حلقة 48: زكاة الغنم إذا بلغت النصاب وليست سائمة كل الحول - الصلاة بالناس بدون مرتب - الإقامة في مجتمع لا يطبق الشريعة الإسلامية - حكم الاختلاط رجالا ونساء في حالات الفرح - من توافرت فيه شروط الإمامة فهو أحق بها - صيام الحامل
48 / 50 محاضرة
1- يوجد عندي أربعين رأسا من الغنم والمصروف الشهري لها ثلاث مائة وخمسين ريال، في حب وبرسيم، فهل يجب فيها زكاة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعـد: فهذه الغنم إذا كان الغالب عليها أنها ترعى وتستفيد من البر والعشب في غالب السنة فإن عليك زكاتها، بشاة واحدة في الأربعين إلى مائة وعشرين فيها شاة واحدة، كما قاله النبي -عليه الصلاة والسلام-، أما إذا كانت ليس لها مرعى في غالب السنة، وإنما الأكثر والأغلب إعلافها، فإذا كنت تعلفها في غالب السنة فلا زكاة فيها، لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- شرط في الزكاة أن تكون سائمة، والسائمة هي الراعية، فإذا كانت في غالب السنة ترعى فلا عبرة بإطعام القليل في أثناء السنة، أما إذا كان غالب السنة أنها تعلف ولا ترعى فإنه لا زكاة فيها.
2- أسأل إنني أصلي بجماعة صلاة الجمعة، بحيث أنني تقدمت بالصلاة بهم وقرأت الخطبة، حيث أنه لا يوجد لدى الجماعة المذكورون في سؤالي هذا، وهم من أهالي القرية، وإنني يا فضيلة الشيخ لا أريد معاش على ذلك، وإنما أسأل هل علي ذنب من تقدمي الصلاة بهم، بحيث أنهم قدموني لأخطب بهم وأصلي بهم؟
لا حرج في هذا، أنت محسن، إذا تقدم الإنسان بإخوانه، قدمه إخوانه يصلي بهم لأن إمامهم غير حاضر، أو لأن إمامهم توفي أو مستقيل، ولم يرسل إليهم إمام وخطيب، فقدموا أحدهم وصلى بهم فلا حرج في ذلك. إذا كان أهلاً للإمامة وأهلاً للخطبة فلا بأس وهو مشكور ومأجور، وليس من شرط ذلك أن يعطى راتباً أو يعين من جهة الحكومة وإنما الراتب للمساعدة، ليس بشرط، وإنما تبذل الحكومة الرواتب للأئمة والخطباء لمساعدتهم وإعانتهم على هذا الأمر العظيم، وعلى هذا المشروع الجليل، فإذا احتسب بعض الجماعة وصلى بجماعته الجمعة أو الأوقات ابتغاء ما عند الله -عز وجل- فله أجره عند الله -سبحانه وتعالى- ولا حرج عليه. أنا أعتقد أن السائل عبدالله القحطاني من العود حينما سأل هذا السؤال أنه يعتقد أنه لا بد أن هناك مثل أمر يصدر من الحج والعمرة؟ مو شرط، هذا توظيف الذي يستحق صاحبه الراتب، هذا يكون من جهة المسؤولين، أما كونه يتبرع إنسان ويصلي بجماعة ما حضر إمامهم ولا حضر خطيبهم سواء كان في وقتٍ معين أو في أوقات متعددة فلا حرج في ذلك.
3- أنا أعيش في مجتمع لا يطبق الشرع الإسلامي في جميع النواحي، ولا أستطيع جعلهم يطبقونه، فهل علي شيء في ذلك أم لا؟
إذا أمكن من يعيش في بلاد لا تطبق الشريعة، إذا أمكنه أن يهاجر إلى بلاد تطبق الشريعة وجب عليه الهجرة إذا استطاع ذلك، فإن لم يستطع فلا حرج عليه بالإقامة، ويتقي الله ما استطاع، ويرشد أهل الخير وينصح العباد، ويدعو إلى تحكيم الشريعة حسب طاقته، وهو مأجور في هذه الحالة، وإذا كان هناك قدرة على إلزام بالحق ومنع باطل لكونه رئيساً أو شيخ القبيلة أو أمير القرية فليفعل ما يستطيع في هذه الأشياء، إذا علم الله منه الصدق أعانه فهو يفعل ما يستطيع من تحكيم الشريعة حسب طاقته، كونه شيخ القبيلة، يحكم الشريعة فيهم إذا كان يعلم، عنده معلومات، إذا كان أمير قرية يستطيع أن يحكم فيهم الشريعة فيما يتنازعون فيه عنده، وما أشبه ذلك، المقصود أنه يجتهد ويتقي الله ما استطاع، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها، ويدعو الله لولاة الأمور بالهداية أن الله يهديهم ويوفقهم أو يأتي بغيرهم ممن يحكم الشريعة، هكذا، أما أن قدر أن يهاجر وينتقل إلى بلاد تحكم الشريعة، فهذا واجب عليه، إلا إذا كان عالماً ذا معلومات وبصيرة وهدى ويرى أن إقامته في هذا البلد فيها دعوة إلى الله، فيها توجيه الناس إلى الخير، فيها إرشادهم إلى توحيد الله، وإنقاذهم وإخراجهم من الظلمات إلى النور، هذا له أجر في ذلك من أجل الدعوة، من أجل التوجيه إلى الخير، من أجل إنقاذ الناس مما هم فيه من الباطل، فهو على خيرٍ عظيم، ولا تلزمه الهجرة في هذه الحال، لأنه يظهر دينه، ولأنه عنده معلومات في دنيه لا يخشى على نفسه من شبهاتهم فلا بأس.
4- هل من الشر أن يختلط الإنسان بالنساء شابات وشيب في حالات الفرح؟
لا شك أنه من الشر اختلاطه بالنساء، لا شك أن من أعظم الفساد والفتنة، فالواجب التميز وأن يكون الرجال حده، والنساء على حده في الفرح وفي الأعراس، يكون الرجال في محل خاص يتناولون طعامهم، وما جرت به عادتهم من أمور التي لا تخالف الشرع، والنساء على حده في محلهم وفيما يتعلق بفرحهم ودفهم وما هو خاص فيما بينهم الذي لا يؤذي أحداً، ولا يكون فيه مكبرات الصوت، بل يكون هادئ، هذا لا بأس به، كله من باب إظهار النكاح الشرعي وإعلانه. أما الاختلاط فلا يجوز، اختلاط الرجل مع النساء الشابات أو غير الشابات لا يجوز، لأن هذا يفضي إلى الفساد، والزنا والفواحش، وهذا منكر بإجماع المسلمين.
5- عندنا عادة وهي وضع الحناء على أيدي وأرجل العروس والعروسة في آن واحد، فما حكم هذا العمل وفقكم الله؟
أما وضع الحناء في رجل العروسة أو في يديها فلا نعلم فيه شيئاً، من باب الزينة لزوجها، وأما الرجل فلا يتزين بهذا، لأن هذا للنساء، تشبه للنساء فلا يليق ولا يجوز، لا يجوز للرجل أن يتشبه بالنساء، لا بالحناء ولا بغير ذلك من الملابس، لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- منع من ذلك، ولعن الرجل الذي يتشبه بالمرأة، والمرأة التي تتشبه بالرجل، هذا لا يجوز.
6- وبعد أفيدكم أننا في أحد الأعمال الواقعة في شدقم أحد مناطق أرامكو، ويوجد عندنا عدة مساجد، وأحدها مسجد جمعة، وأكثر من يؤدي الصلاة فيها جماعة من الباكستانيين نظراً لقلة السعوديين، ولكن الباكستانيين يكتفون بالدعاء بعد الصلاة ولا يسبحون، ومع ذلك يسلمون مع الإمام مباشرة، وهل يجوز لنا نحن السعوديين أن نصلي معهم، وأكثر الأئمة منهم وخاصة إمام مسجد الجمعة، ولم يوجد إمام سعودي أو أي عربي يقوم بأداء الصلاة وخاصة الجمعة، أرجو إفادتنا جزاكم الله عنا خير الجزاء؟
ليس من شرط الإمامة أن يكون الإمام سعودي، المهم أن يكون الإمام سليم العقيدة، موحد، صاحب عقيدة طيبة، فإذا كان الإمام صاحب عقيدة طيبة سواء كان سعودياً أو غير سعودياً، سواء كان عربي أو عجمي، لكن ينطق بالعربية، إذا كان صاحب عقيدة حسنة فإنه يجعل إمام ويقتدى به، وإذا صليت مع قوم وإمامهم يصلي بهم وأنت لا تعرف حاله صلي معهم، ولا تترك الصلاة، صلي معهم الجمعة والجماعة لأن المسلمين شيء واحد، والواجب أن تقام هذه الشعائر وأن يؤيد من قام بها، وإذا ظهر لك بعد ذلك أنه لا يحسن أن يكون إماماً فينبغي لك أن تسعى في إبداله بغيره من أهل العقيدة الطيبة، وأن تتشاور مع أعيان المسجد ومع أعيان الجماعة حتى يوجد من هو خير منه، وأفضل منه في العقيدة والعلم، أما أن تلتمس سعودياً فقط، لا، ليس من شرط في ذلك أن يكون سعودياً، بل من توافرت فيه الشروط، شروط الإمامة من أي جنسٍ كان من المسلمين فإنه يكون إماماً ويصلى خلفه. وأما ما ذكرت من جهة أنهم لا يذكرون بل يدعون بعد السلام هذا خلاف السنة، السنة بعد السلام أن يقول: أستغفر الله ثلاث مرات، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، يقول الإمام والمنفرد والمأموم بعد صلاة الفريضة، ثم ينصرف الإمام إلى المأمومين بعد ما يقول هذا وهو مستقبل القبلة، بعد هذا ينصرف إلى المأمومين ويستقبلهم، كما جاء في ذلك من حديث عائشة عند مسلم، وما جاء بعد ذلك في حديث ثوبان، النبي -عليه الصلاة والسلام- كان إذا سلم استغفر ثلاثاً، وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، رواه مسلم في الصحيح، ...... ذكرت عائشة -رضي الله عنها- أن النبي كان يمكث مستقبلاً القبلة قدر ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف إلى الناس. رواه مسلم أيضاً، ثم بعد ذلك يشتغل بذكر الله، كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيٍ قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد)، وإن دعا بعد ذلك فلا بأس بينه وبين نفسه، والأفضل أن يقول بعد هذا: سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاثاً وثلاثين مرة، هكذا جاءت السنة، ويختم المائة بقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيءٍ قدير. كل هذا صح عن رسول الله -عليه الصلاة والسلام- من قوله وتوجيهه -عليه الصلاة والسلام-. وكذلك جاء عنه -صلى الله عليه وسلم- شرعية أن يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمساً وعشرين مرة، فالذكر بعد الصلاة أنواع، منها أن يقول: سبحان والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمساً وعشرين مرة، هذه مائة، ومنها أن يقول: سبحان الله، والحمد لله، والله أكبر ثلاثاً وثلاثين مرة فقط، ولا يزيد عليها، تسع وتسعين، كما علمه النبي -صلى الله عليه وسلم- فقراء المهاجرين، ومنها أن يقول: سبحان الله والحمد لله ستة وستين والله أكبر أربعة وثلاثين ...... مائة، ومنها أن يقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاثة وثلاثين مرة تصير تسع وتسعين، ويقول تمام المائة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وهو الحمد وهو على كل شيٍ قدير، كل هذا جاء في الحديث الصحيح، فينبغي للمؤمن أن يستعمل ذلك، وأن يلازم ذلك، وإذا أتى بهذا تارةً وبهذا تارة كله حسن. وأما كونه يسلم مع الإمام فلأفضل خلافه، السنة أن يكون بعد الإمام، قال النبي -صلى الله عليه وسلم- في الحديث الصحيح إمامكم فلا تسبقوا منه الركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف، فالسنة أن يسلم الإمام أولاً، ثم يتبعه المأموم، إذا سلم الإمام سلم المأموم بعد التسليمتين، يسلم الإمام التسليمتين أولاً ثم يتبعه المأموم فيسلم، وإن سلم بعد الأولى، سلم الأولى بعد الأولى، وسلم الثانية بعد الثانية فلا حرج، لكن الأفضل أن يقف وأن لا يسلم حتى يفرغ الإمام من التسليمتين، فإذا فرغ من التسلميتين سلم المأموم، هذا هو الأفضل، وهذا هو الموافق لظاهر السنة.
7- إنني صمت من رمضان الشهر كله، وأنا عندي شك تسعين في المائة أن صيامي غير سليم، حيث أن عندي جنين في بطني ومعي نزيف، وأنا الآن صحتي ضعيفة ولا أستطيع الصيام، فإذا كان لم يصح صيامي فماذا أفعل؟
إذا صامت المرأة وفي بطنها جنين ومعها نزيف دم فصومها صحيح، لأن هذا النزيف الذي معها وهي حامل لا يؤثر شيئاً، ولا يعتبر حيضاً ولا نفاساً؛ لأن الولد موجود في البطن فليس بنفاس وليس بحيض، لأن الغالب أن الحامل لا تحيض، وعلى قول من قال أن الحامل قد تحيض فيشترطون أن يكون الدم مستقيماً على عادته الأولى، فإذا كانت المرأة التي سألت عن هذا السؤال إنما دمها ملتبس عليها وت..... نزيف يتقطع ويختلف ليس على عادته الأولى القديمة التي تراها قبل الحمل، فهذا كله من الفساد، وصومها صحيح، وليس عليها قضاء الصوم، والحمد لله، لأن الدم الذي مع الحامل في الغالب يكون دم فاسد، مختل، يزيد وينقص، ويتقدم ويتأخر، يتنوع، فهو لا يعتبر. أما لو قدر أنه على حالته الأولى قبل الحمل، على حالته، لم يتغير يأتي على عادته، فهذا قال بعض أهل العلم: إنه حيض، وأن عليها أن تجلس وأن لا تصوم، قاله جماعة من العلماء، وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه ولو كان على عادته وعلى حالته الأولى لا يعتبر، وأن الحامل لا تحيض، هذا قول مشهور لأهل العلم، لكن الغالب أن الحامل أنما يأتيها دم مضطرب، متغير، نزيف لا يستقر له قرار، فهذا لا يعتبر عند الجميع، ولا يلتفت إليه، وصومها صحيح، وصلاتها صحيحة، وعليها في هذه الحالة أن تتحفظ بقطن ونحوه وتتوضأ لوقت كل صلاة، إذا دخل الوقت تتوضأ لكل صلاة، وتصلي بطهارتها ولو أن الدم لا يزال يخرج معها، لأنها مبتلاة بهذا الشيء، مثل صاحب السلس، سلس البول، مثل المستحاضة التي ليست بحامل، سواء سوا، فهذا الدم الجاري معها دم فساد، لا يضرها، لكنها تستنجي في بعد دخول الوقت وتتوضأ وضوء الصلاة، وتصلي على حسب حالها، وإذا جمعت بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، فلا بأس. لكنها لا بد أن تستنجي عند كل صلاة؟ نعم، إذا دخل الوقت تستنجي وتتوضأ وضوء الصلاة، وتصلي الظهر والعصر جميع، والمغرب والعشاء جميعاً كما علم النبي بعض الصحابيات -عليه الصلاة والسلام-، وإذا اغتسلت مع ذلك عند صلاة الظهر والعصر غسلاً واحداً، والمغرب والعشاء غسلاً واحدا من باب النظافة والنشاط فهذا حسن، لأنه أوصى به النبي -صلى الله عليه وسلم- بعض المستحاضات من النساء.
8- إذا تأخرت المرأة لم تطهر أثناء النفاس، وانتهت الأربعين يوماً وهي لم تطهر هل تصلي أم تبقى بدون صلاة؟
إذا استمر الدم مع النفساء حتى كمل الأربعين فإن هذا الدم الذي زاد معها يعتبر دم فساد، فتغتسل وتصلي وتصوم ولا تلتفت إليه، يكون مثل دم المستحاضة، دم فاسد، تتوضأ لوقت كل صلاة، تتحفظ بقطن ونحوه عن أذى الدم لها وفي ثيابها وبدنها وتصلي على حسب حالها، ولا مانع من أن تصلي الظهر والعصر جميعاً، والمغرب والعشاء جميعاً، كالمستحاضات، ولا يعتبر نفاساً، من حيث تتم الأربعين لا يعتبر الدم الذي معها نفاس، بل هو دم فساد، هذا هو المعتمد.
510 مشاهدة
-
1 حلقة 1: طلاق الحامل - سمع أذان غيره وهو في جماعة - التوكيل في الحج - حكم صياح الأطفال في المسجد الحرام
-
2 حلقة 2: حكم الصلاة خلف من عضل بناته - المعسر وإكمال نصف الدين والمغالاة في المهور - حكم ذكر الله للحائض - هل تأديب اليتيم بالضرب قهراً له؟
-
3 حلقة 3: حكم إخراج الزكاة - هل يغسل المرأة ابنها؟ - لا ينكح زوجة أبيه - حكم تقبيل النساء المحارم - قضاء الدين هل يلزم أن يكون من جنسه؟ - تقديم الأخ على الابن في ولاية النكاح
-
4 حلقة 4: زكاة الذهب ونصابه - الحجاب الشرعي للمرأة - هل للزوج حق في مال زوجته - القصر والجمع - حكم طاعة الوالدين في الزواج بمن لا يصلي - يأخذ الزكاة لشراء منزل - حفظ القرآن ونسيانه - حكم نوم الجالس
-
5 حلقة 5: علامات الساعة - حكم التأخر عن المبيت بمنى - ليس لزمزم صلاة معينة! - صفة الربا - حكم استعمال حبوب منع الحمل- هل الموتى يسمعون الأحياء؟ -الميت وثواب قراءة القرآن - نوم الجنب دون غسل ولا وضوء
-
6 حلقة 6: حكم العادة السرية - قضاء الصلوات - الإفطار في رمضان لمرض - جمع وقصر الصلاة لمن مقر عمله مسافة القصر
-
7 حلقة 7: صيام ست شوال - قراءة القرآن على غير وضوء - مضطجعاً - مسك القرآن باليد اليسرى - قطع قراءة القرآن بالحديث الجانبي - حكم أكل الدجاج الذي يأتينا من فرنسا - حكم استعمال حبوب الأمراض النفسية في رمضان
-
8 حلقة 8: التعامل مع البنوك الربوية - الجندي وصلاة الجمعة والجماعة - المضايقة في الصف، وحجز الأمكنة - المرور بين يدي المصلي - حكم جمع الصور للذكريات - ما صحة حديث: (لعن الله السلتى)؟ - حكم إزالة شعر الأيدي والأرجل - في البيع والشراء
-
9 حلقة 9: حكم المبيت في المزدلفة - المشعر الحرام وما يقال عنده - علاجات منع الحمل واستعمالها - قص شاربه وأظافره بعدما لبس الإحرام وقبل النية - حكم الأسهم البنكية - تريد من زوجها أخذ اختها للحج معهما بدون محرم
-
10 حلقة 10: هل للأب إجبار ابنته على الزواج بكراً وثيبا - السن المعتبر للرجل في ولايته للمرأة - تحية الحرم الطواف ومن شق عليه صلى ركعتين - طواف الوداع للحج والمعتمر - التحول من نسك إلى آخر
-
11 حلقة 11: يملك الزاد والراحلة ويزعم أنه لا يستطيع الحج - حكم من حج مفرداً بدون عمرة - اعتمر عن أبيه المتوفى - قص شعره وهو محرم نسيانا - طواف العمرة للمتمتع والقارن - يحتلم وهو محرم بالحج - الشك في الطواف - تقديم خدمة الوالدين على الحج
-
12 حلقة 12: حكم دفع الرشوة للفراش - من تتزوج في الجنة إذا مات زوجها فاجراً؟ - حكم قراءة القرآن دون فهم معانيه - يقرأ القرآن ويخطئ نحوياً- حكم زيارة النساء للمقابر كل خميس - حلل بتقصير جانب من الرأس
-
13 حلقة 13: حكم اشتراط الولي على الزوج إذا طلق ابنته أن يدفع مبلغ معين - المراد بصداق المرأة - صلى الفرض منفرداً ثم أقيمت صلاة الجماعة..هل يعيد؟ - حكم الاغتراب عن الزوجة أكثر من السنة - طلاق الغضبان
-
14 حلقة 14: حكم من حج عن أمه بنية التمتع وعمل عمل القارن - هل يكبر للإحرام ثم يتابع الإمام وهو في التشهد - حكم الأخذ من اللحية - الصدقة وشراء كتب العلم أيهما أفضل؟ - حكم شراء المجلات الإسلامية التي تحتوي على صور - حكم زواج البدل
-
15 حلقة 15: شد الرحال إلى الأضرحة وطلب الحاجات منهم - حكم الصلاة خلف الذين يدعون إلى زيارة الأضرحة
-
16 حلقة 16: صلاة السجود في الليل - حكم صلاة الضحى - حكم السلام على المحارم بالتقبيل والمصافحة - حد عورة المرأة عند محارمها - سنة الفجر ومتى تقضى - الطفل الذي يتوفى يصلى عليه - حكم المعاملة مع البنوك الربوية
-
17 حلقة 17: هل للرؤيا المنامية أثر في تسمية المولود ومرضه - في الاحتفال بالمولد النبوي - يدعو الإنسان إلى الخير ولا يتخوف من عدم فعله
-
18 حلقة 18: حكم استعمال الشّمَّة - كتابة اسم الله على أوراق مصيرها القمامات - في رؤيا النبي - توفي ابن عم جدته وله بنتان، هل ترث منه جدته أم لا؟ - وفيت جدته ولها ابن أخ متوفٍ قبلها، فهل هي ترث منه - حكم الصلاة في الزاوية الصغيرة - عض أعمال الصوفية
-
19 حلقة 19: غضب من حماته فطلق ابنتها - فروق في التعبير في سورة الكهف - دعاء القنوت في صلاة الصبح - صلاة الجنازة على القبر وحكم توريث المصحف - قضاء الفائتة للمسافر - الزواج من أخت الأخ - لمس الكفار لا ينقض الوضوء - بيع السلعة مؤجلة بثمن أكثر من بيع النقد
-
20 حلقة 20: التوكيل في الرمي لغير عذر - توجيه لكيفية التعامل مع الأقارب - حكم من حلف على شيء - حكم دعاء ختم القرآن - هل في القرآن الكريم مجازا - حكم علاج السحر - صلاة الضحى حكمها - بر بأبيك وإن رباك غيره - صلاة الوتر - صلاة التسابيح
-
21 حلقة 21: الهجر المشروع والممنوع - هل تلزم الاستعاذة عند التثاؤب؟ - الاقتداء بالمسبوق - سلم قبل إمامه سهوا - المسح على الخف وتحته جورب - دعاء الاستفتاح في النافلة - إذا نسي سجدة بطلت الركعة - التحريم على الراضع - معنى الأنصاب والأزلام
-
22 حلقة 22: حكم الرضعات الغير المعلومات - هل لمس الزوجة سهواً ينقض الوضوء ؟ - حكم الشرب أثناء أذان الفجر في رمضان - حكم المولد النبوي وحكم حضور احتفالات - حكم أعياد الميلاد - حكم قضاء الحاجة تجاه القبلة
-
23 حلقة 23: تسببت في موت جنينها بحمل جهاز ثقيل - حكم وقوف السيارات فوق القبور - حكم استعمال ماء الغير للغسل - حكم أخذ الأب مهر ابنته - مدى صحة القول بأن النبي خلق من نور - حكم قطع الشجر التي على القبور
-
24 حلقة 24: كيفية نصح الأقارب - من مسائل عقوق الوالدين - المسح على جبيرة الجرح - مدة الوقوف في المحشر - حكم الصلاة خلف النمام - حكم بناء القبور على سطح الأرض
-
25 حلقة 25: ظاهرة عدم تعدد الزوجات - حكم من أنكر جواز تعدد الزوجات - قضى حاجته في المقبرة - نصيحة للمؤذنين - هل يجوز لغير المسلمين دخول المساجد - حكم أخذ الموظفين الأشياء اليسيرة من المصالح العامة
أضف تعليق
هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها
تم الإرسال
ستتم إضافة التعليق بعد معاينته من قبل فريق عمل مداد