بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
السؤال :
ما صحة هذا القول :
لا يجامع أهله وهما مُستقبلان القبلة بل ينحرفان عنها إكراماً لها .
قلت: لنهيه صلى الله عليه وسلم أن يجامع الرجل امرأته مستقبل القبلة، ونهى صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة ببول أو غائط ذكره ابن النحاس وغيره .
الجواب:
لا دليل على هذا القول ، والنص جاء المنع فيه عن استقبال القبلة حال البول والغائط. والله أعلم .
وهذه بعض الأجوبة عن هذه المسألة:
السؤال :
هل يكره الجماع مستقبل القبلة في الصحراء، أو في البنيان، وهل فيه خلاف لأحد من العلماء ؟.
الجواب :
الحمد لله
لا يكره ذلك، لا في الصحراء ؛ ولا البنيان، هذا مذهب الشافعي والعلماء كافة، إلا بعض أصحاب مالك. والله أعلم .
فتاوى الإمام النووي ص 190. (www.islam-qa.com)
السؤال :
ما حكم من يجامع زوجته وهما متجهان نحو القبلة؟
الجواب :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج على الرجل أن يجامع أهله وهما متجهان نحو القبلة، لعدم ورود الدليل المانع من ذلك، والأصل الجواز، وإنما ورد النهي عن استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة، والجمهور على أن ذلك ممنوع في الخلاء فقط. أما داخل البنيان فلا. والله أعلم.
مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين
أضف تعليق
هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها
تم الإرسال
ستتم إضافة التعليق بعد معاينته من قبل فريق عمل مداد