حلقة 225: صلاة التسبيح - طواف الوداع للعمرة - العمل دون تعيين راتب معين - صيام النذر ثم الست من شوال - إزالة الشعر من جسم الرجل والمرأة - التوبة تمحو ما قبلها - زكاة من له أموال - الطلاق حال الغضب - حكم من أخطأ وجامع امرأة يظن أنها زوجته
25 / 50 محاضرة
1- أنا سيدة أمية لا أعرف القراءة، ولا أحفظ من القرآن الكريم سوى قصار السور، وعندما يدخل شهر رمضان المبارك أصلي صلاة التسبيح طوال الشهر، لمدة خمسة عشر سنة، أصليها، وسمعت فتوى في برنامجكم هذا تقول: إن هذه الصلاة ليست مشروعة وأنها بدعة، فامتنعت عن الصلاة لمدة عامين، ولكني سمعت من أحد رجال الدين أن من صلاها في الأسبوع مرةً أو في الشهر مرة أو في السنة مرة أو في عمره مرة أن له أجرٌ كبير، وعندما دخل شهر رمضان هذا العام عدتُ وصليتها، الآن أريد منكم توضيح ذلك؟ أفادكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه، أما بعد. فصلاة التسبيح ورد فيها بعض الأحاديث، ولكن عند أهل التحقيق هي أحاديث ضعيفة لا تصح، فلا ينبغي فعلها، وما مضى باجتهادك فلك أجره إن شاء الله، أما المستقبل فننصح أن لا تفعلي؛ لأن أحاديث صلاة التسبيح غير صحيحة، بل هي شاذة مخالفة للأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في صفة الصلاة. بارك الله فيكم
2- لي أخ قدم من اليمن لأداء مناسك العمرة، وذهب إلى مكة واعتمر، وذهب بعد ذلك لزيارة المسجد النبوي الشريف، وعندما حان وقت سفره عاد مرةً أخرى إلى مكة المكرمة وأدى العمرة بطواف واحد، أي لم يطف طواف الوداع لجهله بذلك، وسافر في نفس ذلك اليوم الذي اعتمر فيه، ماذا يلزمه الآن وهو في اليمن؟
العمرة ليس لها طواف وداع، وليس عليه شيء، إن طاف الوداع فهو أفضل وإلا ليس هناك شيء واجب، هذا هو الصحيح وهو الذي عليه جمهور أهل العلم، أن العمرة ليس لها وداع، وإنما الوداع الواجب للحج خاصة، فليس على أخيك شيء، والحمد لله. بارك الله فيكم
3- لي ابن موظف عند صاحب مال، وليس له راتب شهري معين؛ لأنه كلما احتاج شيء من المال أعطاه إياه، ولو قدرنا الذي عند التاجر لوجدناه حوالي مائة ألف ريال: لكنها عند صاحب المال يعتبرها جزء من ماله، يتاجر بها، يعني لا يعطي لابنها مالاً، وإنما ما له من حق يجعله ضمن ماله -أي التاجر- وعند إخراج الزكاة قال ابني للتاجر: كم لي عندك حتى أدفع زكاة مالي؟ قال التاجر: أنا الذي سأزكي مالك مع مالي.
هذا العامل يجب أن يعين له راتب معين، وليس له أن يعمل هذا من دون راتب معين؛ لأن هذا يفضي إلى النزاع والخصومة، ولأنه راتب مجهول وأجر مجهول، فلا يجوز، فالواجب أنه يعين له راتب معين يصطلحان عليه، وبعد ذلك هو الذي يزكي كلما حال عليه الحول زكاه صاحبه العامل، وإذا اصطلحا عما مضى بشيء معلوم فإنه يزكيه العامل بعد أن يحول عليه الحول. بارك الله فيكم
4- حدث وإن أصبت بمرض، ونذرت إن شفيت منه أن أصوم خمسة عشر يوماً لله -عز وجل-، ولم أحدد في أي وقت، وقد شفيت والحمد لله، وبدأت الصيام في شهر رجب، وصمت خمسة أيام وتعبت، ثم صمت خمسة أيام في شعبان وتعبت، وبعد رمضان أنا متعودة، أن أصوم الست من شوال، فأسأل: هل أصوم الست من شوال أولاً ثم أصوم النذر، أم ماذا؟
عليك أولاً أن تصومي بقية النذر، ثم تصومي الست من شوال إذا تمكنت من ذلك، وإن تركت فلا بأس؛ لأن الصوم في الست من شوال مستحب وليس بواجب، أما الصوم عن النذر فشيء واجب فريضة، فالواجب عليك أن تبدئي بالفريضة قبل النافلة، وإذا كنت قد نويت التتابع وأنك تصومين خمسة عشر متتابعة فلا بد من صومها متتابعة، ولا يجزئ تفريقها بل عليك أن تصوميها متتابعة، والصوم السابق يلغو. أما إذا ما كنت نويت متتابعة فقد وجب عليك الباقي وهو خمسة أيام تصومينهن إن شاء الله، وانتهى الأمر، ولا ينبغي لك أن تنذري بعد ذلك، النذر لا ينبغي؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا تنذروا فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئاً، وإنما يستخرج به من البخيل) فلا ينبغي النذر لا للمريض ولا لغير المريض، ولكن متى نذر الإنسان طاعة لله وجب عليه الوفاء كالصوم والصلاة، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه) رواه البخاري في الصحيح، فإذا نذر الإنسان صوم أيام معدودة أو صلاة ركعتين أو صدقة بكذا من المال لزمه أن يوفي بما نذر من الطاعات، لأن الله مدح المؤمنين فقال -سبحانه-: يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا[الإنسان: 7]، ولأن الرسول أمر بالوفاء (من نذر أن يطيع الله فليطعه) لكن ليس له أن ينذر ولا ينبغي له النذر ولا ينبغي له النذر لما سبق من الحديث قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لا تنذروا فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئاً) النذر ليس هو سببٌ للبرء ولا سبباً لحصول الحاجة المطلوبة فلا حاجة إلى النذر، ولكنه شيء يكلف به الإنسان نفسه ويسخرج من البخيل ثم بعد هذا يندم ويتكلف بعد ذلك ويود أنه لم ينذر، فالشريعة بحمد لله جاءت بما هو أرفق للناس وأنفع للناس، وهو النهي عن النذر. بارك الله فيكم
5- هل إزالة الشعر من جسم المرأة حرام خصوصاً الوجه واليدين، وإذا كان هذا الشعر يسبب لها حرج في وجهها، هل عليها ذنب إذا أزلته من نواصي واجهها أو حواجبها بمقص أو موس حلاقه، وخصوصاً أن اللعنة أتت في الحديث للنامصة والمتنمصة؟ أفتونا جزاكم الله خيراً
الشعر في البدن له أحوال ثلاثة في حق الرجل والمرأة، شعر لا يجوز أخذه ولا قصه ولا حلقه: كلحية الرجل، وحاجب المرأة، ليس للمرأة أن تأخذ حواجبها لا بقص ولا بغيره، وليس لها أن تأخذ شعر وجهها المعتاد؛ لأن الرسول لعن الناصمة والمتنصمة، والنمص أخذ شعر الحاجبين والوجه، الشعر المعتاد. أما إن كان غير المعتاد كاللحية للمرأة والشارب للمرأة فلا مانع أن تأخذ ذلك لما فيه من التشويه، وهكذا لحية الرجل ليس له أخذها لا يحلقها ولا يقصها؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أمر بإعفاء اللحى وإرخائها وتوفيرها، وقص الشوارب وإعفائها. القسم الثاني: شعر مأمور بأخذه حتى المرأة والرجل جميعاً، والسنة أن يؤخذ، وهو شعر الإبط، وشعر العانة، وشعر الشارب، هذا يؤخذ، ينتف الإبط، في السنة نتف الإبط للرجل والمرأة، وإذا زاله بغير نتف لا بأس. هكذا العانة وهي الشعر التي حول الفرج يشرع أخذها بالحديد بالموس أو بالمكينة هذا هو الأفضل، وإن أخذها بغير ذلك بشيء من الأدوية التي تزيل الشعر فلا بأس في حق الرجل والمرأة جميعاً. وهناك شعر الشارب للرجل السنة قصه، كما أمر به النبي -صلى الله عليه وسلم-: (قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين) وكذلك قلم الأظفار يشرع للرجل والمرأة قلم الأظفار، ولا ينبغي أن يترك ذلك أكثر من أربعين ليلة، ما ينبغي للرجل ولا المرأة ترك شعر الإبط ولا العانة ولا الأظفار أكثر من أربعين ليلة، وهكذا الرجل لا يترك الشارب أكثر من أربعين ليلة، بل يشرع للجميع أخذ ذلك قبل أربعين ليلة، قص الشارب، وقلم الظفر، ونتف الإبط، وحلق العانة، قبل تمام أربعين ليلة، هذا هو المشروع. القسم الثالث: شعر آخر غير هذا مثل شعر السيقان شعر العضد شعر البطن شعر الصدر هذا لم يرد فيه شيء فيما نعلم فمن تركه فلا بأس، ومن أخذه فلا بأس، من أزال بشيء فلا بأس، ومن تركه فلا بأس، فالأمر فيه واسع إن شاء الله. أثابكم الله.
6- أنا فتاة أبلغ من العمر اثنين وعشرين عاماً، متزوجة من رجل طيب مطيع لأوامر الله، أنجبت منه طفلين، أعيش معه في سعادةٍ ولله الحمد، وقبل زواجي كنت نعم الفتاة المطيعة لأوامر الله تعالى، إلا أن حالي هذه تغيرت منذُ حوالي ثمان سنوات، فقد أصحبت نفسي تأمرني بالسوء، وتجعلني أرتكب ذنوباً تخرج من الملة، وأصبحت أعيش وأعاني من ضيق في صدري، وقلق وحيرة واضطراب، إلا أنني أعود فأستغفر الله -عز وجل-، وأتقرب إليه بشتى القربات، فتأتيني أيام أحس فيها بالأمن والراحة، لكن سرعان ما تذهب تلك الأيام فأعود للذنوب مرةً أخرى، وكأنني لا أستغني عنها، ثم يصيبني ضيق وقلق وأبكي وأصبح حزينة بائسة، وأخفي ذلك عن أهلي وزوجي، والآن يا فضيلة الشيخ أنا أخشى من أن أكون من أهل النفاق؛ لأنني أخفي ذنوبي ولا أظهرها، وأفكر في الموت وما سيؤول إليه مصيري، وأخشى عقاب الله -عز وجل-، وأحياناً أقول: هل أنا ممن كتبهم الله من الأشقياء في الدنيا والآخرة؟! هل سيغفر الله لي ويدخلني الجنة؟! والآن أقول: لماذا أنا أحافظ على الفرائض وأرتكب المحرمات، أنا في حيرة من أمري، وأفكر في الانتحار حتى أستريح مما أنا فيه، إلا أنني أعود فأتراجع عن تلك الفكرة خوفاً من عقاب الله -عز وجل-، أنا حائرة، بماذا تنصحونني يا فضيلة الشيخ؟ أرجو أن تدعو لي بالهداية التي لا ضلال بعدها، وأن يشرح الله صدري، أفيدوني أفادكم الله.
نسأل الله لك الهداية والثبات على الحق والتوبة النصوح التي بها السعادة والنجاة ما دمت تتوبين إلى الله توبة صادقة، فالتوبة يمحو الله ما قبلها من الذنوب، كما صح عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (التوبة تجب ما قبلها) وقال: (التائب من الذنب كمن لا ذنب له)، فما دمت بحمد الله بعدما يعن لك تلك الأفكار الرديئة تتوبين إلى الله وترجعين إليه فالحمد لله، التوبة يمحو الله بها ما مضى من السيئات والذنوب والمعاصي حتى الكفر، يقول الله سبحانه: قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ إِن يَنتَهُواْ يُغَفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ[الأنفال: 38] فمن تاب تاب الله عليه وكل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، ونصيحتي لك أن تستقيمي على التوبة، تسألي الله -جل وعلا- أن يثبتك على ذلك، وأن يعينك على ذلك في صلاتك في السجود في آخر التحيات في آخر الليل في غير ذلك، تضرعي إلى الله -جل وعلا- بصدق أن الله يمن عليك بالتوبة وأن يهديك صراطه المستقيم، وأن يعينك على الثبات على الحق حتى تستقيمي عليه، وحتى تثبتي عليه إلى الموت. أما الانتحار فهذا منكر عظيم، وكبيرة عظيمة، لا يجوز أبداً للمؤمن أن ينتحر، فقد صح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه حذر من ذلك، وأخبر أن من قتل نفسه فإلى النار نسأل الله العافية، والله يقول: وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا[النساء: 29] فعلى المؤمن أن يحذر هذه الفكرة السيئة، وهذا العمل السيئ، الذي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام وأخبر أن صاحبه في النار، نعوذ بالله، فالواجب عليك الحذر من هذه الفكرة، وأن تستقيمي على التوبة، وأن تحذري المعاصي والسيئات ومن تاب تاب الله عليه والماضي مضى ومحته التوبة والحمد لله، فاستقيمي واصبري واثبتي، والله -جل وعلا- يعينك على ذلك ويثبتك عليه. المذيع/ بارك الله فيكم، أيضاً سماحة الشيخ قد تكون هناك أسباب تعيدها إلى المعصية مرة أخرى إما جليس فاسد أو الوحدة أحياناً يخلو بها الشيطان ألا تنصح بأن تجتنب الأسباب التي تعيدها إلى المعاصي؟ ج/ كذلك إذا كان هناك يا أختنا في الله إن كان هناك أسباب تجرك إلى المعاصي فاحذريها، مثل جليس سيئ أخ سيئ عم سيئ أو أخت سيئة أو جارة سيئة أو ما أشبه ذلك اجتنبي أصحاب السوء وجلساء السوء، واحذري، وهكذا إذا كان أسباب سماع الإذاعات سماع الأغاني التلفاز إلى غير هذا اجتنبي الشيء الذي تعتقدين أو تظنين أنه السبب، احذري الأسباب، ومن اتق الله أعانه الله، الله يقول: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً[الطلاق: 2]،وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا[الطلاق: 4]. أثابكم الله.
7- شاب صالح، ونشأ في أسرةٍ مسلمة فقيرة إلى الله -عز وجل-، وقد سافر إلى المملكة لأجل البحث عن الزرق وعن العمل، ويساعد والده في رزقه ورزق إخوانه، ولكنه يقول: إنني أعمل في مزرعة، هذه المزرعة تبعد عن المدن مئات من الكيلوا مترات، حيث أعمل في الصحراء -أو في البر كما يقولون- ولا يوجد مسجد للصلاة، فأصلي الأوقات في مكان العمل أو في محل النوم، أما صلاة الجمعة فلا أصليها سوى ظهراً؛ لأنني في مزرعة بمفردي وليس معي سوى الله -سبحانه وتعالى-، فما الحكم فيما مضى من صلاة الفروض وصلاة الجمعة؟ وأفيدوني أفادكم الله.
هذا هو الذي هو عليك يا أخي عليك أن تصلي وحدك والحمد لله، لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا[البقرة: 286]، مادمت في صحراء ما عندك مساجد، صل وحدك والحمد لله، وتصلي الظهر يوم الجمعة ليس عليك جمعة، وتؤذن وتقيم إذا جاء الوقت تؤذن وتقيم، ولو أنك واحد، هذا هو المشروع لك، تؤذن الأذان الشرعي، وتقيم لنفسك وتصلي كل صلاة في وقتها، وأنت على خير عظيم، والحمد لله. بارك الله فيكم
8- هل يلزمني أن أفسخ العقد الذي بيني وبين صاحب المزرعة، بسبب عدم وجود مساجد عندي في هذا المكان، أم أعود مرةً أخرى للعمل في هذا ولا حرج عليّ؟
لا يلزمك أن تفسخ العقد، ولك أن تبقى في المزرعة، وهذا من رزق الحلال مادمت في عمل طيب في كسب الحلال احمد الله -جل وعلا-، وصل الصلاة في وقتها، وأذن وأقم، واحفظ دينك، وأبشر بالخير، ولو كنت وحدك. بارك الله فيكم
9- أنا رجل تقي مقيماً لحدود الله ولفرائضه من الصلاة، والزكاة، والصيام والحج، وعندي أسرةٌ أعولها ولي أرض، لكن لا أعرف قيمة الزكاة، وقيمة زكاة الغنم، والأنواع التي يجب أن أخرج منها الزكاة من أملاكي؟
الحمد لله نسأل الله لك التوفيق، والإنسان لا يمدح نفسه ويقول: أنا تقي، يقول: أنا والحمد لله أؤدي فرائض الله، وأدع محارم الله. أما أن يزكي نفسه ويقول: أنا تقي، وأنا طيب، وأنا كذا، فالأولى ترك ذلك؛ لأن الله يقول: فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ[النجم: 32] ولكن يقول: إني بحمد الله أدع المحارم، وأؤدي الفرائض، وأسأل الله أن يتقبل مني. أما الزكاة فعليك الزكاة في أموالك التي فيها الزكاة، أما الأرض إن كانت للزراعة أو للسكن فليس فيها زكاة، إنما الزكاة في ما يخرج منها من الحبوب إذا بلغت النصاب، تبلغ ثلاثمائة صاع، يعني خمسة أوسق بصاع النبي -صلى الله عليه وسلم-، ثلاثمائة صاع، فإنك تزكيها وهكذا إذا كان فيها نخل وفيه تمر، خمسة أوسق يعني ثلاثمائة صاع بصاع النبي -صلى الله عليه وسلم-، تزكيها بنصف العشر، إذا كنت تسقيها بالمكائن تخرج من كل ألف خمسين، من الألف الكيل التمر أو ألف كيلوا حنطة أو غير ذلك من الحبوب، تخرج نصف العشر؛ إذا كنت تسقيها بالمكائن. أما كنت تسقيها بالمطر أو بعيون جارية لا تكلف ففيها العشر، في كل ألف مائة صاع، في كل ألف صاع مائة صاع، ألف كيلوا فيه مائة كيلوا العشرز وأما الأغنام والإبل والبقر فلها أنصبة معلومة إذا كانت ترعى، وأما إذا كانت تعلف ولا ترعى، ما تخرجها لترعى بل في الأحواش وفي المزرعة ترعى تأكل في المزرعة، فهذه ليس فيها زكاة إذا كانت للدر والنسل والحاجة من الذبح منها. أما إذا كانت للبيع للتجارة تزكيها زكاة التجارة، تزكي قيمتها من كل ألف خمسة وعشرون ربع العشر، وهكذا لأنها زكاة تجارة كالنقود. أما إذا كانت ترعى في البرية في الحول كله أو أكثر الحول فإنك تزكيها زكاة السائبة، زكاة الإبل والبقر والغنم وهي متفاوتة تستطيع أن تطلب من القاضي عندكم يفصل لك زكاتها، في الخمس من الإبل شاة واحدة، في العشر شاتان، في الخمسة عشر ثلاثة شياه، في العشرين أربع شياه، فإذا بلغ خمساً وعشرين من الإبل ففيها بنت مخاض أنثى، تم لها سنة تسمى مفرودة، وفيها تفصيل يجب أن تكتب لنا تفصل لنا ما عندك حتى نكتب لك الجواب، أو تسأل فضيلة القاضي الذي عندكم في المحكمة، وتعلم. هكذا البقر إذا كانت ترعى غالب الحول في الثلاثين تبيع قد تم له سنة، أو تبيعة، وفي الأربعين مسنة تمت لها سنتان إلى أخره، وهكذا الغنم إذا كانت ترعى غالب الحول أو كل الحول فيها الزكاة، إذا كانت تبلغ أربعين، أما إن كانت أقل من أربعين فليس فيها زكاة، لكن إذا بلغت أربعين من الغنم فيها شاة واحدة إلى مائة وعشرون، فإذا زادت عن مائة وعشرون واحدة وصارت مائة وإحدى وعشرين ففيها شاتان إلى المائتين، فإذا زادت على المائتين واحدة ففيها ثلاث شياه، في مائتين وواحدة أو أكثر ثلاث شياه، وهكذا في كل مائة شاه، فإذا بلغت أربعمائة ففيها أربع شياه، وإذا بلغت خمسمائة ففيها خمسة شياه وهكذا، في الغنم الراعية. إما إن كانت تعلف غالب الحول أو كل الحول فإنها لا زكاة فيها، زكاة السائبة، ولكن فيها زكاة التجارة إذا كانت للتجارة للبيع والشراء فيها زكاة التجارة، في كل ألف من قيمتها خمسة وعشرون ريالاً، في كل ألف، وإن كانت للأكل للدر والنسل والأكل للضيوف ونحو ذلك ليست للبيع فليس فيها زكاة، إذا كانت لا ترعى، والله ولي التوفيق. أثابكم الله
10- لي زوجة تزوجتها من مدة، وقام أهلها بشكوى ضدي فقمت بطلاقها عند الغضب ثلاث مرات، وهذا كان في لحظة غضب، هل يصح لي أن أرجعها وأنا لم أنجب منها شيء؟
راجع المحكمة وتكتب تفتيك المحكمة في هذا أو تكتب لنا وننظر في الأمر، محكمة بلادك تراجعها أنت والمرأة ووليها حتى يفتيك القاضي في ذلك، أو تكتب لنا كتابة مفصلة من عند القاضي أو إلينا ونحن نحيلها إلى القاضي حتى يعطينا النتيجة. بارك الله فيكم
11- أرجو الإفتاء لي عن يمين حلفته على زوجتي وهو كالآتي، قلت: حرام علي لأبيع البيت الذي أنا أسكن فيه، في حالة غضب ولم أقصد به طلاق زوجتي، ولا نيتي فيه الطلاق، أفيدوني عن هذا اليمين؟ بارك الله فيكم.
عليك كفارة يمين، إذا كنت حلفت أنك لا تبيعه وبعته فعليك كفارة يمين، وإن كنت حلفت أنك تبيعه ثم هونت عن بيعه فعليك كفارة يمين، الحرام هذا حكمه حكم اليمين، مثل لو قال إنسان: حرام علي ما أزور فلان، حرام علي ما أكلم فلان، حرام علي ذبيحتك يا فلان، حرام علي ضيافتك يا فلان، فيه كفارة يمين، لأن الله -سبحانه- يقول: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ * قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ[التحريم: 1-2]، فالحرام في مثل هذا يمين مكفرة، إذا قال: حرام علي أن أبيع بيتي، أو علي حرام أني لا أبيعه ثم باعه، أو حرام علي أني أبيعه ثم باعه، فالمقصود أنه إذا حرم شيئاً ثم فعله فعليه كفارة يمين، إلا الزوجة إذا حرم الزوجة إذا قال: هي علي حرام فهذا حكمه حكم الظهار، فيه كفارة الظهار، أما إذا حرم بيع بيته أو بيع زيارته أو حرم أنه ما يأكل ضيافة فلان، أو حرم أنه ما يكلم فلان، أو ما يزور فلان، فهذا فيه كفارة اليمين، إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، لكل مسكين نصف صاع من التمر أو غيره من قوت البلد، أو يكسوه كسوة: قميص ...... يستره في الصلاة أو إزار أو رداء. بارك الله فيكم
12- هناك كثير من الناس يقول: بأن الحاج إذا نوى الحج لا بد أن يقوم له من بلده، فلا يصلح أن يكون مثلاً في مكة فيحج منها إذا كان قادماً للعمل؟
لا حرج عليه ولو من مكة، لو كان ما حج الفريضة وجاء في غير وقت الحج في مكة للعمل فلم يقصد عمرة ولا حجاً ثم عزم على الحج فإنه يحج من مكة، ويكفي والحمد لله، يحرم من مكانه، ....... يجزئه وهكذا العمرة، إذا جاء ما قصد عمرة قصد العمل، ثم بدا له أن يعتمر يحرم من الحل خارج مكة خارج الحرم، يعني من التنعيم، أو الجرانة، يخرج إلى الحل ثم يحرم للعمرة، أما الحج فيجزئه أن يحرم من نفس مكة، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- لما وقت المواقيت قال -صلى الله عليه وسلم-: (هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة يهلوا من مكة)، وقال العلماء: معنى هذا (أن أهل مكة يهلوا من مكة) يعني بالحج، أما العمرة فيخرج إلى الحل؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر عائشة لما أرادت العمرة وهي بمكة، أن تخرج إلى الحل فتحرم من خارج مكة، يعني من خارج الحرم، فذهب بها عبد الرحمن أخوها وعمرها من التنعيم يعني خارج الحرم. بارك الله فيكم وأثابكم الله
13- لو أن رجلاً متزوج وخرج من منزله ذات يوم فجاءت امرأة ضيفة على أهله ولم يكن هو على علم بها وعاد إلى البيت في وقت متأخر من الليل فأراد أن يجامع أهله فأخطأ وجامع هذه الضيفة وأنجبت منه طفلاً، فهل هذا الطفل ممكن أن يرث هذا الرجل؟ أفيدوني أفادكم الله.
إذا كان الواقع صحيحاً وأنه شبهه وأنه غلط، فإن الولد يكون ولدك يلحق بالشبهة، مثل لو عقد على امرأة فأدخل على غيرها، وظن أنها الزوجة وجامعها، فإن الولد يلحق به، لأن ... بشبهة، أما إن كان كاذباً أنه جامعها وهو يعلم أنها غير امرأته، فهذا زنا والولد لا يلحق به، لأنه زنا، أما إن كان غلط جامعها يحسب أنها زوجته، لأسباب، لظلمة، أو لأسبابٍ أخرى والله يعلم ما في القلوب ولا يخفى عليه سبحانه وتعالى إذا كان عن شبهة فإن الولد يلحقه، وعليها هي الاستبراء، فليس لها أن تتزوج إلا بعد الاستبراء، لكن ما دام حملت منه، فإن عدتها وضع الحمل، متى وضعت الحمل خرجت من عدتها. بارك الله فيكم. ألا ينبغي التحرز من جانب المسلمين والحذر من مثل هذه الأمور؟ لا شك من هذا، يجب التحرز منه، وهذا من النوادر، من أندر النوادر، لأن الغالب أن الرجل يعاشر زوجته ولا تشتبه عليه، فهذا من أندر النوادر. بارك الله فيكم وأثابكم الله.
475 مشاهدة
-
26 حلقة 226: إطعام الدجاج الدماء المجمدة - الصلاة فوق سطح البيارة المسقوفة والمبلطة - الطلاق وقع بمجرد الكتابة - بلغ ولم يصل إلا بعد سنتين - تفسير قوله قد سمع الله قول التي تجادلك - طاعة المرأة زوجها - حكم من نذر بقصد أن يمنع نفسه من شرب الدخان
-
27 حلقة 227: مشاهدة وسماع كرة القدم وقت الصلوات - حكم الإختلاط - حكم شرب البيرة - التهاون في دوام الوظيفة - نظر المرأة للاعبي الكرة - من يستغيث بالتيجاني - التسليمة الواحدة في الصلاة - أخذ الأجرة على التلاوة - راتب المتقاعد
-
28 حلقة 228: استخدام المناكير - تناول القات وتضييع أوقات الصلاة - استخدام الصوفية للطبول والتنباك - حكم الأكل من طعام من يبيع الشمة - أخذ المستأجر الأول مالاً من المستأجر الثاني مقابل رفع القدم - استخدام الكولونيا كعطر - سلس البول - رهن الأرض
-
29 حلقة 229: العادة السرية - طلق ولم يقصد الطلاق - الأذان لغير الصلوات الخمس - نقل الدم لا يؤثر مثل الرضاع - الحلف بالطلاق ليس شركاً - الصلاة بالنعال - اسقاط الحمل - صلاة المفترض خلف المتنفل - قتل الخطأ - حكم ارضاع المرأة الحائض لطفلها
-
30 حلقة 230: كيفية إبطال السحر - وقت صلاة الجمعة - الرقص والغناء والجلوس على فراش معين لعدة أيام إذا مات إنسان - من يدعو غير الله كافر - القول بفناء النار - الجمع بين حديث (طوبى له طير من طيور الجنة ...) وحديث رفع القلم عن ثلاثة - الذكر
-
31 حلقة 231: المناكير هل تمنع وصول الماء - حكم الصلاة خلف المذياع - قبر رسول الله ليس في المسجد - حكم مراسلة الأصدقاء من الرجال والنساء - حكم إرسال المخطوبة بصورة لها إلى خطيبها - حكم بقاء المرأة مع زوج لا يصلي
-
32 حلقة 232: حكم الوتر وهل قنوت الوتر واجب - طلب الزوج الطلاق بدون سبب - المعاملات مع غير المسلمين - دفع كفارة اليمين لأهل بيت لا يعلم عددهم - ما صحة حديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد - مدة المسح على الخفين بالساعة - إخراج الزكاة من دون توكيل
-
33 حلقة 233: حكم العقد على المرأة الحامل - حكم عقد النكاح بدون ولي - الصدقة عن الميت - قطع الإئتمام بإمام فعل فعلاً بطلت به صلاته - طلب منه أهله أن يطلق زوجته - حكم التبليغ خلف الإمام - حكم تعليق ما يمنع الإصابة بالعقرب (التمائم) - حكم أهل الفترة
-
34 حلقة 234: حلف بالطلاق على امرأته مرتين مختلفتين - حكم مسابقة الخيول - حكم طرد أحد الوالدين من البيت - الطمأنينة في الصلاة - التعزية - التيمم بالتراب أكثر من شهر - رفع الولد صوته على والديه - حكم الوضوء عارياً - مس المحارم هل ينقض الوضوء؟
-
35 حلقة 235: غرق الطفل فمات فماذ على الأم؟ - كفارة من وطء زوجته في نهار رمضان - السنة أن يطلقها طلقة واحدة - شروط التوبة - حكم الصور المنحوتة وتعليقها على الحيطان - وجوب الوفاء بالنذر - شرح حديث الدنيا ملعونة ملعون من فيها إلا
-
36 حلقة 236: حكم ختان الإناث - وجوب طاعة الوالدين - جمع المال للموالد - حكم الطريقة التيجانية - اجتماع أولاد العم وأو لاد الخال ذكورا وإناثاً مع التقيد بالحجاب - حكم الصلاة وفي القبلة نائم - النفقة على الأهل والأولاد - هل شرب الدخان يبطل الوضوء؟
-
37 حلقة 237: حكم إظهار الفتاة لوجهها وكفيها في المدرسة - تساهل بعض الأطباء الرجال في الكشف على المرأة الحامل - حكم تحديد النسل - حكم خدمة الأضرحة - حكم سماع آلات اللهو والموسيقى - نصاب الزكاة في المحاصيل الزراعية
-
38 حلقة 238: المسبوق يدخل مع الإمام ويتابعه ثم يكمل مافاته - الإتئمام بالمسبوق - المسافة بين المصلي وبين السترة - حكم مد البصر أثناء الصلاة في الصحراء - حكم الآذان والإقامة للمرأة - الصيام المستحب خلال السنة - حكم الإسلام في تحديد النسل
-
39 حلقة 239: الاختلاف في الرضاع - حلفت بالطلاق بالثلاث - كيف يرد المال المسروق - حكم الانقطاع عن الصيام المستحب - حكم صلاة الفجر بعد ظهور نور الفجر - حكم وضع الحناء بيدي المرأة المعذورة شرعا - الطاعة في المعروف - حكم زكاة الذهب الملبوس
-
40 حلقة 240: تكفير ما مضى من ذنوب ومعاصي - قضاء نافلة الفجر بعد الفجر - إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة - مسائل تتعلق بالتبني واللقيط - منع الموظف من راتب شهر كان فيه مريضا - حكم الصلاة خلف بذيء اللسان
-
41 حلقة 241: هل من حق القاضي أن يفسخ عقد النكاح بدون حضور الزوج - كيفية التوبة من الذنوب الماضية - حكم من أفطر رمضان من أجل العمل - صيانة المقابر - الطلاق المعلق - حكم المادة البنية التي تأتي قبل الدورة أو بعدها - حكم التداوي
-
42 حلقة 242: لم يصل حتى بلغ سن الرابعة والعشرين - عدة المطلقة - المراجعة بعد الخروج من العدة - طلاق الغضبان - حلف بالطلاق أن لا يفعل كذا ثم فعله - الطلاق بالثلاث بلفظ واحد - إغضاب المرأة لزوجها في حالة النقاش - الحلف بالحرام
-
43 حلقة 243: شرح تقسيم النووي البدعة إلى خمسة أقسام - والدي النبي هل هما من أهل الفترة؟ - هل هناك أجرٌ في قراءة الأحاديث النبوية؟ - نصيحة لمن يهتم ببناء القباب والأضرحة
-
44 حلقة 244: حكم زيارة النساء للقبور - حكم طلب المرأة الطلاق - القول الفصل في زكاة حلي النساء - حكم استعمال أواني الذهب والفضة - حكم استعمال حبوب منع الحيض في رمضان - حكم الوفاء بنذر - صفة سجود السهو، وصلاة الاستخارة
-
45 حلقة 245: الحلف بالطلاق لمرات متعددة - الرؤى القبيحة - حكم العادة السرية - كفارة الجماع في نهار رمضان - الرجعة في الطلاق - زنى بإمراة ثم تزوجها فما الحكم؟ - نقض ضفائر المرأة عند غسل الجنابة - حكم صلاة المرأة في المسجد إذا منعها زوجها
-
46 حلقة 246: هل يجوز للمسلم أن يكون شريكاً للنصراني في التجارة والزراعة وسائر المعاملات؟ - حكم إفطار الطلاب في رمضان من أجل الامتحانات - حكم الزواج بنية الطلاق - كيفية رد الدين إذا لم يعلم مكان صاحبه - حكم الثأر - ترجمة الخطبة
-
47 حلقة 247: الحلف بالطلاق - حكم الصلاة بداخل الكعبة وعلى سطحها - حكم الصلاة خلف إمام لا يحسن القراءة - حكم التدليس على الشافع - حكم صلاة التسابيح - التقصير في بذل النصيحة - التداوي بالحرام - منادة الأبناء بـ (العبد الباسط) (العبد اللطيف)، و(العلي الناصر)
-
48 حلقة 248: حكم كشف المرأة ووجهها ورأسها أمام أخي زوجها - قراءة الأذكار للحائض وحكم قراءة للقرآن - حكم من مات وهو مشرك - حكم الصلاة خلف أهل البدع - حكم بيع السلعة قبل شراءها وقبل قبضها - حكم من يصوم رمضان ولا يصلي إلا في المناسبات
-
49 حلقة 249: زواج كل واحد من (بنت أو أخت) إلآخر - حكم صلاة الفاتح على النبي - حكم الاحتيال على البنت وتزويجها من غير علمها أو رضها - المقصود بالإيلاء - للخطيب أن يسترد ما قدمه لخطيبته - حكم تقديم الطعام إلى أماكن يشرب فيها الخمر - العادة السرية
-
50 حلقة 250: حكم الصلاة خلف الإمام الفاسق - حلف فقال (علي الحرام في أم أولادي) - رضاع الولد من جدته أم أبيه - لمس زوجة الخال وأخت الزوجة هل ينقض الوضوء؟ - الصلاة البتراء - قنوت الوتر - تفسير حديث (إن حيضتك ليست في يدك)
أضف تعليق
هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها
تم الإرسال
ستتم إضافة التعليق بعد معاينته من قبل فريق عمل مداد