الربوية - الجندي وصلاة الجمعة والجماعة - المضايقة في الصف، وحجز الأمكنة - المرور بين يدي المصلي - حكم جمع الصور للذكريات - ما صحة حديث: (لعن الله السلتى)؟ - حكم إزالة شعر الأيدي والأرجل - في البيع والشراء

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

8 / 50 محاضرة

حلقة 8: التعامل مع البنوك الربوية - الجندي وصلاة الجمعة والجماعة - المضايقة في الصف، وحجز الأمكنة - المرور بين يدي المصلي - حكم جمع الصور للذكريات - ما صحة حديث: (لعن الله السلتى)؟ - حكم إزالة شعر الأيدي والأرجل - في البيع والشراء

1- هل يجوز أن يشترط البنك على المقترض زيادة معينة، وهل يجوز للمحكمة أو كتابة العدل أن توافق على رهن الصك للبنك مع علمها بأن في هذا الاقتراض معاملة ربوية؟
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعـد: هذا القرض الذي سأل عنه السائل محرم بلا شك، وتحريمه محل إجماع بين أهل العلم، لأن الزيادة في القرض ربا بلا شك عند أهل العلم، فلا يجوز للمسلم أن يقترض من أي إنسان من البنك أو غير البنك بزيادة ، عند الرد ، كأن يقترض مائةً على أن يرده إليه مائة وعشرة أو مائة وخمسة أو مائة وريال واحد كل ذلك ربا ، وهكذا الألف أن يرده عليه ألف وخمسة أو ألف وعشرة أو ألف وعشرين، كل ذلك ربا ، لا يجوز لمسلم أن يتعاطى هذا لا من البنك ولا من غير البنك، لا مع الأفراد ولا مع الجماعات، كله منكر، وقد كتبنا في هذا غير مرة، ونشر في الصحف المحلية وغيرها، فالأمر واضح ولكن الكثير من الناس يقدم على الربا ولا يبالي، إيثار العاجل على الآجل، وعدم عناية بأمر الله -سبحانه وتعالى-، وإذا علمت المحكمة هذا الأمر فليس لها أن توافق على ذلك، وليس لها أن توافق على تثبيت الصك؛ لأن هذا من باب الإعانة على الربا، ولكن فيما بلغني أن المحاكم لا تدري عن هذا لأنهم يجملون الزيادة في القرض ويدعون أن له على فلان كذا وكذا ويدخلون الزيادة في القرض، فلا يعلم القاضي الحقيقة ويكتب لهم على دين معين ليس فيه الزيادة المعروفة. فالحاصل إن الحاكم إذا عرف ذلك أو كاتب العدل لا يجوز له التوثيق في هذا الدين الذي يجب، ولكن قد يعمون هذا ويخفونه ولا يبينونه فيكتب كاتب العدل أو الحاكم التوثيق؛ لأنه لا يعلم الحقيقة، ومن جهل فهو معذور.
 
2- هل الجندي أثناء عمله ليس عليه جمعة ولا جماعة؟
هذا فيه تفصيل، الجندي إذا كان حارس على شيء في الدولة، كأن يكون حارساً على سجن أو حارساً على مال يُخشى عليه، أو على محلٍ من المحلات يُخشى أن تنتهك فهذا ليس عليه جماعة ولا جمعة بل يصلي فرداً. أما جنس الجندي إذا لم يكن حارساً على شيء ولا مريضاً فإن عليه مثل ما على الناس ، عليه أن يصلي الجمعة وعليه أن يصلي الجماعة، هذا الإطلاق ليس له وجه ، الجندي مثل غيره، إلا إذا كان هناك عذر شرعي من مرض أو خوف لو خرج إلى الجماعة أو الجمعة أو كان حارساً على شيء يخشى عليه؛ كأن يكون حارساً على باب السجن، أو على أموال تحت يده يحرسها يخشى عليها أو ما أشبه ذلك، فهذا عذر.

