المآخذ الأصولية، لإباحة الرموش الصناعية


 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

 

س: هل يجوز تركيب رموش صناعية، علما أنها مؤقتة، غير دائمة، وتكون بعد الوضوء؟

الجواب: إذا انتفى ضررها، ولم يكن فيها تدليس لخطبة ونحوها، وكان مقصد المرأة الزينة بها لزوجها أو في مجتمع نسائي، وكانت مؤقتة غير دائمة, وروعي تركيبها بعد الوضوء؛ فالذي يظهر -والله أعلم - جوازها؛ لأن الأصل الحل في الزينة، إلا ما كان تغييرًا دائمًا لخلق الله، وهذه ليست دائمة؛ فهي أشبه الزينة المؤقتة؛ كالحناء، والخضاب، وتحمير الوجه المؤقت المباح؛ فتكون من المصالح التحسينية المعتبرة.

أما من قاسها على الوصل فهذا بعيد لسببين:

الأول: أنها لا تدخل أصلا في حقيقة الوصل؛ فالوصل يكون توصيل شعر الرأس، بخرق، أو بشعر آخر, وهذه تركيب رموش كاملة، فلا يسمى وصلًا، فلا يدخل بحقيقة الوصل المنهي عنه شرعًا؛ فهو أشبه بالباروكة.

الثاني: أن المحل مختلف؛ فالوصل خاص بشعر الرأس، ولا يمكن تعديته إلا إذا اتفقت العلة وتماثلت، وهنا العلة غير متساوية؛ فما في رموش العين غير ما في الرأس؛ فلم يحصل تحقق حقيقة الوصل لا في المعنى، ولا حتى في الاسم.

وهذا القياس قياس شبه لم يكتمل، وليس قياس علة.

وإذا كان لدينا أصل الاستصحاب الدال على الحل، وهو أقوى من القياس الضعيف، فلا يرفع ضعيف القياس، المحتمل احتمالا بعيدا،أصل الاستصحاب القوي.

ولهذا نفى الشيخ ابن باز -رحمه الله- دخولها في الوصل؛ فإنه لما سأله السائل:"ما يدخل في الواصلة؟"

فأجاب: "الوصل: وصل شعر الرأس. وترك هذا أحوط، أمَّا التَّحريم، فالله أعلم".

وهذا من فقهه - رحمه الله - حيث جعل الوصل في الرأس، لا يتعدى للرموش.

 قال ابن قدامة في المغني(١/٧٠):"والظاهر أن الْمُحَرَّمَ إنما هو وصل الشَّعْرِ بالشعر لما فيه من التدليس، واستعمال المختَلَف في نجاسته. وغير ذلك لا يَحْرُمُ، لعدم هذه المعاني فيها، وحصول المصلحة من تحسين المرأة لزوجها من غير مَضَرَّةٍ".

وهذا كلامه في الوصل في شعر الرأس الذي جاء فيه النص صريحا؛ فكيف برمش العين الذي لم يرد فيه النص.

ويقاربه كلام الشافعية:

قال الماوردي في الحاوي الكبير (2/ 256):

"فأما الواصلة والمستوصلة.... :أنها التي تصل شعرها بشعر نجس؛ فأما التي تصل شعرها بشعر طاهر فعلى ضربين:

أحدهما: أن تكون أمة مبيعة تقصد به غرور المشتري أو حرة تخطب الأزواج، تقصد به تدليس نفسها عليهم، فهذا حرام لعموم النهي، ولقوله - صلى الله عليه وسلم  -: " ليس منا من غش "

والضرب الثاني: أن تكون ذات زوج، تفعل ذلك للزينة عند زوجها، أو أمة تفعل ذلك لسيدها، فهذا غير حرام لأن المرأة مأمورة بأخذ الزينة لزوجها من الكحل والخضاب .

وقال إمام الحرمين في نهاية المطلب في دراية المذهب (2/ 317):

وإن ذكرت له - أي للزوج - وكان الشعر شعرَ بهيمة، وكان طاهرًا في نفسه، ففي المسألة وجهان: أحدهما - لا يجوز؛ لعموم نهيه ولعنه.

والثاني - وهو الأصح أنه يجوز؛ لأنه تزيّنٌ منها بحلال، واستمالة لقلب الزوج.

قال الصيدلاني: وكذلك ما يشبه هذا من تحمير الوجنة، وما يشبهه مما يخيّل أمرًا في الخلقة .

والله أعلم.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين

 

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply