السؤال:
ما هي كفارة إتيان الزوجة الحائض دينار ذهب أم نصف دينار أم توبة واستغفار؟
الجواب:
قال أبو عمر دبيان الدبيان في \" الحيض والنفاس. روايةٌ ودرايةٌ \": \" اختلف الفقهاءُ في هذه المسألة:
فقيل: عليه التوبةُ والاستغفارُ، وتستحبُ له الكفارةُ.
وهو مذهبُ الحنفيةِ، والقول الجديد في المذهبِ الشافعي.
وقيل: ما عليه إلا التوبة والاستغفار، وهو مذهب المالكية، وروايةٌ عن أحمد.
وقيل: تجبُ عليه الكفارةُ. وهذا المشهور من مذهب الحنابلةِ.
واختلفوا في تقديرِ الكفارةِ.
فقيل: فهي على التخيير، دينار أو نصفه، وهو المشهور عند الحنابلةِ.
وقيل: إن كان الدم أسود فدينار، وإن كان أصفر فنصف دينار.
وقيل: إن كان في إقبال الدم وفي زمن قوته وشدته فدينار، وإن كان في إدبار الدم بأن كان زمن ضعفه وقربه من الانقطاع فنصف دينار.
وقيل: إن جامعها في زمن الحيض فدينار، وإن جامعها بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال فنصف دينار. وهو قول قتادة والأوزاعي.
وقيل: عليه خُمسا دينار وينسب هذا القول لعمر.
وقيل: عليه عتق رقبة، وهو قول سعيد بن جبير.
وقيل: عليه كفارة من جامع في نهار رمضان، وهو قول الحسن.
وأما الحديثُ الوارد في المسألة فقد حكم عليه بقوله: \" الحديث الصحيح فيه أنه موقوف على ابنِ عباس، وفي متنه اختلاف كثير \".
ثم حقق الحديث من صفحة 877 إلى 908.