 

 
3- هل يجوز من حضر إلى المسجد متأخراً وصلى تحية المسجد أمام وجه مصل آخر أو ضايقه حتى كاد يخرج من مكانه وفي بعض الحالات يخرج ويترك المكان له، وهذا كثيرا ما يحدث والبعض يضع سجادة أو إحرامه ويذهب للطواف ليحجز المكان في المسجد الحرام؟
ليس للمؤمن أن يضايق أخاه في الصف بل يصلي حيث انتهى، بل يقف ويصف مع الناس حيث انتهى الصف وليس له أن يفرق بين اثنين، كما جاءت به النصوص، لكن لو رأى فرجة تسع له فإنه لا بأس أن يدخل بها ويسدها لأن المسلمين مأمورون بسد الفرج وبالتراص في الصفوف وله أن يصلي إذا كان أمامه أحد يصلي تحية المسجد أو الراتبة، وإن كان أمامه شخص جالس كالإمام ونحو ذلك، لا بأس، لا حرج عليه في ذلك. وإنما يجب عليه أن يلاحظ عدم الإيذاء لإخوانه المسلمين، بل يصف مع الناس حيث انتهت الصفوف ، ولا يؤذي الناس بمضايقتهم في الصفوف، ما لم يجد فرجةً تسع له فلا بأس أن يسدها كما هو مأمور بذلك. كذلك ليس له حجز المكان، ليس لأحد أن يحجز المكان لا في يوم الجمعة ولا في غيره بل ينبغي له أن يأتي للصلاة بنية الإقامة في المسجد حتى يصلي مع الناس، أما أن يأتي يجعل في المكان سجادة أو شيئاً آخر حتى يرجع، يذهب إلى بيته، أو للطواف أو لشيءٍٍ آخر ثم يرجع ليس له ذلك؛ لأن هذا يمنع من المتقدمين إلى الصلاة وإلى الصفوف فالواجب على المؤمن أن يدع هذه الأمور وأن يقصد الصلاة ليقيم في المسجد لا أن يضع عمامةً أو عباءةً أو سجادةً أو غير ذلك ثم يخرج لحاجاتٍ أخرى.

 

 
4- هل المرور أمام أوجه المصلين حرام في جميع المساجد وأيضا في المسجد الحرام يحدث كثيرا؟ نرجو التوجيه وفقكم الله؟
ليس للمسلم أن يمر بين المصلين أمامهم لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خير له من أن يمر بين يديه). فليس للمسلم أن يمر بين يدي إخوانه وهم يصلون إذا كان الإمام لم يقم الصلاة، يصلون النوافل، ينتظرون الصلاة ، أو بعد الصلاة ليس له أن يمر بين أيديهم، بل يسلك مسلكاً آخر، حيث أمكن، حيث يلتمس الموقف مع المصلين على طريقةٍ لا يمر بها بين يدي المصلي قريباً منه أما إذا كان بعيداً منه فلا يضره ذلك، أو أمامه السترة، بين المصلي وبينه سترة فلا بأس في ذلك، وهكذا إذا كان الناس في الصلاة، قد أقيمت الصلاة فلا بأس أن يمر بين المسلمين وهم في الصلاة لأنهم مستورون بالإمام، بسترة الإمام فلا يضر من مر بين أيديهم وهم يصلون خلف الإمام، ولكن لا يمر بين يدي المصليين فرداً أو بين يدي الإمام ولا يمر بينهم بلا سترة أيضاً بل يكون بعيداً عن ذلك أو من وراء السترة لا بأس، للحديث السابق.

 

 
5- سماحة الشيخ! ممكن نعرف مقدار قبلة الشخص التي ممكن أن يمر الإنسان بعدها؟
اختلف العلماء في هذا، وأحسن ما قيل في ذلك أنه إذا كان أبعد من ثلاثة أذرع من قدم المصلي فلا يضر؛ لأنه إذا أراد أن يرده يحتاج إلى خطوات، يحتاج إلى أن يتقدم خطوات، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في الكعبة جعل بينه وبين الجدار ثلاث أذرع فإذا كان بعيداً عن محل المصلي، ثلاثة أذرع أو أكثر بعيداً عنه فلا يضر ذلك، ولكن أولى بالمصلي أن يتخذ سترة، إذا تيسر له سترة مثل سترة السارية أو الجدار، أو عصا يركزها أو ما أشبه ذلك إذا تيسر له ذلك حتى يوسع للناس بالمرور ولا يحرجهم، والذي يرى السترة ليس له أن يمر بينها وبين المصلي بل يمر من وراءها. كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يتخذ السترة في أسفاره في الحضر عليه الصلاة والسلام-، ويقول -عليه الصلاة والسلام-: (إذا صلي أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها). فاتخاذ السترة سنة مؤكدة والدنو منها سنة أيضاً وليست واجبة ولكنها سنة. المذيع: إذاً نستطيع أن نقول بأن الإنسان إذا مد يده لمن أراد أن يمر أمامه ولا يطوله إلا بخطى فإنه..... الشيخ: فهذا معفو عنه.

