من أحكام وفضائل المساجد(2-2)


 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

دخول الكفار المساجد

سأتطرق بإذن الله إلى بعض أحكام المساجد التي يكثر السؤال عنها، وقد تركت الكثيرº لقلة السائلين عنه، ولكونه مما لا يجهله عامة الناس.

 

حكم دخول الكفار المساجد:

ذهب المالكية والظاهرية ورواية عن أحمد إلى منع كافة المشركين من الدخول إلى كافة المساجد.

وذهب الجمهور إلى جواز دخول جميع أهل الكتاب إلى جميع المساجد، سوى المسجد الحرام، وبعضهم أضاف المسجد النبوي. ولكنهم اشترطوا شروطاً:

1- أن يكون الدخول لمصلحة دينية.

2- أن يكون الدخول تحت إذن المسلمين، وتحت سلطانهم.

استدل المالكية ومن وافقهم بأدلة منها:

1- ظاهر آية \"أولئك مَا كَانَ لَهُم أَن يَدخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ\" [البقرة: 114].

2- قوله - تعالى -: \"إِنَّمَا المُشرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقرَبُوا المَسجِدَ الحَرَامَ بَعدَ عَامِهِم هَذَا\" [التوبة: 28].

3- ما روي عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: \"لا أحل المسجد لحائض ولا جنب\" والكافر من هذينº لأنه لا يتطهر، فكان أولى بالمنع من المسلمين.

4- ما روي عن عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - أنه بعث إلى عماله في الأمصار يأمرهم بمنع المشركين من دخول كافة المساجد.

 

حكم تتبع المساجد:

عن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: \"ليصل أحدكم في المسجد الذي يليه ولا يتتبع المساجد\" الحديث رواه الطبراني، وصححه الألباني في السلسلة وصحيح الجامع، وله طرق عدة..

قال ابن القيم - رحمه الله - قال محمد بن بحر: رأيت أبا عبد الله في شهر رمضان، وقد جاء فضل بن زياد القطان فصلى بأبي عبد الله التراويح، وكان حسن القراءة، فاجتمع المشايخ وبعض الإخوان حتى امتلأ المسجد، فخرج أبو عبد الله، فصعد درجة المسجد فنظر إلى الجمع فقال: ما هذا تدعون مساجدكم وتجيؤون إلى غيرها؟ فصلى بهم ليالي، ثم صرفه كراهية لما فيه، يعني من إخلاء المساجد.وعلى جار المسجد أن يصلي في مسجده\" (بدائع الفوائد 4/111).وقال الشيخ بكر أبو زيد في مرويات ختم القراء: إن في تتبع المساجد عدة محاذير:

1- ارتكاب المنهي، ومخالفة أمر النبي - صلى الله عليه وسلم -.

2- أنه ذريعة إلى هجر المسجد الذي يليه.

3- إيحاش صدر الإمام.

4- أنه فتنة للمتبوع.

ثم قال - حفظه الله -: ولا يجوز ترك المسجد المجاور إلى مسجد آخر إلا لمطلب شرعي، نحو:

1- إذا كان الإمام لا يتم صلاته، أو يُرمَى ببدعة أو فجور.

2- إذا كان المسجد القريب بني ضراراً.

3- إذا كان المسجد المتجاوز إليه لأجل حلقة علم فيه ونحوها.

4- يجوز للرجل إذا فاتته الجماعة أن يذهب إلى مسجد آخر فيصليها فيه لينال التضعيف.

 

حكم زخرفة المساجد: والحديث عن هذا المبحث وفق الآتي:

وضع المسجد في عهده - صلى الله عليه وسلم -. روى البخاري عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: لما قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة ثامن بني النجار على أرض كانت مملوكة لهم، فطلبوا ثوابها من الله - تعالى -، وكانت هذه الأرض فيها خرب ومقبرة للمشركين ونخل، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالنخل فجذ وقطع، وبالمقبرة فنبشت، ثم قام ببناء المسجد مع أصحابه، وجعل سقفه من جزوع النخل، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - \"ابنوه عريشاً كعريش موسى\" [قيل للحسن البصري - رحمه الله -: وما عريش موسى؟ قال: إذا رفع يده بلغ العريش، يعني السقف] رواه ابن أبي شيبة، وحسنه الألباني.

- ثم بقي المسجد على حاله في عهد الصديق.

- وجاء عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه- فقام بتوسعة المسجد من ثلاثة جوانب وترك الجانب الذي فيه الحجرة النبوية فلم يوسعه من ناحيته.

ثم إن عمر - رضي الله عنه - قال للعامل في المسجد: \"أكنَّ الناس من المطر وإياك أن تحمِّر أو تصفِّر فتفتن الناس\" ذكره البخاري معلقاً.

- ومضى المسجد على ذلك، إلى أن جاء عهد الخليفة الثالث عثمان بن عفان - رضي الله عنه -، فقام ببناء المسجد بالحجارة المنقوشة، وجعل سقفه ساجاً، ووسع فيه أيضاً، وترك جانب الحجرة النبوية، وقد كره الصحابة - رضي الله عنهم - ما جعل فيه من النقش. وفي عهد الوليد بن عبد الملك تم إدخال الحجرة النبوية في المسجد.

 

معنى الزخرفة والتشييد:

قال ابن حجر: الزخرفة الزينة، وأصل الزخرف الذهب، ثم استعمل في كل ما يتزين به ا. هـ.

أما التشييد فقد نقل عن البغوي والمراد من التشييد: رفع البناء وتطويله، ومنه قوله - سبحانه - \"في بروج مشيدة\" وهي التي طُوِّل في بنائها\".

 

حكم زخرفة المساجد:

ذهب جماهير أهل العلم إلى كراهية زخرفة المساجد للأدلة التالية:

1- قوله - صلى الله عليه وسلم - \"ما أمرت بتشييد المساجد\" رواه أبو داود، وصححه الأرناؤوط.

قال العلامة الصنعاني، وقوله - صلى الله عليه وسلم - \"ما أمرت\" إشعار بأنه لا يحسن ذلك، فإنه لو كان حسناً لأمره الله به\".

ثم قال \"والحديث ظاهر الكراهة أو التحريم، لقول ابن عباس - رضي الله عنه - \"لتزخرفُنّها كما زخرفتها اليهود والنصارى\" لأن التشبه بهم محرم، وذلك أنه ليس المقصود من بناء المساجد إلا أن تكن الناس من الحر والبرد، وتزيينها يشغل القلوب عن الخشوع الذي هو روح جسم العبادة\".

2- ما ورد عن أبي الدرداء - رضي الله عنه - قال: \"إذا زخرفتم مساجدكم، وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم\". والأثر أخرجه ابن المبارك في الزهد عن أبي الدرداء موقوفاً وله حكم الرفع. ورواه ابن أبي شيبة من طريق آخر مرسلاً، والمرسل حسنه الألباني. والحديث بالطريقين صححه في صحيح الجامع الصغير برقم (585) قال المناوي في فيض القدير: \"أي حسنتموها بالنقش والتزويق\" وقوله: \"فالدمار عليكم\" دعاء أو خبر\".

3- حديث \"لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد\" رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد وابن حبان. وصححه الألباني.

قال المناوي: \"فإن ذلك أي تزيين وزخرفة المساجد ينشأ من غلبة الرياء والكبرياء والاشتغال بما يفسد حال صاحبه، ففاعل ذلك بمنزلة من يحلي المصحف، ولا يقرأ فيه إلا قليلاً، وبمنزلة من يتخذ المصابيح والسجادات المزخرفة تيهًا وفخراً\".

4- قول ابن عباس \"لتزخرفنها كما زخرفتها اليهود والنصارى\". رواه أبو داود والبخاري معلقاً. وتوسع ابن حجر في تعليق التعليق في الكلام على طرقه، ولا شك أن التشبه بهم يورث نوعاً من الولاء لهم، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - \"من تشبه بقوم فهو منهم\". رواه أحمد.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية \"وهذا الحديث أقل أحواله أنه يقتضي تحريم التشبه بهم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم، كما في قوله - تعالى -\"وَمَن يَتَوَلَّهُم مِنكُم فَإِنَّهُ مِنهُم\" [المائدة: 51].

5- أن الزخرفة تفسد على الناس الخشوع في الصلاة.

فقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحرص الناس على الخشوع، ومن ذلك أنه - صلى الله عليه وسلم - دخل البيت ذات يوم فرأى فيه قرني الكبش، فدعا النبي - صلى الله عليه وسلم - عثمان بن طلحة فقال له: \"إني كنت رأيت قرني الكبش حيث دخلتُ، فنسيت أن آمرك أن تختمرها وفخمِّرها، فإنه لا ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلي\". رواه النسائي صححه الألباني.

قال الشوكاني: \"والحديث يدل على كراهية تزيين المحاريب وغيرها مما يستقبله المصلي بنقش أو تصوير أو غيرهما مما يلهي، وعلى أن تخمير التصاوير مزيل لكراهة الصلاة في المكان الذي هي فيه لارتفاع العلة، وهي اشتغال قلب المصلي بالنظر إليها\".

 

حكم اتخاذ المحراب في المسجد:

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم: وروى سعيد عن ابن مسعود: أنه كان يكره الصلاة في الطاق، وقال \"إنه في الكنائس، فلا تشبهوا بأهل الكتاب\". قال المحقق إسناده حسن.

وعن عبيد بن أبي الجعد قال: \"كان أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - يقولون: إن من أشراط الساعة أن تتخذ المذابح في المسجد\". يعني الطاقات: أخرجه عبد الرزاق والبيهقي.

قال الدكتور ناصر العقل في تحقيقه لكتاب اقتضاء الصراط المستقيم: الطاق هو ما نسميه المحراب. والطاق ما عقد من الأبنية، أي عطف وحني ومنه المحراب.

قال الزركشي في (إعلام الساجد بأحكام المساجد): كره بعض السلف اتخاذ المحاريب في المسجد، قال الضحاك بن مزاحم: أول شرك كان في أهل الصلاة هذه المحاريب، وفي مصنف عبد الرزاق عن الحسن أنه صلى واعتزل الطاق أن يصلي فيه، وقال: كره الصلاة في طاق المسجد سعيد بن جبير ومعمر، والمراد بطاق المسجد المحراب الذي يقف فيه الإمام، وفي شرح الجامع الصغير للحنفية: لا بأس أن يكون مقام الإمام في المسجد، وسجوده في الطاق، ويكره أن يقوم في الطاقº لأنه يشبه اختلاف المكانين، ألا ترى أنه يكره الانفراد. ا. هـ.

والمشهور الجواز بلا كراهة، ولم يزل عمل الناس عليه من غير نكير والله أعلم.

 

حكم التحلق قبل صلاة الجمعة:

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة، وعن الشراء والبيع في المسجد\" أخرجه النسائي وابن ماجة وحسنه الألباني. ولهذا الحديث ذهب بعض العلماء إلى كراهية التحلق في الجامع قبل صلاة الجمعة.

- قال السند في حاشيته على سنن النسائي قوله \"عن التحلق\" أي جلوسهم حلقة. قيل يكره قبل الصلاة الاجتماع للعلم والمذاكرةº ليشتغل بالصلاة، وينصت للخطبة والذكر، فإذا فرغ منها كان الاجتماع والتحلق بعد ذلك، وقيل النهي عن التحلق إذا عم المسجد، وعليه فهو مكروه، وغير ذلك لا بأس به. وقيل نهي عنهº لأنه يقطع الصفوف وهم مأمورون بتراص الصفوف ا. هـ.

 

حكم دخول المحدث المسجد:

ذهب بعض السلف إلى كراهية دخول المسجد بلا طهارة، وقالوا إنه كالجنب يمر فيه ولا يجلس. ونقل ذلك عن سعيد بن المسيب والحسن البصريº لقوله - عز وجل -: \"وَلا جُنُباً إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ,\" [النساء: 43].

قال النووي: قال بعض أصحابنا من دخل المسجد فلم يتمكن من صلاة التحية لحدث، أو شغل، يستحب أن يقول أربع مرات: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. فقد قال به بعض السلف، وهذا لا بأس به. انتهى. ثم قال الزركشي في إعلام الساجد معقباً: وقد يحتج له بأنه - صلى الله عليه وسلم - علّم ذلك لمن لم يحسن قراءة الفاتحة، فإذا صح قيامها مقام الفرض فالنفل أولى، لكن هناك النائب والمنوب عنه من جنس واحد، وهو القول، وهنا نيابة قول عن فعل.. وذكر ابن بطال في شرح البخاري عن جابر بن زيد الإمام الكبير التابعي أنه قال: إذا دخلت المسجد فصلِّ فيه، فإن لم تصلِّ فاذكر الله فكأنك قد صليت.

 

حكم المكان في المساجد:

سئل شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -، في الفتاوى عمن يحتجر موضعاً من المسجد بسجادة أو بساط أو غير ذلك هل هو حرام؟ وإذا صلى إنسان على شيء من ذلك بغير إذن مالكه هل يكره أم لا؟

فأجاب - رحمه الله -: ليس لأحد أن يحتجر من المسجد شيئاً، لا سجادة يفرشها قبل حضوره، ولا بساطاً ولا غير ذلك، وليس لغيره أن يصلي عليها بغير إذنه، لكن يرفعها ويصلي مكانها في أصح قولي العلماء. والله أعلم (22/193).

وقال في موضع آخر: وأما ما يفعله كثير من الناس من تقديم مفارش إلى المسجد يوم الجمعة أو غيرها قبل ذهابهم إلى المسجد فهذا منهي عنه باتفاق المسلمين، بل هو محرم. وهل تصح صلاته على ذلك المفروش، فيه قولان للعلماء، لأنه غصب بقعة في المسجد بفرش ذلك المفروش فيها، ومنع غيره من المصلين الذين يسيقونه إلى المسجد أن يصلي في ذلك المكان، ومن صلى في بقعة من المسجد مع منع غيره أن يصلي فيها: فهل هو كالصلاة في الأرض المغصوبة؟ على وجهين. وفي الصلاة في الأرض المغصوبة قولان للعلماء، وهذا مستند من كره الصلاة في المقابر التي يمنع الصلاة فيها لعموم الناس، والمشروع في المسجد أن الناس يتمون الصف الأول، كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: \"ألا تصفون كما تصف الملائكة... \" الحديث. والمأمور به أن يسبق الرجل بنفسه إلى المسجد، فإذا قدم المفروش وتأخر هو فقد خالف الشريعة من وجهين، من جهة تأخره، فهو مأمور بالتقدم، ومن جهة غصبه لطائفة من المسجد ومنعه السابقين إلى المسجد أن يصلوا فيه، وأن يتموا الصف الأول فالأول. ثم إنه يتخطى الناس إذا حضروا، وفي الحديث: \"الذي يتخطى رقاب الناس يتخذ جسراً إلى جهنم\" أخرجه الترمذي وأحمد.

وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لرجل: اجلس فقد آذيت. ثم إذا فرش هذا فهل لمن سبقه إلى المسجد أن يرفع ذلك ويصلي موضعه؟ فيه قولان:

الأول: ليس له ذلك لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه.

الثاني: وهو الصحيح، أن لغيره رفعه والصلاة مكانه، لأن هذا السابق يستحق الصلاة في ذلك الصف المقدم، وهو مأمور بذلك أيضاً، وهو لا يتمكن من فعل هذا المأمور واستيفاء هذا الحق إلا برفع ذلك المفروش، وما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به، وأيضاً فذلك المفروش وضعه هناك على وجه الغصب، وذلك منكرº لحديث: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده... الحديث. لكن ينبغي أن يراعى في ذلك أن لا يؤول إلى منكر أعظم منه. والله أعلم (22/189).

مسألة/ ما العمل فيمن أراد أن يذهب ويرجع لمكانه؟

جاء في الحديث: \"إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به\" أخرجه مسلم. وحديث: \"الرجل أحق بمجلسه وإن خرج لحاجته ثم عاد فهو أحق بمجلسه\" أخرجه الترمذي. وحديث: \"الرجل أحق بصدر دابته وأحق بمجلسه إذا رجع\" أخرجه أحمد وحسنه الألباني.

قال النووي عند شرحه الحديث الأول: قال أصحابنا هذا الحديث في من جلس في موضع من المسجد أو غيره لصلاة مثلاً، ثم فارقه ليعود بأن فارقه ليتوضأ أو يقضي شغلاً يسيراً ثم يعود لم يبطل اختصاصه به إذا رجع، فهو أحق به في تلك الصلاة، فإن كان قعد فيه غيره، فله أن يقيمه، وعلى القاعد أن يفارقه لهذا الحديث الصحيح، ثم قال: قال أصحابنا: وإنما يكون أحق به في تلك الصلاة وحدها دون غيرها. شرح صحيح مسلم (14/161).

وهل يجب على القاعد الثاني أن يقوم من ذلك المكان قولان:

1- الوجوب، وبه قال الشافعية كالنووي.

2- الاستحباب، وهو مذهب الجمهور، وبه قال القرطبي والقاضي عياض.

قال الشوكاني: (الرجل أحق بمجلسه الذي اعتاد الجلوس فيه لنحو صلاة أو إقراء أو إفتاء، ولو جلس في المسجد لصلاة وقام بلا عذر بطل حقه، أو لعذر قضاء حاجة وتجديد وضوء وإجابة داع، فهذا حق له حتى يقضي صلاته أو مجلسه).

- العلماء قيدوه بالشغل اليسير كصاحب التحفة والشوكاني والنووي وغيرهم.

- هل يلزم من أراد ترك مكانه لعذر وشغل يسير حجر المكان بسجادة ونحوها؟

بعض الفقهاء المتأخرين من الحنابلة استحب ذلك، ولكن ذلك لا دليل عليه، بل إن الأحاديث السابقة ذكرت أحقيته دون وضع الشيء.

 

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply