حلقة 225: صلاة التسبيح - طواف الوداع للعمرة - العمل دون تعيين راتب معين - صيام النذر ثم الست من شوال - إزالة الشعر من جسم الرجل والمرأة - التوبة تمحو ما قبلها - زكاة من له أموال - الطلاق حال الغضب - حكم من أخطأ وجامع امرأة يظن أنها زوجته
25 / 50 محاضرة
1- أنا سيدة أمية لا أعرف القراءة، ولا أحفظ من القرآن الكريم سوى قصار السور، وعندما يدخل شهر رمضان المبارك أصلي صلاة التسبيح طوال الشهر، لمدة خمسة عشر سنة، أصليها، وسمعت فتوى في برنامجكم هذا تقول: إن هذه الصلاة ليست مشروعة وأنها بدعة، فامتنعت عن الصلاة لمدة عامين، ولكني سمعت من أحد رجال الدين أن من صلاها في الأسبوع مرةً أو في الشهر مرة أو في السنة مرة أو في عمره مرة أن له أجرٌ كبير، وعندما دخل شهر رمضان هذا العام عدتُ وصليتها، الآن أريد منكم توضيح ذلك؟ أفادكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه، أما بعد. فصلاة التسبيح ورد فيها بعض الأحاديث، ولكن عند أهل التحقيق هي أحاديث ضعيفة لا تصح، فلا ينبغي فعلها، وما مضى باجتهادك فلك أجره إن شاء الله، أما المستقبل فننصح أن لا تفعلي؛ لأن أحاديث صلاة التسبيح غير صحيحة، بل هي شاذة مخالفة للأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في صفة الصلاة. بارك الله فيكم
2- لي أخ قدم من اليمن لأداء مناسك العمرة، وذهب إلى مكة واعتمر، وذهب بعد ذلك لزيارة المسجد النبوي الشريف، وعندما حان وقت سفره عاد مرةً أخرى إلى مكة المكرمة وأدى العمرة بطواف واحد، أي لم يطف طواف الوداع لجهله بذلك، وسافر في نفس ذلك اليوم الذي اعتمر فيه، ماذا يلزمه الآن وهو في اليمن؟
العمرة ليس لها طواف وداع، وليس عليه شيء، إن طاف الوداع فهو أفضل وإلا ليس هناك شيء واجب، هذا هو الصحيح وهو الذي عليه جمهور أهل العلم، أن العمرة ليس لها وداع، وإنما الوداع الواجب للحج خاصة، فليس على أخيك شيء، والحمد لله. بارك الله فيكم
3- لي ابن موظف عند صاحب مال، وليس له راتب شهري معين؛ لأنه كلما احتاج شيء من المال أعطاه إياه، ولو قدرنا الذي عند التاجر لوجدناه حوالي مائة ألف ريال: لكنها عند صاحب المال يعتبرها جزء من ماله، يتاجر بها، يعني لا يعطي لابنها مالاً، وإنما ما له من حق يجعله ضمن ماله -أي التاجر- وعند إخراج الزكاة قال ابني للتاجر: كم لي عندك حتى أدفع زكاة مالي؟ قال التاجر: أنا الذي سأزكي مالك مع مالي.
هذا العامل يجب أن يعين له راتب معين، وليس له أن يعمل هذا من دون راتب معين؛ لأن هذا يفضي إلى النزاع والخصومة، ولأنه راتب مجهول وأجر مجهول، فلا يجوز، فالواجب أنه يعين له راتب معين يصطلحان عليه، وبعد ذلك هو الذي يزكي كلما حال عليه الحول زكاه صاحبه العامل، وإذا اصطلحا عما مضى بشيء معلوم فإنه يزكيه العامل بعد أن يحول عليه الحول. بارك الله فيكم
4- حدث وإن أصبت بمرض، ونذرت إن شفيت منه أن أصوم خمسة عشر يوماً لله -عز وجل-، ولم أحدد في أي وقت، وقد شفيت والحمد لله، وبدأت الصيام في شهر رجب، وصمت خمسة أيام وتعبت، ثم صمت خمسة أيام في شعبان وتعبت، وبعد رمضان أنا متعودة، أن أصوم الست من شوال، فأسأل: هل أصوم الست من شوال أولاً ثم أصوم النذر، أم ماذا؟
عليك أولاً أن تصومي بقية النذر، ثم تصومي الست من شوال إذا تمكنت من ذلك، وإن تركت فلا بأس؛ لأن الصوم في الست من شوال مستحب وليس بواجب، أما الصوم عن النذر فشيء واجب فريضة، فالواجب عليك أن تبدئي بالفريضة قبل النافلة، وإذا كنت قد نويت التتابع وأنك تصومين خمسة عشر متتابعة فلا بد من صومها متتابعة، ولا يجزئ تفريقها بل عليك أن تصوميها متتابعة، والصوم السابق يلغو. أما إذا ما كنت نويت متتابعة فقد وجب عليك الباقي وهو خمسة أيام تصومينهن إن شاء الله، وانتهى الأمر، ولا ينبغي لك أن تنذري بعد ذلك، النذر لا ينبغي؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا تنذروا فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئاً، وإنما يستخرج به من البخيل) فلا ينبغي النذر لا للمريض ولا لغير المريض، ولكن متى نذر الإنسان طاعة لله وجب عليه الوفاء كالصوم والصلاة، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه) رواه البخاري في الصحيح، فإذا نذر الإنسان صوم أيام معدودة أو صلاة ركعتين أو صدقة بكذا من المال لزمه أن يوفي بما نذر من الطاعات، لأن الله مدح المؤمنين فقال -سبحانه-: يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا[الإنسان: 7]، ولأن الرسول أمر بالوفاء (من نذر أن يطيع الله فليطعه) لكن ليس له أن ينذر ولا ينبغي له النذر ولا ينبغي له النذر لما سبق من الحديث قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لا تنذروا فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئاً) النذر ليس هو سببٌ للبرء ولا سبباً لحصول الحاجة المطلوبة فلا حاجة إلى النذر، ولكنه شيء يكلف به الإنسان نفسه ويسخرج من البخيل ثم بعد هذا يندم ويتكلف بعد ذلك ويود أنه لم ينذر، فالشريعة بحمد لله جاءت بما هو أرفق للناس وأنفع للناس، وهو النهي عن النذر. بارك الله فيكم
5- هل إزالة الشعر من جسم المرأة حرام خصوصاً الوجه واليدين، وإذا كان هذا الشعر يسبب لها حرج في وجهها، هل عليها ذنب إذا أزلته من نواصي واجهها أو حواجبها بمقص أو موس حلاقه، وخصوصاً أن اللعنة أتت في الحديث للنامصة والمتنمصة؟ أفتونا جزاكم الله خيراً
الشعر في البدن له أحوال ثلاثة في حق الرجل والمرأة، شعر لا يجوز أخذه ولا قصه ولا حلقه: كلحية الرجل، وحاجب المرأة، ليس للمرأة أن تأخذ حواجبها لا بقص ولا بغيره، وليس لها أن تأخذ شعر وجهها المعتاد؛ لأن الرسول لعن الناصمة والمتنصمة، والنمص أخذ شعر الحاجبين والوجه، الشعر المعتاد. أما إن كان غير المعتاد كاللحية للمرأة والشارب للمرأة فلا مانع أن تأخذ ذلك لما فيه من التشويه، وهكذا لحية الرجل ليس له أخذها لا يحلقها ولا يقصها؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أمر بإعفاء اللحى وإرخائها وتوفيرها، وقص الشوارب وإعفائها. القسم الثاني: شعر مأمور بأخذه حتى المرأة والرجل جميعاً، والسنة أن يؤخذ، وهو شعر الإبط، وشعر العانة، وشعر الشارب، هذا يؤخذ، ينتف الإبط، في السنة نتف الإبط للرجل والمرأة، وإذا زاله بغير نتف لا بأس. هكذا العانة وهي الشعر التي حول الفرج يشرع أخذها بالحديد بالموس أو بالمكينة هذا هو الأفضل، وإن أخذها بغير ذلك بشيء من الأدوية التي تزيل الشعر فلا بأس في حق الرجل والمرأة جميعاً. وهناك شعر الشارب للرجل السنة قصه، كما أمر به النبي -صلى الله عليه وسلم-: (قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين) وكذلك قلم الأظفار يشرع للرجل والمرأة قلم الأظفار، ولا ينبغي أن يترك ذلك أكثر من أربعين ليلة، ما ينبغي للرجل ولا المرأة ترك شعر الإبط ولا العانة ولا الأظفار أكثر من أربعين ليلة، وهكذا الرجل لا يترك الشارب أكثر من أربعين ليلة، بل يشرع للجميع أخذ ذلك قبل أربعين ليلة، قص الشارب، وقلم الظفر، ونتف الإبط، وحلق العانة، قبل تمام أربعين ليلة، هذا هو المشروع. القسم الثالث: شعر آخر غير هذا مثل شعر السيقان شعر العضد شعر البطن شعر الصدر هذا لم يرد فيه شيء فيما نعلم فمن تركه فلا بأس، ومن أخذه فلا بأس، من أزال بشيء فلا بأس، ومن تركه فلا بأس، فالأمر فيه واسع إن شاء الله. أثابكم الله.
6- أنا فتاة أبلغ من العمر اثنين وعشرين عاماً، متزوجة من رجل طيب مطيع لأوامر الله، أنجبت منه طفلين، أعيش معه في سعادةٍ ولله الحمد، وقبل زواجي كنت نعم الفتاة المطيعة لأوامر الله تعالى، إلا أن حالي هذه تغيرت منذُ حوالي ثمان سنوات، فقد أصحبت نفسي تأمرني بالسوء، وتجعلني أرتكب ذنوباً تخرج من الملة، وأصبحت أعيش وأعاني من ضيق في صدري، وقلق وحيرة واضطراب، إلا أنني أعود فأستغفر الله -عز وجل-، وأتقرب إليه بشتى القربات، فتأتيني أيام أحس فيها بالأمن والراحة، لكن سرعان ما تذهب تلك الأيام فأعود للذنوب مرةً أخرى، وكأنني لا أستغني عنها، ثم يصيبني ضيق وقلق وأبكي وأصبح حزينة بائسة، وأخفي ذلك عن أهلي وزوجي، والآن يا فضيلة الشيخ أنا أخشى من أن أكون من أهل النفاق؛ لأنني أخفي ذنوبي ولا أظهرها، وأفكر في الموت وما سيؤول إليه مصيري، وأخشى عقاب الله -عز وجل-، وأحياناً أقول: هل أنا ممن كتبهم الله من الأشقياء في الدنيا والآخرة؟! هل سيغفر الله لي ويدخلني الجنة؟! والآن أقول: لماذا أنا أحافظ على الفرائض وأرتكب المحرمات، أنا في حيرة من أمري، وأفكر في الانتحار حتى أستريح مما أنا فيه، إلا أنني أعود فأتراجع عن تلك الفكرة خوفاً من عقاب الله -عز وجل-، أنا حائرة، بماذا تنصحونني يا فضيلة الشيخ؟ أرجو أن تدعو لي بالهداية التي لا ضلال بعدها، وأن يشرح الله صدري، أفيدوني أفادكم الله.
نسأل الله لك الهداية والثبات على الحق والتوبة النصوح التي بها السعادة والنجاة ما دمت تتوبين إلى الله توبة صادقة، فالتوبة يمحو الله ما قبلها من الذنوب، كما صح عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (التوبة تجب ما قبلها) وقال: (التائب من الذنب كمن لا ذنب له)، فما دمت بحمد الله بعدما يعن لك تلك الأفكار الرديئة تتوبين إلى الله وترجعين إليه فالحمد لله، التوبة يمحو الله بها ما مضى من السيئات والذنوب والمعاصي حتى الكفر، يقول الله سبحانه: قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ إِن يَنتَهُواْ يُغَفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ[الأنفال: 38] فمن تاب تاب الله عليه وكل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، ونصيحتي لك أن تستقيمي على التوبة، تسألي الله -جل وعلا- أن يثبتك على ذلك، وأن يعينك على ذلك في صلاتك في السجود في آخر التحيات في آخر الليل في غير ذلك، تضرعي إلى الله -جل وعلا- بصدق أن الله يمن عليك بالتوبة وأن يهديك صراطه المستقيم، وأن يعينك على الثبات على الحق حتى تستقيمي عليه، وحتى تثبتي عليه إلى الموت. أما الانتحار فهذا منكر عظيم، وكبيرة عظيمة، لا يجوز أبداً للمؤمن أن ينتحر، فقد صح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه حذر من ذلك، وأخبر أن من قتل نفسه فإلى النار نسأل الله العافية، والله يقول: وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا[النساء: 29] فعلى المؤمن أن يحذر هذه الفكرة السيئة، وهذا العمل السيئ، الذي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام وأخبر أن صاحبه في النار، نعوذ بالله، فالواجب عليك الحذر من هذه الفكرة، وأن تستقيمي على التوبة، وأن تحذري المعاصي والسيئات ومن تاب تاب الله عليه والماضي مضى ومحته التوبة والحمد لله، فاستقيمي واصبري واثبتي، والله -جل وعلا- يعينك على ذلك ويثبتك عليه. المذيع/ بارك الله فيكم، أيضاً سماحة الشيخ قد تكون هناك أسباب تعيدها إلى المعصية مرة أخرى إما جليس فاسد أو الوحدة أحياناً يخلو بها الشيطان ألا تنصح بأن تجتنب الأسباب التي تعيدها إلى المعاصي؟ ج/ كذلك إذا كان هناك يا أختنا في الله إن كان هناك أسباب تجرك إلى المعاصي فاحذريها، مثل جليس سيئ أخ سيئ عم سيئ أو أخت سيئة أو جارة سيئة أو ما أشبه ذلك اجتنبي أصحاب السوء وجلساء السوء، واحذري، وهكذا إذا كان أسباب سماع الإذاعات سماع الأغاني التلفاز إلى غير هذا اجتنبي الشيء الذي تعتقدين أو تظنين أنه السبب، احذري الأسباب، ومن اتق الله أعانه الله، الله يقول: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً[الطلاق: 2]،وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا[الطلاق: 4]. أثابكم الله.