 

 
6- هل يجوز دخول المسجد والجلوس فيه دون الصلاة حتى يؤذن؟ أرجو إفادتي جزاكم الله خير الجزاء؟
لا بأس أن يدخل المسجد ويجلس فيه للراحة أو للنوم في القائلة أو ما أشبه ذلك، لا بأس في ذلك، وقد كان بعض الصحابة ينام في المسجد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن ليس له أن يجلس، ما ينبغي له الجلوس إلا بعد التحية إذا كان على طهارة، إذا كان على وضوء يصلي ركعتين ثم يجلس ، أما إن كان على غير طهارة فلا حرج عليه ، يجلس والحمد لله، ولا حرج في ذلك.

 

 
7- ما حكم صلاة الرجال خلف النساء أو بجانبهن في الجهة الأخرى؟
المشروع أن يكون الرجال أمام النساء، وأن يكون النساء خلف الرجال في المساجد، وأين ما صلوا، يكون النساء خلف الرجال هذا هو المشروع، وهذا هو الواجب، لكن لو دعت الضرورة مثل أيام الحج ، مواسم الحج ، في المسجد النبوي والمسجد الحرام قد يقع النساء عن يمين المصلين أو عن يسارهم أو أمامهم فلا يضر صلاة الرجال ، صلاة الرجال صحيحة ولو كان النساء أمامهم أو عن يمينهم أو شمائلهم لا يضرهم ذلك ، أما السنة والمشروع والواجب أن يكن خلف المصلين، هذا السنة.

 

 
8- ما حكم جمع الصور من أجل الذكرى فقط؟
التصوير لذي الأرواح محرم ، ولا يجوز عند أهل العلم سواءً كان ذا الروح إنساناً أو بهيمة أو طيراً، كله لا يجوز؛ لقول النبي -عليه الصلاة والسلام- في الحديث الصحيح: (أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون). وقال عليه الصلاة والسلام : (كل مصورٍ في النار). الحديث.. وقال: (من صور صورة ... كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ). فالأحاديث صريحة في تحريم التصوير لذوات الأرواح من بني آدم وغيرهم، فلا يجوز التصوير لا للذكرى ولا لغير الذكرى ، ليس للمسلم أن يصور ولده، أو زوجته، أو أقاربه للذكرى، بل ذلك منكر ولا يجوز، لكن قد يعفى عن الرجل يصور عند الحاجة والضرورة، لمثل التابعية، مثل رخصة القيادة، قيادة السيارات، وأشباه ذلك مما تدعو الضرورة إليه وليس له مندوحة من ذلك، ولا يستطيع الاستغناء عن ذلك لأن الدولة تلزمه بذلك فهذا وأشباهه لا بأس للضرورة والحاجة الملحة، وهو في هذا في حكم المكره في هذه الأشياء في حكم المكره لا حرج عليه في ذلك -إن شاء الله-، لكن لا ينبغي أن يتخذ الصور للتلذذ بها ، أو للذكرى أو للعبث أو للتساهل بذلك، أو ما أشبه ذلك ،لا، كل هذا منكر لا يجوز، لكن للضرورة فلا حرج إن شاء الله مثل ما تقدم. مثل التابعية، ما تيسر عليه التابعية إلا بالصورة، ما تيسر عليه قيادة السيارة إلا بصورة، مثل المريض ما يتيسر له علاج إلا بصورة، فهذا يكون في حكم المكره في هذه الأحوال.

