بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
هذه الفوائد تُعد استكمالًا لما سبق نشره من الفوائد الفقهية المستخرجة من المجلس الأول لشرح المناسك من الروض المربع للشيخ سالم القحطاني. وفي هذا المقال، نتابع الفوائد المنتقاة من المجلس الثاني، الذي تناول باب المواقيت، وما يتعلق بالإحرام، وشروطه، وسننه، ومحظوراته، وأنواع النسك، وغيرها من المسائل الفقهية المهمة التي لا غنى لطالب العلم ولا للحاج عنها.
1. المواقيت نوعان: مكانية وزمانية.
2. المواقيت المكانية خمسة: ذو الحليفة، الجحفة، يلملم، قرن المنازل، وذات عرق.
3. المواقيت الأربعة الأولى نُصّ عليها في الحديث، والخامسة محل خلاف في ثبوت النص.
4. من مرّ بميقات وهو قاصد مكة لحج أو عمرة وجب عليه الإحرام منه.
5. لا يُشترط الإحرام من الميقات أن يكون الشخص من أهله.
6. من كان دون الميقات أحرم من موضعه.
7. أهل مكة يحرمون من مكة للحج، ومن أدنى الحِل للعمرة.
8. من لم يمر بميقات أحرم إذا حاذى أقرب ميقات.
9. من لم يحاذِ ميقاتًا ولا مرّ به، كأهل السودان، يُحرم قبل مكة بمرحلتين.
10. الإحرام قبل الميقات صحيح لكنه مكروه.
11. لا يجوز لمن أراد النسك أو مكة تجاوز الميقات بلا إحرام.
12. يُستثنى من وجوب الإحرام من مرّ بالميقات لقتال مباح أو حاجة متكررة.
13. من تجاوز الميقات دون إحرام وجب عليه الرجوع، وإلا فعليه دم.
14. لو رجع وأحرم من الميقات، ففي سقوط الدم روايتان.
15. غير المكلف إذا تجاوز الميقات ثم كُلّف، أحرم من موضعه.
16. ينعقد الإحرام بالإجماع ولو قبل الميقات، لكنه مكروه.
17. أشهر الحج: شوال، ذو القعدة، وعشر ذي الحجة.
18. الإحرام هو نية الدخول في النسك، لا مجرد لبس الإزار والرداء.
19. يُستحب الاغتسال للإحرام حتى للحائض والنفساء.
20. من لم يجد ماءً تيمم للإحرام.
21. يُستحب التنظف قبل الإحرام بأخذ شعر وظفر وقطع الرائحة.
22. يُسن التطيب في البدن قبل الإحرام، لا في الثياب.
23. لا يُعاد لبس الثوب المطيب بعد نزعه إلا بعد غسل الطيب منه.
24. مسّ الطيب بعد الإحرام يوجب فدية.
25. إن سال الطيب بالعرق أو الشمس فلا فدية.
26. يُستحب التجرد من المخيط قبل الإحرام.
27. من استدام لبس المخيط بعد النية، فعليه فدية.
28. الإحرام يصح مع لبس المخيط، لكنه يجب نزعه فورًا.
29. يُستحب الإحرام في إزار ورداء أبيضين.
30. يُستحب لبس نعلين لا يغطّيان الكعب.
31. يُسن الإحرام عقب ركعتين، إن لم تكن هناك فريضة.
32. نية الإحرام شرط لصحة النسك.
33. يُستحب تعيين النسك باللفظ عند الإحرام.
34. الدعاء بالتيسير والقبول مستحب عند الإحرام.
35. يُستحب الاشتراط عند الإحرام، ويقول: "فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني".
36. الاشتراط يُشرع حتى لغير الخائف في المذهب.
37. من أُحصر بعد الاشتراط، حلّ ولا شيء عليه.
38. الإحرام لا يبطل بجنون أو إغماء أو سُكر.
39. لا ينعقد الإحرام حال الجنون أو الإغماء.
40. الأنساك ثلاثة: التمتع، الإفراد، والقران.
41. أفضلها التمتع، ثم الإفراد، ثم القران.
42. القارن يجب عليه دم النسك إن كان آفاقيًا.
43. يشترط لوجوب الدم أن يُحرم من الميقات أو مسافة قصر فأكثر.
44. من سافر بعد العمرة سفر قصر، فلا دم عليه.
45. يُستحب لمن أحرم بالحج فقط أو قارِن أن يفسخ نيته إلى عمرة ليصير متمتعًا.
46. المتمتع إذا ساق الهدي لا يحلّ حتى يبلغ الهدي محله.
47. المتمتعة إذا حاضت قبل طواف العمرة وخافت فوات الحج تدخل الحج على العمرة وتصير قارنة.
48. من أحرم مطلقًا صح إحرامه وصرفه لما شاء.
49. يُستحب رفع الصوت بالتلبية للرجل، وتخفيها المرأة.
50. يُستحب الإكثار من التلبية عند تغير الأحوال: صعود، نزول، التقاء، صلاة، ركوب ونزول، ونحوها.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين