حلقة 123: شرح حديث تبلغ الحلية من المؤمن - حكم زكاة المقتنيات - التعاون بين الزوجين - خلف المواعيد بين الزوجين - تغيير النية في النذر - المسح على الخفين - تفسير آيات قوله ومن أعرض عن ذكري - عادة قطع الخيط ليلة الزفاف - الوسواس في الصلاة

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

23 / 50 محاضرة

حلقة 123: شرح حديث تبلغ الحلية من المؤمن - حكم زكاة المقتنيات - التعاون بين الزوجين - خلف المواعيد بين الزوجين - تغيير النية في النذر - المسح على الخفين - تفسير آيات قوله ومن أعرض عن ذكري - عادة قطع الخيط ليلة الزفاف - الوسواس في الصلاة

1- قال الرسول صلى الله عليه وسلم: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، أرجو تفسير هذا الحديث؟

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فهذا الحديث من الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها بيان أن الحلية للمؤمن في الجنة تبلغ مبلغ الوضوء، معنى أنه يكون في يده الحلية إلى ما خلف المرفقين، يعني أنها تمتد الحلية إلى ذراعه إلى ما وراء المرفق، لأن الوضوء ينتهي بغسل المرفقين، فتمتد الحلية في يديه إلى نهاية موضع الوضوء.      
 
2- أريد أن أتصدق على روح والدتي مبلغاً من المال، فهل يجوز أن أعطي لأخي هذا المبلغ، حيث أنه ذو عيال وعليه ديون كثيرة؟
نعم، نعم، وهي أفضل، صدقة وصلة، صرف المال لأخيك أو لعمك أو نحوه من المحتاجين يكون فيه أجران: أجر الصدقة: وأجر صلة الرحم، هذا أفضل من الصدقة على البعيد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الصدقة على الفقير صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة).  
 
3- يوجد عندي مكينة للتطريز منذ أحد عشر سنة لم أشتغل عليها، حيث أن سعرها أكثر من خمسين ألف ليرة سورية، فهل يجب علي أن أخرج زكاة، أم ليس عليها زكاة، مع العلم بأنني مقيمة في جدة ومكينتي في بلدي؟
إذا كانت المكينة معدة للعمل لا للبيع فليس فيها زكاة، أما إذا كانت معدة للبيع وقصدتِ بيعها فعليك زكاتها، كل سنة حسب قيمتها عند تمام عليها الحول، أما إذا كانت المكينة مرصدة للعمل فليس فيها زكاة.  
 
4- إنني حججت خمس مرات، ولكنني لم أرجم، أوكِّل زوجي أو أخي وذلك لشدة الزحام درءاً للمفاسد، وأنا والحمد لله بأتم الصحة، مرتين، أما في الثلاث فأكون حاملاً أو معي أولادي صغار، فيرجم عني زوجي، فهل حجي صحيح، وهل علي شيء؟
نعم الحج صحيح والحمد لله، وعليك عن السنتين اللتين وكلتِ فيهما وأنت صحيحة لا مانع بك فعليك فدية دم ذبيحة عن كل واحدة، تذبيحها على الفقراء، أما السنوات التي أنت فيها حامل تخشين على نفسك أو عندك صبية صغار لا تستطيعين الذهاب بهم ولا تركهم فلا بأس، فتوكليك صحيح ولا حرج في ذلك.  
 
5- لقد حصل بيني وبين زوجي شجار، وحلف بالحرام بألا يأخذ مني أي مبلغ من المال، ولكن زوجي ذو حاجة، فهل أعطيه ليشتغل به إذا احتاج، ويدفع لي أرباحاً عليه، نصف الربح ولي النصف الآخر، أو أحسب ما نتفق عليه؟
لا مانع من دفع المال إليه مضاربة بالنصف أو بالثلث أو بالربع لا بأس، يكون لك نصف الربح أو ثلث الربح أو أكثر أو أقل لا حرج في ذلك، هذه تسمى مضاربة، وأما تحريمه إن كان قصده أنه ما يقبل منك عطية فهذه ليست عطية هذه معاملة، شركة، فلا حرج عليه، أما إذا كان قصده ألا يأخذ منك عطية ولا مضاربة ولا أي معروف فعليه كفارة يمين عن تحريمه، كفارة يمين: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم؛ لأن التحريم بالشيء الذي أحله الله يكون بمثابة اليمين، إلا إذا قصد تحريم الزوجة فهذا له ..... أما إذا قصد تحريم الشيء أو المال أو الملبس أو السكن أو الكلام هذا يكون حكمه حكم اليمين.  
 
6- قبل سفري إلى المملكة اتفقت مع زوجتي على أن أقضي مدة سنة واحدة خارج البلاد؛ وذلك لسداد الديون المطالب بها، فإذا طالت مدة سفري عن السنة المتفقة عليها -وذلك لظروفي المادية- هل يكون علي وزر من ناحيتها؟
ليس عليك شيء إن شاء الله إذا كنت مضطرا لزيادة الإقامة لا حرج في ذلك، لكن إذا تيسر أن تنزلها إلى محلك، وأن تدعوها إلى محلك وتنقلها إلى محلك فهذا أحوط وأحسن، فإن لم يتيسر ذلك فلا حرج.  
 
7- هل يجوز عرض المرأة في مدة حملها على دكتور نساء وتوليد، مع العلم بأن دور المرأة في هذا التخصص قليل جداً؟
لا حرج في عرض أمرها على طبيب مختص بالنساء إذا لم يتيسر طبيبة امرأة تقوم بالمطلوب؛ لأن هذه أشياء ضرورية. فالحاصل أنه لا بأس أن تعرض نفسها على الطبيب المختص في الولادة عند الضرورة، أما إذا وجد طبيبة تقوم باللازم فلا.  
 
8- إطعام ستين مسكيناً، كيف يكون الإطعام: هل هو لمدة ثلاثين يوماً عن كل يوم مرتين، أو إطعام ستين يوماً كل يوم مرة؟
المطلوب يعطي ستين مسكيناً ولو في يوم واحد، إذا وزع عليهم الطعام ثلاثين صاعا كل واحد نصف الصاع من التمر أو من الأرز أو الحنطة، يعني كل واحد كيلو ونصف تقريبا، ولو في يوم واحد لكفى، لكن لا بد أن يكونوا ستين مسكينا، يوزع عليهم الطعام أو يعشيهم جميعا أو يغديهم أو متفرقين كل يوم يعشي عشرة أو يغدي عشرة أو عشرين لا بأس، لا بد أن يكونوا ستين يطعمهم شيئا نيئاً بأيديهم أو يدعوهم ويجعل لهم وليمة ...... سواء مجتمعين أو متفرقين.  
 
9- كنت نذرت لله تعالى بأن أذبح أمام أحد المساجد في مدينة الزرقاء، ويقع هذا المسجد في السوق، وعلى شارع رئيسي، وأن أوزع ما أذبحه على الفقراء، فهل يجوز أن أستبدل المسجد ليتم الذبح في مسجدٍ آخر؛ ليأكل منه الفقراء والأغنياء من أهل الدعوة إلى الله تعالى، علماً بأن الذبح فيه سهل وميسور، وكذلك الطبخ، أرجو من الله عز وجل ثم منكم الإجابة؟
لا حرج في ذلك إذا كنت لا تقصد فقراء معينين في المسجد الأول إنما قصدت جنس الفقراء وليس لك قصد في فقراء معينين فلا مانع أن تذبح عند مسجد آخر، أما إذا كنت تقصد فقراء معينين عند المسجد الأول تريد الإحسان إليهم في نذرك فاذبح في محلك الأول؛ لأنك قصدت فقراء معينين، أما إذا كان قصدك فقراء فقط من حيث الحاجة وليس قصدك فقراء الحارة المعينة في نذرك فلك أن تذبح بها وفي غيرها.  
 
10- ما حكم الشرع في مصير الأموال التي يكتسبها العبد من الحرام؟ فقد تاب إلى الله ثم تصدق بهذه الأموال، فهل يؤجر عليها؟
يؤجر على التوبة، توبته من الحرام، وعليه أن يؤدي الأموال إلى أهلها إن كان أخذها منهم بسرقة، يردها إلى أهلها، والتوبة يأجره الله عليها ويعفو عنه ماسلف، لكن عليه أن يرد المال والدراهم إلى أهلها، فإن كان ما يعرفهم يتصدق بالنية عنهم مع التوبة إلى الله والله يأجره على توبته سبحانه وعلى تخليص ذمته من هذه الأموال التي أخذها بغير حق.  
 