7- شاب صالح، ونشأ في أسرةٍ مسلمة فقيرة إلى الله -عز وجل-، وقد سافر إلى المملكة لأجل البحث عن الزرق وعن العمل، ويساعد والده في رزقه ورزق إخوانه، ولكنه يقول: إنني أعمل في مزرعة، هذه المزرعة تبعد عن المدن مئات من الكيلوا مترات، حيث أعمل في الصحراء -أو في البر كما يقولون- ولا يوجد مسجد للصلاة، فأصلي الأوقات في مكان العمل أو في محل النوم، أما صلاة الجمعة فلا أصليها سوى ظهراً؛ لأنني في مزرعة بمفردي وليس معي سوى الله -سبحانه وتعالى-، فما الحكم فيما مضى من صلاة الفروض وصلاة الجمعة؟ وأفيدوني أفادكم الله.
هذا هو الذي هو عليك يا أخي عليك أن تصلي وحدك والحمد لله، لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا[البقرة: 286]، مادمت في صحراء ما عندك مساجد، صل وحدك والحمد لله، وتصلي الظهر يوم الجمعة ليس عليك جمعة، وتؤذن وتقيم إذا جاء الوقت تؤذن وتقيم، ولو أنك واحد، هذا هو المشروع لك، تؤذن الأذان الشرعي، وتقيم لنفسك وتصلي كل صلاة في وقتها، وأنت على خير عظيم، والحمد لله. بارك الله فيكم
8- هل يلزمني أن أفسخ العقد الذي بيني وبين صاحب المزرعة، بسبب عدم وجود مساجد عندي في هذا المكان، أم أعود مرةً أخرى للعمل في هذا ولا حرج عليّ؟
لا يلزمك أن تفسخ العقد، ولك أن تبقى في المزرعة، وهذا من رزق الحلال مادمت في عمل طيب في كسب الحلال احمد الله -جل وعلا-، وصل الصلاة في وقتها، وأذن وأقم، واحفظ دينك، وأبشر بالخير، ولو كنت وحدك. بارك الله فيكم
9- أنا رجل تقي مقيماً لحدود الله ولفرائضه من الصلاة، والزكاة، والصيام والحج، وعندي أسرةٌ أعولها ولي أرض، لكن لا أعرف قيمة الزكاة، وقيمة زكاة الغنم، والأنواع التي يجب أن أخرج منها الزكاة من أملاكي؟
الحمد لله نسأل الله لك التوفيق، والإنسان لا يمدح نفسه ويقول: أنا تقي، يقول: أنا والحمد لله أؤدي فرائض الله، وأدع محارم الله. أما أن يزكي نفسه ويقول: أنا تقي، وأنا طيب، وأنا كذا، فالأولى ترك ذلك؛ لأن الله يقول: فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ[النجم: 32] ولكن يقول: إني بحمد الله أدع المحارم، وأؤدي الفرائض، وأسأل الله أن يتقبل مني. أما الزكاة فعليك الزكاة في أموالك التي فيها الزكاة، أما الأرض إن كانت للزراعة أو للسكن فليس فيها زكاة، إنما الزكاة في ما يخرج منها من الحبوب إذا بلغت النصاب، تبلغ ثلاثمائة صاع، يعني خمسة أوسق بصاع النبي -صلى الله عليه وسلم-، ثلاثمائة صاع، فإنك تزكيها وهكذا إذا كان فيها نخل وفيه تمر، خمسة أوسق يعني ثلاثمائة صاع بصاع النبي -صلى الله عليه وسلم-، تزكيها بنصف العشر، إذا كنت تسقيها بالمكائن تخرج من كل ألف خمسين، من الألف الكيل التمر أو ألف كيلوا حنطة أو غير ذلك من الحبوب، تخرج نصف العشر؛ إذا كنت تسقيها بالمكائن. أما كنت تسقيها بالمطر أو بعيون جارية لا تكلف ففيها العشر، في كل ألف مائة صاع، في كل ألف صاع مائة صاع، ألف كيلوا فيه مائة كيلوا العشرز وأما الأغنام والإبل والبقر فلها أنصبة معلومة إذا كانت ترعى، وأما إذا كانت تعلف ولا ترعى، ما تخرجها لترعى بل في الأحواش وفي المزرعة ترعى تأكل في المزرعة، فهذه ليس فيها زكاة إذا كانت للدر والنسل والحاجة من الذبح منها. أما إذا كانت للبيع للتجارة تزكيها زكاة التجارة، تزكي قيمتها من كل ألف خمسة وعشرون ربع العشر، وهكذا لأنها زكاة تجارة كالنقود. أما إذا كانت ترعى في البرية في الحول كله أو أكثر الحول فإنك تزكيها زكاة السائبة، زكاة الإبل والبقر والغنم وهي متفاوتة تستطيع أن تطلب من القاضي عندكم يفصل لك زكاتها، في الخمس من الإبل شاة واحدة، في العشر شاتان، في الخمسة عشر ثلاثة شياه، في العشرين أربع شياه، فإذا بلغ خمساً وعشرين من الإبل ففيها بنت مخاض أنثى، تم لها سنة تسمى مفرودة، وفيها تفصيل يجب أن تكتب لنا تفصل لنا ما عندك حتى نكتب لك الجواب، أو تسأل فضيلة القاضي الذي عندكم في المحكمة، وتعلم. هكذا البقر إذا كانت ترعى غالب الحول في الثلاثين تبيع قد تم له سنة، أو تبيعة، وفي الأربعين مسنة تمت لها سنتان إلى أخره، وهكذا الغنم إذا كانت ترعى غالب الحول أو كل الحول فيها الزكاة، إذا كانت تبلغ أربعين، أما إن كانت أقل من أربعين فليس فيها زكاة، لكن إذا بلغت أربعين من الغنم فيها شاة واحدة إلى مائة وعشرون، فإذا زادت عن مائة وعشرون واحدة وصارت مائة وإحدى وعشرين ففيها شاتان إلى المائتين، فإذا زادت على المائتين واحدة ففيها ثلاث شياه، في مائتين وواحدة أو أكثر ثلاث شياه، وهكذا في كل مائة شاه، فإذا بلغت أربعمائة ففيها أربع شياه، وإذا بلغت خمسمائة ففيها خمسة شياه وهكذا، في الغنم الراعية. إما إن كانت تعلف غالب الحول أو كل الحول فإنها لا زكاة فيها، زكاة السائبة، ولكن فيها زكاة التجارة إذا كانت للتجارة للبيع والشراء فيها زكاة التجارة، في كل ألف من قيمتها خمسة وعشرون ريالاً، في كل ألف، وإن كانت للأكل للدر والنسل والأكل للضيوف ونحو ذلك ليست للبيع فليس فيها زكاة، إذا كانت لا ترعى، والله ولي التوفيق. أثابكم الله
10- لي زوجة تزوجتها من مدة، وقام أهلها بشكوى ضدي فقمت بطلاقها عند الغضب ثلاث مرات، وهذا كان في لحظة غضب، هل يصح لي أن أرجعها وأنا لم أنجب منها شيء؟
راجع المحكمة وتكتب تفتيك المحكمة في هذا أو تكتب لنا وننظر في الأمر، محكمة بلادك تراجعها أنت والمرأة ووليها حتى يفتيك القاضي في ذلك، أو تكتب لنا كتابة مفصلة من عند القاضي أو إلينا ونحن نحيلها إلى القاضي حتى يعطينا النتيجة. بارك الله فيكم
11- أرجو الإفتاء لي عن يمين حلفته على زوجتي وهو كالآتي، قلت: حرام علي لأبيع البيت الذي أنا أسكن فيه، في حالة غضب ولم أقصد به طلاق زوجتي، ولا نيتي فيه الطلاق، أفيدوني عن هذا اليمين؟ بارك الله فيكم.
عليك كفارة يمين، إذا كنت حلفت أنك لا تبيعه وبعته فعليك كفارة يمين، وإن كنت حلفت أنك تبيعه ثم هونت عن بيعه فعليك كفارة يمين، الحرام هذا حكمه حكم اليمين، مثل لو قال إنسان: حرام علي ما أزور فلان، حرام علي ما أكلم فلان، حرام علي ذبيحتك يا فلان، حرام علي ضيافتك يا فلان، فيه كفارة يمين، لأن الله -سبحانه- يقول: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ * قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ[التحريم: 1-2]، فالحرام في مثل هذا يمين مكفرة، إذا قال: حرام علي أن أبيع بيتي، أو علي حرام أني لا أبيعه ثم باعه، أو حرام علي أني أبيعه ثم باعه، فالمقصود أنه إذا حرم شيئاً ثم فعله فعليه كفارة يمين، إلا الزوجة إذا حرم الزوجة إذا قال: هي علي حرام فهذا حكمه حكم الظهار، فيه كفارة الظهار، أما إذا حرم بيع بيته أو بيع زيارته أو حرم أنه ما يأكل ضيافة فلان، أو حرم أنه ما يكلم فلان، أو ما يزور فلان، فهذا فيه كفارة اليمين، إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، لكل مسكين نصف صاع من التمر أو غيره من قوت البلد، أو يكسوه كسوة: قميص ...... يستره في الصلاة أو إزار أو رداء. بارك الله فيكم
12- هناك كثير من الناس يقول: بأن الحاج إذا نوى الحج لا بد أن يقوم له من بلده، فلا يصلح أن يكون مثلاً في مكة فيحج منها إذا كان قادماً للعمل؟
لا حرج عليه ولو من مكة، لو كان ما حج الفريضة وجاء في غير وقت الحج في مكة للعمل فلم يقصد عمرة ولا حجاً ثم عزم على الحج فإنه يحج من مكة، ويكفي والحمد لله، يحرم من مكانه، ....... يجزئه وهكذا العمرة، إذا جاء ما قصد عمرة قصد العمل، ثم بدا له أن يعتمر يحرم من الحل خارج مكة خارج الحرم، يعني من التنعيم، أو الجرانة، يخرج إلى الحل ثم يحرم للعمرة، أما الحج فيجزئه أن يحرم من نفس مكة، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- لما وقت المواقيت قال -صلى الله عليه وسلم-: (هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة يهلوا من مكة)، وقال العلماء: معنى هذا (أن أهل مكة يهلوا من مكة) يعني بالحج، أما العمرة فيخرج إلى الحل؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر عائشة لما أرادت العمرة وهي بمكة، أن تخرج إلى الحل فتحرم من خارج مكة، يعني من خارج الحرم، فذهب بها عبد الرحمن أخوها وعمرها من التنعيم يعني خارج الحرم. بارك الله فيكم وأثابكم الله
13- لو أن رجلاً متزوج وخرج من منزله ذات يوم فجاءت امرأة ضيفة على أهله ولم يكن هو على علم بها وعاد إلى البيت في وقت متأخر من الليل فأراد أن يجامع أهله فأخطأ وجامع هذه الضيفة وأنجبت منه طفلاً، فهل هذا الطفل ممكن أن يرث هذا الرجل؟ أفيدوني أفادكم الله.
إذا كان الواقع صحيحاً وأنه شبهه وأنه غلط، فإن الولد يكون ولدك يلحق بالشبهة، مثل لو عقد على امرأة فأدخل على غيرها، وظن أنها الزوجة وجامعها، فإن الولد يلحق به، لأن ... بشبهة، أما إن كان كاذباً أنه جامعها وهو يعلم أنها غير امرأته، فهذا زنا والولد لا يلحق به، لأنه زنا، أما إن كان غلط جامعها يحسب أنها زوجته، لأسباب، لظلمة، أو لأسبابٍ أخرى والله يعلم ما في القلوب ولا يخفى عليه سبحانه وتعالى إذا كان عن شبهة فإن الولد يلحقه، وعليها هي الاستبراء، فليس لها أن تتزوج إلا بعد الاستبراء، لكن ما دام حملت منه، فإن عدتها وضع الحمل، متى وضعت الحمل خرجت من عدتها. بارك الله فيكم. ألا ينبغي التحرز من جانب المسلمين والحذر من مثل هذه الأمور؟ لا شك من هذا، يجب التحرز منه، وهذا من النوادر، من أندر النوادر، لأن الغالب أن الرجل يعاشر زوجته ولا تشتبه عليه، فهذا من أندر النوادر. بارك الله فيكم وأثابكم الله.
458 مشاهدة
-
1 حلقة 201: حكم الجمع بمزدلفة لمن وصل قبل دخول وقت العشاء - حكم مباشرة النساء لمن طاف وأخر السعي - حكم الخروج إلى الحل للإحرام بالحج - خطر الغلول والدين والكبر - حكم الصلاة خلف حالق اللحية والعاصي - حكم تصوير ذوات الأرواح
-
2 حلقة 202: إعفاء اللحى وقص الشوارب وتغيير الشيب - إسبال الإزار - معنى حديث أيما امرأة خرجت بزينتها لعنتها الملائكة حتى ترجع - اكتشف بعد الصلاة خروج ناقض منه - الأحلام لا تكون إلا في النوم - يمين الطلاق معلقة بالنية - الصلاة في البيت
-
3 حلقة 203: حكم من أفطرت رمضانين بسبب النفاس والمرض ولم تقض - دعاء الاستفتاح والتلفظ بالنية - تغيير المحل لأداء النافلة - شرح حديث بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا - هل تترك بعض السنن لأجل تأليف الناس - الضم بعد الركوع - حكم دفع الزكاة للأخ
-
4 حلقة 204: الطقوس والمدائح - الحلف بغير الله - لمز من أنكر البدع بإنه وهابي - رد السلام المذاع عبر الإذاعة - اللحوم المستوردة - حكم استماع تلاوة النساء في المسابقات - مكان توزيع الزكاة - سماع الموسيقى في الأناشيد
-
5 حلقة 205: طعام أهل الكتاب - التوسل بجاه النبي - هل يجوز لمن يحج بالنيابة أن يتصرف ببقية المال - لمس الكتاب المحتوي على بعض الآيات من قبل المحدث حدثا أكبر - حكم لبس المرأة الملابس الضيقة - حكم ظهور الذراعين من العباءة - قص شعر المرأة
-
6 حلقة 206: صلاة الليل وبعض الأدعية الواردة - هل للرجل أن يتحلى بالذهب في أسنانه - رقص الرجال والنساء في الأعراس - دعاء ليلة الدخول على الزوجة - حكم التقاط الصور من أجل الذكرى، - هل يغفر الله لمن لم يصر على ما فعل من المعاصي
-
7 حلقة 207: حكم التهنئة في أول العام - سرقة اليهودي المحارب وأخذ ماله - حكم من طلق في شدة الغضب - حكم الأرباح الربوية - حكم الطلاق بسبب المرض - كفارة اليمين - من قال أنا لا أصلح أن أكون مسلما هل يكفر - قتل اللائط والملوط به
-
8 حلقة 208: الولد الزنا ينسب لأمه وإن أقر به أبوه - اليمين بحسب النية - طلاق الحائض والحامل - الوزن بالقرطاس - قراءة القرآن في السوق - معنى الاستواء - الصلاة في عمارة مبنية على قبور - الجن يتلبسون بالإنس - من حلف بالطلاق فطلاقه بحسب نيته
-
9 حلقة 209: الحلف بالطلاق باعتبار النية - سماع صوت المرأة لغرض التعلم - إنكار علامات الساعة كفر - الصلاة في المزرعة لبعد المسجد - الموالد التي تقام للأولياء - صلاة الليل وصلاة الضحى أيهما أفضل - زوجها يتعاطى المسكر - حكم زواج التحليل
-
10 حلقة 210: المريض يجوز له تأجيل القضاء - منع الزوج زوجته من الخروج إلى الأقارب - عجز المريض عن القيام في الصلاة - الطلاق ثلاثا بكلمة واحدة - هل يجوز العمل بالمذهب إن خالف الدليل - كلمة علي الطلاق صارت ديدنا - نكاح الشغار
-
11 حلقة 211: إذا ولد الطفل مختوناً فهل يكتفى بذلك؟ - توجيه للتخلص من الوسواس - الحجاب وحكم تغيطة الوجه والكفين - الكذب في البيع والشراء - حكم الذهاب إلى السحرة والمشعوذين لفك السحر - وضع المصحف في البيت هل يعصم من الشيطان؟ - صبغ شعر الرأس
-
12 حلقة 212: حبوب منع الحمل - هناك مقام لشيخ في المسجد فهل يهدم أم لا؟ - حكم الإسبال - طهارة المكان - الحث على الصدقة - ما صحة حديث (من فاتته صلاةٌ في عمره ولم يحصها فليقم في آخر جمعة من رمضان)؟ - الحلف بالطلاق بدون نية الطلاق
-
13 حلقة 213: حلف بالله أن لا يتزوج طوال حياته فماذا عليه؟ - جل ذبح ذبيحة ودعى الجيران فهل يعتبر هذا صدقة؟ - الحلف بالحرام والطلاق - حكم زيارة النساء للقبور - حكم إذابة الرصاص لإبطال السحر - حكم الرقص في الأفراح وسماع الأغاني
-
14 حلقة 214: الشك في الرضاع - حكم القيام للقادم والتقبيل والمصافحة - الدعاء والتوسل بجاه الله - الذكر المشروع بعد الصلاة - الكلام في المسجد عن الدنيا - الصلاة للكبير المسن - حكم التوسل ة بمن يسمون بالأولياء - أثر لأصابع الرسول على حجر في مصر
-
15 حلقة 215: جد الزوج هل هو من المحارم؟ - قراءة القرآن للحائض عن ظهر قلب - خروج المرأة مع أخي الزوج - لاتسافر المرأة إلا مع ذي محرم - حكم الطواف حول القبور - حكم إجبار البنت على الزواج - قتل الدواب والحشرات - حكم الصلاة على النبي كلما ذكر
-
16 حلقة 216: منكرات ومخالفات يرتكبها أولياء - نزول قطر من البول في الصلاة هل يبطلها؟ - رفع الصوت بالصلاة على النبي - كذب الموظف لأخذ إجازة من عمله - حكم عمليات التجميل - معاملة الجار الذي لا يصلي - حكم تأليف قصص وحكايات لم تقع
-
17 حلقة 217: هل النفير مشروع أم لا - حكم لعب الورق - الجمع بين الآيات التي تثبت الحساب - مس العورة والنظر إليها للزوجين - حكم الجماع للمرأة إذا تيممت بعد انقطاع الحيض - حكم الذهاب إلى السحرة - كفارة قتل الخطأ - حكم الدراسة في الجامعات والمدارس المختلطة
-
18 حلقة 218: الصدقة - التبرع بالدم لغير المسلمين - مصير من تساوت حسناته وسيئاته يوم الحساب - حكم زواج المسلم بالكتابية - النية في القلب والتلفظ بها بدعة - الزيارة الشرعية والشركية للقبور - حكم ما يسمى بالمحللة - الطلاق المعلق - حكم إحراق المصحف
-
19 حلقة 219: حكم الصلاة خلف الإمام المبتدع أو المشرك - آيات الشرك والكفر - كلمة توجيهيه للخطباء - التخلص مما فيه ذكر لله بالحرق أو الدفن - البسملة ودعاء الاستفتاح - الرائحة الكريهة عذر لترك صلاة الجمعة - قراءة الفاتحة في الصلاة - قطيعة الرحم إذا كانت مؤذية
-
20 حلقة 220: الإقتداء بالمسبوق - صلى بالناس وهو محدث ناسيا - الصلاة خلف الصف منفردا - زواج البنت بدون إذنها - قضاء الدين عمن كان فقيراً من الزكاة - بيع الذهب القديم بذهب جديد - بيع الذهب ديناً - كل قرض جر نفعا فهو ربا - الأرض المؤجرة هل عليها زكاة؟
-
21 حلقة 221: الطلاق حال الغضب - صلاة ليلة الثلاثاء - تغطية وجه المرأة - من أنقذ طفلاً من الغرق هل يكون ابناً له - إصلاح الأسنان - زواج الرجل الذي لا يصلي - الغياب عن الزوجة مدة طويلة - الطلاق المعلق على شرط - الغش في الإختبار
-
22 حلقة 222: إذا غذي صغير الضأن على لبن حيوان - الوتر أول الليل أو آخره - قراءة الفاتحة على الميت - الواجب على المطلقة طلاقاً رجعياً البقاء في البيت - الصلاة خير من النوم تقال في الأذان الثاني للفجر - مقدار كفارة اليمين من الطعام - حكم الاستمناء للضرورة
-
23 حلقة 223: الزوج الذي لا يصلي - نفع الجار واحترامه - سنة الظهر - سماع الأغاني وشراؤها وبيعها - عدد النقود التي يخرج منها الزكاة - من أظهر المعاصي لا غيبة له - صلاة ركعتين إذا دخل المسجد قبل المغرب - الطلاق المعلق على شرط
-
24 حلقة 224: كفارة من حلف أن لا يقع في الزنا ثم وقع فيه - الحلف بالطلاق يرجع إلى نية صاحبه - إكمال ما فاته مع الإمام - الطلاق وهو قصده اليمين - العلاج عند الكاهن - حكم من حلف بالطلاق على أن لا يدخل بيت والده ثم دخل
-
25 حلقة 225: صلاة التسبيح - طواف الوداع للعمرة - العمل دون تعيين راتب معين - صيام النذر ثم الست من شوال - إزالة الشعر من جسم الرجل والمرأة - التوبة تمحو ما قبلها - زكاة من له أموال - الطلاق حال الغضب - حكم من أخطأ وجامع امرأة يظن أنها زوجته
أضف تعليق
هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها
تم الإرسال
ستتم إضافة التعليق بعد معاينته من قبل فريق عمل مداد