20 فائدة منتقاة من كتاب المختارات الجلية من المسائل الفقهية

1.6k
2 دقائق
29 ربيع الأول 1440 (08-12-2018)
100%

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

١- الصواب أن الماء نوعان : طهور مطهر، ونجس منجس

٢- الصحيح: أنه لا يستحب أخذ ماء جديد للأذنين بعد مسح الرأس... لأنه لم يصح الحديث الذي فيه: "أنه أخذ لأذنيه ماء خلاف ماء رأسه"

٣- والصحيح: أن كل خف يمسح ، سواء كان مخرّقا أو مفتّقًا، وسواء أمكن المشي فيه أم لا؛ لأن النبي رخّص فيه رخصة عامة.

٤- الصحيح: أن طهارة الماسح لا تبطل بخلع الخف الممسوح ونحوه، وإنما تبطل بالحدث الذي تبطل منه الطهارة...

٥- الصحيح أن من عليه حدثان: أكبر وأصغر،ونوى الأكبر، وعم بدنه بالغسل أنه يكفي عن الأصغر، ولو لم ينوه بخصوصه لقوله "وإن كنتم جنبا فاطهروا"

٦- والصحيح: وجوب الأذان حتى على المسافرين للعمومات، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يكونوا يتركونه في أسفارهم.

٧- والصحيح: أنه إذا قام من التشهد الأول ناسيا، ولم يذكر إلا بعد قيامه، أنه لايرجع ولو لم يشرع في القراءة للحديث "فإن استتم قائما فلا يجلس"

٨- والصواب: وجوب فعلها -أي الصلاة- في المسجد لأن المسجد هو شعارها، ولأنه همّ بتحريق المتخلفين عنها ...

٩- والصحيح: أنه يجوز ائتمام المفترض خلف المتنفّل؛ لقصة معاذ أنه كان يصلي مع النبي العشاء الآخرة ثم يذهب فيصلي بهم تلك الصلاة.

١٠- الصحيح: أنه يصح صلاة فرض خلف فرض آخر، ولو خالفه في الاسم؛ كالظهر خلف العصر وبالعكس. وهذا ظاهر لا دليل على المنع منه.

١١- ولذلك لم يكن النبي يقول قبل التكبير: نويت الجمع ولا القصر، ولا أَمَر بذلك...

١٢- والصحيح أن صلاة العيد فرض عين ...

١٣- قال الشيخ #السعدي رحمه الله :

والصحيح الرواية الأخرى عن أحمد التي اختارها شيخ الإسلام #ابن_تيمية أنه يُفعل بالجاني كما فعل، كما رضّ النبي رأس اليهودي الذي رض رأس الجارية بين حجرين...

(المختارات الجلية ص ١٤٣)

١٤- ‏والصحيح أن البائع والمشتري إذا اختلفا هل كان العيب متقدّمًا على البيع، أو حدث عند المشتري مع الاحتمال أن القول قول البائع...

١٥- ‏والصحيح: أن الشّفعة لا تسقط بموت مَن له أخذها، وأن ورثته يقومون فيها مقامه.

١٦- ‏الصحيح: أنه إذا علم أن غيره قد خطب لا يحل له أن يخطُب حتى يأذن الخاطب أو يُردّ.

‏١٧- ‏الصحيح: أن الأب ليس له إجبار ابنته البالغة العاقلة على نكاح من لا ترضاه لقوله : "لا تُنكح الأيّم حتى تُستأمر ، ولا تُنكح البكر حتى تُستأذن"

١٨- ‏والصواب المقطوع به: "أن العدالة ليست شرطًا في الولي ، فيزوج الوليّ الفاسق موليَّته، كما هو معمول به في سائر الأوقات..."

١٩- قال الشيخ #السعدي رحمه الله :

والصحيح: أن حدّ القذف حقٌّ لله ﷻ فلا يسقط بعفو المقذوف لعموم الآية: "والذين يرمون المحصنات..." ولعموم المصلحة في إقامته

(المختارات الجلية ص ١٤٨)

٢٠- قال الشيخ #السعدي رحمه الله :

الصحيح في السكران: أنه لا يصحُّ طلاقه، ولا إقراره، ولا غير ذلك من تصرفاته، والله أعلم

(المختارات الجلية ص ١٥٧).

وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين


مقالات ذات صلة


أضف تعليق