بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
حكم البيع عبر سلسلة التجزئة: الدروب شيبينج، يتم البيع في الدروب شيبينج حسب الطريقة التالية:
1- يفتتح البائع متجرا إلكترونيا يعرض فيه سلعًا ليست في ملكه، بل موجودة عند بائع الجملة أو المصنع.
2- يضع العميل طلب الشراء لمنتج معيّن من هذا المتجر. ويدفع قيمته، ولكن يبقى المبلغ عند الوسيط الإلكتروني لا يمكن للبائع أن يقبضه. إلا إذا وصلت السلعة للمشتري ومضى على ذلك اسبوع حينها ينزل المبلغ في حساب البائع )صاحب المتجر الإلكتروني.(
3- ينقل البائع )صاحب المتجر( الطلب إلى المزوّد أو بائع الجملة، ويشتري منه السلعة ويدفع ثمنها. وفي العادة يكون المزوّد مصنّعًا للبضائع أو بائع جملة، مما يتيح لصاحب المتجر كسب ربح من الفرق بين سعر الجملة والسعر الذي يبيع به.
4- يقوم المزوّد بشحن المنتج للعميل مباشر. وذلك بعد أن يدفع صاحب المتجر ثمنه (بسعر الجملة) كما تقدم، ويتم في هذه الحالة عادة وضع شعار صاحب المتجر على المنتجات بدلًا من شعار بائع الجملة. وبالتالي يبقى اسم المزوّد مجهولًا تمامًا بالنسبة للعميل.
*حكم هذه المعاملة*
يظهر لي جواز هذه المعاملة؛ وهي من بيع الموصوف في الذمة، مع دفع القيمة مقدمًا.
فإن قيل:
الواقع –كما سبق- أن البائع لا يستلم الثمن، بل يبقى الثمن عند الوسيط الإلكتروني حتى تصل السلعة للمشتري، ثم يدفع الوسيط الإلكتروني المبلغ للبائع، وهذا يعني أن البائع لم يستلم الثمن، واستلام الثمن شرط للصحة في بيع الموصوف في الذمة.
فالجواب:
أن الوسيط الإلكتروني كما يضمن حق المشتري بوصول السلعة له سالمة، هو كذلك يضمن حق البائع في الثمن، فالثمن في حكم المقبوض للبائع. والمشترى لا يستطيع استرجاع الثمن، بل وصول الثمن للبائع مضمون.
قال الخرشي: «ما في حكم المقبوض كالمقبوض». شرح الخرشي خليل .(5/ 202)
ونظير ذلك ما ذكروه في الحوالة:
قال الموفق: «الحوالة بمنزلة القبض، وإلا كان بيع دين بدين» المغني لابن قدامة .(7/ 61)
قال البهوتي: «فكأن المحيل أقبض المحتال دينه» كشاف القناع .(3/ 388)
ونظير ذلك -أيضًا- ما ذكروه في زكاة الدين المرجو:
فالفقهاء جعلوا الدين المرجوء الذي على مليء في حكم المقبوض -في باب الزكاة- ولذلك أوجبوا الزكاة فيه؛ لأنه يضمن حصوله.
ففي هذه الصور أجاز الفقهاء ما هو في معنى القبض وقوته.
قلت:
ومن المعلوم أن ضمان البائع لمبلغ السلعة في «الدروب شيبينج» مثل أو أبلغ من الضمان في الصور السابقة .
فإن قيل:
كيف يتصرف صاحب المتجر بالسلعة قبل أن يقبضها من المصنع؟
فالجواب:
أنه إذا اشترى السلعة ودفع ثمنها دخلت في ضمانه وإذا دخلت في ضمانه جاز له التصرف فيها.
فإن لم تدخل في ضمانه -لأي سبب- فلا يجوز له التصرف فيها لأنه يكون من ربح ما لم يضمن.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين
أضف تعليق
هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها
تم الإرسال
ستتم إضافة التعليق بعد معاينته من قبل فريق عمل مداد