فوائد فقهية في الاعتكاف من كتاب فتح الباري

1.7k
2 دقائق
24 شوال 1437 (30-07-2016)
100%

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

تعريفه:

الاعتكاف لغة: لزوم الشيء، وحبس النفس عليه

وشرعاً: المقام في المسجد من شخص مخصوص على صفة مخصوصة ((٢٧١/٤))

حكمه:

- ليس الاعتكاف بواجب إجماعاً إلا على من نذره ((٢٧١/٤))

- لم يختلف العلماء على أن الاعتكاف مسنون ((٢٧٢/٤))

مستحباته :

- يستحب الاعتكاف في رمضان ويرجح اعتكاف العشر الأخير ((٢٥٩/٤))

- الاعتكاف لا يختص بالعشر الأخير وإن كان الاعتكاف فيه أفضل ((٢٨٥/٤))

شرطه :

يشترط المسجد للاعتكاف، ويصح في المساجد كلها من غير تخصيص بمسجد دون مسجد لقوله تعالى ((وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ)) ووجه الدلالة من الآية: أنه لو صح في غير المسجد لم يختص تحريم المباشرة به لأن الجماع مناف للاعتكاف بالإجماع فعلم من ذكر المساجد أن المراد أن الاعتكاف لا يكون إلا فيها ((٤/ ٢٧١-٢٧٢))

لا يشترط الصوم للاعتكاف ((٢٧٤/٤))

مدته :

لا يشترط للاعتكاف حد معين ((٢٧٥/٤))

مبدأ الاعتكاف :

- مبدأ الاعتكاف من أول النهار ((٢٧٥/٤))

الخروج من الاعتكاف :

- يجوز الخروج من الاعتكاف بعد الدخول فيه ، ولا يلزم بالنية، ولا بالشروع فيه، ويستنبط منه سائر التطوعات خلافاً لمن قال باللزوم (٢٧٧/٤))

بم يفسد الاعتكاف :

- اتفق العلماء على فساد الاعتكاف بالجماع ((٢٧٢/٤))

ما يجوز في الاعتكاف وما لا يجوز :

- المباشرة الممنوعة للمعتكف هي الجماع ومقدماته ((٤٠١/١))

- يجوز التنظف والتطيب والغسل والحلق و التزين و الترجل للمعتكف ((٢٧٣/٤))

- اتفق العلماء على استثناء البول والغائط في جواز الخروج للمعتكف، ولو خرج لهما، فتوضأ خارج المسجد، لم يبطل ، ويلحق بهما القيء والفصد لمن احتاج إليه ((٢٧٣/٤))

- الجمهور على أنه لا يكره في الاعتكاف إلا مايكره في المسجد، وعن مالك: تكره فيه الصنائع والحرف حتى طلب العلم ((٢٧٣/٤))

- يجوز اشتغال المعتكف بالأمور المباحة من تشييع زائره، والقيام معه، والحديث مع غيره ((٢٨٠/٤))

- يباح خلوة المعتكف بالزوجة ، وزيارة المرأة للمعتكف ((٢٨٠/٤))

اعتكاف المرأة :

- المرأة لا تعتكف حتى تستأذن زوجها، وإذا اعتكفت بغير إذنه كان له أن يخرجها، وإن كان بإذنه فله أن يرجع فيمنعها ((٢٧٧/٤))

- المرأة إذا اعتكفت في المسجد استحب لها أن تجعل لها مايسترها ، ويشترط أن تكون إقامتها في موضع لا يضيق على المصلين ((٢٧٧/٤))

متى يخرج المعتكف :

من اعتكف أول الشهر، أو وسطه، فإنه يخرج إذا غابت الشمس من آخر يوم من اعتكافه ((٢٥٨/٤))

اعتكاف الليل والنهار:

من أراد اعتكاف الليالي دون الأيام يدخل قبيل غروب الشمس ويخرج بعد طلوع الفجر

وإن أراد اعتكاف الأيام والليالي معاً فيدخل قبل غروب الشمس ويخرج بعد غروب الشمس ((٢٨٣/٤))

وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين


مقالات ذات صلة


أضف تعليق