بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
الأُمُورُ العَارِضَةُ للإِحْرَامِ عِنْدَ الحَنَابِلَةِ هي: الإِطْلَاقُ، الإِبْهَامُ، الإِدْخَالُ، الفَسْخُ، الانْقِلَابُ، الرَّفْضُ، الإِفْسَادُ، الإِبْطَالُ، التَّحَلُّلُ.
١- (الإِطْلَاقُ):
بأن يكون نوى نفس الإحرام -أي: الدخول في النسك- ولم يعين نسكا؛ فيصح إحرامه قياسا على صحة إحرامه بمثل ما أحرم فلان، وحيث صح الإحرام مع الإبهام نصا صح مع الإطلاق قياسا.
٢- (الإِبْهَامُ): أو (التعليق)
كإحرامه بمثل ما أحرم به فلان أو أحرم بما أحرم به فلان وعلم ما أحرم به فلان، فله أحوال:
إن علم به قبل إحرامه أو بعده؛ انعقد إحرامه بمثله.
وإن تبين إطلاقه بأن كان الأول أحرم مطلقا؛ فللثاني صرف الإحرام إلى ما شاء من الأنساك، ولا يتعين صرفه إلى ما يصرفه إليه الأول ولا إلى ما كان صرفه إليه بعد إحرامه مطلقا. ويعمل الثاني بقول الأول لا بما وقع في نفسه.
وإن جهل الثاني إحرام الأول، فيسن للثاني جعله عمرة؛ لصحة فسخ الإفراد والقران إليها مع العلم بالنسك فمع الإبهام أولى. ويجوز صرفه إلى غيرها؛ لعدم تعينها.
وإن شك الثاني هل أحرم الأول؟ فكما لو لم يحرم الأول؛ لأن الأصل عدمه، فينعقد إحرامه مطلقا، ويصرفه لما شاء.
وإن كان إحرام الأول فاسدا بأن وطئ فيه فكنذره عبادة فاسدة؛ فينعقد إحرام الثاني بمثله من الأنساك، ويأتي به على الوجه المشروع.
٣- (الإِدْخَالُ):
وله ثلاث صور: تصح الأولى والثانية دون الثالثة.
أ- أن يحرم بعمرة متمتعا بها إلى الحج ثم يدخل عليها الحج قبل طوافها؛ ليصير قارنا.
ب- أن يحرم بعمرة متمتعا بها إلى الحج ثم يدخل عليها الحج ولو بعد السعي؛ لكونه ساق الهدي فلا يحل حتى ينحره. واختلف الأصحاب هل يبقى متمتعا أم يصير قارنا.
ج- أن يحرم بالحج مفردا ثم يدخل عليه العمرة لم يصح ولم يصر قارنا ولا متمتعا؛ لأنه لم يرد به أثر.
٤- (الفَسْخُ):
وهو أن يفسخ مفرد أو قارن نيتهما بحج وينويان بإحرامهما ذلك عمرة مفردة، فهو نقل للنسك إلى غيره لا إبطاله. ويسن وهو من المفردات. وقال ابن عباس وجماعة منهم ابن حزم يجب. وجمهور العلماء على منعه- فإذا فرغا منها وحلا أحرما بالحج ليصيرا متمتعين ما لم يكونا: ساقا هديا، أو: وقفا بعرفة، فلو فسخا في الحالتين فلغو.
والغرض منه:
* تحول المفرد والقارن إلى التمتع لكونه أفضل الأنساك.
* أو قطع الحج بالتحلل بالعمرة والانصراف بعدها إذا كان قد أدى حج فرضه وإلا فيلزمه الإحرام بالحج.
٥- (الانْقِلَابُ):
ويكون بفوات الوقوف بعرفة على الحاج فينقلب إحرامه عمرة ويتحلل بها. وعليه قضاء الحج ودم يؤخره إليه. ولا تجزئ عن عمرة الإسلام.
ومحل انقلاب إحرامه عمرة: إن لم يختر البقاء على إحرامه ليحج من قابل.
٦- (الرَّفْضُ):
من رفض إحرامه لم يفسد إجماعا، ولم يلزمه دم لرفضه؛ لأنه مجرد نية. وقيل: يلزمه دم. وحكم إحرامه باق.
٧- (الإِفْسَادُ):
ويكون بالوطء الموجِبِ للغُسل قبل التحلل الأول.
٨- (الإِبْطَالُ):
ويكون بالرِّدَّة.
٩- (التَّحَلُّلُ):
ويكون بسبب: فوات، أو إحصار، أو اشتراط، أو انقضاء نسك.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين