ما حكم العمل في البنوك الربوية؟ - الشيخ د.خالد بن عبدالله المصلح
السؤال: يقول أنا مهندس تخرجت منذ عامين ولم أحصل على وظيفة، علماً أن أهلي في أمس الحاجةِ لي، واليوم لم أجد إلا البنوك الربوية، فهل يستطيع أن يعمل في هذا المجال؟
الجواب: عامة العلماء على أنه لا يجوز العمل في البنوك الربوية، لأن هذا من الإعانة على المحرم، والله تعالى يقول:
{وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}.
ولا فرق في ذلك بين أن يكون صرّافاً أو كاتباً أو شاهداً أو مبرماً لعقد الربا، كل هذا ما دام أنه في مظلة التسهيل للربا، والعاملين به فإنه محرم وإن كان الإثم متفاوتاً بين من يبرم العقود وبين من يسهل إجراء العمليات الربوية، وهذا الذي عليه عامة العلماء.
وذهبت طائفة من أهل العلم إلى أنه إذا اضطر إلى هذا فلا حرج، لا سيما إذا توقى الربا واستعان بالله تعالى في إصلاح الحال، والأقرب من هذين القولين مع انتشار البنوك المباحة ألا يقرب هذه الأماكن الموبوءة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وصّف بعض الكسب الحلال بأنه خبيث، كما قال: (كَسْبُ الحجَّامِ خبيثٌ).
فكيف بالمكاسب التي تنتج عن أعظم المحرمات في المعاملات وهو الربا:
{الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ}.
والنبي صلى الله عليه وسلم لعن في الربا خمسة، وهذا فيه بيان أن اللعن لا يختص فقط الجهات المنتفعة، بل حتى الجهات المحتفة بالعقد ولو لم تنتفع فإنها ينالها من إثم ووزر هذا العقد ما يوجب لهم اللعن، فالنبي لعن آكل الربا، وموكله؛ وهذان الطرفان المنتفعان من العقد، والمباشران له. وكاتبه وشاهده؛ ولو كانت الكتابة والشهادة بلا مقابل.