تلخيص درس جرد الشمائل المحمدية لأبي عيسى الترمذي

8.6k
4 دقائق
21 جمادى الثاني 1438 (20-03-2017)
100%

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

فهذه فوائد منتقاة من المجالس التي أقامها فضيلة شيخنا العلامة المحدث عبدالله بن عبدالرحمن السعد في المدينة النبوية والتي كانت في جرد الشمائل المحمدية لأبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى:

١-إطلاق الأزرار يبقى على الإباحة من جهة الحكم، لكن من فعله من باب محبة إتباع النبي صلى الله عليه وسلم ومشابهته فيثاب من هذا الجانب.

٢-لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن لبس الثوب الأحمر الخالص.

وثبت عن بعض الصحابة لبس الأحمر.

ومما ثبت النهي عن المعصفر وعن المياثر الحمر.

٣-كان صلى الله عليه وسلم يصلي منتعلا ويصلي محتفيا وصلى كذلك لابسا خفيه.

وورد أمره بالصلاة منتعلا.

٤-في استعمال اليمين والشمال:

هناك أمور يجب التيمن فيها.

وهناك أمور يجب أن تكون بالشمال.

وهناك أمور يستحب التيمن فيها.

وهناك أمور يكره الشمال فيها.

وهناك ما لم يأتي فيه شيء.

٥-جاء النهي عن التشبه بأمور خمسة:

الشيطان.

الحيوان.

الأعراب البعيدين عن الشريعة.

الرجل بالمرأة والعكس.

الكفار.

٦-اختلف في الحكمة في النهي عن المشي بنعل واحدة، وجاء عند الطحاوي أنها حال الشيطان؛ وهو الأقرب.

٧-جاء عند النسائي الأمر بالإحتفاء أحيانا.

٨-قاعدة ابن عبدالبر التي ذكرها في الأمر إذا جاء في باب الأدب فيها نظر.

٩-كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه. ضعيف لا يصح أنكره النسائي.

١٠-البيهقي ألف كتاب سماه (جزء الخاتم) وابن رجب له كتاب اسمه (الخواتيم).

١١-الأقرب أنه يُتيامن في التختم.

١٢-"وعلى سيفه ذهب وفضة" ذكر الذهب فيه نظر، فالرسول نهى الرجل عن الذهب في ثوبه.

١٣-أحل الرسول دم ابن خطل لأنه اسلم وقتل وارتد.

١٤-جزما لم يكن الرسول محرما عام الفتح وإنما كان لابسا لباس الحرب.

١٥-كان إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه. لا يصح، وظاهر كلام أحمد أنه موقوف على ابن عمر.

١٦-الأفضل أن يكون الثوب إلى نصف الساق، أما الكعب فلا حق له والزيادة عليه محرمة على الراجح ويظهر أنه من الكبائر، وفي المسألة خلاف.

١٧-سئل حفظه الله عن الثوب على طرف الكعب ولم يغطيه كله فمنع منه.

١٨-وسئل حفظه الله عن قول بعضهم أن الثوب إلى نصف الساق قد يكون شهرة؛ فقال غير صحيح اللباس الذي على السنة لا يدخل في هذا.

١٩-كان يعجبه الثفل. أعله البيهقي. وهذا ثابت عن عمر.

٢٠-(بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده) لا يصح.

٢١-أحاديث التسمية على الوضوء لا يصح منها شيء، فالقول بوجوبها قول ضعيف وأضعف منه القول بالشرطية.

٢٢-البسملة عند دخول المسجد غير مشروعة والحديث الثابت دونها.

٢٣-التسمية لها أربعة أحوال:

أحيانا تكون شرطية=كما عند الذبح.

أحيانا تكون واجبة=كما عند الطعام.

أحيانا تكون غير مشروعة=قال الشيخ كما عند دخول الخلاء؛ فالحديث الذي فيه (اللهم إني أعوذ بك من الخبث..) ثابت بلا التسمية.

أحيانا تكون محرمة=عندما يريد الإنسان أن يعصي.

٢٤-الراجح حل ذبيحة الناسي للتسمية بخلاف المتعمد فتحرم.

٢٥-قال عن الحديث الذي فيه أنه يقال بعد الفراغ من الطعام (الحمدلله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين) فيه نظر.

٢٦-التسمية فيها بركة للطعام.

٢٧-الأقرب أن الشرب عن قيام لا يجوز إلا لحاجة تدعو إلى ذلك، أما شربه صلى الله عليه وسلم قائما فهذا خاص به لأنه معصوم من الشيطان.

٢٨-حديث ثلاثة لا ترد. معلول لايصح، قال أبو حاتم هذا حديث منكر.

أما قول أنس أن النبي كان لا يرد الطيب. فصحيح.

٢٩-حديث (طيب الرجال ما ظهر ريحه..) لا يصح،فيه الطفاوي.

٣٠-اللسان حجة لك أو عليك، والنبي كان قليل الكلام، وكان يتكلم بالجوامع، والأحاديث الطويلة نادرة.

٣١-أغلب الأحاديث سطر أو سطرين، وقصر الأحاديث مما يساعد على حفظها.

٣٢-الثابت أنه صلى الله عليه وسلم كان يتبسم وأما الضحك فأحيانا.

٣٣-المزاح الثقيل الرسول ما يفعله، وإنما الذي كان يفعله المزاح الخفيف.

٣٤-(يا أبا عُمير ما فعل النغير) فيه مزاحه صلى الله عليه وسلم مع الصبيان فضلا عن الكبار.

٣٥-نُقل الإجماع على عدم جواز التعبيد لغير الله، واختلف في عبدالمطلب وابن حزم استدل بـ (أنا النبي لا كذب * أنا ابن عبدالمطلب) على جواز التسمية به، وهذا ليس فيه دليل، واستدل بعضهم بأن أحد الصحابة هذا اسمه، فهي محل خلاف.

٣٦-كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع الشعر، ويستنشد غيره، وقيل بأنه كافئ عليه.

٣٧-حديث أم زرع صحيح، والمرفوع منه آخره.

٣٨-لم يُحفظ عنه عليه الصلاة والسلام أنه قام ليلة كاملة، إلا ماجاء في العشر من رمضان وفيه كلام هل في الصلاة أم في التعبد فيدخل غير القيام فيه.

٣٩-حديث ابن عباس ومبيته عند خالته ميمونة صحيح وله ألفاظ كثيرة، وفيه فوائد غزيرة.

٤٠-(إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين) صحيح. وهذا لأنه يسهل بذلك ما بعده.

٤١-صلاة الليل ليس لها حد والقول بعدم جواز زيادة على ١١ قول حادث، وموافقة السنة بـ ١١ أو ١٣ أفضل لكن يكون بالكم والكيف.

٤٢-رب اغفرلي وارحمني..الخ لا يصح، وإنما الثابت تكرار رب اغفرلي. -أي بين السجدتين-.

٤٣-لا بأس بصلاة الليل جماعة أحيانا.

٤٤-حديث: قام رسول الله بآية من القرآن ليلة.

قال الشيخ رجاله ثقات لكن في النفس من صحته شيء.

٤٥-لا يصح أنه كان يصلي الضحى ست.

٤٦-صيام الخميس ثابت، قال الشيخ: وكنت أرى أنه لا يثبت لكن تبين لي ثبوته.

٤٧-كان النبي صلى الله عليه وسلم يبكي خوفا من الله، وبكى عند فقد بعض أهله وأصحابه..

وكان يبكي عند قراءة القرآن.

٤٨-أفيكم رجل لم يقارف الليلة. الصحيح أن معناه لم يأتي أهله، وليس لم يذنب.

٤٩-أكثر ما يقع شرك الألفاظ من باب الغلو في المدح.

٥٠-السنة القيام للرجل إذا كانت هناك مصافحة كما فعل النبي مع ابنته فاطمة، أما من سلم وجلس فلا يقام له.

٥١-العلاقة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وجابر رضي الله عنه وثيقة لمن تتبع.

٥٢-(بئس أخو العشيرة) ابن حبان ذهب إلى أن هذا الرجل منافق.

٥٣-الكسب على أربع على أربع مراتب:

من الجهاد.

الكسب العادي من الأمور الدنيوية الحلال.

الكسب الخبيث الذي لا يصل لدرجة التحريم كالحجامة.

الكسب المحرم.

٥٤-كان يحتجم لسبع عشرة...إلخ..لا يصح.

وأهل الحجامة يوصون بنصف الشهر الثاني.

٥٥-التهليل عشرا= بعد الفجر والمغرب لا يصح.

الصباح والمساء=يصح.

وفي اليوم مائة مرة=يصح.

٥٦-نهى عن الترجل إلا غبا. الظاهر أنه معلول.

٥٧-لا يصح شيء من الأحاديث التي ذكرت الكتابة على الرايات.

٥٨-تغطية الرأس من شعار المسلمين.

٥٩-يقول الشيخ أن لبس العمامة يبقى على الإباحة، وللكتاني رسالة في فضل لبس العمامة، وذكر فيها أحاديث وكثير منها لا يصح.

٦٠-حديث أن الخوارج كلاب النار فيه ضعف، لكن الأحاديث في ذم الخوارج ثابتة.

٦١-الحاكم بالاتفاق متساهل.

٦٢-أذا فسد أهل الشام.. إلخ.. صحيح.

٦٣-كل أحاديث السنة لو جُمعت مع حذف المكرر= لم تتجاوز خمس أو ست مجلدات.

٦٤-أقسام الأذكار:

اليوم، الصباح فقط، الصباح والمساء، الليل فقط، النوم، الاستيقاظ.. وهناك أذكار للمناسبات.

٦٥-سبحان الله وبحمده عدد خلقه..إلخ من أذكار الصباح فقط دون المساء.

٦٦-سنة العصر البعدية خاصة بالرسول ولا يشرع لنا المداومة عليها= إلا من فاتته راتبة الظهر فله أن يقضيها بعد العصر.

٦٧-أفضل تحقيق للشمائل المحمدية تحقيق عصام هادي.

٦٨-حديث الجساسة صحيح.

٦٩-لا بأس بحديث جابر في استجابة الدعاء يوم الأربعاء.

٧٠-الأقرب في ساعة الاستجابة يوم الجمعة من حين جلوس الإمام إلى انقضاء الصلاة.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين


مقالات ذات صلة


أضف تعليق