حلقة 222: إذا غذي صغير الضأن على لبن حيوان - الوتر أول الليل أو آخره - قراءة الفاتحة على الميت - الواجب على المطلقة طلاقاً رجعياً البقاء في البيت - الصلاة خير من النوم تقال في الأذان الثاني للفجر - مقدار كفارة اليمين من الطعام - حكم الاستمناء للضرورة
22 / 50 محاضرة
1- إذا كان هناك ابن صغيرٌ لشاة، وهو ما يعرف بالطلي الصغير أو غيره، وقد ماتت أمه بعدما ولد وغذي على لبن حيوان محرم الأكل، فهل يؤكل أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد.. فإذا غذي الطلي أو غيره من الحيوانات المباحة على لبنٍ محرم كلبن الحمار, أو الكلب أو نحو ذلك فإنه لا يحرم بذلك بل يبقى حلالاً, ويكون حكمه حكم الجلاَّلة ويطعم الطيب, ويسقى الطيب مدة من الزمن يغلب على الظن طهارته فيها يكفي قال بعض أهل العلم ثلاثة أيام, وبعضهم قال سبعة أيام, فعلى كل حال ينبغي لأهله أن يسقوه اللبن الطيب, أو يعلفوه العلف الطيب سبعة أيام أو أكثر فإنه بهذا يطيب وتذهب آثاره اللبن الخبيث ولا حرج في ذلك والحمد لله كالجلالة تحبس يومين إن كانت دجاجة ونحوها, أو سبعة أيام أو أكثر في مثل الحيوان والشاة ونحوها وتطعم الطيب والحمد لله ويكفي. بارك الله فيكم
2-هل يجوز تأخير صلاتي الشفع والوتر إلى حين قيام الليل، بأن يصلي صلاة قيام الليل ثم يختتمها بالشفع والوتر، أو أنه يجب الإتيان بها قبل النوم؟
المؤمن والمؤمن مخيران من شاء أوتر في أول الليل ومن شاء أوتر في آخر الليل, والأفضل آخر الليل لمن تيسر له ذلك, يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله, ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل, فإن صلاة آخر الليل مشهود وذلك أفضل) رواه مسلم في الصحيح, فإذا تيسر للمؤمن أو المؤمنة الإيتار والتهجد آخر الليل كان أفضل؛ لأن ذلك وقت التنزل الإلهي, وقت إجابة الدعاء ثبت عن رسول الله- عليه الصلاة والسلام- أنه قال: (ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه, من يستغفرني فأغفر له حتى ينبثق الفجر), وفي اللفظ الآخر: (فيقول سبحانه: هل من سائل فيعطى سؤله؟ هل من مستغفر فيغفر له؟ هل من تائب فيتاب عليه), وهذا الحديث العظيم متواتر عن رسول الله- عليه الصلاة والسلام- وهذا النزول يليق بالله لا يشابه الخلق -سبحانه وتعالى- في شيء من صفاته فهو نزول يليق بالله لا يكيف ولا يمثل, كالاستواء على عرشه, وكسمعه, وبصره, وغضبه، ورضاه ونحو ذلك فكلها صفات تليق بالله لا يشابه فيها خلقه-سبحانه وتعالى-هكذا قال أهل السنة والجماعة يجب إثبات الصفات لله سبحانه وإمرارها كما جاءت في الكتاب العظيم, وفي السنة الصحيحة المطهرة على الوجه اللائق بالله-سبحانه-كما قال-عز وجل-: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ, فإذا تيسر للمؤمن أو المؤمنة التهجد في آخر الليل, والاستغفار, والدعاء, ثم يختم صلاته بالوتر واحدة فهذا هو الأفضل والسنة أن تكون واحدة فقط هي الأخيرة مفردة بسلام واحد يقرأ فيها الفاتحة وقل هو الله أحد ثم يركع ثم يرفع فيقنت القنوت المشروع فإن تيسر له ذلك فهذا هو السنة, وإن سرد ثلاثا جميعا ثم أوتر بثلاث جميعاً سرداً بسلام واحد وجلوس واحد فلا بأس, وإن سرد خمساً فلا بأس بجلوس واحد وسلام واحد لا بأس ولكن الأفضل مثنى مثنى يسلم كل اثنتين ويوتر بواحدة لقوله- عليه الصلاة والسلام-: (صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى), أما إن كان يخاف أن لا يقوم من آخر الليل فإن الأفضل أن يوتر في أول الليل يصلي ما تيسر من أول الليل ثم يوتر بواحدة يصلي أربعاً, أو ستاً, أو ثمان, أو أكثر ثم يوتر بواحدة قبل أن ينام. بارك الله فيكم
3- هل تجوز قراءة الفاتحة على جميع الأموات والأحياء، أعني الأنبياء والشهداء والأولياء وسائر المؤمنين والأقارب بعد الانتهاء من الصلاة، أو في أي وقت آخر؟
ليس لهذا أصل ولا تشرع قراءة الفاتحة لأحد؛ لأن هذا لم يرد عن - صلى الله عليه وسلم-ولا عن الصحابة فلا أصل له, وقال بعض أهل العلم إنه لا مانع من تصويب القراءة للنبي وغيره ولكنه قول لا دليل عليه, والأفضل ترك ذلك؛ لأن العبادات توقيفية يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد), ولكن ينبغي من الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -, وينبغي الإكثار من الدعاء للوالدين المسلمين والاستغفار لهما, والصدقة عنهما, وهكذا عن بقية الأقارب والمسلمين الصدقة تنفع, والدعاء ينفع أما القراءة عنهم فهذا غير مشروع على الصحيح من أقوال العلماء. بارك الله فيكم
4- كثير من الناس يطلقون زوجاتهم وتكون الطلقة رجعية، وعندما يطلقها تذهب فوراً لمنزل أهلها ليلاً أو نهاراً، فهل هذا يجوز وماذا تفعل المرأة بعد طلاقها طلقة رجعية، هل تقعد في بيتها أم أن عليها مفارقة بيت زوجها؟
الواجب على المطلقة طلاقاً رجعياً أن تبقى في البيت عند زوجها لعله يراجعها, وليس له إخراجها وليس لها الخروج لقول الله- سبحانه-: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ الله سبحانه بين أنهن لا يَخْرجن ولا يُخرجن هذا هو الواجب على المرأة أن تبقى في البيت حتى تنتهي العدة, وليس لها الخروج وليس له إخراجها أيضاً, أما إذا كانت بائنة طلقها ثلاث فإنها تخرج إلى بيت أهلها, وإن جلست في بيت زوجها وهي مصونة عندها نساء بحيث لا يكون خطر من جهة صلته بها وهي بائنة فلا حرج وإن خرجت فلا بأس, فقد طلقت فاطمة بنت قيس واعتدت خارج بيت زوجها, وقال لها النبي-صلى الله عليه وسلم - إنه ليس له عليك سكنى ولا نفقة؛ لأنه قد أبانها طلقها آخر ثلاث, وأما الرجعية فكما تقدم الواجب بقاؤها في البيت, وليس لها الخروج وليس له إخراجها؛ لأن هذا وسيلة إلى رجعته له, وقد قال الله- سبحانه- بعد ذلك بعدما ذكر النهي عن خروجها وإخراجها قال: لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا, والمراد أنه الرجعة فربما راجعها وسهل عليه أمر المراجعة؛ لأنها في البيت. بارك الله فيكم
5- جملة (الصلاة خير من النوم) هل تقال في الأذان الأول قبل الفجر أم في الآذان الثاني، وما الدليل على قولها، وماذا يقول من سمعها بعد المؤذن؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
السنة أن تقال في الأذان الأخير بعد طلوع الفجر كما جاء ذلك في حديث أبي محذورة, وجاء في حديث عائشة - رضي الله عنها - دلالة على أن المؤذن كان يقولها في الأذان الأخير بعد طلوع الفجر, قالت: ثم يقوم النبي فيصلي ركعتين ثم يخرج إلى الصلاة بعد الأذان الأول الذي هو الأذان الأخير بالنسبة إلا ما يسمى بالأذان الأول, فهو أذان أول بالنسبة للإقامة لأنه يقال لها أذان, فالسنة أن يأتي بها في الأذان الذي هو الأخير بعد طلوع الفجر وهو الأول بالنسبة إلى الإقامة, وأما الأول الذي يعرف بالأذان الأول فهذا للتنبيه قال فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم فهو أذان للتنبيه حتى يستيقظ النائم, وحتى يرجع القائم حتى لا يطول الصلاة؛ لأن الفجر قد قرب, وقد صرح في حديث عائشة بتسمية الأذان الأخير أولاً مراعاة للإقامة لأنها أذان ثاني, وهو ثاني بالنسبة إلى الأول الذي يكون فيه التنبيه, وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يقول هذا في الأذان الأول الذي هو محل التنبيه قبل طلوع الفجر والأمر في هذا واسع؛ لكن لا يقال فيهما جميعاً فالأفضل أن يكون في الأخير الذي هو الأول بالنسبة إلى الإقامة, وهو الأول الذي يكون بعد طلوع الفجر "الصلاة خير من النوم" والمراد بها الفريضة التي فرضها الله هي خير من النوم, والواجب على الناس أن يقوموا لها, أما النافلة في آخر الليل أو في أثناء الليل فليست واجبة وقد يكون النوم أولى من الصلاة إذا كان نومه يغلبه في الصلاة فإنه ينام حتى يأخذ حظه من النوم, وحتى يستطيع أن يصلي الصلاة على وجهها, ولكن صلاة الفرض أمر لازم وهي أفضل من النوم بكل حال يجب عليه أن يقوم لها وأن يتعاطى ما يعينه على ذلك حتى يؤديها بقلب حاضر وإتقان لها وإكمال لها, ويقول السامع له مثلها "الصلاة خير من النوم" لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول), فالمجيب يقول الصلاة خير من النوم مثل ما يقول الله أكبر, ومثل ما يقول أشهد أن لا إله إلا الله هذا مثله الصلاة خير من النوم أما حي على الصلاة حي الفلاح فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا هو المشروع, كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا سمع المؤذن يقول: "حي على الصلاة" يقول: "لا حول ولا قوة إلا بالله" فإذا قال المؤذن: "حي على الفلاح" قال: "لا حول ولا قوة إلا بالله" لأن الإنسان ما يدري هل يقوى أو ما يقوى وهل ييسر له ذلك أم لا فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله, فالمعنى لا حول لي على إجابة المؤذن والحضور في لمسجد وأداء الصلاة إلا بالله -سبحانه وتعالى-, ولا قوة على ذلك إلا بالله-سبحانه وتعالى- والمؤذن دعاه إلى الخير قال: "حي على الصلاة ، حي على الفلاح" فعليه أن يجيب وعليه في هذا أن يقول: "لا حول ولا قوة إلا بالله" هذا المشروع أن يقول: "لا حول ولا قوة إلا بالله" يعني لا حول لي ولا قوة لي على إجابة المؤذن وعلى أداء الصلاة في وقتها مع الجماعة وعلى كل شيء إلا بالله- سبحانه وتعالى-. بارك الله فيكم
6- في كفارة اليمين، هل يصح أن أعطي رجلاً يعول أسرةً فقيرة ما يكفي لإطعام هذه الأسرة إذا كانت مكونة من خمسة أو ستة أو عشرة أشخاص من كبيرٍ وصغيرة، وهل تكفي وجبة واحدة أم قوت يوم كامل؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
الواجب نصف صاع لكل واحد من قوت البلد من تمر, أو أرز, أو حنطة, أو غير ذلك, فإذا كان أهل البيت خمسة وهم فقراء أعطاهم النصف نصف الكفارة والتمس آخرين يعطيهم نصف الثاني, وإذا كانوا سبعة أعطاهم حصة السبعة والتمس ثلاثة آخرين حتى يعطيهم البقية, ولا يعطيهم الجميع لا يعطي السبعة أو الخمسة الجميع لا يعطيهم حصتهم حتى يكمل السبعة, وإذا كان في البيت عشرة فقراء أعطاهم الكفارة كلها, وإذا كانوا سبعة أعطاهم حصة السبعة, والتمس ثلاثاً آخرين ولو من بيت آخر أو من السائلين في الأبواب. بارك الله فيكم
7- كنت ضيفاً على بعض الإخوة فأدركت عندهم صلاة العصر، فسألتهم عن المسجد هل هو قريب أم بعيد فأجابوني بأنه بعيد قليلاً، وقالوا: أحسن أن نصلي في المنزل جماعة، وأنا في إمكاني الذهاب للمسجد، ولكنني خشيت أن يتفرق إخوتي، فمنهم من يذهب معي للمسجد ومنهم من يصلي وحده، لذلك صليت معهم في المنزل، وقدموني فصليت بهم، ونسبة لضيق الغرفة صلى واحدٌ منهم على يميني، السؤال: هل صلاتنا صحيحة بهذه الصورة، وإذا كانت الإجابة بلا، هل أعيد الصلاة وحدها، أم أعيد كل صلاةٍ صليتها بعدها؟
الصلاة والحالة هذه صحيحة صلاتكم صحيحة والحمد لله وإذا كان المسجد بعيداً لا يسمعون النداء فلا حرج في صلاتهم في محلهم, أما إذا كانوا يسمعون النداء من غير مكبر النداء العادي عند هدوء الأصوات يسمعون النداء وجب عليهم الذهاب إلى المسجد لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (من سمع النداء فلا صلاة له إلا بعذر), فالواجب على كل مسلم أن يجيب المنادي, وأن يذهب إلى المسجد ويصلي مع إخوانه إذا كان يسمع النداء بالمكبر أو بغير المكبر لكن إذا كان لا يسمعه لو كان مثل الصوت العالي لبعده لم يلزمه المسجد إلى ذاك المسجد ولكن إذا ذهب بالسيارة, وصبر على المشي يكون أفضل لما فيه من الخير العظيم لكن لا يلزمه أن يجيب المؤذن إلا إذا كان في مكان يسمعه لو كان أذانه بغير مكبر؛ لأن المكبر يسمع من محل بعيد والاعتبار بسماعه بدون مكبر عند هدوء الأصوات فمثل هذا يلزمه أن يذهب إذا كان يسمع في محل لو هدأت الأصوات وإذا كان لا يسمع لم يلزمه لكن إذا سعى إلى ذلك وصبر على المشقة كان أفضل له وأحسن. بارك الله فيكم
8- ما هي نصائحكم لإخواننا المسلمين الذين يصلون في منازلهم وفي أماكن عملهم، رغم وجود المساجد بالقرب من هذه الأماكن والحمد لله؟.
ليس لهم ذلك كما تقدم في السؤال السابق الواجب على من سمع النداء أن يذهب إلى المسجد, وأن لا يصلي في بيته, ولا في محل عمله, ولا في مزرعته بل الواجب عليه أن يتوجه إلى المسجد مع إخوانه ثبت عن رسول الله- عليه الصلاة والسلام- أنه قال: (من سمع النداء فلا صلاة له إلا بعذر), وعن ابن عباس: (ما العذر؟ قال: خوف أو مرض), وفي الصحيح عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رجلاً أعمى قال: (يا رسول الله! ليس لي قائد يلائمني إلى المسجد فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي ، فقال - صلى الله عليه وسلم -: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم ، قال: فأجب), فهذا رجل أعمى أجابه النبي بقوله أجب ، وفي لفظ قال: (لا أجد لك رخصة), فإذا الأعمى بعيد الدار الذي ليس له قائد يلائمه يقال له لا رخصة لك ويقال له أجب, فيكيف بحال الأصحاء المبصرين الذين يسمعون النداء, الواجب عليهم أن يجيبوا بكل حال وأن يتوجهوا إلى المسجد بكل حال, ويصلوا مع إخوانهم, ومن تأخر فهذه مشابهة لأهل النفاق يقول عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: (من سره أن يلقى الله غداً مسلماً فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن فإن الله شرع للمسلمين الهدى وإنهن من سنن الهدى ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتكم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم - وفي لفظ لكفرتم - ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق - وفي لفظ أو مريض -), فهذا عبد الله بن مسعود وهو من كبار الصحابة - رضي الله عنه – يقول: أنه في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه لا يتخلف عن صلاة الجماعة إلا منافق أو مريض, فهذا يدل على أن الواجب على المؤمن أن يسعى لها, وأن يحرص على أدائها في الجماعة أن يحذر طاعة الشيطان, ومشابهة أهل النفاق والله المستعان. بارك الله فيكم.
9- ما حكم من عليه دين يقضيه كل شهر من راتبه، وعند زوجته ذهبٌ تلبس بعضه دائماً وبعضه الآخر تلبسه في المناسبات، فهل عليه زكاة أم لا؟ وفيه بعض الذهب من سنتين أو أكثر لم نزكي عنه.
الذهب فيه زكاة ولو كانت المرأة تلبسه سواءً لبسته أو حفظته للحاجة فيه زكاة كل سنة إذا بلغ النصاب النصاب عشرون مثقالاً مقداره اثنان وتسعون غرام, ومقداره بالجنيه السعودي إحدى عشر جنيه ونصف إحدى عشر جنيه وثلاثة أسباع جنيه يعني إحدى عشر ونصف للإيضاح فإذا بلغ الموجود عندها من الحلي والذهب إحدى عشر جنية ونصف وجب عليها أن تزكي كل سنة وليس على زوجها ذلك, إنما عليها هي من مالها فإذا اتفقت مع زوجها وأخرجها عنها من ماله فلا بأس وهو مشروع, وإلا فالواجب عليها هي لكن إذا سلم الزكاة عنها زوجها أو أبوها بإذنها أو أخوها فلا حرج وإلا عليها أن تزكي ولو ببيع شيء من مالها حتى تزكي. بارك الله فيكم.
10- هل يُكتفى بصلاة المرأة في بيتها بإقامة أو بأذانٍ وإقامة، وكذلك الرجل إذا تأخر عن الصلاة وصلاها في بيته وفي غير وقتها أو في وقتها، هل تكفيه الإقامة أو لا بد من الأذان والإقامة؟
أما الرجل فتكفيه الإقامة؛ لأنه سمع النداء وأذن المسلمون فتكفيه الإقامة وأما المرأة فليس عليها إقامة ولا أذان تصلي بدون إقامة ولا أذان. بارك الله فيكم
11- كم عدد مرات المسح على الخفين، هل هي ثلاث مرات في مثل الوضوء أم مرةً واحدة؟
مرة واحدة يمسح بيده اليمنى على خفه الأيمن, وبيده اليسرى على خفه الأيسر مرة واحدة كالرأس ولا حاجة إلى التكرار. بارك الله فيكم
12- نحن نعلم أن الاستمناء باليد محرم وجرم عظيم، ولكن لو اضطر الإنسان لذلك حسب أمر الطبيب لتحليل أو علاج أو غيره فهل يجوز له فعل ذلك بنفسه أم يفعله له غيره؟
العادة السرية وهي الاستمناء باليد محرمة ولا تجوز, وهي داخلة في قوله تعالى: فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ والله- سبحانه- قال: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ثم قال بعد هذا: فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ فالاستمناء داخل في هذا وفي ذلك مضار كثيرة بينها أهل الطب فيجب الحذر من ذلك, وهذا محرم على المرأة وعلى الرجل جميعاً الاستمناء؛ لكن إذا دعت الحاجة إلى ذلك من جهة الأطباء ليعرفوا منيه وما فيه من مرض فهذه حاجة عارضة لا بأس يستمني بيده للحاجة أما أن يعتاد ذلك كما يفعله بعض السفهاء هذا لا يجوز, الواجب الحذر أما إذا دعت إلى ذلك حاجة العلاج الحاجة الطبية إلى العلاج للإشراف على منيه وعلاجه فلا بأس. بارك الله فيكم
13- أنا أعمل حداداً في مصلحة حكومية، وأحياناً يطلب مني بعض الإخوة الذين يعملون معنا أن اعمل لهم كرسي أو سرير ويأخذوا موافقة من المسئول على ذلك ، لكن يعطيني مبلغ من المال إذا أنا أصلحته له ، فهل يجوز لي ذلك؟
إذا كان في المصلحة الحكومية ليس لك ذلك، لا أنت ولا المسؤول، أما إذا كان في وقتٍ آخر بعد انتهاء الدوام، .. في بيته وأصلحت له في بيته شيئاً فلا بأس أن تعامله بالأجرة، يعطيك ما تيسر، أما أن تتفقا معاً على أخذ الكرسي أو السرير من محل الحكومة ومن مال الحكومة، هذا لا يجوز، هذا من الخيانة، إلا إذا كانت الدولة قد سمحت بهذا للمسؤول، فينبغي لك التورع عن هذا والحذر، لأن المسؤولين قد يتساهلون عن هذا، بعض المسؤولين قد يتساهلون فالذي نوصيك به الحذر.
553 مشاهدة
-
26 حلقة 226: إطعام الدجاج الدماء المجمدة - الصلاة فوق سطح البيارة المسقوفة والمبلطة - الطلاق وقع بمجرد الكتابة - بلغ ولم يصل إلا بعد سنتين - تفسير قوله قد سمع الله قول التي تجادلك - طاعة المرأة زوجها - حكم من نذر بقصد أن يمنع نفسه من شرب الدخان
-
27 حلقة 227: مشاهدة وسماع كرة القدم وقت الصلوات - حكم الإختلاط - حكم شرب البيرة - التهاون في دوام الوظيفة - نظر المرأة للاعبي الكرة - من يستغيث بالتيجاني - التسليمة الواحدة في الصلاة - أخذ الأجرة على التلاوة - راتب المتقاعد
-
28 حلقة 228: استخدام المناكير - تناول القات وتضييع أوقات الصلاة - استخدام الصوفية للطبول والتنباك - حكم الأكل من طعام من يبيع الشمة - أخذ المستأجر الأول مالاً من المستأجر الثاني مقابل رفع القدم - استخدام الكولونيا كعطر - سلس البول - رهن الأرض
-
29 حلقة 229: العادة السرية - طلق ولم يقصد الطلاق - الأذان لغير الصلوات الخمس - نقل الدم لا يؤثر مثل الرضاع - الحلف بالطلاق ليس شركاً - الصلاة بالنعال - اسقاط الحمل - صلاة المفترض خلف المتنفل - قتل الخطأ - حكم ارضاع المرأة الحائض لطفلها
-
30 حلقة 230: كيفية إبطال السحر - وقت صلاة الجمعة - الرقص والغناء والجلوس على فراش معين لعدة أيام إذا مات إنسان - من يدعو غير الله كافر - القول بفناء النار - الجمع بين حديث (طوبى له طير من طيور الجنة ...) وحديث رفع القلم عن ثلاثة - الذكر
-
31 حلقة 231: المناكير هل تمنع وصول الماء - حكم الصلاة خلف المذياع - قبر رسول الله ليس في المسجد - حكم مراسلة الأصدقاء من الرجال والنساء - حكم إرسال المخطوبة بصورة لها إلى خطيبها - حكم بقاء المرأة مع زوج لا يصلي
-
32 حلقة 232: حكم الوتر وهل قنوت الوتر واجب - طلب الزوج الطلاق بدون سبب - المعاملات مع غير المسلمين - دفع كفارة اليمين لأهل بيت لا يعلم عددهم - ما صحة حديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد - مدة المسح على الخفين بالساعة - إخراج الزكاة من دون توكيل
-
33 حلقة 233: حكم العقد على المرأة الحامل - حكم عقد النكاح بدون ولي - الصدقة عن الميت - قطع الإئتمام بإمام فعل فعلاً بطلت به صلاته - طلب منه أهله أن يطلق زوجته - حكم التبليغ خلف الإمام - حكم تعليق ما يمنع الإصابة بالعقرب (التمائم) - حكم أهل الفترة
-
34 حلقة 234: حلف بالطلاق على امرأته مرتين مختلفتين - حكم مسابقة الخيول - حكم طرد أحد الوالدين من البيت - الطمأنينة في الصلاة - التعزية - التيمم بالتراب أكثر من شهر - رفع الولد صوته على والديه - حكم الوضوء عارياً - مس المحارم هل ينقض الوضوء؟
-
35 حلقة 235: غرق الطفل فمات فماذ على الأم؟ - كفارة من وطء زوجته في نهار رمضان - السنة أن يطلقها طلقة واحدة - شروط التوبة - حكم الصور المنحوتة وتعليقها على الحيطان - وجوب الوفاء بالنذر - شرح حديث الدنيا ملعونة ملعون من فيها إلا
-
36 حلقة 236: حكم ختان الإناث - وجوب طاعة الوالدين - جمع المال للموالد - حكم الطريقة التيجانية - اجتماع أولاد العم وأو لاد الخال ذكورا وإناثاً مع التقيد بالحجاب - حكم الصلاة وفي القبلة نائم - النفقة على الأهل والأولاد - هل شرب الدخان يبطل الوضوء؟
-
37 حلقة 237: حكم إظهار الفتاة لوجهها وكفيها في المدرسة - تساهل بعض الأطباء الرجال في الكشف على المرأة الحامل - حكم تحديد النسل - حكم خدمة الأضرحة - حكم سماع آلات اللهو والموسيقى - نصاب الزكاة في المحاصيل الزراعية
-
38 حلقة 238: المسبوق يدخل مع الإمام ويتابعه ثم يكمل مافاته - الإتئمام بالمسبوق - المسافة بين المصلي وبين السترة - حكم مد البصر أثناء الصلاة في الصحراء - حكم الآذان والإقامة للمرأة - الصيام المستحب خلال السنة - حكم الإسلام في تحديد النسل
-
39 حلقة 239: الاختلاف في الرضاع - حلفت بالطلاق بالثلاث - كيف يرد المال المسروق - حكم الانقطاع عن الصيام المستحب - حكم صلاة الفجر بعد ظهور نور الفجر - حكم وضع الحناء بيدي المرأة المعذورة شرعا - الطاعة في المعروف - حكم زكاة الذهب الملبوس
-
40 حلقة 240: تكفير ما مضى من ذنوب ومعاصي - قضاء نافلة الفجر بعد الفجر - إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة - مسائل تتعلق بالتبني واللقيط - منع الموظف من راتب شهر كان فيه مريضا - حكم الصلاة خلف بذيء اللسان
-
41 حلقة 241: هل من حق القاضي أن يفسخ عقد النكاح بدون حضور الزوج - كيفية التوبة من الذنوب الماضية - حكم من أفطر رمضان من أجل العمل - صيانة المقابر - الطلاق المعلق - حكم المادة البنية التي تأتي قبل الدورة أو بعدها - حكم التداوي
-
42 حلقة 242: لم يصل حتى بلغ سن الرابعة والعشرين - عدة المطلقة - المراجعة بعد الخروج من العدة - طلاق الغضبان - حلف بالطلاق أن لا يفعل كذا ثم فعله - الطلاق بالثلاث بلفظ واحد - إغضاب المرأة لزوجها في حالة النقاش - الحلف بالحرام
-
43 حلقة 243: شرح تقسيم النووي البدعة إلى خمسة أقسام - والدي النبي هل هما من أهل الفترة؟ - هل هناك أجرٌ في قراءة الأحاديث النبوية؟ - نصيحة لمن يهتم ببناء القباب والأضرحة
-
44 حلقة 244: حكم زيارة النساء للقبور - حكم طلب المرأة الطلاق - القول الفصل في زكاة حلي النساء - حكم استعمال أواني الذهب والفضة - حكم استعمال حبوب منع الحيض في رمضان - حكم الوفاء بنذر - صفة سجود السهو، وصلاة الاستخارة
-
45 حلقة 245: الحلف بالطلاق لمرات متعددة - الرؤى القبيحة - حكم العادة السرية - كفارة الجماع في نهار رمضان - الرجعة في الطلاق - زنى بإمراة ثم تزوجها فما الحكم؟ - نقض ضفائر المرأة عند غسل الجنابة - حكم صلاة المرأة في المسجد إذا منعها زوجها
-
46 حلقة 246: هل يجوز للمسلم أن يكون شريكاً للنصراني في التجارة والزراعة وسائر المعاملات؟ - حكم إفطار الطلاب في رمضان من أجل الامتحانات - حكم الزواج بنية الطلاق - كيفية رد الدين إذا لم يعلم مكان صاحبه - حكم الثأر - ترجمة الخطبة
-
47 حلقة 247: الحلف بالطلاق - حكم الصلاة بداخل الكعبة وعلى سطحها - حكم الصلاة خلف إمام لا يحسن القراءة - حكم التدليس على الشافع - حكم صلاة التسابيح - التقصير في بذل النصيحة - التداوي بالحرام - منادة الأبناء بـ (العبد الباسط) (العبد اللطيف)، و(العلي الناصر)
-
48 حلقة 248: حكم كشف المرأة ووجهها ورأسها أمام أخي زوجها - قراءة الأذكار للحائض وحكم قراءة للقرآن - حكم من مات وهو مشرك - حكم الصلاة خلف أهل البدع - حكم بيع السلعة قبل شراءها وقبل قبضها - حكم من يصوم رمضان ولا يصلي إلا في المناسبات
-
49 حلقة 249: زواج كل واحد من (بنت أو أخت) إلآخر - حكم صلاة الفاتح على النبي - حكم الاحتيال على البنت وتزويجها من غير علمها أو رضها - المقصود بالإيلاء - للخطيب أن يسترد ما قدمه لخطيبته - حكم تقديم الطعام إلى أماكن يشرب فيها الخمر - العادة السرية
-
50 حلقة 250: حكم الصلاة خلف الإمام الفاسق - حلف فقال (علي الحرام في أم أولادي) - رضاع الولد من جدته أم أبيه - لمس زوجة الخال وأخت الزوجة هل ينقض الوضوء؟ - الصلاة البتراء - قنوت الوتر - تفسير حديث (إن حيضتك ليست في يدك)
أضف تعليق
هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها
تم الإرسال
ستتم إضافة التعليق بعد معاينته من قبل فريق عمل مداد