عن عبد الله بن عباس قال: (بينما رجل واقف بعرفة، إذ وقع على راحلته فوقصته: فقال النبي: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً) رواه البخاري ومسلم
الفوائد:
1- أن من محظورات الإحرام تغطية الرأس.
2- أن من محظورات الإحرام الطيب لقوله ولا تحنطوه
3- الطيب لفظة عامة، فكل ما سمي طيباً فهو محظور على المحرم.
4- السنة في تغسيل الميت أن يخلط مع الماء سدر.
5- أن المحرم يكفن في ثياب إحرامه.
- أن المحرم الميت يبعث ملبياً.
7- أن الحاج إذا مات محرماً لا يقضى عنه حجه. لأن النبي لم يأمر بقضاء حجه.
8- وجوب تغسيل الميت لقوله: اغسلوه.
9 - وجوب تكفين الميت لقوله: وكفنوه.
10- تحريم لبس المخيط على المحرم الحي والميت.
11- أن الميت غير الحاج يطيب.
12- أن الميت غير الحاج يغطى رأسه.
13- فضل من مات على طاعة الله.
14- فضل التلبية لقوله: يبعث ملبيا.
15- مشروعية التلبية بالحج.
16- وجود الحوادث في عهد رسول الله.
17- إثبات البعث لقوله: يبعث.
18- أن المحرم له تكفين كغيره من الأموات، إلا أن له طريقة أخرى.
19- إثبات اسم من أسماء الآخرة وهو يوم القيامة.
20- الجزاء من جنس العمل، فكما جاء ملبياً فإنه يبعث ملبياً.
21- أن الوقوف بعرفة من مشاعر الحج.
22- جواز الوقوف بعرفة واقفاً.
23- أن المرء يبعث على ما مات عليه.
24- علم من أعلام النبوة، لقوله: (فإنه يبعث).
25- الرجوع إلى أهل العلم فيما أشكل.
26- أن هذا الحكم مختص بالرجل دون المرأة.
27- أن المرء لا يدري بأي أرض يموت.
28- الشهادة لمن شهد له الرسول بحسن الخاتمة.
29- أن الواجب في تكفين الميت ثوب واحد.
30- أن الواجب في تغسيل الميت مرة واحدة.
31- يؤخذ من هذا الحديث تفسير لحديث: (إنما الأعمال بالخواتيم).
32- أن من شرع في عمل صالح ثم مات أجري له أجره على نيته.
33- عدم الاجتهاد في حضرة النبي وإنما يرد الحكم إليه.
34- حرص الصحابة في نقل حجة رسول الله.
35- إثبات الوحي للرسول.
36- أن الرسول لا يعلم الغيب.
37- بقاء الإحرام بعد الموت وأنه لا ينقطع به.
38- أن الكفن مقدم على الميراث وعلى الدين، لأن الرسول أمر أن يكفن في ثوبيه ولم يسأل عن وارثه ولا عن دينه.
39- استحباب الإســـــراع بتجهيز الميت إذا لم يمت فجأة.
40- أن المحرم لا يحرم عليه مباشرة الأشياء المنقيّة التي ليس فيها طيب.