بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فهذه فوائد منتقاة من المجالس التي أقامها فضيلة شيخنا العلامة المحدث عبدالله بن عبدالرحمن السعد في المدينة النبوية والتي كانت في جرد الشمائل المحمدية لأبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى:
١-إطلاق الأزرار يبقى على الإباحة من جهة الحكم، لكن من فعله من باب محبة إتباع النبي صلى الله عليه وسلم ومشابهته فيثاب من هذا الجانب.
٢-لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن لبس الثوب الأحمر الخالص.
وثبت عن بعض الصحابة لبس الأحمر.
ومما ثبت النهي عن المعصفر وعن المياثر الحمر.
٣-كان صلى الله عليه وسلم يصلي منتعلا ويصلي محتفيا وصلى كذلك لابسا خفيه.
وورد أمره بالصلاة منتعلا.
٤-في استعمال اليمين والشمال:
هناك أمور يجب التيمن فيها.
وهناك أمور يجب أن تكون بالشمال.
وهناك أمور يستحب التيمن فيها.
وهناك أمور يكره الشمال فيها.
وهناك ما لم يأتي فيه شيء.
٥-جاء النهي عن التشبه بأمور خمسة:
الشيطان.
الحيوان.
الأعراب البعيدين عن الشريعة.
الرجل بالمرأة والعكس.
الكفار.
٦-اختلف في الحكمة في النهي عن المشي بنعل واحدة، وجاء عند الطحاوي أنها حال الشيطان؛ وهو الأقرب.
٧-جاء عند النسائي الأمر بالإحتفاء أحيانا.
٨-قاعدة ابن عبدالبر التي ذكرها في الأمر إذا جاء في باب الأدب فيها نظر.
٩-كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه. ضعيف لا يصح أنكره النسائي.
١٠-البيهقي ألف كتاب سماه (جزء الخاتم) وابن رجب له كتاب اسمه (الخواتيم).
١١-الأقرب أنه يُتيامن في التختم.
١٢-"وعلى سيفه ذهب وفضة" ذكر الذهب فيه نظر، فالرسول نهى الرجل عن الذهب في ثوبه.
١٣-أحل الرسول دم ابن خطل لأنه اسلم وقتل وارتد.
١٤-جزما لم يكن الرسول محرما عام الفتح وإنما كان لابسا لباس الحرب.
١٥-كان إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه. لا يصح، وظاهر كلام أحمد أنه موقوف على ابن عمر.
١٦-الأفضل أن يكون الثوب إلى نصف الساق، أما الكعب فلا حق له والزيادة عليه محرمة على الراجح ويظهر أنه من الكبائر، وفي المسألة خلاف.
١٧-سئل حفظه الله عن الثوب على طرف الكعب ولم يغطيه كله فمنع منه.
١٨-وسئل حفظه الله عن قول بعضهم أن الثوب إلى نصف الساق قد يكون شهرة؛ فقال غير صحيح اللباس الذي على السنة لا يدخل في هذا.
١٩-كان يعجبه الثفل. أعله البيهقي. وهذا ثابت عن عمر.
٢٠-(بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده) لا يصح.
٢١-أحاديث التسمية على الوضوء لا يصح منها شيء، فالقول بوجوبها قول ضعيف وأضعف منه القول بالشرطية.
٢٢-البسملة عند دخول المسجد غير مشروعة والحديث الثابت دونها.
٢٣-التسمية لها أربعة أحوال:
أحيانا تكون شرطية=كما عند الذبح.
أحيانا تكون واجبة=كما عند الطعام.
أحيانا تكون غير مشروعة=قال الشيخ كما عند دخول الخلاء؛ فالحديث الذي فيه (اللهم إني أعوذ بك من الخبث..) ثابت بلا التسمية.
أحيانا تكون محرمة=عندما يريد الإنسان أن يعصي.
٢٤-الراجح حل ذبيحة الناسي للتسمية بخلاف المتعمد فتحرم.
٢٥-قال عن الحديث الذي فيه أنه يقال بعد الفراغ من الطعام (الحمدلله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين) فيه نظر.
٢٦-التسمية فيها بركة للطعام.
٢٧-الأقرب أن الشرب عن قيام لا يجوز إلا لحاجة تدعو إلى ذلك، أما شربه صلى الله عليه وسلم قائما فهذا خاص به لأنه معصوم من الشيطان.
٢٨-حديث ثلاثة لا ترد. معلول لايصح، قال أبو حاتم هذا حديث منكر.
أما قول أنس أن النبي كان لا يرد الطيب. فصحيح.
٢٩-حديث (طيب الرجال ما ظهر ريحه..) لا يصح،فيه الطفاوي.
٣٠-اللسان حجة لك أو عليك، والنبي كان قليل الكلام، وكان يتكلم بالجوامع، والأحاديث الطويلة نادرة.
٣١-أغلب الأحاديث سطر أو سطرين، وقصر الأحاديث مما يساعد على حفظها.
٣٢-الثابت أنه صلى الله عليه وسلم كان يتبسم وأما الضحك فأحيانا.
٣٣-المزاح الثقيل الرسول ما يفعله، وإنما الذي كان يفعله المزاح الخفيف.
٣٤-(يا أبا عُمير ما فعل النغير) فيه مزاحه صلى الله عليه وسلم مع الصبيان فضلا عن الكبار.
٣٥-نُقل الإجماع على عدم جواز التعبيد لغير الله، واختلف في عبدالمطلب وابن حزم استدل بـ (أنا النبي لا كذب * أنا ابن عبدالمطلب) على جواز التسمية به، وهذا ليس فيه دليل، واستدل بعضهم بأن أحد الصحابة هذا اسمه، فهي محل خلاف.
٣٦-كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع الشعر، ويستنشد غيره، وقيل بأنه كافئ عليه.
٣٧-حديث أم زرع صحيح، والمرفوع منه آخره.
٣٨-لم يُحفظ عنه عليه الصلاة والسلام أنه قام ليلة كاملة، إلا ماجاء في العشر من رمضان وفيه كلام هل في الصلاة أم في التعبد فيدخل غير القيام فيه.
٣٩-حديث ابن عباس ومبيته عند خالته ميمونة صحيح وله ألفاظ كثيرة، وفيه فوائد غزيرة.
٤٠-(إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين) صحيح. وهذا لأنه يسهل بذلك ما بعده.
٤١-صلاة الليل ليس لها حد والقول بعدم جواز زيادة على ١١ قول حادث، وموافقة السنة بـ ١١ أو ١٣ أفضل لكن يكون بالكم والكيف.
٤٢-رب اغفرلي وارحمني..الخ لا يصح، وإنما الثابت تكرار رب اغفرلي. -أي بين السجدتين-.
٤٣-لا بأس بصلاة الليل جماعة أحيانا.
٤٤-حديث: قام رسول الله بآية من القرآن ليلة.
قال الشيخ رجاله ثقات لكن في النفس من صحته شيء.
٤٥-لا يصح أنه كان يصلي الضحى ست.
٤٦-صيام الخميس ثابت، قال الشيخ: وكنت أرى أنه لا يثبت لكن تبين لي ثبوته.
٤٧-كان النبي صلى الله عليه وسلم يبكي خوفا من الله، وبكى عند فقد بعض أهله وأصحابه..
وكان يبكي عند قراءة القرآن.
٤٨-أفيكم رجل لم يقارف الليلة. الصحيح أن معناه لم يأتي أهله، وليس لم يذنب.
٤٩-أكثر ما يقع شرك الألفاظ من باب الغلو في المدح.
٥٠-السنة القيام للرجل إذا كانت هناك مصافحة كما فعل النبي مع ابنته فاطمة، أما من سلم وجلس فلا يقام له.
٥١-العلاقة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وجابر رضي الله عنه وثيقة لمن تتبع.
٥٢-(بئس أخو العشيرة) ابن حبان ذهب إلى أن هذا الرجل منافق.
٥٣-الكسب على أربع على أربع مراتب:
من الجهاد.
الكسب العادي من الأمور الدنيوية الحلال.
الكسب الخبيث الذي لا يصل لدرجة التحريم كالحجامة.
الكسب المحرم.
٥٤-كان يحتجم لسبع عشرة...إلخ..لا يصح.
وأهل الحجامة يوصون بنصف الشهر الثاني.
٥٥-التهليل عشرا= بعد الفجر والمغرب لا يصح.
الصباح والمساء=يصح.
وفي اليوم مائة مرة=يصح.
٥٦-نهى عن الترجل إلا غبا. الظاهر أنه معلول.
٥٧-لا يصح شيء من الأحاديث التي ذكرت الكتابة على الرايات.
٥٨-تغطية الرأس من شعار المسلمين.
٥٩-يقول الشيخ أن لبس العمامة يبقى على الإباحة، وللكتاني رسالة في فضل لبس العمامة، وذكر فيها أحاديث وكثير منها لا يصح.
٦٠-حديث أن الخوارج كلاب النار فيه ضعف، لكن الأحاديث في ذم الخوارج ثابتة.
٦١-الحاكم بالاتفاق متساهل.
٦٢-أذا فسد أهل الشام.. إلخ.. صحيح.
٦٣-كل أحاديث السنة لو جُمعت مع حذف المكرر= لم تتجاوز خمس أو ست مجلدات.
٦٤-أقسام الأذكار:
اليوم، الصباح فقط، الصباح والمساء، الليل فقط، النوم، الاستيقاظ.. وهناك أذكار للمناسبات.
٦٥-سبحان الله وبحمده عدد خلقه..إلخ من أذكار الصباح فقط دون المساء.
٦٦-سنة العصر البعدية خاصة بالرسول ولا يشرع لنا المداومة عليها= إلا من فاتته راتبة الظهر فله أن يقضيها بعد العصر.
٦٧-أفضل تحقيق للشمائل المحمدية تحقيق عصام هادي.
٦٨-حديث الجساسة صحيح.
٦٩-لا بأس بحديث جابر في استجابة الدعاء يوم الأربعاء.
٧٠-الأقرب في ساعة الاستجابة يوم الجمعة من حين جلوس الإمام إلى انقضاء الصلاة.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين