مس الزوجة أو المرأة الأجنبية بغير قصد هل ينقض الوضوء؟


السؤال: هل لمس الرجل ليد الزوجة أو ليد المرأة الأجنبية عنه بغير قصد ناقض للوضوء؟ الجواب: لا ينقض الوضوء، مس المرأة لا ينقض الوضوء، زوجته أو محرمه أو غيرهما لا ينقض الوضوء، إلا إذا خرج مني، أو خرج منه مذي، إذا خرج المذي يتوضأ، يغسل ذكره ويتوضأ.. ذكره وأنثييه ويتوضأ، أو خرج المني بشهوة يغتسل، عليه غسل الجنابة، أما إذا مسها أو قبل زوجته أو مسها ولم يحصل شيء، ما ينتقض الوضوء، أما قوله تعالى: (أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ) فالمراد به الجماع، جامعتم يعني، كنى به الرب عن الجماع، هذا الصواب، لمس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقاً، هذا الصواب، سواءً عن شهوة أو عن غير شهوة، هذا هو قول الحق، لكن لو لمسها، قبّل زوجته، أو لمسها فخرج منه مذي، هذا يوجب الوضوء، يغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ، أما إذا أمنى، خرج منه مني يعني سبقته الشهوة، فهذا عليه غسل الجنابة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل نسائه ويصلي ولا يتوضأ، كان يباشرهن ويصلي ولا يتوضأ، عليه الصلاة والسلام.