ما حكم كلام الخاطب للمخطوبة بالهاتف؟


السؤال:
ما حكم كلام الخاطب للمخطوبة بالهاتف؟

الجواب:
يجوز للخاطبِ أن يكلم المخطوبة في الهاتف إذا كان الكلام في المعروف، ذلك لقوله تعالى: (وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ) ولقوله ربنا سبحانه: (وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا).