حلقة 220: الإقتداء بالمسبوق - صلى بالناس وهو محدث ناسيا - الصلاة خلف الصف منفردا - زواج البنت بدون إذنها - قضاء الدين عمن كان فقيراً من الزكاة - بيع الذهب القديم بذهب جديد - بيع الذهب ديناً - كل قرض جر نفعا فهو ربا - الأرض المؤجرة هل عليها زكاة؟

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

20 / 50 محاضرة

حلقة 220: الإقتداء بالمسبوق - صلى بالناس وهو محدث ناسيا - الصلاة خلف الصف منفردا - زواج البنت بدون إذنها - قضاء الدين عمن كان فقيراً من الزكاة - بيع الذهب القديم بذهب جديد - بيع الذهب ديناً - كل قرض جر نفعا فهو ربا - الأرض المؤجرة هل عليها زكاة؟

1- إذا دخل المسجد عدة أشخاص ووجدوا شخصاً يصلي منفرداً ومضى بعض صلاته، هل يقتدون به إماماً لهم، أو يتقدم بهم واحدٌ منهم؟

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد: فإن المشروع لهؤلاء الداخلين أن يصلوا جماعة بل هذا هو الواجب عليهم فإن رأوا من سبقهم أهلاً للإمامة وقدموه وصلوا خلفه فهو أفضل حتى يكون الجمع أكثر, وإن لقوه ليس بأهل لذلك وصلوا وحدهم واتخذوا إماماً منهم أصلح للإمامة من ذاك الأول الذي سبقهم فذلك أفضل وأولى. بارك الله فيكم     
 
2- إذا تقدم الإمام وهو بدون وضوء فصلى بعض الصلاة ثم ذكر أنه لم يتوضأ وانصرف، هل يبني المأمومون على ما مضى أو يستأنفون الصلاة؟
الصواب في هذا أنه يستخلف فيهم من يصلي فيهم وإن لم يستخلف واستخلفوا من أكمل بهم صحت هذا هو الأرجح من أقوال أهل العلم وإن كان دخلها على غير وضوء, لكنه لو أكمل بهم ثم تذكر بعد ذلك صحت صلاتهم فهكذا إذا ذكر في أثناءها في أصح القولين فإن قدم من يكمل بهم فالحمد لله وإن لم يقدم فلهم أن يقدموا من يكمل بهم, وإن أتم كل واحد لنفسه أجزأه ذلك في أصح قولي أهل العلم والله ولي التوفيق. بارك الله فيكم  
 
3- إذا دخل المسجد شخص والصف كامل خلف الإمام، ولم يتأخر معه أحد من الصف، هل يصلي منفرداً؟
عليه أن يعتني بالمقام فإن كثيراً من الناس إذا دخل والناس يصلون لا يعتني بالمقام فلو اجتهد فهو في الغالب يجد فرجة يصلي فيها, فإن لم يجد صلى مع الإمام إن أمكن عن يمين الإمام ولا يصلي وحده خلف الصف ولا يجذب أحداً لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا صلاة لمنفرد خلف الصف), ولم يرد في حديث صحيح ما يدل على شرعية الجذب ولأن الجذب يفتح فرجة في الصف, والواجب سد الخلل وعدم جعل فرجة في الصف, فعلى الداخل أن ينتظر إن لم يجد فرجة فإن وجد أحد يصلي معه فالحمد لله وإلا صلى وحده بعد السلام بعد سلام الإمام, والغالب أنه متى اجتهد في مراصة الصف وتتبع خلل الصف فإنه في الغالب يجد فرجة ولو في نهاية الصف حتى يصلي في الصف لكن لو فرضنا أنه لم يجد شيئاً ولم يتمكن من الإمام حيث يصلي عن يمينه فإنه يبقى ينتظر حتى يصلي وحده بعد الإمام أو يأتي إنسان فيصلي معه صفاً مستقلا والحجة كما تقدم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا صلاة لمنفرد خلف الصف), وثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه رأى رجل يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة, فدل ذلك على أن الواحد لا يقف خلف الصف, ولا خلف الإمام فإن كان الإمام ليس معه أحد وقف عن يمين, وإن كان معه صفوف التمس فرجة في الصف فإن وجد فالحمد لله وإلا انتظر حتى يجد أو تقدم فصف عن يمينه إذا أمكنه ذلك. بارك الله فيكم  
 
4- شخص وهب بنته لشخص آخر وكانا يتحدثان في مجلس، بدون عقدٍ رسمي، وعمر البنت آنذاك عشر سنوات، وبعد مضي سنتين تغير اتجاه الجميع، وتزوج البنتَ ابن الشخص الذي وهبت له، فما الحكم في هذه الحالة؟
أولاً ينظر في الهبة إن كانت عن رضاً من البنت وعن حضور شاهدين تم الزواج فإن كانت البنت لم ترضى أولم يحصل شاهدان فإن الزواج لا يصح؛ لأن الواجب استشارة البنت إذا بلغت تسعاً لا يجوز تزويجها إلا بإذنها وإذنها سكوتها, فإذا كان والدها حين وهب لم يستأذنها, أو استأذنها لكن لم يحضر شاهدان فالهبة والزواج غير صحيح, أما إن كان قد استأذنها ورضيت بالسكوت أو بالكلام وحضر شاهدان, فالصواب أنه يصح النكاح وليس من الشرط أن يقول زوجت أو أنكحت بل إذا قال وهبتك أو أعطيتك أو ملكتك صح إذا تمت الشروط الأخرى وانتفت الموانع والله ولي التوفيق. لكن في هذه الحالة بعد سنتين تزوجها ابن الموهوبة له؟ إن كان تزوجها وصح فالزواج الثاني باطل, فإن كان الزواج الأول ما صح ، صح الزواج الثاني. بارك الله فيكم  
 
5- إذا اشترط ولي المرأة على الزوج ألا يتزوج معها ثانيةً ورضي الزوج بذلك عند العقد، فهل يصح هذا الشرط، وهل إذا تزوج عليها يحق لها الفسخ؟
نعم الصواب أنه يصح الشرط في أصح قولي العلماء إذا شرط عليه أن لا يتزوج عليها أخرى صح الشرط؛ لأن فيه مصلحة من دون مضرة وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (إن أحق الشروط أن يوفى ما استحللتم به الفروج) وقال: (المسلمون على شروطهم) فإذا التزم الزوج بأنه لا يتزوج عليها لزم الشرط فإن أحب الزواج عليها فلا بأس عليه لكن لها الخيار خيار الفسخ إلا أن تسمح إذا سمحت بالزواج عليها فلا بأس. بارك الله فيكم  
 
6- شخصٌ مات وفي ذمته دين ولا يوجد له تركة لقضاء دينه فهل يقضى دينه من الزكاة؟
في هذا خلاف بين العلماء والصواب أنه لا حرج أن يقضى من الزكاة؛ لأنه من الغارمين, والغارمون صنف من أصناف الزكاة بنص الآية الكريمة: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء الآية، .......الزكاة في قضى دينه فلا حرج إن شاء الله في أصح قولي العلماء. بارك الله فيكم  
 
7- ما حكم شراء الذهب بالذهب وزناً بوزن، سواءً أحدهما جديد والآخر قديم، علماً بأن الذهب القديم ينظف من الفصوص والصبغة والقماش ويدفع أجرة الصياغة للذهب الجديد؟
لا يجوز بيع الذهب القديم بالجديد مع زيادة بقدر الصياغة بل الواجب أن يباع هذا بهذا وزناً بوزن مثلا بمثل سواءً بسواء فإن لم يرضى صاحب الجديد بذلك فليشتريه بثمن مستقل يشتري القديم بثمن مستقل يسلمه لصاحبه ثم صاحبه يشرتي الجديد بثمن مستقل, أما أن يباع هذا بهذا مع زيادة فلا يجوز ولو أنها بقدر الصياغة لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (الذهب بالذهب مثلاً بمثل سواءً بسواء يد بيد فمن زاد أو استزاد فهو ربا), وهذا الذي جحده بعض الناس خلاص لا يجوز كونه يبيع الذهب بالذهب مع الزيادة بقدر الصياغة أو لأي شيء لا يجوز هذا, ولو كان هذا رديء وهذا طيب هذا قديم وهذا جديد الرسول لم يفرق بينهما- عليه الصلاة والسلام-, ولكن الطريق إلى المباح يبيع الذهب القديم بثمن مستقل على من شاء فإذا قبض الثمن اشترى به ذهباً جديداً وزاده من عنده ما أراد في شراء الذهب الجديد وبهذا يسلم الجميع من الربا ، والحقيقة يحصل الآن أنه يذكر له صاحب الدكان قيمة ذهبه القديم ثم يقول اخصمها من قيمة الذهب الجديد وأدفع الزيادة؟ هذا ما يجوز ما يصح لا بد أن يكون البيع مستقل ذهب بذهب مطلقاً سواءً بسواء ولو كان أحدهما أرفع من الآخر لجدته أو لطيب ذهبه أو نحو ذلك لا بد أن يكون سواء في الوزن وإلا فليبع هذا وحده وهذا وحده ثم أيضاً شرط آخر لا يجوز أن يبيع عليه الذهب القديم بثمن مستقل بشرط أنه يشتري منه الذهب الجديد مو بشرط يبيع عليه ولو ما شرى منه يبيع عليه الذهب القديم بثمن مستقل يقبضه منه سواءً اشترى منه الذهب الجديد أو لم يشتري ثم هو بعد هذا حر إن شاء اشترى من هذا وإن شاء اشترى من غيره. بارك الله فيكم  
 
8- ما حكم بيع كمية من الذهب لشخص تعرفه، ثم يدفع لك بعض القيمة ويعتذر بأن بقيتها ليست معها وسيسددها بعد أيام؟
يجوز بيع الذهب بنقود أخرى سواءً كانت فضة أو العملة الورقية إلا يداً بيد؛ لأن العملة الورقية قامت مقام النقود فإذا باع عليه ذهباً أو فضة بأي عملة بالدولار, أو بالإسترليني, أو بالدينار, أو بالعراقي, أو سعودي, أو غير ذلك لا بد من التقابض لقول النبي-صلى الله عليه وسلم -: (الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء ) وفي لفظ آخر (الذهب بالفضة ربا إلا هاء وهاء), فلا بد من التقابض وإلا صار فيه ربا النسيئة، وقع في ربا النسيئة فإذا كان من جنس واحد كالذهب بالذهب والفضة بالفضة, والدولار بالدولار, فلا بد أن يكونا متساويان, ديناران بديناران عشرة بعشرة يد بيد لا بد من القبض فإن كانت عملتان مختلفتان فإن الواجب التقابض فقط فإذا باع عشرة دولارات بعشرين ريال سعودي, أو بدينار عراقي, أو أردني فلا بأس لكن يدا بيد لا يتفرقان إلا وقد تقابضا. بارك الله فيكم ، أيضاً ولو لم يحدد السعر اشترى كمية من الذهب إلى أن يدفع ثمنها غداً؟ ولو كانت كمية قطعة من الذهب ولم توزن ولم تعرف قيمتها لا بد أن يقبض ثمنها بالحال إذا كان من العملة أما لو اشترى الذهب بأرز, بحنطة, بقهوة, بهيل إلى أجل معلوم لا بأس لأنها ليست من العملة, فلو قال هذا الذهب المعروف الذي عندهم يعرفونه قطعة معروفة كونها أو قد وزنوها وقد هي عليك بمائة صاع, أو بمائة كيلوا هيل, أو بمائة كيلوا حنطة, بمائة كيلوا أرز إلى أجل معلوم لا بأس؛ لأن الجنس مختلف وليس من الربا. بارك الله فيكم  
 
9- ما الحكم إذا استدان شخص مالاً لمدة سنة أو سنتين ثم حل الدفع ولم يستطع، فقال لصاحب المال: قيدها علي بنفس الاتفاق السابق لمدة سنة أو سنتين قادمتين؟
كان أراد بهذا يعني بالزيادة فلا يجوز؛ لأن الواجب إنظاره فإن كان مثل حل عليه عشرة آلاف ريال ولكن لم يستطع الدفع فقال قيدها علي إلى سنتين أو أكثر بإحدى عشر زيادة ألف أو ألفين هذا ربا لا يجوز ، تقول بنفس المربح السابق؟ ما يجوز هذا ما يجوز، إما إذا كان معناه قيده علي أمهلني فلا بأس سنة أو سنتين أو أكثر أو أقل هذا واجب لقول الله تعالى: وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ أما قيدها بزياد بربح هذا ربا الجاهلية فلا يجوز. بارك الله فيكم  
 
10- عندي في بلدي مائة متر، أرض مباني، ولم أبنها إلى الآن، مع العلم أن سعر المتر يساوي تسعين جنيهاً، فهل عليها زكاة، مع العلم أنني أريد أن أقيم عليها بناءً لي وجعله للإيجار؟
إذا كانت الأرض للسكن أو للإيجار ما فيها زكاة إنما تكون فيها الزكاة إذا كانت للبيع للتجارة أما إذا كان أراد أن يبني فيها بيتاً للسكن أو للتأجير أو يتخذها مزرعة فلا زكاة فيها, ولكن إذا كانت للتأجير ثم أجر زكى الأجرة يزكي الأجرة إذا حال عليها الحول وبلغت النصاب, أما كون الأرض تزكى لا تزكى الأرض لأنها لست للتجارة إنما هي للسكن أو ليقيم عليها العمارات التي للإيجار فلا زكاة فيها، وإنما الزكاة في الإيجار إذا بلغ النصاب وحال عليها الحول. بارك الله فيكم  
 
11- عند دخولي في الصلاة يتهيأ لي أنه يخرج مني ريح، ولا أشعر بشيء لا بصوت ولا رائحة، لكن عندما أحس بهذا فإنني أتحكم في نفسي وأضغط على نفسي إلى أن تنتهي الصلاة، فما الحكم في صلاتي؟
سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يخيل إليه في الصلاة أنه يخرج من شيء فقال- عليه الصلاة والسلام-: (لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً) هكذا قال- عليه الصلاة والسلام- ، وفي لفظ الآخر قال - صلى الله عليه وسلم -: (إذا وجد من بطنه شيئاً فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً), فالذي يخيل إليه أنه خرج منه شيء لا يبطل وضوؤه ولا صلاته بل يبقى على حاله صلاته صحيحة ووضوؤه صحيح حتى يعلم يقيناً أنه خرج منه شيء ولو بغير الصوت الصريح إذا علم يقيناً أنه خرج منه ريح, أو خرج منه بول بطلت الطهارة وبطلت الصلاة أما مادام هناك شك ولو واحد في المائة شك, فصلاته صحيح ووضوؤه صحيح ولا ينفك من صلاته لأن هذا من وساوس الشيطان ومن أعماله الخبيثة يخيل للإنسان أنه أخرج شيء ينفث في مقعدته حتى يخيل له أنه خرج منه شيء يحرك أشياء حول المقعدة, فالمقصود أن الشيطان حريص على إبطال طهارة المؤمن وإبطال صلاته, فلا ينبغي للمؤمن أن يحقق عمل الشيطان ومكيدته للخروج من الصلاة بغير أمر مقطوع منه فإذا جزم يقيناً أنه خرج منه شيء وإلا فهو في صلاته يتمها. بارك الله فيكم  
 
12- أريد أن أتوب إلى الله من صفة الحسد، هذه الصفة الذميمة، وأحاول منها التخلص قدر الاستطاعة، لكن الشيطان يزين لي ذلك في كثير من الأحيان عن طريق الغيرة، فأغار من زميلاتي أو من بقية النساء ثم أحسد، وسمعت من صديقة لي أنها تقول: أكظمي غيرتك وحسدك في قلبك ولا تتلفظي به على لسانك حتى لا يؤاخذك الله عليه، أفيدوني ماذا أفعل؟ بارك الله فيكم.
نعم إذا أحسست بشيء فجاهدي نفسك واكظمي ما عندك ولا تعملي شيئاً يخالف الشرع لا تؤذي المحسودة ولا تؤذي المحسود لا بقول ولا بفعل واسأل الله أن يزيله من قلبك ولا يضرك الإنسان إذا حسد ولم يحقق شيئاً لم يضره ذلك إذا كان لم يفعل لا هذا المحسود ولا زال نعمته, ولا تكلم في عرضه, وإنما شيء في نفسه كظمه فإن لا يضره, ولكن عليك بالحذر حتى لا يقول شيئاً يضر, أو حتى لا يفعل شيء, وقد جاء في الحديث عن رسول الله-عليه الصلاة والسلام- أنه قال: (إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب), فالحسد خبيث ولكنه يبدأ بصاحبه يؤذي صاحبه قبل غيره, فينبغي للمؤمن والمؤمنة أن يحذرا ذلك بسؤال الله العافية المؤمن يضرع إلى الله, وهكذا المؤمنة تضرع إلى الله أن يزلها يزيل ذلك من قلبها حتى لا يبقى في قلبها شيء وإذا حست بشيء فلتجاهد في كظمه في قلبه وإبقائه في القلب من دون أذىً للمحسود لا أذىً فعلي ولا قولي والله المستعان. بارك الله فيكم  
 
13- لقد كانت زوجتي حامل في شهرها الخامس وحدث لها ألم بالظهر، ووصفت لها إحدى أقاربها أن تشرب الخل ليزيل الألم، وبعد شراب الخل نزل الجنين في الحال، فهل على زوجتي إثم، وإذا كان عليها إثم فما الكفارة، أم أن الإثم والكفارة على من وصفت لها هذا الوصفة؟
يسأل الأطباء المختصون عن هذا الشيء فإذا كانوا يرون أن شرب الخل يسقط الجنين فهذا عليها بالدية والكفارة؛ لأنها هي المباشرة وهي المخطئة حين أخذت الوصف بغير طبيب, وأما إن كان لا يضر الجنين المعروف عند الأطباء فهذا أمر من الله وقدر من الله لا يضرها وليس عليها شيء فقد يكون السبب شيئاً آخر بغير الخل. بارك الله فيكم  
 
14- يوجد اثنان في صلاة العصر يصليان جماعة، فجاءهم فردٌ ثالث بعد دخولهما في الصلاة، فتقدم الإمام؛ لأنه لا يوجد مكان بالخلف حتى يرجع أحد المأمومين أو أحد الرجلين، فهل يجوز للإمام أن يتقدم، خاصةً أننا نعلم من الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه بأن يتأخر واحد من الشخصين ولا يتقدم الإمام؟
إن كان الإمام في محل يمكنه أن يصلي فيه ويتأخران تأخرا, وإذا كان الإمام في محل لا يمكنهما التأخر فيه تقدم هو ولا حرج فلا بأس المهم وجود السعة في المكان فإن كانت السعة خلفه تأخر الذي معه مع الآخر وصليا خلفه مثل ما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - فإنه كان يصلي فجاء جابر وجبار فوقفا عن يمينه وشماله فأخرهما وجعلها خلفه, وهكذا قصته مع أنس واليتيم جعلهما خلفه, أما إذا كانا قد صفا على الجدار كلهم على الجدار الذي خلفهم والسعة أمامهم فإنه يتقدم هو يتقدم الإمام فيصلي بهم هذا هو المشروع. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيراً  
 
15- أنا أعرف أناساً يحبون السهر إلى وقت متأخر في الليل، فنمت عندهم مرة ولم أتحمل ضجتهم، فقمت من النوم غاضباً وأقسمت بالطلاق أنني لو كنت أدري أن هذه حالتهم ما دخلت البيت ، وفي المرة الثانية كان لي عندهم أغراض وحاجات فاضطررت أن ادخل البيت لآخذ هذه الأشياء من عندهم ، فما الحكم في مثل هذه الحال؟
مادمت أقسمت أنك لو عرفت حالهم لم تدخل عليهم أقسمت بالطلاق وأنت على قصدك صحيح ليس كاذباً ليس عليك شيء أما الدخول الأخير فليس له تعلق بهذا؛ لأنك أقسمت على شيء ماضي أنك لو علمت لم تدخل عليهم أما دخولك الأخير فلا تعلق له في هذا الطلاق؛ لأنك لم تقل علي الطلاق لا أدخل عليهم وإنما قلت علي الطلاق لو علمت حالهم ما جلست عندهم وما نمت عندهم فليس عليك شيء, وبهذه المناسبة ينبغي لأهل الإسلام أن يدعوا هذا السهر وأن يحذروا السهر فإن السهر مضرته عظيمة وقد زجر النبي عن السهر بالليل وكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها فينبغي للمؤمن أن لا يسهر إلا من حاجة كسهر في طلب العلم لا يضره, أو مع الضيف سهراً لا يضر, أما السهر الذي في سماع التلفاز, أو مشاهدة التلفاز, أو قيل وقال, أو أشياء لا ضرورة إليها فينبغي له أن لا يسهر بل ينبغي عليه أن يجاهد نفسه حتى يتقدم بالنوم فينشط في قيامه آخر الليل وفي قيامه لصلاة الفجر, وإذا كان السهر يجره إلى ترك صلاة الفجر مع الجماعة حرم ذلك, ولو كان في قراءة القرآن, ولو كان في طلب العلم إذا كان السهر يضره ضرراً يوقعه بترك صلاة الفجر مع الجماعة, أو ترك صلاتها في وقتها حتى لا يصلي إلا بعد طلوع الشمس هذا محرم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيراً

490 مشاهدة

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply