أحكام الصداق

10.5k
2 دقائق
التصنيف:
27 شوال 1428 (08-11-2007)
100%
بسم الله الرحمن الرحيم

الصداق لغة: الصداق مأخوذ من الصدق، لإشعاره بصدق رغبة الزوج في الزوجة.

تعريف في الاصطلاح: العوض في النكاح ونحوه.

أسماء الصداق:

له تسعة أسماء هي: الصَّداق، والصدقة، والمهر، والنِّحلة، والفَريضة، والحباء، والأجرُ، والعُقر، والعَلائِق.

الأصل في الصداق، الكتاب والسنة والإجماع، فمن الكتاب قوله - تعالى -: {وَآتُوا النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحلَةً فَإِن طِبنَ لَكُم عَن شَيءٍ, مِّنهُ نَفسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا} (4) سورة النساء

وقال - تعالى -: {فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً} (24) سورة النساء

وفي الحديث قال - صلى الله عليه وسلم - لعبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه -: (ما أصدقتها)

وقد أجمع المسلمون على مشروعيته.

ما يسـن في الـصـداق؟

· يسن تخفيفه، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة) رواه أحمد.

· يسن تسمية في العقد. حتى تقطع النزاعات.

· يسن أن يكون من أربعمائة درهم من الفضة، وهي صداق بنات النبي - صلى الله عليه وسلم -، إلى خمسمائة درهم، وهي صداق أزواجه - صلى الله عليه وسلم -.

وإذا زاد فلا بأسº لقوله - تعالى -: {وَإِن أَرَدتٌّمُ استِبدَالَ زَوجٍ, مَّكَانَ زَوجٍ, وَآتَيتُم إِحدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأخُذُوا مِنهُ شَيئًا أَتَأخُذُونَهُ بُهتَاناً وَإِثماً مٌّبِيناً} (20) سورة النساء

حـالات الـصداق

1- يثبت الصداق كاملاً بالدخول أو الخلوة والوطء ومقدماته.

2- يثبت نصفه إذا كانت الفرقة من الزوج قبل الدخول.قال - تعالى -: {وَإِن طَلَّقتُمُوهُنَّ مِن قَبلِ أَن تَمَسٌّوهُنَّ وَقَد فَرَضتُم لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصفُ مَا فَرَضتُم } (237) سورة البقرة

3- عدم المهر إذا كانت الفرقة من الزوجة.

4- ونصف متعة الطلاق إذا كانت مظلومة ولم يفرض لها.

حـالات استـقرار الصداق

1- إذا مات أحـد الزوجين.

2- إذا لمسها أو قبلها.

3- إذا وطئها.

4- إذا خلا بها.

مسائل متـفرقة:

· كل ما صح أن يكون ثمناً أو أجرة صح أن يكون مهراً وإن قل.

· يصح أن يصدقها تعليم قرآن، أو فقه ونحوه.

· إذا أصدقها طلاق ضرتها لم يصح.

· يصح أن يكون للصداق مقدم ومؤجل.

· إذا فرضت لأبيها شيئاً من الصداق فلا بأس بذلك.

· إذا زوج الرجل ابنته المجبرة بلا مهر أو أذنت هي لوليها أن يزوجها بلا مهر فيصح العقد ولها مهر المثل.

· إذا أعسر الزوج بالمهر فللزوجة الحرة الفسخ، مالم تكن تزوجته عالمة بعسره، ولا يفسخ النكاح إلا الحاكم أو نائبه.

هذه بعض أحكام الصداق راعينا فيها الاختصار، والله - تعالى -أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


مقالات ذات صلة


أضف تعليق