حلقة 43: حكم صلاة الجمع للحارس البعيد عن المسجد - حكم الذي يصلي الفرض ولا يقرأ إلا الفاتحة فقط - الاستنشاق، هل يفطر الصائم - حكم من سب الدين وهو متزوج - حكم الابتداع في الدين والمحاجة بقول عمر - حكم مس المرأة بعد الوضوء

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

43 / 50 محاضرة

حلقة 43: حكم صلاة الجمع للحارس البعيد عن المسجد - حكم الذي يصلي الفرض ولا يقرأ إلا الفاتحة فقط - الاستنشاق، هل يفطر الصائم - حكم من سب الدين وهو متزوج - حكم الابتداع في الدين والمحاجة بقول عمر - حكم مس المرأة بعد الوضوء

1- ما حكم الذي يقطع الجمعة ثلاث أو فترة كبيرة ولم يذهب؟ علما بأني أشتغل حارس في محل بعيد عن المدينة، ولم يسمح لي صاحب العمل للذهاب من هذا المكان.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فالصلوات الخمس فرض على المسلمين، وهي عمود الإسلام كما في الحديث الصحيح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت) وصلاة الجمعة إحدى الخمس في يوم الجمعة، وهي فرض عظيم وهي فرض الوقت، وقد جاء فيها نصوص خاصة، فتركها أعظم من ترك ما سواها من الصلوات، فالواجب على من تركها المبادرة بالتوبة إلى الله ....... إليه -سبحانه وتعالى-، والندم على ما مضى، والعزم على أن لا يعود، وقد جاء عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (لينتهين أقوامٌ عند ودعهم الجمعات -يعني عن تركهم الجمعات- أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين) فهذا وعيد عظيم أن ترك الجمعة من أسباب الختم على القلب والطبع عليه، وأن يكون صاحبه من الغافلين نعوذ بالله، وجاء عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (من ترك صلاة الجمعة ثلاث مرار بغير عذر طبع على قلبه)، فالحاصل أن ترك الجمعة من أعظم أسباب الطبع على القلب والختم عليه، فيجب على المؤمن أن يبادر بالتوبة إذا ترك ذلك أن يبادر بالتوبة والندم والإقلاع. والجمهور على أنه يقضي بدلها ظهراً، ولكن ذهب بعض أهل العلم إلى أن تركها كفر وردة عن الإٍسلام، وهكذا بقية الصلوات إذا تركها حتى خرج الوقت والعياذ بالله كفر بذلك؛ لقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)، فالأمر عظيم وخطير، فالواجب عليه البدار بالتوبة، والحذر من العود إلى مثل ذلك، والاستكثار من العمل الصالح لعل الله يتوب عليه -سبحانه وتعالى- قال -عز وجل-: وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى[طه: 82] وإذا قضى كما قال الجمهور قضاها ظهراً فلا بأس، ولكن لا يلزمه على الصحيح لأن الكافر لا يقضي، وإنما الواجب عليه التوبة، وترك الصلاة كفر، ترك الصلاة عمداً كفر، فالواجب على من ترك ذلك أن يبادر بالتوبة ولا يلزمه القضاء في أصح قولي العلماء.  
 
2- ما حكم الذي يصلي الفرض ولا يقرأ إلا الفاتحة فقط، ولم يقرأ آيات أخرى؟
الفاتحة هي ركن الصلاة، فإذا قرأ الفاتحة واقتصر عليها أجزأت الصلاة وصحت، لكن عمله مكروه لأنه خالف السنة النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقرأ معها في الأولى والثانية سورة أو آيات، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، فالذي يترك قراءة سورة مع الفاتحة في الفجر في الجمعة في الظهر والعصر والمغرب والعشاء في الأولى والثانية يكون قد خالف السنة، فأقل أحواله أنه ترك الأولى، ولا مانع أن يقال أنه فعل مكروهاً؛ لأنه ترك سنة قد داوم عليها النبي -صلى الله عليه وسلم-، فيكون فعل مكروهاً لا ينبغي له فعله.  
 
3- هل يسمح للإنسان الاستنشاق في رمضان، وما هي كيفية ذلك الاستنشاق، أم أن الاستنشاق يفطر الصائم؟
الاستنشاق والمضمضة في رمضان وفي غير رمضان واجبتان على الصحيح، فالواجب على المسلم أن يتمضمض ويستنشق في رمضان وفي غيره، في الوضوء وفي الغسل، هذا الواجب في أصح أقوال أهل العلم، ولكنه في رمضان لا يبالغ، يتمضمض مضمضة غير مبالغ فيها لئلا يذهب الماء إلى جوفه، ويستنشق بغير مبالغة، كما في الحديث الصحيح (وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً) فإذا كان صائماً لا يبالغ يستنشق مرتين أو ثلاثاً والأفضل ثلاثاً وهكذا المضمضة لكن لا يبالغ لا يشدد في استنشاق الماء لئلا يذهب إلى جوفه.  
 
4- ما الحكم الشرعي للشخص الذي يرتكب جريمة سب الدين وهو متزوج، فإن كنت حوله أو قريبا منه، فما الواجب الذي أقوم به نحو هذا الشخص؟
سب الدين من أعظم الجرائم في الإسلام، وهو من الجرائم الكفرية، وهو من نواقض الإسلام، ومن أنواع الردة عن الإسلام، فالذي يسب الدين أو يسب الله أو يسب الرسول -عليه الصلاة والسلام- هذا قد أتى كفراً عظيمة وردةً عن الإسلام، والواجب على من سمعه وكان يعلم ذلك منه أن ينكر عليه، وأن يعلمه أن هذا ناقض من نواقض الإسلام وكفرٌ بواح، فعليه أن يبادر بالتوبة، لعل الله يتوب عليه. وأما حكمه في الدنيا بالنسبة إلى ولاة الأمور، فالواجب عليهم استتابته، فإن تاب فالحمد لله، وإلا وجب أن يقتل، وقال جمع من أهل العلم: لا يستتاب بل يقتل حداً كافراً، فإن تاب فيما بينه وبين الله تاب الله عليه، ولكن يجب أن يقتل ردعاً له ولأمثاله عن سب الله ورسوله وعن سب دين الله، وقولان معروفان لأهل العلم، وبالنظر إلى حالة الناس اليوم وكثرة الجهل واختلاطهم بالمشركين والكفار وضعفاء البصيرة، يتضح له أن هذا الشيء قد يكثر في هذا الزمان من كثرة المخالطة للكفرة، ولكثرة الجهل وغلبته على الناس، ولضعف الدين والإيمان في قلوب الكثير من الناس، فلهذا قد يقع منه هذا الشيء كثيراً، فالواجب أن يردع عن هذا الشيء بغاية من التأديب الذي يردع الناس عن هذا، ثم يستتاب لعله يندم على ما فعل، ولكن لا بد من التعزير لا بد من الأدب عما أقدم عليه، ثم استتابته بعد ذلك، فيستتاب فإن تاب فالحمد لله مع التعزير والتأديب حتى لا يعود لمثل هذا، وإن لم يتب قتل كفراً وردةٌ عن الإسلام، والقول الثاني: لا يستتاب بل يقتل فوراً ولا يستتاب؛ لأن هذه جريمة عظيمة فلا يستتاب أهلها كما لا يستتاب الساحر على الصحيح، فهكذا من سب الله ورسوله أو سب دينه من باب أولى لظهور كفره، ولأنه هتك أمراً عظيماً، وأتى جريمة عظمى في سب الدين أو سب الله ورسوله، وبكل حال الواجب أن يستتاب فإن تاب وندم وأقلع وأظهر الخير وأظهر العمل الصالح فالحمد لله، وإلا قتل ولكن التعزير لا بد منه، لا بد أن يعزر ويؤدب حتى لا يعود إلى مثل هذا ولو تاب، وإن قتل كفراً ولم يستتاب فهو قول جيد وقول قوي ولا غبار عليه، ولكن الاستتابة لها وجهها والله -جل وعلا- أمر باستتابة الكفار ودعوتهم إلى ذلك، فإن استتيب لأن الجهل يغلب على الناس، ويغلب عليهم التساهل في هذه الأمور بسبب الجلساء الضالين، وبسبب غلبة الجهل، وبسبب المخالطة الخبيثة للكفرة والمجرمين، فإذا استتيب وتاب توبة صادقة وأظهر الخير فالحمد لله، وإلا أمكن قتله إذا عاد إلى مثل هذا، ولم يتأثر بالاستتابة ولا بالتعزير الذي فعل معه من ولاة الأمور. والله المستعان.  
 
5- من عادات بلدي حينما يموت شخص يقرأ عليه الناس ما تيسر من القرآن الحكيم لمدة ثلاثة أيام، ويؤجر قريب الشخص المتوفى أحد الناس بإيجاده قراءة القرآن، ويؤجره قراءة كتاب الله بمبلغ معين، ثم توهب وتهدى هذه القراءات إلى روح المتوفى، ما حكم هذه القراءة، وهل تصل إلى روح الميت؟
هذه قراءة بدعة لا أساس لها في الشرع، ولم يرد في الشرع ما يدل على استحابابها ولا جوازها، فالواجب تركها وعدم فعلها، ثم المستأجر أي ثواب له لأنه يقرأ إلا بالأجرة، وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز الاستئجار على تلاوة القرآن، فالذي يستأجر ليتلوا للميت أو للحي أي ثواب له؟ وهو لم يقرأ لله وإنما قرأ لأجرة، فأي شيء يهدى؟ فالمقصود أن هذا منكر، ولا يجوز ومن استأجر ليتلوا فقد أتى منكراً عظيماً ومحرماً بالإجماع، وليس له ثواب حتى يهدى، فلا يجوز له هذا، بل المشروع الدعاء له، وتعزية أهله، أما كونهم يرتبون الناس ليقرءون أو يستأجرون الناس ليقرءون للميت ويهدون له ثواب ذلك فليس له أصل، والاستئجار على هذا منكر وباطل.  
 
6- لي زملاء يحتجون بما ابتدع في الدين بأنها سنة، محتجين بقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (من سن سنة حسنة...) إلى آخر الحديث الشريف، ويكرر دائماً قول عمر بن الخطاب عندما جمع الناس أن يصلوا التراويح على إمام وحد، بقوله: نعم البدعة، من صحيح البخاري، هل يثبت ذلك حجة لزملائي أم لا؟
هذا غلط ومغالطة، ولا يجوز أن يحتج على إجاد البدع وعلى إقرار البدع بهذا الحديث الصحيح: (من سن في الإسلام سنة حسنة) لإن المراد من سن في الإسلام المراد بذلك إظهارها وإبرازها والدعوة إليها بعدما أميتة، أو جهلها الناس، ليس المراد الابتداع والإحداث لأن هذا ينافي قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)، (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)، (إياكم ومحدثات الأمور)، (شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة)، والأحاديث الصحيحة واضحة في منع البدع، والتحذير منها، وأنها من المنكر فلا يجوز لأحد أن يحكم على البدع بأنها حسنة لأجل فهمه السيئ، وهو قوله النبي -صلى الله عليه وسلم-: (من سن في الإسلام سنة حسنة) فهذا غلط في فهم السنة، وتحريف للمعاني، فإن المراد إبراز السن وإظهارها، سنَّها أي أظهرها وأبرزها وبينها للناس حتى اقتدوا به فيها، وحتى ساروا خلفه بها بعدما جهلوها، وبعدما غفلوا عنها. أما إحداث البدع فلا يجوز، بل يجب على الناس أن يسيروا على ما رسمه الله لهم في كتابه، وعلى ما رسمه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في السنة، وليس لهم أن يحدثوا في الدين ما لم يأذن به الله قال الله -جل وعلا-: أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ[الشورى: 21]، وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة)، وقال: (وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة) وتقدم قوله -صلى الله عليه وسلم-: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) يعني فهو مردود. أما قول عمر: (نعم البدعة) فقد وضح أهل العلم أن مراده بذلك من حيث اللغة العربية لأنه -رضي الله عنه- جمع الناس على إمام واحد، وكانوا متفرقين في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- وفي عهد الصديق، فلما كان عهده -رضي الله عنه- جمعهم على إمام واحد ومرَّ عليهم ذات ليلة وهم يصلون فقال: (نعمت هذه البدعة) يعني جمعه لهم على إمام واحد مستمر ومنتظم، وكان الرسول -صلى الله عليه وسلم- قد جمعهم وصلى بهم في ليالي ثم ترك ذلك خوفا أن تفرض عليهم -عليه الصلاة والسلام-، فأصل التراويح سنة أصلها سنة فعلها النبي -صلى الله عليه وسلم- ودعا إليها، وحث عليها، لكن خاف أن تفرض على الناس، فترك بعدما صلاها ليالي -عليه الصلاة والسلام- بالناس جماعة، ثم استمر الترك إلى عهد عمر، فكان الناس يصلون أوزاعاً، يصلي الرجل لنفسه ويصلي معه الاثنان والثلاثة إلى أشبه ذلك، فلما رآهم ذات ليلة قال: (لو جمعناهم على إمام واحد)، ثم جمعهم، فلما رآهم بعد ذلك يصلون جميعاً قال: (نعمت هذه البدعة) يعني التي هي جمعهم على إمام واحد بصفة مستمرة، فهذا من حيث اللغة؛ لأن البدعة ما كان على غير مثال سابق، فهذا من حيث اللغة العربية، وليس مقصوده أن هذه البدعة في الأساس والأصل، فإنه -رضي الله عنه- لا يمكن أن يوجد البدع، ولا يقر البدع، وهو يعلم أن الرسول نهى عن البدع -عليه الصلاة والسلام-، وهذه سنة وقربة وطاعة معروفة في عهده -صلى الله عليه وسلم- وبعد ذلك.  
 
7- أحسن رجل الوضوء مقلداً الإمام الشافعي -رحمه الله-، ثم مس امرأة أجنبية، وقال: قلدت الإمام مالك وصلى، هل صلاته صحيحة بهذا الخلط بين المذهبين أم لا؟
ينبغي للمؤمن أن لا يكون عمله هكذا بالتقليد، بل ينبغي له أن يسأل أهل العلماء، أو يتفقه إن كان عنده فقه، ينظر في الأدلة الشرعية حتى يأخذ بالدليل، لا بالآراء المجردة، فيتابع هواه في مسألة، ويتابع هواه في مسألة أخرى، فيقلد هذا تارة، وهذا تارة، هذا ليس من شأن أهل العلم، وليس من شأن أهل الورع والاجتهاد في الدين، فالواجب على طالب العلم أن يعتني بالأدلة، وأن يأخذ بما يقوم عليه الدليل، فإن كان قاصراً على ذلك نظر في كلام أهل العلم، وأخذ بما يراه أقرب إلى الصواب من أقوالهم، وتحرى الحق في ذلك، والصواب في هذه المسألة أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، هذا هو الصواب؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان ربما قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ، ولأن الأصل صحة الطهارة وسلامتها، فلا يجوز أن يقال بفسادها إلا بدليل، وليس هناك دليل واضح مع من قال أن مس المرأة ينقض الوضوء مطلقاً، سواءٌ بشهوة أو بغير شهوة، هذا هو الصواب وهذا هو الأرجح من حيث الأدلة، والعلماء لهم ثلاثة أقوال في هذا: منهم من قال: إن مسها ينقض مطلقاً، ومنه من قال: لا ينقض مطلقاً، ومنهم من قال: ينقض بشهوة، ولا ينقض إذا كان بغير شهوة، والقول الأرجح هو قول من قال: لا ينقض مطلقاً لعدم الدليل على النقض، أما قوله -جل وعلا-: أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء[النساء: 43] وفي قراءة: (أو لمستم النساء) فسر ذلك ابن عباس بأنه الجماع، وهو الصواب المراد به الجماع، ليس المراد به اللمس باليد، المراد به الجماع، فالقوله: أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ[النساء: 43]، هذا إشارة إلى الحدث الأصغر، أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء إشارة إلى الحدث الأكبر وهو الجنابة، فأشار إلى هذا بما يناسبه وهو الملامسة، وأشار إلى الحديث الأصغر بقوله: أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ، فالحاصل أن الصواب في هذه المسألة هو مع من قال إن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقاً. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما تقدم قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ. إلى هنا أيها السادة ونأتي على نهاية لقائنا هذا...  

553 مشاهدة

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply