ما حكم أن يدعو الشخص على أبنائه إذا كان كاذباً؟


السؤال:
يقول ما حكم أن يحلف الشخص أن يفقد عياله، إذا عمل الشيء هذا؟

الجواب:
هذا لا يعد حلفاً، هذا دعاء، دعا على أولاده إذا فعل هذا الشيء، فهذا دعاء يقصد به ما يقصد باليمين، دعاءٌ يقصد به ما يقصد باليمين فإن كان كاذباً فإنه مؤاخذ على هذا، ويخشى عليه وعلى أولاده من هذا الكلام، وإن كان صادقاً فلا حرج عليه ولكن يتجنب هذا اللفظ، ويكفي الحلف بالله عز وجل