الفتاوى المهمة فيمن تحل لهم الزكاة الواجبة ومن لا تحل من الأمة


 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

لا شك أن مصارف الزكاة الواجبة معلومة معروفة، فقد بينها ربنا أوضح بيان، وفصلها رسولنا - صلى الله عليه وسلم - وزادها تبياناً.

قال - تعالى -: \"إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم\".

 

فيجوز دفع الزكاة لأي صنف من هذه الأصناف الثمانية، بل لأفراد صنف واحد، واستحب أهل العلم أن تشمل الزكاة كل هذه الأصناف مع تقدير الحاجات وتقديم المهمات.

وقال - صلى الله عليه وسلم -: \"لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مِرَّة قوي\".

وفي الجملة فإن الزكاة الواجبة لا تعطى لـ:

1. كافر أو مشرك.

 

2. مبتدع معلن لبدعته وداع لها، أما غير المعلن والداعي فيمكن أن يعطى منها.

 

3. فاسق مجاهر بفسقه وفجوره، أما مستور الحال فيعطى منها.

 

4. تارك الصلاة المصرٌّ على تركها.

 

5. آل بيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لشرفهم ومكانتهم من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، إلا إن كان أحدُهم من العاملين عليها.

 

6. لغني، والغني هو من كان يملك النصاب، وهو ما زاد على المليونين من الجنيهات السودانية.

 

7. قوي واجد للعمل، أما إن لم يكن واجداً للعمل فيعطى منها.

 

وبالنسبة للشخص المعين فإنه لا يعطي زكاته الواجبة عليه لهؤلاء:

 

1. لأصوله، وتشمل الجدود والجدات من قبل الأبوين وإن علوا.

 

2. لفروعه، وتشمل الأبناء والبنات وإن نزلوا.

 

3. لزوجته.

 

4. لكل من تجب عليه نفقتهم.

 

السنة أن يميز هؤلاء في دفع الزكاة على غيرهم من الفقراء:

 

1. المجاهدون، والمرابطون، والغزاة، والمأسورون، وذووهم.

 

2. الأهل والأقارب.

 

3. الدعاة إلى الله.

 

4. طلاب العلم الشرعي.

 

5. الجيران.

 

6. أهل بلده.

 

لكن هناك نوازل وملمات تحتاج إلى نظر واجتهاد قد تغيب على كثير من الناس، فتعين التنبيه عليها وخصها بالذكر، وإفرادها بالفتوى، وما يتعلق بها ممن يعطى ومن لا يعطى من الزكوات.

 

من تلك النوازل، وهذه الملمات، على سبيل المثال لا الحصر ما يأتي:

س1. ما الذي ينبغي أن يحذر منه المزكي في إخراج زكاته؟

ج1. ينبغي عليه أن يحذر الآتي:

أن يحابي بها قريباً أوصديقاً على حساب من هم أشد فقراً وحاجة من أقربائه، فالفقراء هم شركاء أرباب المال، فإن كانت حاجة القريب مثل حاجة الأجنبي فالقريب أولى، أما إن كانت حاجة الأجنبي أشد قدِّم على القريب.

أن يدفع بها مذمة عن نفسه، أولمن يقطع بها لسانه عنه.

أن يقي بها ماله.

وليعلم أنه وكيل في إخراج زكاته، وعلى الوكيل أن ينفذ وصية موكله.

قال الإمام أحمد عن سفيان بن عيينة - رحمهما الله -: كانوا يقولون: لا يحابي بها قريباً، ولا يدفع بها مذمة، ولا يقي بها ماله.

ومن صور دفع المذمة عن النفس ووقاية المال دفع زكاته لمن يعملون عنده من الموظفين، والعمال، والفقراء، والحراس، أودفع الزكاة لمن يخشى ضررهم، وشرهم، وسطوهم على محاله التجارية، ونحو ذلك.

 

س2. هل يجوز للمرء دفع زكاته لوالديه وإن علوا أو أحدهما إن كانا غارمين؟

ج2. قولان لأهل العلم: الجواز والمنع، والأظهر الجواز، خاصة إن لم يكن قادراً على إعانتهما في هذا الغرم من غير الزكاة، والله أعلم.

 

س3. من كان له دَين على معسر، هل يجوز خصم هذا الدين من الزكاة؟

ج3. لا يجوز، وله أن يعطيه من زكاته ولكن لا يشترط عليه أن يسدد له بها دينه أو بعضه، اللهم إلا أن يعطيه عن طواعية.

وله أن يسقط من زكاته زكاة الدين الهالك أو على المعسر.

 

س4. هل يجوز للمزكي أن يرسل زكاته إلى أقاربه المحتاجين في غير البلد الذي يعيش فيه؟

ج4. نعم، يجوز نقل الزكاة في حالات، هي:

1. إذا اكتفى أهل البلد.

2. أو كان أهله وأقاربه أكثر حاجة ممن يعيش بين ظهرانيهم.

3. للمجاهدين في سبيل الله والمرابطين ولذويهم أينما كانوا.

 

س5. هل يجوز للمرء دفع الزكاة للأقارب المحتاجين الذين لا تلزمه نفقتهم؟

ج5. نعم يجوز سواء كانت قرابتهم قريبة أم بعيدة، كالإخوان والأخوات وغيرهم.

 

س6. إذا عجز الإنسان عن نفقة من تجب عليه نفقتهم هل يجوز له أن يعطيهم من زكاته؟

ج6. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (الأقوى جواز دفعها إليهم في هذه الحال، لأن المقتضى موجود، والمانع مفقود، فوجب العمل بالمقتضى السالم من المعارض المقاوم).

 

س7. إن كان الولد مَدِيناً ولا وفاء له هل يجوز له أن يأخذ من زكاة أبيه؟

ج7. نعم، يجوز له ذلك.

 

س8. هل يجوز دفع الزكاة للمساجد، ولتجهيز الموتى، وإعداد المقابر؟

ج8. لا، لا يجوز أن يدفع شيء من الزكاة الواجبة لشيء من ذلك، وعلى المسلمين أن يتبرعوا لهذه الأعمال من غير الزكاة، فوجوبها عليهم وجوب كفائي إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وإذا تركه الجميع أثموا.

 

س9. هل تعطى الزكاة لتارك الصلاة مع إقراره بوجوبها عليه؟

ج9. لا، لا يجوز أن يُعطى تارك الصلاة كسلاً من الزكاة شيئاً، ومن أعطاه منها لا تجزئ عنه، اللهم إلا إذا وعده بالصلاة وأراد أن يتألفه بذلك، لأن تارك الصلاة كسلاً كافر كفراً مخرج من الملة في أرجح قولي العلماء.

 

س10. هل يجوز إعطاء الزكاة لرجل فقير له ولد غني لا ينفق عليه وهو يتعفف عن سؤاله؟

ج10. نعم يجوز، لأن نفقة الوالد على ولده لا تجب إلا بالحكم، فإذا ترك الطلب كان كمن لم يكن له ولد.

 

س11. هل يجوز للولد إعطاء قدر من زكاته لوالديه الفقيرين وإن علوا ولمن يعولون إن كان عاجزاً عن الإنفاق عليهم من غير الزكاة؟

ج11. نعم يجوز، شريطة أن لا يحرم من هم أشد حاجة منهم، والله أعلم.

 

س12. متى تجب الزكاة على شريك في زراعة أو مضاربة؟

ج12. لا تجب على الشريك زكاة حبوب ولا مال إلا إذا كان نصيبه وحده بلغ النصاب.

 

س13. المزارع الذي استوعبت الديون كل إنتاجه ولم يبق له إلا جوال أو نصف جوال هل عليه زكاة؟

ج13. لا، ليس عليه زكاة لا للدولة ولا لغيرها، ويترك ما بقي له، فالراجح من قولي العلماء أن الدَّين يسقط زكاة جميع الأموال، والله أعلم.

 

س14. هل تعطى الزكاة إلى المعتوهين والمجانين؟

ج14. نعم، يجوز أن تعطى لأوليائهم الذين ينفقون عليهم إن كانوا فقراء، أما إن كان أولياؤهم أغنياء فلا يعطوا من الزكاة.

 

س15. هل يجوز إعطاء الزكاة للموظف والعامل إن كان معاشه لا يكفيه وعياله؟

ج15. نعم يجوز أن يعطوا من الزكاة لأنهم في عداد الفقراء.

 

س16. كم أكبر قدر يدفع من الزكاة للفقير؟

ج16. ما كان دون النصاب، والنصاب في السودان الآن حوالي مليونين ومائة ألف تقريباً، فيمكن أن يعطى أقل من المليونين.

 

س17. إلى متى تجب نفقة الآباء على الأبناء، والبنات، والإخوان، والأخوات؟

ج17. تجب نفقة الأبناء والإخوان لمن له إخوان ينفق عليهم إلى البلوغ، ويستحسن إلى التخرج، فما زاد على ذلك فهو فضلº أما البنات والأخوات فينفق عليهن إلى الزواج، وكذلك إذا طلقت إحداهن أو مات زوجها عادت نفقتها إلى أبيها، أو أخيها، أو عمها، أو أحد أوليائها من العصبة، إلا إذا كانت غنية أولها من ينفق عليها من أبنائها.

 

س18. هل يجوز للمرء صرف زكاته كلها لأخته الفقيرة أو أخيه الفقير ممن لا تجب عليه نفقتهم؟

ج18. نعم يجوز وتجزئ عنه.

 

س19. هل يجوز إعطاء الزكاة لمن غلب على ظنه أنه يصرفها في معصية الله؟

ج19. لا يجوز، وإن أعطاه والحال هكذا لا تجزئ عنه، وعليه أن يعيد إخراجها.

 

س20. هل تجب التسوية بين الأقارب الفقراء؟

ج20. لا تجب التسوية بينهم في إعطاء الزكاة والتفرقة تكون حسب حاجتهم وتدينهم، فمن كان أكثر ديانة وحاجة قدِّم على غيره، ولا يُحرم الغير.

 

س21. كيف التوفيق بين الأقارب والأباعد الفقراء في الزكاة؟

ج21. لا شك أن الأقارب المحتاجين يقدمون على الأباعد الفقراء، ولكن ينبغي أن لا يحرم الفقراء الأباعد محاباة لأقاربه، بل إن كان الفقير البعيد أكثر حاجة من الفقير القريب قدِّم البعيد.

قال الونشريسي المالكي في المعيار المعرب وقد سئل هل يسوِّي بين قرابته والفقراء؟ أويؤثرهم؟ أو يفضلهم عليهم؟ وكذا تفضيل بعض قرابته على بعض؟ مجيباً: (اختلف المذهب في ذلك، وأختارُ أن يفضل قرابته ويوسع عليهم، وهو الذي تقتضيه الأحاديث، فإن كان في الزكاة اتساع فيفضل الشقيق على الكلالة، ولا يحرم الآخر، فلا أرى لرب مال أن يخص بزكاته إلا من تيقن أنه من أهل الصلاة، فإن شك فلا يعطيه، فإن فعل أجزأه، والكفارة كذلك، ويعطى الأوسط من الشبع والمعتاد عندهم كان أكثر من مُدٍّ, أو أقل، ويعطى معه الإدامº وأجاب القيرواني أبو الطيب: إعطاء القرابة أولى عندي ممن يساويهم في الفقر، ويعطي على قلة الزكاة وكثرتها، وإن كان لا يعطف عليهم وليس لهم مرفق فلا بأس بإعطائهم قوت سَنَة، ودفع الزكاة إلى الأصلح حالاً أولى من دفعها لسيء الحال، إلا أن يخشى عليه الموت فيعطى، وإذا غلب على الظن أن المعطى له ينفقها في المعصية فلا يعطى، ولا يجزئ إن وقعت، ومن لا تلزمه نفقته، وليس في عياله ولا عادة برفقه فيجوز له إعطاؤهم، وليجتهد في ذلك، إلا أن يقصد محمدتهم ودفع مذمتهمº وأجاب أبو عمران عن مسألة إيثار القرابة إن لم يرجُ محمدتهم ولا دفع مذمتهم وصح ذلك فله الإعطاء كما يعطي أمثالهم من فقرهم وحاجتهم وتعطفهم).

 

س22. هل يجوز لأحد أن يمسك زكاة أحد أقاربه الفقراء أو غيرهم ويعطيه إياها منجمة مقسطة كل شهر؟

ج22. لا، لا يجوز، بل عليه أن يملكه إياها، فإن ردها إليه وطلب منه أن يقسطها عليه فعل، وإلا فلا.

 

س23. هل يجوز للمرأة دفع زكاتها لزوجها وأولاده ولو كانوا منها؟

ج23. نعم يجوز، لأن نفقته ليست واجبة عليها، وقد سألت زينب زوجة ابن مسعود - رضي الله عنها - رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تدفع زكاتها لعبد الله وولده فأجازها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ذلك.

 

س24. من هو الفقير الذي يستحق أخذ الزكاة؟

ج24. هو كل من لم يملك نصاب العين أو قيمته من العروض، ونصاب النقدين يساوي مليونين ومائة ألف تقريباً.

 

س25. ما حكم من يأخذ الزكاة وهو ليس من أهلها؟

ج25. فاسق.

 

س26. من أولى الناس بالزكاة؟

ج26. المجاهدون والمرابطون والمقاومون للكفار والغزاة وذويهم، سيما في فلسطين، والعراق، وأفغانستان، وكشمير، والشيشان، وغيرها من البلاد.

ينبغي أن يكون لهؤلاء النصيب الأكبر، والحظ الأوفر من أموال الزكاة خاصة في هذا الظرف وفي هذا الشهر المبارك، فهم أحق بها وأولى من غيرهم.

 

س27. من وعد سائلاً بالزكاة وتأخر عن المجيء فأعطاها لآخرين هل يلزمه أن يعطيه إذا حضر؟

ج27. لا يلزمه شيء إلا أن يتبرع له من ماله.

 

س28. هل تعطى الزكاة لأيتام تحت كفالة من لا يصلي؟

ج28. نعم تعطى لهم، ولا يعاقبون بجريرة كافلهم.

 

س29. ما على من أعطى من ادعى الفقر وهو ليس بفقير؟

ج29. ليس عليه شيء وقد برئت ذمته من زكاته، والآخذ آثم.

 

س30. من هم أولى الناس بالزكاة بعد الغزاة والمرابطين وذويهم؟

ج30. الدعاة إلى الله طلاب العلم الشرعي.

 

س31. هل يعتد المزكي بما يأخذه ولاة الأمر باسم الزكاة؟

ج31. نعم يعتد به ويُحسب من الزكاة.

 

س32. هل يجوز دفع الزكاة لمن يريد الزواج ليعف نفسه من غير إسراف ولا تبذير؟

ج32. نعم، يجوز إن كان فقيراً من أهل الزكاة.

 

س33. هل يجوز لأصحاب الشركات والأعمال أن يدفعوا قدراً من زكاتهم لمن يعملون معهم إن كانوا من أهلها؟

ج33. نعم، يجوز شريطة أن لا تحسب من مكافآتهم، وأن لا يحابيهم بها.

 

س34. هل يجوز قضاء دَينٍ, عن ميت من مال الزكاة؟

ج34. نعم، يجوز إن لم يتيسر قضاؤه من تركته أومن عشيرته أو بيت مال المسلمين إن كان هناك بيت مال.

 

س35. هل يجوز دفع الزكاة لمعلمين في مدارس ومعاهد إسلامية أو خلاوي قرآنية؟

ج35. نعم يجوز إن كان هؤلاء المدرسون من أهل الزكاة.

 

س36. هل يجوز لأحد أن يشتري ملابس أو غيرها من زكاة ماله ويوزعها على الفقراء بحجة أنهم لا يرشِّدون ما يُدفع إليهم؟

ج36. لا يجوز، بل الفقراء هم شركاء الأغنياء في أموالهم، فعليهم أن يدفعوا إليهم الزكاة عيناً، ولهم أن يُرشِدُوهم لما فيه خيرهم وصلاحهم من غير إلزام لهم.

 

س37. هل يجوز أن تبنى مساكن من مال الزكاة للفقراء؟

ج37. لا يجوز، وإنما يعطى الفقراء المال وينفقونه فيما يحتاجون إليه، فرب المال ليس وصياً على الفقراء وكذلك ديوان الزكاة.

 

س38. هل يلزم المزكي أن يخبر الفقير أن ما يعطيه إياه زكاة؟

ج38. لا، لا يلزم ذلك وإنما تكفي نية المزكي.

 

س39. هل تخصم التبرعات للهيئات الخيرية وللمجاهدين ونحوهم من الزكاة؟

ج39. لا، لا تحسب من الزكاة، فالزكاة تفتقر إلى نية وإلى توفر شروط وجوبها.

 

س40. هل يحق لشخص، أو هيئة، أوولي أمر، استثمار أموال الزكاة؟

ج40. لا، لا يحق ذلك، وأهل الزكاة في أمس الحاجة إليها الآن وهم يتجولون في المساجد ويتسولون الناس في الأسواق والحافلات وغيرها.

 

س41. هل يجوز للإنسان أن يوكل غيره لإخراج الزكاة لمستحقيها؟

ج41. نعم، يجوز ذلك لفرد أو هيئة إذا كان يثق بصدقها وأمانتها وبقيامها بالواجب.

 

س42. هل يجوز للوالد دفع قدر من زكاته لأولاده الفقراء وبناته الفقيرات ممن لا تجب عليه نفقتهم؟

ج42. نعم يجوز إن لم يستطع أن يعينهم من غير الزكاة.

 

س43. إذا نقلت الزكاة من بلد إلى بلد، وكانت حبوباً مثلاً، فهل أجرة النقل تكون من الزكاة؟

ج43. أجرة نقل الزكاة لا تكون منها، وإنما على صاحبها أو غيره إن تكفل بذلك.

 

س44. هل يحل لأحد أن يخصم الرسوم والضرائب التي تجبيها الدولة من الزكاة؟

ج44. لا، لا يحل ذلك أبداً إلا ما أخذ باسم الزكاة.

 

س45. هل يجوز تقديم الزكاة السَّنَة والسَّنتين لمن كانت واجبة عليه ودفعها كرواتب شهرية لمن يستحقونها من الأقارب وغيرهم؟

ج45. نعم يجوز، وقد استدان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة سنتين من عمه العباس - رضي الله عنه -.

 

س46. هل تجزئ الزكاة لمن دفعها لمن ظنه أنه من أهلها ثم بان أنه من غير أهلها؟

ج46. نعم تجزئ عنه وتبرأ ذمته بذلك.

 

س47. من قدم زكاة ماله، فمات المدفوع إليه قبل حولان الحول، هل تجزئ الزكاة عن مخرجها؟

ج47. لا، لا تجزئ عن مخرجها، فعليه أن يردها من ورثته إن لم يكونوا من أهل الزكاة، أويخرج غيرها.

 

س48. من كان يعيش في بلد لا يوجد فيه أحد من أهل الزكاة؟

ج48. أرسلها إلى البلاد التي تتوفر فيها هذه الأصناف.

 

س49. مَن أُعطى من الزكاة لغرم عليه مثلاً، هل يجوز له أن يصرف ما أخذ في غير الوجه الذي أعطي من أجله؟

ج49. قولان لأهل العلم، الراجح منهما أنه لا يجوز له صرفه في غير الوجه الذي أعطي من أجله، فالقسم الأول من مصارف الزكاة وهم: الفقراء، والمساكين، والعاملون عليها، والمؤلفة قلوبهم لهم أن يصرفوا ما أعطوا من الزكاة فيما شاءوا، أما القسم الثاني وهم: في الرقاب، والغارمون، وفي سبيل الله، وابن السبيل فلا يصرفون ما أخذوا إلا في هذه الأوجه خاصة.

 

س50. هل الدعوة إلى الله تدخل في مصرف \"في سبيل الله\"؟

ج50. هذا ما أجازه مجلس مجمع الفقه الإسلامي بالمملكة العربية السعودية بالأكثرية، في جلسته فيما بين 27/4/ 1405ه - 8/5/ 1405هـ، وهو الراجح، والله أعلم.

 

س51. إذا عزل المرء زكاته فتلفت أو سُرقت قبل أن يستلمها أصحابُها أومن ينوب عنهم؟

ج51. عليه غرمها والله يخلف عليه ويعوضه ما تلف أو سرق، سواء فرَّط فيها أم لم يفرِّط.

 

س52. من وجبت عليه شاة، أو عجل، أو جوال ذرة، أو خمسة جرامات من الذهب مثلاً في الزكاة، هل يجوز له أن يبيع ذلك ويوزع ثمنه على الفقراء؟ أو يذبح ذلك ويوزع لحمها على الفقراء؟

ج52. لا، لا يجوز له، فإن فعل لم تجزئ عنه، لأنه ليس وصياً عليهم وإنما هو وكيل في المال.

 

س53. هل يعتد المزكي بما كان أعطاه للفقراء والمساكين أثناء الحول؟

ج53. لا، لا يعتد بذلك، وما أعطاه من قبل يكون تطوعاً.

والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه الطاهرين الطيبين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply