الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
السؤال:
قرأت هذه الكلمة في الكثير من الكتب ولا أعرف ماذا تعني بالتحديد وهي (فقه الواقع)، فهل هي محاولة للتجديد في الفكر الإسلامي،أو الاتصال بالواقع أم ماذا تعني ومن هم أصحاب هذا الاتجاه؟.
الجواب:
فقه الواقع: هذا المصطلح مكون من كلمتين:
الأولى: فقه: والفقه معناه الفهم والإدراك والعلم، كما في قوله -تعالى-: (وَإِن مِن شَيءٍ, إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمدِهِ وَلَكِن لا تَفقَهُونَ تَسبِيحَهُم)(الإسراء:44)، وقول المصطفى في دعائه لابن عباس: "اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل".
الثانية: الواقع: وهي كلمة يحتاج بيان معناها إلى الإضافة، والمراد الأمر الواقع: أي الحادث والحاصل، والمعنى المقصود: ما يجدّ من أحداث ووقائع.
والتركيب ( فقه الواقع ) معناه: فهم الأمور الحادثة والوقائع النازلة.
ومن الناحية الاصطلاحية صار هذا التركيب له دلالة خاصة تجمع بين الفقه بمعناه لعام وهو الفهم، ومعناه الخاص المتعلق بمعرفة الأحكام الشرعية من الأدلة النصية، وإذا أضيف إلى الواقع أصبح المراد: "فهم النوازل والمتغيرات الجديدة في الحياة والأفراد والمجتمعات وتصورها معرفة حكمها في الشريعة الإسلامية".
ويعتبر المصطلح مهماً لعدة أسباب:
1- أهمية اليقين بلزوم تحكيم الشريعة في سائر جوانب الحياة وجميع نشاطات المسلمين.
2- التأكيد على صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان في سماحة ويسر.
3- تحقيق المعاصر الإيجابية المرتبطة بالأصول الثوابت، والمستوعبة للمستجدات والنوازل.
4- التأكيد على مراعاة اختلاف الأحوال والظروف والأوصاف والأحكام.
وقد كثر استخدام هذا المصطلح وتجاذبه الآراء، وظهرت مدارس مختلفة في تصوره وتطبيقه، وعلى كلٍ, فإننا إذا أردنا فهم المستجدات وفق تصور إسلامي ثم معرفة ميزانها وأحكامها في الشريعة فإنه لا بد من توفر ثلاثة مداخل:
المدخل الأول: المدخل الاعتقادي:
لابد من الاعتقاد الجازم بأساسين مهمين هما:
(أ) كمال الإسلام: قال تعالى: (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً).
قال السعدي: "اليوم أكملت لكم دينكم بتمام النصر، وتكمل الشرائع، الظاهرة والباطنة، الأصول والفروع، ولهذا كان الكتاب والسنة،كافيين كل الكفاية في أحكام الدين وصوله وفروعه".(تفسير السعدي2/242).
وقال سيد قطب: "فأعلن لهم إكمال العقيدة، وإكمال الشريعة معاً، فهذا هو الدين.. ولم يعد للمؤمن أن يتصور أن بهذا الدين –بمعناه هذا– نقصاً يستدعي الإكمال، ولا قصوراً يستدعي الإضافة، ولا محلية أو زمانية تستدعي التطوير أو التحوير.. وإلا فما هو بمؤمن، وما هو بمقر بصدق الله، وما هو بمرتض ما ارتضاه الله للمؤمنين، إن شريعة ذلك الزمان الذي نزل فيه القرآن هي شريعة كل زمان، لأنها -بشهادة الله- شريعة الدين الذي جاء "للإنسان" في كل زمان وفي كل مكان، لا لجماعة من بني الإنسان، في جيل من الأجيال في مكان من الأمكنة، كما كانت تجيء الرسل والرسالات، الأحكام التفصيلية جاءت لتبقى كما هي، والمبادئ الكلية جاءت لتكون هي الإطار الذي تنمو في داخله الحياة البشرية إلى آخر الزمان، دون أن تخرج عليه، إلا أن تخرج من إطار الإيمان،والله الذي خلق الإنسان ويعلم من خلق، هو الذي رضي له هذا الدين، المحتوى على هذه الشريعة، فلا يقول: إن شريعة الأمس ليست شريعة اليوم، إلا رجل يزعم لنفسه أنه أعلم من الله بحاجات الإنسان وبأطوار الإنسان".(في ظلال القرآن2/843).
قال ابن القيم: "إن الشريعة مبناها وأساسها على الحِكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها، ورحمة كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة وإن أُدخلت فيها بالتأويل، فالشريعة عدل الله بين عباده، ورحمته بين خلقه، وظله في أرضه، وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسوله e أتم دلالة وأصدقها"(إعلام الموقعين 3/3).
(ب) شمول الإسلام: قال -تعالى-: (ما فرطنا في الكتاب من شيء).
قال القرطبي: "أي ما تركنا شيئاً من أمر الدين إلا وقد دللنا عليه في القرآن، إما دلالة مبينة مشروحة، وإما مجملة يُتَلقى بيانها من الرسول، أو من الإجماع أو من القياس الذي ثبت بنص الكتاب، قال -تعالى-: (ونزّلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء) وقال (وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نُزِّل إليهم) وقال (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) فأجمل في هذه الآية وآية النحل ما لم ينص عليه مما لم يذكره، فصدق خبر الله بأنه ما فرط في الكتاب من شيء إلا ذكره إما تفصيلاً وإما تأصيلاً".(تفسير القرطبي 6/420).
وقال السعدي: "وقوله -تعالى-: (ونزّلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء) في أصول الدين وفروعه وفي أحكام الدارين وكل ما يحتاج إليه العباد، فهو مبين فيه أتم تبيين، بألفاظ واضحة ومعان جلية".(تفسير السعدي4/230).
المدخل الثاني: المدخل الفقهي:
(أ) أصول الفقه وقواعد الاستنباط:
إن كمال الإسلام وشموليته لجوانب الحياة المختلفة لا يعني أن أدلته من القرآن والسنة تتناول جميع التفاصيل وتستوعب كل الصور والأحوال، وهذا غير متصور، ولكن أصول الفقه علم كامل فيه أسس الاجتهاد وضوابط القياس وهو معرفة أدلة الفقه إجمالاً، وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد (التصورات الأولية للمبادئ الأصولية ص16)، وفي أصول الفقه نقف مع الأدلة من حيث ثبوتها وحجيتها ودلالتها، وفيه الاستفادة من الأدلة بمعرفة طرق الاستنباط، وأحوال النصوص، وتعارض الأدلة، وأما حال المستفيد فالمراد به معرفة الاجتهاد وشروطه ونحو ذلك (التصورات الأولية للمبادئ الأصولية ص17-18)، ومن فوائده ( التمكن من معرفة الحكم الشرعي للحوادث والقضايا والأفعال التي تستجد بحسب الزمان والمكان (التصورات الأولية للمبادئ الأصولية ص20).
فما لم يرد نصاً من القرآن والسنة فقد يؤخذ الحكم قياساً على أحكام وردت فيها، وقد يكون في المسألة إجماع ونحو ذلك، بحيث لا تنـزل نازلة ولا تكون حاجة إلا ويمكن من خلال الأدلة والأصول الوصول إلى حكمها.
(ب) المقاصد الشرعية والقواعد الفقهية:
إن الأحكام والتشريعات لها أهداف وغايات، والغايات الكبرى عامل مشترك لكثير من الأحكام، ومن ثم سميت بالمقاصد الشرعية، وهي: وهي المعاني الغائية التي اتجهت إرادة الشارع إلى تحقيقها عن طريق أحكامه. (قواعد المقاصد ص47)، وقال الشاطبي: "الأعمال الشرعية ليست مقصودة لأنفسها وإنما قُصد بها أمور أخرى هي معانيها، وهي المصالح التي شرعت لأجلها"( الموافقات 2/385).
كما أن الأحكام التفصيلية في دائرة معينة يمكن أن تندرج تحت قاعدة كلية تعبّر عن الأساس الذي تضمنه الحكم، ومن ثم سميت بالقواعد الفقهية، والقاعدة الفقهية هي قضية شرعية عملية كلية يُتعَرفُ منها أحكام جزئياتها. (القواعد الفقهية ص53).
ومن خلال فهم المقاصد ومعرفة القواعد مع ما سلف من العلم بأصول الاجتهاد والاستنباط، تتشكل الآلية العملية المستمرة القادرة على استيعاب المستجدات والتعامل معها وإعطائها الأحكام الشرعية المناسبة.
المدخل الثالث: المدخل الواقعي:
(أ) المعرفة العامة:
إن واقعية الإسلام تقتضي من أتباعه عموماً وأهل العلم والاختصاص منهم خصوصاً أن يعيشوا عصرهم ويعرفوا واقعهم، وأن يحسنوا الانتفاع من الجديد المفيد، وأن يحسنوا الإقناع بترك المفسد الوليد، وقد قال: "الحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق الناس بها"، وقد اتخذ e الخاتم على الكتب والرسائل، وخندق في الجهاد والمعارك كالفرس.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "فإن ذكر ما لا يتعلق بالدين مثل الحساب والطب المحض التي يذكرون فيها ذلك انتفاع بآثار الكفار والمنافقين في أمور الدنيا فهذا جائز، فأخذ علم الطب من كتبهم مثلاً الاستدلال بالكافر على الطريق واستطبابه بل هذا أحسن لن كتبهم لم يكتبوها لمعين من المسلمين حتى تدخل فيها الخيانة وليس هناك حاجة إلى أحد منهم بالخيانة بل هو مجرد انتفاع بآثارهم كالملابس والمساكن والمزارع والسلاح ونحو ذلك"(الفتاوى4/114-115).
قال الخطيب البغدادي: "إن الفقيه يحتاج أن يتعلق بطرف من معرفة كل شيء من أمور الدنيا والآخرة، وإلى معرفة الجد والهزل، والنفع والضر وأمور الناس الجارية بينهم والعادات المعروفة منهم"(الفقيه والمتفقه).
واستناداً إلى ما مضى فإنه ينبغي لأهل العلم أن تكون معرفتهم الواقعية المعاصرة معرفة جيدة ومتواصلة ليكون أقدر على تصور المسائل وحسن الإجابة عليها.
(ب) المعرفة الخاصة:
إن هذا العصر عصر التخصص الدقيق الذي استقلت فيه العلوم بعضها عن بعض، وتفرع كل علم إلى أقسام أكثر تخصصاً، وما يزال العصر يفرز تخصصات جديدة تنتمي لأمهات العلوم، بل يحمل لنا علوماً جديدة مستقلة، ولما كان الحكم على الشيء فرع عن تصوره كان لابد عند التعرض لبيان حكم أو نظرة الإسلام اتجاه علم أو تخصص أو نظرية بعينها أن تتم المعرفة الخاصة بذلك.
قال ابن القيم: "والواجب شيء والواقع شيء، والفقيه من يطبق بين الواقع والواجب"(إعلام الموقعين 4/220).
وبّين الجويني: "أن الناس يفزعون عند معرفة أحوال الناس وتقديم بعضهم على البعض إلى الاختصاصات ودقائق الزيادات في حسن الفضل وكمال الحال"(المعيار المعرب 6/351).
قال الدكتور فتحي الدريني: "إذا كان من المقرر بداهة أن طبيعة الاجتهاد: عقل متفهم ذو ملكة مقتدرة متخصصة، ونص تشريعي مقدس يتضمن حكماً ومعنى يستوجبه، أو مقصداً يستشرف إليه، وتطبيق على موضوع النص أو متعلق الحكم، ونتيجة متوخاة من هذا التطبيق: فإن كل أولئك يكون نظرياً ما لم تكن الواقعة أو الحالة المعروضة قد دُرست درساً وافياً، بتحليل لعناصرها، وظروفها وملابساتها، إذ التفهم للنص التشريعي يبقى في حيز النظر، ولا تتم سلامة تطبيقه إلا إذا كان ثمة تفهم واع للوقائع بمكوناتها وظروفها، وتبصّر بما عسى أن يسفر عنه التطبيق من نتائج، لأنها الثمرة العملية المتوخاة من الاجتهاد التشريعي كله"(مقدمة كتاب المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي ص5).
إن توافر هذه المداخل يؤسس لمنهج سديد في معرفة نظرة الإسلام تجاه موضوع ما، فانطلاقاً من عقيدة راسخة بكمال الإسلام وشموله لجوانب الحياة كلها ينشأ يقين جازم واعتزاز شامخ بهذا الدين لا يكون معه تميع فكري ولا هزيمة نفسية، وينضم إلى ذلك علم أصيل بالأدلة والمقاصد الشرعية والقواعد الكلية يستخرج من كنوزها ما يبين الأصل الشرعي للمصالح، ويكشف المنحى الخفي للمفاسد، ويكمل ذلك معرفة واعية بالواقع وتركيز خاص على موضع ومسألة البحث فتتم بذلك نظرة شاملة متوازنة تجمع بين الأصالة الشرعية والاستجابة الواقعية.
ولابد من التأكيد على أهمية الجمع بين فقه النصوص الشرعية وفقه الأحوال الواقعية حتى يمكن الإحسان والإتقان في تنـزيل النصوص الشرعية على النوازل الواقعية، ومن المعلوم أن النصوص لا تتناول كل الصور والوقائع ولكن مقاصدها وقواعدها وأصول الاستنباط منها تفي بالحاجات مهما كثرت والمستجدات مهما تنوعت.
وفي القواعد والأصول من المرونة ما يحقق المقصد، وفتاوى تتغير بتغير أحوال الأشخاص والظروف والأعراف والعادات، والأصل في الأحكام الشرعية –غير أحكام العبادات– أنها مرتبطة بالحِكم والمقاصد والغايات، وقد جاء في النصوص ما يشير إلى ذلك، وأكتفي بمثال واحد يبين تغير الفتوى بمراعاة الواقع:
مخاطبة الناس على قدر عقولهم ومراعاة اختلاف أفهامهم قال النبي -صلى الله عليه وسلم- ((يا عائشة لو لا أن قومك حديث عهدهم -قال ابن الزبير: بكفر- لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين، باب يدخل الناس وباب يخرجون)) أخرجه البخاري، في كتاب العلم، باب ترك بعض الأخبار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس (الفتح)(1/223)، قال ابن حجر في الفتح: ((ويستفاد منه ترك المصلحة لأمن الوقوع في المفسدة، ومنه ترك إنكار المنكر خشية الوقوع في أنكر منه، وأنّ الإمام يسوس رعيته بما فيه إصلاحهم ولو كان مفضولاً ما لم يكن محرّماً)) الفتح لابن حجر(1/225). وروى الإمام البخاري في صحيحه، في كتاب العلم، باب من خصَّ بالعلم قوماً دون قوم كراهية ألاَّ يفهموا، عن علي بن أبي طالب قال: حدِّثوا الناس بما يعرفون، ودعوا ما ينكرون، أتحبون أن يكذّب الله ورسوله؟ صحيح البخاري، كتاب العلم. وروى مسلم ابن مسعود: ((ما أنت بمحدث قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة)) أخرجه مسلم في المقدمة، باب النهي عن الحديث بكل ما سمع (1/11).قال ابن حجر: ((ممن كره التحديث ببعض دون بعض أحمد في الأحاديث التي في ظاهرها الخروج على السٌّلطان، ومالك في أحاديث الصفات، وأبو يوسف في الغرائب.وضابط ذلك أن يكون ظاهر الحديث يقوي البدعة، وظاهره في الأصل غير مراد فالإمساك عنه عند من يخشى عليه الأخذ بظاهره مطلوب والله أعلم)) فتح الباري (1/225). وهذه كلمات للشاطبي أضعها أمام عين كل داعية وأهتف بها في سمعه ليعلم أنه ((ليس كل ما يعلم مما هو حق يطلب نشره إن كان من علم الشريعة ومما يفيد علما بالأحكام، بل ذلك ينقسم: فمنه ما هو مطلوب النشر، وهو غالب علم الشريعة، ومنه ما لا يطلب نشره بإطلاق، أولا يطلب نشره بالنسبة إلى حال أو وقت أو شخص)) الموفقات (4/189).وأزيد الأمر وضوحاً بذكر القاعدة الضابطة الرائعة التي ذكرها الشاطبي وأرشد إليها مخاطباً كل عالم وداعية حيث أوصاه أن يعرض مسألته على الشريعة فقال: ((فإن صحت في ميزانها فانظر في ماَلها بالنسبة إلى حال الزمن وأهله، فإن لم يؤد ذكرها إلى مفسدة، فاعرضها في ذهنك على العقول فإن قبلتها فلك أن تتكلم فيها إما على العموم إن كانت مما تتقبلها العقول على العموم، وإما على الخصوص إن كانت غير لائقة بالعموم، وإن لم يكن لمسألتك هذا المساغ فالسكوت عنها هو الجاري على المصلحة الشرعية والعقلية))الموفقات (4/191).
ومثل ذلك مراعاة تغير الأعراف والعوائد وما سبق إنما هو مثال له نظائر كثيرة، ولا بد من التنبيه على ضرورة عدم التعرض للإفتاء والحديث عن النوازل دون تأهل يجمع بين العلم بالشرع والمعرفة بالواقع، ومن هنا أحذر من تمييع الدين في أصوله وأحكامه -من قبل غير المؤهلين– بحجة المعاصرة ومعايشة الواقع، كما يقع ممن يلوون أعناق النصوص ويعتسفون في فهم دلالاتها لأجل موافقة نظرية حديثة، وهذا إيجاز من القول أرجو أن يكون كافياً وواضحاً، والحمد لله رب العالمين.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين
أضف تعليق
هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها
تم الإرسال
ستتم إضافة التعليق بعد معاينته من قبل فريق عمل مداد