قبل الجواب على سؤالك ينبغي أن تعرف حكم التأمين - أي قول : \" آمين \" - لأن معرفة حكم التأمين يجيب على سؤالك.
اختلف أهل العلم في قول آمين في الصلاة على ثلاثة أقوال :
1 - أن التأمين واجب.
ونسب لأهل الظاهر وبعض أهل العلم.
واستدلوا بأحاديث الأمر بالتأمين إذا أمن الإمام.
2 - أن التأمين سُنةٌ لكل مصلٍ, إماما كان أو مأموما.
وهو مذهب ابن عمر، وابن الزبير، والثوري، وجماعة من الأئمة كالشافعي، وإسحاق، وأبي حنيفة، وأصحابه، والإمام أحمد.
واستدلوا :
عَن أَبِي هُرَيرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : \"إِذَا أَمَّنَ الإِمَامُ فَأَمِّنُوا فَإِنَّهُ مَن وَافَقَ تَأمِينُهُ تَأمِينَ المَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِهِ\" . رواه البخاري ومسلم.
3 - أنه لا يسن للإمام أن يؤمن.
وهو المشهور عند المالكية.
واستدلوا بلفظ : إِذَا أَمَّنَ الإِمَامُ فَأَمِّنُوا.
والصحيح من هذه الأقوال القول الثاني، أن التأمين سنة قال الإمام النووي في المجموع : التَّأمِينُ سُنَّةٌ لِكُلِّ مُصَلٍّ, فَرَغَ مِن الفَاتِحَةِ سَوَاءٌ الإِمَامُ وَالمَأمُومُ، وَالمُنفَرِدُ، وَالرَّجُلُ وَالمَرأَةُ وَالصَّبِيٌّ، وَالقَائِمُ وَالقَاعِدُ وَالمُضطَجِعُ وَالمُفتَرِضُ وَالمُتَنَفِّلُ فِي الصَّلَاةِ السِّرِّيَّةِ وَالجَهرِيَّةِ.
أما خارج الصلاة فالحكم سواء.
والله أعلم