 

 
9- ما حكم استعمال أوراق الجرائد والمجلات في الأغراض المنزلية، كالأكل عليها واستعمالها للتنشيف والتنظيف؟
أوراق الصحف إذا كانت خالية من ذكر الله ليس فيها ذكر الله فلا حرج في استعمالها، أما إذا كان فيها آية من القرآن أو بسم الله الرحمن الرحيم أو ما أشبه ذلك مما يكون فيه ذكر الله فلا يجوز؛ لأن فيها إهانة لذكر الله فلا تتخذ كسفرة للطعام، ولا في الحوائج المعروفة من حاجات البيت؛ لأن هذا نوع امتهان، فإذا عرف أن هذه الجريدة ليس فيها إلا أشياء ليس فيها ذكر الله، بل أشياء أخرى مع أن هذا قليل ، الغالب أنه لا تخلو جريدة من شيء فلا ينبغي استعمالها، بل لا يحوز استعمالها إذا كان فيها آيات أو أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو فرضنا جريدةً خالية فلا حرج.

 

 
10- قرأنا في كتاب الكبائر في باب اللعان حديث يقول: (لعن الله السلتى) وعرفنا السلتى، هي التي لا تكتحل ولا تتخضب، فهل هذا الحديث صحيح وفقكم الله؟
هذا الحديث لا أعرف له أصلاً، والذي يظهر لي أن موضوع، ليس من أحاديث النبي -صلى الله عليه وسلم-.

 

 
11- ما حكم إزالة شعر الأيدي والأرجل من أجل الزينة؟
لا يعلم فيه بأساً ، أخذ الشعر من يد المرآة ورجلها لا أعلم فيه باساً، أما الوجه فلا؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة، وذكر أئمة اللغة أن النامصة هي التي تأخذ الشعر من الوجه أو من الحاجبين، هذا هو الممنوع ، أما لو ظهر لها لحية أو شارب أو صار لها شعر في يديها أو في رجليها فلا بأس بأخذه، ولا حرج في ذلك.

 

 
12- إذا سافرت المرآة إلى الخارج فما حكم الحجاب مع كشف الوجه؟
المرأة في الخارج كالداخل ليس لها كشف الوجه بل عليه أن تحتجب في الداخل والخارج، لأن الله -عز وجل- قال: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [الأحزاب:53]. وقال -سبحانه وتعالى-: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ [النور:31)]. .. الآية. فالواجب عليهن التستر والتحجب مطلقاً في الداخل والخارج؛ لأن الرجال في الخارج كالداخل يخشى منهم الفتنة ويخشى عليهن الفتنة، النساء أيضاً فالحاصل أن الخارج والداخل سواء في وجوب الحجاب.

 

 
13- إن بعض المأمومين يذهبون إلى مساعدة الإمام في تسوية الصفوف للصلاة، كأن يقول: تقدم يا فلان، وتأخر يا فلان، رصوا الصفوف، فما حكم تسوية الصفوف من قبل المأمومين أثابكم الله؟
لا حرج في ذلك، هذا من التعاون على البر والتقوى، الرسول -صلى الله عليه وسلم- أمر برص الصفوف وتسويتها وقال: (إن تسويتها من إقامة الصلاة). فإذا ساعد بعض المأمومين الإمام فيمن حولهم يلاحظونهم ويأمرونهم بالاستواء والتراص فهذا كله خير، وهذا من باب التعاون على البر والتقوى، ولا نعلم فيه بأساً.

 

 
14- لقد حدث علي قصة وقصدي أستفسر من سماحتكم، ومشكلتي أنا في الثالثة عشر من عمري وذبحت ذبيحة العيد - أي عيد النحر- وعندما قطعت الجلد فقط جاءتني حُرمة وأكملت ما في هذه الذبيحة، أي أنها قطعت البلعوم ومخة الرقبة وذكتها، فما هو رأي سماحتكم، هل ذبيحتي حلال وتكملة هذه الأنثى ما يضر بصحة الحلال؟ نرجو إفادتنا عن ذلك وحفظكم الله؟
لا حرج في تولي الصبي العاقل من سنتين فأكثر العاقل الذبح ، ولا حرج تولي النساء الذبح، كل ذلك لا حرج فيه ، المرآة تذبح مثل الرجل، الصبي كذلك العاقل من الكبير، لا حرج في ذلك، ذبيحة الصبي العاقل والمرآة كلها صحيحة وحلال إذا قطعت القطع الشرعي، قطعت الحلقوم والمريء، أو كملت ذلك بقطع الودجين، كل ذلك حسن، فالمقصود أن ليس في ذبيحة المرآة شيء، ولا في ذبيحة الصبي العاقل شيء.

 

 
15- الآن عندي أسئلة عن البيع والشراء والسؤال الأول: أنا أبيع بساعات وغيرها والسعر مثلا على الساعة 150 ريال، فيأتيني رجل فأبيعها عليه بـ145 ريال، ويأتيني آخر وأبيعها بـ135 نقدا، ويأتيني صديق وبحكم الصداقة أعطيها له بـ 125ريال، وإذا أتاني واحد أعرفه فقال: آخذ الساعة بـ 150 لكن الدراهم مؤجلة إلى المعاش، فهل البيع جائز وفقكم الله؟
الواجب على المؤمن أن لا يخدع الناس بل يتحرى السعر المناسب الذي لا يضر الناس، فإذا كان سعر الساعات بـ 150 مثل الناس ، يعني يبيع ، مثل ما يبيع الناس أمثالها بـ 150 ولكنه يتنازل عن بعض الناس إذا ألح أو لكونه صديقاً أو قريباً، لا حرج في ذلك، كونه يتنازل في بعض الأقارب أو بعض الأصدقاء فيبيع بأقل من السعر لا حرج في ذلك، أما كونه يغش الناس فإذا رأى الضعيف الجاهل زاد عليه، وإذا رأى الحاذق البصير أعطاه السعر المعتاد، هذا لا يجوز، بل يجب عليه أن يلاحظ الجاهل كما يلاحظ الآخر فيبيع بسعرٍ معروف للجميع، لا يغش به أحداً ولا يخون به أحداً، بل يبيع بالسعر المعروف الذي يبيع به الناس حتى لا يخدع الناس، وإذا نزَّل لبعض المحبين أو بعض الأصحاب أو بعض الأقارب شيئاً أو أعطاه إياه هديةً من دون ثمن، فلا بأس هذا إليه، لكن لا يتحرى أن يظل يظلم الجهال الذين لا يعرفون الأسعار فيبيع عليهم بأسعارٍ زائدة، بل يجب عليه أن يكون سعره مضطرداً معروفاً مثل ما يبيع الناس مع الحاذق ومع غير الحاذق، هذا الواجب عليه، وأما كونه ينزل لبعض الناس مثل ما تقدم فلا بأس. أما كونه إلى المعاش، يؤجل إلى المعاش، هذا محل نظر، إن كان المعاش معروف يعني إلى آخر الشهر فلا بأس، أما إلى معاش لا يدري متى يخرج، وفيه جهالة، وفيه غرر فهذا لا يجوز، أما إذا كان بينهم معروف، يعني باعه في أول الشهر، والأجل بينهم إلى آخر الشهر إذا انصرف المعاش المعروف المعتاد لا بأس في هذا. المذيع: لكن أعتقد سماحة الشيخ يختلف لو مثلاً أعطاه شيئاً سلفة إلى أن يستلم معاش وهو طالب مثلاً هل يجوز ذلك أو لا يجوز؟ الشيخ: السلفة غير، القرض أمر واسع، القرض لا بأس لكن ,.... لا يبيع من أجل..... إذا كان المعاش معروف فلا بأس ، آخر الشهر ، أو الشهر الثاني أو الثالث فلا بأس.

 

 
16- أنا أسافر إلى الكويت، ويأتيني واحد فيقول: اشتر لي ساعة معينة من سوق الكويت، وأتفق معه على أن يعطيني فائدة وأتعاب زائدة عن الفاتورة (3 %) فهل هذا جائز شرعا؟
إذا اتفق معه على أجرة 3% عن تعبه في شراء الساعة فلا بأس في ذلك، إذا اتفق معه أن يشتري الساعة كوكيل ولكنه يعطيه مقابل ذلك 3% أو 5% عن تعبه، لا حرج في ذلك، أما أنه مثلاً يبيع عليه، يشتريها ويبيع عليه شيء ما هو في مكله لا يبيع عليه الساعة التي في ملكه، وإنما هو وكيل، يشتري له الساعة ويعطيه إياه ولكن له أجرة. من باب الوكالة، لا بأس في ذلك، وليس له أن يبيع عليه الساعة وما بعد اشتراها.

512 مشاهدة

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply