كفارة إتيان الزوجة الحائض

5.5k
1 دقائق
27 شوال 1428 (08-11-2007)
100%
بسم الله الرحمن الرحيم

السؤال:

ما هي كفارة إتيان الزوجة الحائض دينار ذهب أم نصف دينار أم توبة واستغفار؟

الجواب:

قال أبو عمر دبيان الدبيان في \" الحيض والنفاس. روايةٌ ودرايةٌ \": \" اختلف الفقهاءُ في هذه المسألة:

فقيل: عليه التوبةُ والاستغفارُ، وتستحبُ له الكفارةُ.

وهو مذهبُ الحنفيةِ، والقول الجديد في المذهبِ الشافعي.

وقيل: ما عليه إلا التوبة والاستغفار، وهو مذهب المالكية، وروايةٌ عن أحمد.

وقيل: تجبُ عليه الكفارةُ. وهذا المشهور من مذهب الحنابلةِ.

واختلفوا في تقديرِ الكفارةِ.

فقيل: فهي على التخيير، دينار أو نصفه، وهو المشهور عند الحنابلةِ.

وقيل: إن كان الدم أسود فدينار، وإن كان أصفر فنصف دينار.

وقيل: إن كان في إقبال الدم وفي زمن قوته وشدته فدينار، وإن كان في إدبار الدم بأن كان زمن ضعفه وقربه من الانقطاع فنصف دينار.

وقيل: إن جامعها في زمن الحيض فدينار، وإن جامعها بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال فنصف دينار. وهو قول قتادة والأوزاعي.

وقيل: عليه خُمسا دينار وينسب هذا القول لعمر.

وقيل: عليه عتق رقبة، وهو قول سعيد بن جبير.

وقيل: عليه كفارة من جامع في نهار رمضان، وهو قول الحسن.

وأما الحديثُ الوارد في المسألة فقد حكم عليه بقوله: \" الحديث الصحيح فيه أنه موقوف على ابنِ عباس، وفي متنه اختلاف كثير \".

ثم حقق الحديث من صفحة 877 إلى 908.


مقالات ذات صلة


أضف تعليق