بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
١- الصواب أن الماء نوعان : طهور مطهر، ونجس منجس
٢- الصحيح: أنه لا يستحب أخذ ماء جديد للأذنين بعد مسح الرأس... لأنه لم يصح الحديث الذي فيه: "أنه أخذ لأذنيه ماء خلاف ماء رأسه"
٣- والصحيح: أن كل خف يمسح ، سواء كان مخرّقا أو مفتّقًا، وسواء أمكن المشي فيه أم لا؛ لأن النبي ﷺ رخّص فيه رخصة عامة.
٤- الصحيح: أن طهارة الماسح لا تبطل بخلع الخف الممسوح ونحوه، وإنما تبطل بالحدث الذي تبطل منه الطهارة...
٥- الصحيح أن من عليه حدثان: أكبر وأصغر،ونوى الأكبر، وعم بدنه بالغسل أنه يكفي عن الأصغر، ولو لم ينوه بخصوصه لقوله "وإن كنتم جنبا فاطهروا"
٦- والصحيح: وجوب الأذان حتى على المسافرين للعمومات، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يكونوا يتركونه في أسفارهم.
٧- والصحيح: أنه إذا قام من التشهد الأول ناسيا، ولم يذكر إلا بعد قيامه، أنه لايرجع ولو لم يشرع في القراءة للحديث "فإن استتم قائما فلا يجلس"
٨- والصواب: وجوب فعلها -أي الصلاة- في المسجد لأن المسجد هو شعارها، ولأنه ﷺ همّ بتحريق المتخلفين عنها ...
٩- والصحيح: أنه يجوز ائتمام المفترض خلف المتنفّل؛ لقصة معاذ أنه كان يصلي مع النبي ﷺ العشاء الآخرة ثم يذهب فيصلي بهم تلك الصلاة.
١٠- الصحيح: أنه يصح صلاة فرض خلف فرض آخر، ولو خالفه في الاسم؛ كالظهر خلف العصر وبالعكس. وهذا ظاهر لا دليل على المنع منه.
١١- ولذلك لم يكن النبي ﷺ يقول قبل التكبير: نويت الجمع ولا القصر، ولا أَمَر بذلك...
١٢- والصحيح أن صلاة العيد فرض عين ...
١٣- قال الشيخ #السعدي رحمه الله :
والصحيح الرواية الأخرى عن أحمد التي اختارها شيخ الإسلام #ابن_تيمية أنه يُفعل بالجاني كما فعل، كما رضّ النبي ﷺ رأس اليهودي الذي رض رأس الجارية بين حجرين...
(المختارات الجلية ص ١٤٣)
١٤- والصحيح أن البائع والمشتري إذا اختلفا هل كان العيب متقدّمًا على البيع، أو حدث عند المشتري مع الاحتمال أن القول قول البائع...
١٥- والصحيح: أن الشّفعة لا تسقط بموت مَن له أخذها، وأن ورثته يقومون فيها مقامه.
١٦- الصحيح: أنه إذا علم أن غيره قد خطب لا يحل له أن يخطُب حتى يأذن الخاطب أو يُردّ.
١٧- الصحيح: أن الأب ليس له إجبار ابنته البالغة العاقلة على نكاح من لا ترضاه لقوله ﷺ: "لا تُنكح الأيّم حتى تُستأمر ، ولا تُنكح البكر حتى تُستأذن"
١٨- والصواب المقطوع به: "أن العدالة ليست شرطًا في الولي ، فيزوج الوليّ الفاسق موليَّته، كما هو معمول به في سائر الأوقات..."
١٩- قال الشيخ #السعدي رحمه الله :
والصحيح: أن حدّ القذف حقٌّ لله ﷻ فلا يسقط بعفو المقذوف لعموم الآية: "والذين يرمون المحصنات..." ولعموم المصلحة في إقامته
(المختارات الجلية ص ١٤٨)
٢٠- قال الشيخ #السعدي رحمه الله :
الصحيح في السكران: أنه لا يصحُّ طلاقه، ولا إقراره، ولا غير ذلك من تصرفاته، والله أعلم
(المختارات الجلية ص ١٥٧).
وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين