باب الغصب والشفعة

608
1 دقائق
12 ربيع الثاني 1444 (07-11-2022)
100%

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

الغصب لغةً هو أخذ الشيء ظلمًا، واصطلاحًا: الاستيلاء على أموال الآخرين غصبًا وقهرًا، وهو محرّم شرعًا بالإجماع. وفيه قواعد منها ما يلي:

1- لا يحل مال امرءٍ مسلم إلا بطيب نفس منه.

2- الأصل في الأموال العصمة إلا بدليل.

3- كل تصرفات الغاصب الحكمية باطلة محرّمة.

4- كل مملوكٍ غُصِبًا قهرًا فمضمون على غاصبه مطلقًا (الغاصب ضامن مطلقًا).

5- كل ما يُضمن بالإتلاف فيُضمن بالغصب.

6- ما ليس بمتقوَّم (ليس له قيمة) شرعًا فلا ضمان إذا تلف بالغصب.

7- ما جاز اقتناءه وحرم بيعه فيجب ردّه إن كان قائمًا.

8- كل غرم في رد العين المغصوبة فعلى الغاصب مطلقًا.

9- كل زيادة في العين المغصوبة فلمالكها الأصلي.

-10كل نقص في العين المغصوبة فغرمها على الغاصب.

-11 كل ضرر يُحكم به على الغاصب فليس بمعتبر شرعًا.

-12 ما ترتب على المأذون فيه فغير مضمون.

-13 الظالم لا يُظلم.

-14 الظالم لا يُعان.

قواعد في الإتلاف:

1- من أتلف شيىًا فعليه ضمانه.

2- المثليّ يُضمن بمثله وإلا بقيمته.

3- لا ضمان في إتلاف ما ليس بمال.

4- لا يضمن الأمين تلف العين إلا بالتعدّي والتفريط.

الشفعة من الشفع وهو ضد الوتر، واصطلاحًا: استحقاق شريك لانتزاع حصة شريكه مِمن انتقلت إليه بالعوض. وفيه قواعد منها:

1- الشفعة في ما لم يُقسم (المال المشاع).

2- كل جارين بينهما منفعة مشتركة فالشفعة بينهما قائمة.

3- كل حيلة تتضمن إسقاط حق الشفعة فباطلة.

4- الشفعة تثبت في الانتقال الاختياري لا الاضطراري.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين


مقالات ذات صلة


أضف تعليق