11- نقوم بالسفر من المحافظة التي نوجد بها إلى المحافظة الأخرى، تبعد مسافة سبع ساعات بالقطار السريع، حوالي ثلاثمائة وخمسين كيلو متر، وفي هذا السفر نجلس بالشهر الكامل لكي نحضر المحاضرات بالجامعة، وفي هذه المدة نقصر ونجمع في الصلاة، فهل هذا صحيح؟
إذا كنتم تجلسون مقيمين ناوين إقامة شهر فالذي عليه الجمهور أنكم تتمون لا تقصرون؛ لأنكم قد أقمتم إقامة طويلة أكثر من أربعة أيام، فجمهور أهل العلم على أن الإقامة إذا زادت على أربعة أيام أو أكثر من أربعة أيام أنه يتم؛ لأن الأصل في حق المقيم أن يتم، هذا هو الأصل، وإنما السفر عارض، فإذا نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام فإنه يتم؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نوى إقامة أربعة أيام في مكة في حجة الوداع لما قدم صبيحة رابعة ذي الحجة نوى أربعة أيام ثم خرج إلى منى وعرفات في اليوم الثامن، والأصل في حق المقيم أنه يتم الصلاة، هذا هو الأصل في حق المقيم. وذهب بعض أهل العلم أن المسافر يقصر ما دام في السفر ولو طالت إقامته حتى يرجع إلى بلاده، وهو قول قوي، ولكن الأحوط في حق المؤمن في مثل هذا أن يتم إذا نوى أكثر من أربعة أيام يتم أخذاً بالحيطة، وأخذاً بقول الأكثر من أهل العلم.  
 
12- لي أولاد كبار، وأنا رجل مسن، وهؤلاء الأولاد لا يعملون، وأنا لم أقصر في تربيتهم، وعندما أصبحت مسناً فرُّوا مني، وعندما طلبت منهم المساعدة لم يساعدونني، ولي آخر يستلم راتب، وما زال يطلب مني الزواج بإلحاح، وأنا فقير، علماً بأنه لا يقوم بمساعدتي؟
الواجب عليهم أن يتقوا الله وأن يساعدوك وأن ينفقوا عليك ما دمت في حاجة، هذا هو الواجب عليهم إذا كان عندهم قدرة، فالواجب عليهم أن ينفقوا عليك حاجتك، وهكذا الولد الآخر يجب عليه أيضاً أن ينفق على قدر طاقته، وليس عليك تزويجه، لا يكلف الله نفساً إلا وسعها، لكن لو كنت قادراً وهو عاجز فيلزمك التزويج، أما الآن ما دمت عاجز فليس عليك شيء، وعليه أن ينفق عليك مع إخوانه، ينفق عليك حاجتك، كما أن إخوانه كذلك يلزمهم حسب طاقتهم أن ينفقوا عليك؛ لأن الله جل وعلا أوجب صلة الرحم وبر الوالدين، ومن أعظم البر أن ينفقوا على والدهم إذا احتاج إليهم.  
 
13- خلال ثورة غضب عارمة من الزوجة على زوجها أصرت عليه وألحت بأن يطلقها، علماً بأن الزوج لم يكن له الرغبة في ذلك، واستجاب لها مرغماً لطلبها وتلفظ بالطلاق، فهل يعتبر هذا الطلاق واقعاً؟
نعم، ما دام طلقها باختياره كونها اشتدت هي ..... لا يلزمه أن يطلق، لكن ما دام استجاب لرغبتها وطلقها يقع الطلاق الشرعي، إذا طلقها طلاقا شرعيا في طهر لم يجامعها فيه، وليست حبلى ولا آيسة أو طلقها في حال الحمل يقع، أما إذا طلقها في حال حيضها أو نفاسها وهو يعلم ذلك يعلم أنها حائض أو نفساء فلا يقع الطلاق على الصحيح، لحديث ابن عمر المخرج في الصحيحين، أو طلقها في طهر جامعها فيه وهي ليست حبلى ولا آيسة وهو يعلم ذلك لم يقع على الصحيح لحديث ابن عمر.  
 
14- تساهل الناس بلفظ الطلاق، ثم يأتون إلى العلماء يستفتونهم في هذا، هل من كلمة توجيهية عن هذا؟
نعم، نوصي إخواننا جميعاً بالحذر من التساهل في الطلاق، لأنه يفرق بين الرجل وأهله، وفي الحديث الصحيح يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (أبغض الحلال إلى الله الطلاق)، هكذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام بإسناد حسن، فالمشروع للمؤمن أن يتحفظ وأن يحذر ما يفرق بينه وبين أهله، وأن يعالج الأمور والمشاكل التي بينه وبين أهله بالحكمة والكلام الطيب وبالأسلوب الحسن، لا بالطلاق، فالطلاق يفرق بين الزوجين، فينبغي للمؤمن أن يحذر الطلاق إلا عن وطر عن قصد عن رغبة في الطلاق فلا بأس، وإلا فليحذر أن يقع الطلاق بسبب المشاكل والغضب، بل يتحرى حل المشاكل بالكلام الطيب والأسلوب الحسن الذي تنهى به المشاكل من دون وقوع في الطلاق، أما إذا كان يرغب بالطلاق لسوء خلقها أو لأسباب أخرى فلا بأس، الله شرع الطلاق، يطلق واحدة لا يزيد عليها، يطلق واحدة، والحمد لله، طلقة واحدة.  
 
15- كم مرة يحق للمسلم أن يمسح على خفيه أو جوربيه، فإذا كان مقيماً، وتوضأ ولبس الجورب السميك، ومضى عليه يوم، فهل يحق له التجديد، وكم مرة يحق له ذلك؟
إذا لبس الخفين على طهارة يمسح عليها يوم وليلة بعد الحدث إذا كان مقيماً، أما إذا كان مسافراً فإنه يمسح ثلاثة أيام بليالها، هكذا وقت النبي صلى الله عليه وسلم، وما قبل الحدث لا يحسب لو لبسها مثلا في الضحى وبقي على طهارته في الظهر والعصر والمغرب والعشاء لا تحسب، لكن يحسب من حيث أحدث بعد العشاء تبدأ اليوم والليلة من حين أحدث، فالمسح بعد الحدث يكون يوم وليلة، والمقصود أنه تحسب عليه المدة بعد حدثه من مسحه بعد الحدث.  
 
16- هل في ذلك نية يتلفظ بها عند المسح؟
ليس لها نية، ما في نية، تكفي نية الوضوء، والحمد لله.  
 
17- يستفسر عن الآية الكريمة في سورة طه: ((وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى * قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا * قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى))[طه:124-126]، يقول: هل هذه الآية على كل شخص يغفل عن ذكر الله؟
هذا وعيد شديد لمن أعرض عن ذكر الله وعن طاعته فلم يؤد حق الله، هذا جزاؤه، تكون له معيشة ضنكا وإن كان في مال كثير وسعة لكن يجعل في عيشته ضنكاً، لما يقع في قلبه من الضيق والحرج والمشقة فلا ينفعه وجود المال، يكون في حرج وفي مشقة بسبب إعراضه عن ذكر الله وعن طاعة الله جل وعلا، ثم يحشر يوم القيامة أعمى. فالمقصود أن هذا فيمن أعرض عن طاعة الله وعن حقه جل وعلا، ولم يبالِ بأمر الله بل ارتكب محارمه وترك طاعته جل وعلا، فهذا جزاؤه، نسأل الله العافية.  
 
18- لدينا بعض العادات في الزواج، وذلك بعد عقد القران للرجل والمرأة بما يسمى (قطع الربط)، والربط هو عبارة عن خيط أو حزام يربط في منتصف العروس، وذلك يكون يوم ليلة الزفاف، ويطلب من الزوج أن يقطع ذلك الرباط أو الحزام، فهل هذا وارد؟
هذه عادة بين الناس، إذا كانت عادة لهم لا يضر، قطعه وإلا ما قطعه لا يضر بالنكاح، لكن قصدهم علامة أنه دخل عليها أو أنه اتصل بها، وإلا ما يضر ما دام الخيط يربط فيها قطعه أو ما قطعه لا يتعلق بالطلاق ولا غيره، لكن إذا فعله استجابة لهم وتطييبا لنفوسهم يكون أحسن.  
 
19- عندنا أذان واحد يوم الجمعة ثم الخطبة، هل هذا الصحيح؟
هذا هو الأصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان أذان واحد بين يدي الخطيب عند دخول الخطيب، ثم في عهد عثمان رضي الله عنه أمر بأذان قبل ذلك أول يؤذن قبل دخول الخطيب، واستمر عليه العمل بعد عثمان رضي الله عنه، فإذا فعل فهو أحسن وإلا ما يضر، إذا اكتفي بأذان واحد لا حرج في ذلك، كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصديق وعهد عمر رضي الله عنهما، لكن إذا جعل أذان ثانٍ للتنبيه على أنه يوم جمعة حتى يستعد الناس ويتأهبوا للجمعة هذا لا بأس به، بل هو حسن، وعليه العمل الآن؛ لأن فيه فائدة كبيرة، ينتبه الناس للجمعة ويستعدون.  
 
20- أعاني منذ فترة طويلة من مسٍ من الشيطان، والآن يقول: إنه أفضل من أول، ولكنني دائماً أعاني من الوسواس، وأتفوه بيني وبين نفسي بكلمات، قد يكون فيها من الكفر ما يجعلني أتألم كثيراً، وتكثر هذه الكلمات عندما أدخل الحمام -أعزكم الله ماذا أفعل، هل أغتسل قبل كل صلاة وأتشهد، أم ماذا أفعل، مع العلم بأنني أداوم على كل الصلوات جماعةً في المسجد، وهل علي ذنب كبير في هذا؟
هذا من الشيطان، وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على ذلك إذا وجدوا مثل هذا فالإنسان إذا وجد مثل هذا يقول: (آمنت بالله ورسله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) وينتهي، لا يستمر في هذه الوساوس سواء كان في الصلاة أو في خارج الصلاة، هذه كلها من الشيطان، قد يأتي إليه ويوسوس له فيما يتعلق بالإيمان بالله أو بالجنة أو بالنار أو بغير ذلك، فالواجب عليه قطع هذه الوساوس ومحاربتها والحذر منها والتشاغل عنها بقوله: (آمنت بالله ورسله، آمنت بالله ورسله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم)، ويكفيه ولا يضره ذلك، لأن هذه أشياء بغير اختياره، من إيذاء الشيطان ومن تلبيس الشيطان، فعليه أن يتقي الله إذا استعمل ما شرعه الله ويقول: (آمنت بالله ورسله، آمنت بالله ورسله) ويستمر في عمله الصالح ويترك هذه الوساوس ويتعوذ بالله من الشيطان ولا تضره.  
 
21- إذا كان على الإنسان قضاء كثير ولا أعرف عدد هذا القضاء، والآن أنا أصلي مع كل فرض فرضاً، هل أصلي الفرض الحاضر الأول، أم أصلي القضاء الأول؟
الواجب عليك أن تبادر بالقضاء ولا تجعل كل فرض مع فرض بل بادر به واقصده اقصد ما عليك في الظهر في الليل حتى تتخلص منه ولا يجوز لك التأخير النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، فأنت الواجب عليك أن تبادر بقضاء الصلوات التي عليك بالتحري، اللي يظنه يفعله خمس عشر عشرين اللي تظنه بادر بقضائه ولا تجعله مع كل صلاة، بل بادر به اصرفه جميعاً في الظهر أو في الليل حتى تنتهي منه.   
 
22- اختلف مجموعة من الإخوة حول هذه المسألة: إذا كان لدى الإنسان مهمة عمل مثلاً في جدة انتدب إليها، وهو مقيد بأيام محدودة، وبنيته وهو في الرياض يقول: إذا خلصت من هذه المهمة سوف آخذ عمرة، فإذا أنهى مهمته المكلف بها واحرم من جدة فهل يلزمه شيء؟
نعم يلزمه دم يعني نوى العمرة من الأصل يلزمه أن يذهب إلى الميقات الذي مر عليه ويحرم من الميقات إذا فرغ من عمله فإن أحرم مثلاً من جدة وذهب إلى مكة فعليه دم لأنه ترك الميقات أما لو كان ما نوى شيء ــــ انتهى عمله في جدة وطرأ عليه الإحرام فلا بأس يحرم من جدة لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن كان دون ذلك فمحله من حيث حتى أهل مكة من مكة، فما دام قد أسس النية في بلده أن يعتمر فيرجع من الميقات. 

490 مشاهدة

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply