حلقة 226: إطعام الدجاج الدماء المجمدة - الصلاة فوق سطح البيارة المسقوفة والمبلطة - الطلاق وقع بمجرد الكتابة - بلغ ولم يصل إلا بعد سنتين - تفسير قوله قد سمع الله قول التي تجادلك - طاعة المرأة زوجها - حكم من نذر بقصد أن يمنع نفسه من شرب الدخان
26 / 50 محاضرة
1- ما حكم إطعام الدجاج بالدماء المجمدة، حيث أن كثيراً من أعلاف الدجاج التي يشتريها أصحاب مزارع الدواجن؛ لتسمين الدواجن في الداخل أو الخارج تشتمل على الدماء المجمدة؛ لأن فيها نوعاً من البروتين الذي يساعد في نمو الدجاج؟
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فإطعام الدجاج أو غيرها من أنواع الحيوانات المأكولة شيئاً من النجاسات كالدماء ونحوها إذا كان الشيء قليلاً لا يضرها ولا يحرمها ولا يجعلها جلالة، وإنما تكون جلالة تحبس حتى تطهر وتنظف إذا كان الطعام النجس أكثر طعامها، أما إذا كان هو الأقل فإنه لا يؤثر ولا يسبب حرمة في الحيوان، ما دام عشرين في المائة ثلاثين في المائة أو نحو ذلك، هذا لا يضر. وإنما الذي يحرمها إذا كان أكثر كستين في المائة وسبعين في المائة ونحو ذلك، وبهذا تسمى جلال، فتحبس حتى تطعم الطيب وتسقى الطيب، فإذا حبست أياماً مناسبة طهرت وحلت، هذا إذا كان الميت هو الأكثر، أما إذا كان نجس قليلاً فإنه يغتفر، كالعشرة بالمائة والعشرين بالمائة ونحو ذلك، حتى يكون أكثر، والحبس يختلف فالدجاج يحبس ثلاثة أيام ويكفي، حتى يطعم الطيب ويؤكل الطيب، ويشرب الطيب، والحيوانات الأخرى كالغنم والبقر ونحو ذلك تحبس أكثر من ذلك، كسبعة أيام أو أكثر، تطعم الطيب وتسقى الطيب فيطيب لحمها بعد ذلك، ولا حرج في ذلك. المذيع/ بارك الله فيكم، لكن قد يكون هذا النظام متبع عند الذين يحرسون على تسمين الدواجن في أقصر وقت حتى يبيعوها؟ نحن سألنا كثيراً من الذين يعرفون هذا يقولون: إنه شيء قليل بالنسبة للطعام الآخر أنه شيء قليل. بارك الله فيكم
2- ما حكم الصلاة فوق سطح البيارة المبلطة والمسقوفة بالإسمنت، حيث كان في مؤخرة مسجدنا غرفة نستعملها كمستودع بنيت فوق البيارة، فاحتجنا إلى توسعت صرحة المسجد وأزلنا الغرفة، وأبقينا البيارة مسقوفة ومبلطة، فما حكم الصلاة فوقها؟ أفيدونا أفادكم الله
لا حرج في ذلك على الصحيح، سطوح البيارات وأشباهها ...... الحشوش والطرقات، كل صروحها يصلى فيها ولا حرج، مادامت طاهرة من حيث الظاهر، أما ما تحتها فلا ينظر إليه، فالعبرة بالظاهر. بارك الله فيكم
3- لي زوجة وأولاد في اليمن، وحصلت مشاكل بين أهلي وزوجتي، فكتبت ورقة طلاقٍ إلى قاضي المحكمة بجدة، وأحضرت اثنين من الشهود، لكن القاضي لم يحضر إلى المحكمة في ذلك اليوم، بعد ذلك عدلت عن الطلاق، فهل يكون الطلاق وقع بذلك أم لا؟ أفيدوني أفادكم الله.
إذا كنت كتبت الطلاق فإنه يقع الطلاق، لأن الطلاق يقع بالكتابة ويقع باللفظ، فإذا كنت كتبت الطلاق وقع الطلاق، فإن كان واحدة فهي واحدة، وإن كان طلاقاً مكرراً كأن قلت: طالق ثم طالق ثم طالق وقعت الثلاث، فإن كانت الثلاث بلفظ واحد قلت هي طالق بالثلاث أو مطلقة بالثلاث فهذا يحسب واحدة على الصحيح من أقوال أهل العلم، يحسب واحدة فقط، ولك المراجعة إذا كانت لم تطلق قبلها، إذا كنت ما طلقتها قبل هذا ثنتين، طلقتين، فلك المراجعة مادامت في العدة. نعيد أولاً إذا كنت كتبت الطلاق فإنه يقع الطلاق؛ لكن إن كان المكتوب واحدةً، وقعت واحدة، وإن كان بالثلاث لفظ واحد كتبت مطلقة بالثلاث أو طالقة بالثلاث وقعت واحدة أيضاً على الصحيح من أقوال أهل العلم، ولك المراجعة، تشهد بأنك مراجعها قبل أن تكمل العدة؛ إذا كنت ما طلقتها قبل هذا طلقتين. أما إن كان المكتوب هي طالق ثم طالق ثم طالق ونحو ذلك فهذا يقع به الثلاث، وليس لك الرجعة إلا بعد زوج، بعد زوج وإصابة إلا بعد زوج شرعي يدخل بها ويطأها ثم يفارقها بموت أو طلاق. المذيع/ وإن كان المكتوب معروض يقول: أرغب في طلاق زوجتي أو أن تجروا لي طلاق زوجتي؟ ما يصير طلاق، إذا كان المكتوب أنه يريد أن يطلق عند القاضي يريد، أو يقصد أن يكتب الطلاق أو قصدي أن أكتب الطلاق عندكم فهذا لا يكون طلاقاً، يكون عزماً على الطلاق ولا يكون طلاقاً متى عدل عنه فإنه لا يقع فيه شيء، متى عدل عن عزمه فإنه لا يقع به شيء، إذا كان مثلاً كتب للقاضي قال أريد أن أكتب طلاق زوجتي، أو عزمي أن أكتب طلاق زوجتي، أو ما أشبه هذا من العبارات، هذا يكون نية وعزم وليس بطلاق. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير
4- بلغت الاحتلام، يعني خروج الماء مني وأنا في الثالثة عشر من عمري، ولم أصل ولم أصم إلا عندما بلغت الخامسة عشرة، وذلك عن جهل مني، هل علي أن أقضي الصلاة والصيام في هذه السنتين الماضيتين أم لا؟
إذا كان الإنسان بلغ الحلم في الثالثة عشر بإنزال المني، ثم ترك الصلاة والصيام جهلاً منه فلا قضاء عليه؛ لأن ترك الصلاة كفر، وعليك التوبة إلى الله -عز وجل-، ترك الصلاة من البالغ كفر أكبر عند المحققين من أهل العلم، وهو إجماع الصحابة -رضي الله عنهم- ويدل عليه قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر) وهو حديث صحيح رواه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح عن بريدة -رضي الله عنه-، وهكذا قوله -صلى الله عليه وسلم-: (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة) خرجه مسلم في الصحيح عن جابر -رضي الله عنه- فالتوبة كافٍ متى تبت إلى الله توبة صادقة يكفي وليس عليها قضاء، لا صوم ولا صلاة، لأن المرتد لا يقض، وتارك الصلاة يعتبر مرتداً في أصح قولي العلماء، فعليه التوبة إلى الله من جديد ولا يقضي شيئاً، بل يستقبل أمره استقبالاً بالتوبة النصوح، والاجتهاد على العمل الصالح، نسأل الله أن يثبتنا وإياك على التوبة الصحيحة. أثابكم الله
5- أسأل عن معنى قول الله -عز وجل-: قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ[المجادلة: 1]، أطلب من فضيلتكم شرح هذه الآية؟
هذه نزلت في امرأة ظاهر منها زوجها، فأتت إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- تخبره بأن زوجها ضعيف كبير السن عاجز، ليس به حاجة إلى النساء، وتطلب السماح ببقائها عنده، فأخبر الله -جل وعلا- عنها في قوله: قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ * الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم[المجادلة: 1-2] إلى أخره. فالمقصود أنه ظاهر منها فأفتاه النبي -صلى الله عليه وسلم- بأن عليه الكفارة، عليه عتق رقبة مؤمنة، فإن عجز صام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم ستين مسكيناً، فأخبره أنه عاجز عن الصيام، وعن العتق، فأمره النبي أن يكفر أن يطعم ستين مسكيناً، وهذا هو الحكم في كل من ظاهر من امرأته، إذا قال: لزوجته هي علي حرام، أو هي كظهر أمي، أو هي محرمة علي كظهر أمي، أو كظهر أختي، أو جدتي أو ما أشبه ذلك، فإن هذا يسمى ظهاراً، وهو محرم لا يجوز، ليس للمسلم أن يظاهر؛ لأن الله قال فيه: وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا[المجادلة: 2] وهو منكر وزور، ليست امرأته محرمة عليه، وليست كأمه، بل هي أباحها الله له، فليس له أن يقول: هي علي كظهر أمي أو محرمة ليس له ذلك، أو هي محرمة ليس له ذلك، ومتى قال ذلك فعليه التوبة والاستغفار، وعليه الكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكيناً ثلاثين صاعاً، كل صاع بين اثنين من التمر أو من الأرز أو من غيرهما من قوت البلد، قبل أن يتماسا، قبل أن يقربها، هذا هو الذي بينه الله -سبحانه- في كتابه العظيم، وبينه رسوله -عليه الصلاة والسلام-. بارك الله فيكم
6- أنا متزوجة من مدة عشرة سنوات، وقد حصل بيني في يوم من الأيام وبين زوجي خصام، حيث قال لي: أحضري طعام العشاء فرفضت طاعته، وقلت له: لن أحضر لك الطعام حتى توصلني إلى أهلي، فوقف معي ساعتين، ثم اتجه إلى منطقةٍ أخرى، ولم يقل لي أي شيء، فهل هو آثم، وأنا آثمة في عدم طاعته أم لا؟ أفيدوني وماذا أفعل حتى أرضي زوجي؟ وفقكم الله.
الواجب على المرأة السمع والطاعة لزوجها في المعروف، وإحسان الخلق وطيب الكلام، وتنفيذ الأوامر من إحضار الطعام أو غيره من الشاي أو القهوة أو الحاجات الأخرى مما أباح الله، هذا هو الواجب على الزوجة، والواجب على الزوج كذلك أن يعاشر بالمعروف بالكلام الطيب بالسيرة الحميدة كما قال الله -سبحانه-: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ[النساء: 19]، وقال الله -عز وجل-: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ[البقرة: 228]، حق الزوج أكبر، وهي لها حق، عليه أن يعاشرها بالمعروف، بالكلام الطيب بالسيرة الحميدة، بالإنفاق عليها نفقة أمثالها، كسوتها كسوة أمثالها، يخاطبها بالكلام الطيب لا بالسب واللعن، بالكلام الطيب والأسلوب الحسن، وهي كذلك تخاطبه بالكلام الطيب، والأسلوب الحسن، وتسمعه وتطيعه في أوامره لا تعصيه في الأوامر التي ليس فيها حرج في الشرع ليس فيها منكر، كإحضار الطعام إحضار الشاي، عمل شيئاً آخر مما أباح الله، ما جرت به العادة، أن تفعله الزوجة مع زوجها، فهذا هو الواجب على المرأة حتى تستقيم الأحوال، وحتى تستمر العشرة الطيبة. أما إذا أمرها بما لا يجوز كأن يقول لها: تحضر له الخمر أو الدخان أو ما أشبه مما حرم الله، أو تسمع معه الأغاني والملاهي، لا يلزمها ذلك، لأن الله يقول -جل وعلا-: وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ[الممتحنة: 12] ويقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إنما الطاعة في المعروف) (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) فإذا أمرها بالمعصية ليس لها أن تطيعه، ولكن ترد عليه بالرد الطيب، يا فلان هذا لا يجوز، هداك الله، أعاذك الله من الشيطان، هذا أمر لا يجوز لي ولا لك، وليس لي أن أعينك على ما حرم الله، يكن عندها أسلوب حسن تعظه وتذكره بالله -عز وجل-، ولكن لا تطيعه بالمعاصي، وعليها أن تخدمه الخدمة المعروفة المعتادة بين أمثالهم، لأن الأسرة تختلف فإذا كان مثلها يخدم مثله، العادة أنها تخدمه في الأسر المماثلة لهم في بلادهم فإنها تخدمه. أما إذا كان من أسرة تخدم فإن عليه أن يخدمها، إذا استطاع ذلك، عليه أن يخدمها عملاً بالعادة المعروف؛ لأن الشرط العرفي كالنطقي، ولكن إذا تسامحت وخدمت كما خدمت فاطمة -رضي الله عنه- بنت النبي -صلى الله عليه وسلم- زوجها علي، كانت تطحن وتخدم، وتصلح الطعام -رضي الله عنها وأرضاها-، هكذا ينبغي للزوجة أن تتسامح وأن تخدم حتى ولو كان مثلها يخدم، إذا تنازلت وتسامحت كان هذا من طيب الأخلاق، ومن حسن السيرة، ومن أسباب استمرار العشرة، لكن إذا كان مثلها يخدم وأسرة تخدم، ويتيسر للزوج أن يخدمها، فذلك حق. بارك الله فيكم
7- لقد نذرت نذراً أن أصوم خمسة أيام لله تعالى كلما شربت سيجارة دخان، وذلك من باب الامتناع عنه، وقد نذرت هذا النذر وأنا في حالة ليست بالغضب الكامل، وأعي ما أقول، ومصمم على النذر، ومرت الأيام لكن لم أستطع مقاومة شيطان الرغبة إلى الدخان، وشربت أول سيجارة، وصمت الخمسة أيام بعد ذلك، فهل هذا الصيام يمحو النذر الأول، أم أنني كلما شربت سيجارة بعد ذلك لزمني أن أصوم عنها خمسة أيام؛ لأنني قد شربت الكثير ولا أستطيع حصرها، تصل إلى مئات السجائر، وأنا قادر على الإطعام والكسوة لأي عدد من الفقراء، أما الصيام فإنني لا أستطيعه، ليس لصحتي ولكن لانشغالي في عملي، أصبحت في حيرة من أمري! أفيدوني
أسأل الله أن يهديك وأن يعيذك من الشيطان حتى تدع هذا الخبيث، وهو التدخين، وتسلم من شره الديني والدنيوي، أما هذا النذر وهو أنك نذرت إن شربت الدخان أن تصوم خمسة أيام فأنت بالخيار: إن شئت صمت الخمسة، وإن شئت كفرت كفارة يمين؛ لأن مقصدك الامتناع من هذا الخبيث، فهو نذر في حكم اليمين، فأنت مخير إن صمت أيام كفت، وإن تركت الصيام فعليك كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، من التمر أو الأرز أو الحنطة أو القدرة أو الشعير حسب قوت البلد، أو تكسوهم كسوة، كل واحد له قميص، أو إزار أو رداء، عشرة يكفي عن الصيام، ولا يلزمك صيام آخر لو فعلت التدخين مرة أخرى، تكفي المرة الأولى، إذا كنت قلت إن شربت السجارة صمت خمسة أيام هذا يكفيك الصوم الأول، أو الكفارة الأولى، هذا هو الواجب. أما إذا كنت قلت: كلما شربت فعلي صوم، يعني قلت هذا الكلام: كلما شربت صمت خمسة أيام هذا كلما شربت عليك كفارة يمين، أو صوم، إما أن تصوم وإما تكفر كفارة يمين؛ لأنك قلت: كلما، فهذا ينطبق عن كل شيء يأتي في المستقبل، فالواجب عليك أن تتقي الله وأن تدع هذا الخبيث، وتجتهد وتأخذ من الأطباء ما يعينك على تركه؛ لأنه مضر بدينك ودنياك ومحرم لا يجوز شربه ولا بيعه ولا شراءه ولا التجارة فيه، فاتق الله وحاسب نفسك وجاهدها لله -سبحانه وتعالى-، واعرف الفتوى. الفتوى على التفصيل الآتي: أولاً إذا كنت قلت: إن شربت فعلي صيام خمسة أيام، فهذا فيه الخيار بعدما شربت الشربة الأولى -السجارة الأولى- بعدما شربتها أنت مخير، إن شئت صمت -وقد صمت والحمد لله وانتهى الأمر- وإذا عدت فليس عليك شيء، ولو أنك كفرت كفارة يمين كفى عن الصيام؛ لأن هذا النذر في حكم اليمين، وليس من باب القرب؛ لأن المقصود منه الزجر لنفسك والمنع لها من التدخين، وليس القصد التقرب بالصيام، إنما القصد منع نفسك لأنك متى ذكرت أنك عليك صيام امتنعت، ولكن الشيطان غلبك حتى فعلت التدخين، فينبغي أن تغلب عدو الله، جاهده واغلبه، واستعن بالله حتى تدع هذا الخبيث، وحتى تسلم من مضاره الكثيرة. أما إن كنت قلت: كلما شربت صمت خمسة أيام فهذا يلزمك كلما شربت تصوم، أو تكفر كفارة يمين، أحد الأمرين، أنت مخير، كلما شربت سجارة فعليك أن تصوم خمسة أيام أو تكفر كفارة يمين بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، والله ولي التوفيق. المذيع/ بارك الله فيكم، يعني الاختلاف في الفتوى هو أن العبارة الأولى مرة واحدة تكفي، والعبارة الثانية كلما إذا تكرر الحدث تكرر الصيام أو كفارة يمين، أثابكم الله
8- أنا أعمل بمدرسة في الزلفي ومعنا جماعة من إخواننا من بنقلادش والباكستان، وبعد صلاة العشاء يبدؤون بالتسبيح بالحجارة، وعدد الحجارة ألف حجر، وهم يجلسون في المسجد دائرة ويتبادلون الحجارة، وعندما يتبادلونها يقول الواحد منهم: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أرجو منكم الإفادة في ذلك، وفقكم الله؟
هذا العمل مبتدع، ...... يجلس مع إخوان له يسبحون ويحمدون ويكبرون بالحصى وبالحجارة ...... في هذا الأمر هذا لا يجوز، إما إذا كان الواحد بنفسه يسبح بينه وبين نفسه ويذكر الله بينه وبين نفسه في أصابعه أو بحجارة أو بنوى فلا بأس، لكن الأصابع أفضل، أما كونهم يتحلقون ويجتمعون على هذا الأمر، هذا يقول: سبح كذا وهذا يقول: احمد كذا، أو كل واحد له عليه قانون معروف إذا فرغ شرع الآخر، هذا هو الذي أنكره عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه-، فإنه خرج على قوم بمسجد الكوفة وهم متحلقون، يقول لهم ........: سبحوا مائة، افعلوا كذا، فيعدون بالحصى فأنكر عليهم، وقال: (إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد، أو مفتتحوا باب ضلالة) - فأنكر عليهم ذلك - وقالوا: يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا خيراً، قال: (كم من مريد الخير لم يصبه) فالمقصود أن هذا من البدع التي أحدثها الناس، لكن إذا حب أن يذكر الله بينه وبين نفسه في الصف في الصف الأول في الصف الثاني، حسب مجيئه إلى الصلاة، في ركن من أركان المسجد، في محل من بيته، لا بأس يذكر الله بينه وبين ربه، يسبح يهلل يستغفر يدعوا يعد بأصابعه لا بأس، وإن عد بالنوى وغيرها فلا حرج، لكن الأصابع أفضل. بارك الله فيكم، أعد السؤال.. ، ومعنا جماعة من إخواننا من بنجلادش والباكستان، وبعد صلاة العشاء يبدؤون بالتسبيح بالحجارة، وعدد الحجارة ألف حجر، وهم يجلسون في المسجد دائرة ويتبادلون الحجارة بينهم، وعندما يتبادلونها يقول الواحد منهم: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.. مثلما تقدم، هذه بدعة، والواجب تركها، وأن كل واحد إذا أراد أن يسبح يسبح بينه وبين ربه، في الصف الذي صف فيه ينتظر الصلاة، أو بعد الصلاة أو في بيته أو في زاوية من زوايا المسجد، أو على أحد عُمد المسجد، يجلس يذكر ربه بينه وبين ربه، أما هذا العمل، واحد يقوم، يتبادلون حجر، وألف حجر، كل هذا لا أصل له، كل هذا من البدع. بارك الله فيكم
9- تزوجت وجلست مع زوجتي أربعة أعوام، وكل سنة كانت هناك مشاكل، وخلفت منها بنتاً، وفي يوم غضبت منها وحلفت عليها يمين الطلاق وطلقتها في المحكمة، وجمعت جماعة من المسلمين وقلت: أعطيها حضانة عرب، وهي ما يحكم عليها العرب، ولقد رفضوا، وقد أخذت ما لها من متأخر ومتقدم أمام المحكمة، فهل من حقي أخذ بنتي ولها خمس سنوات من العمر؟
هذه المسألة تراجع فيها المحكمة، وفيما تراه المحكمة الكفاية، فإن صارت خصومة فأنت تراجع المحكمة أنت وإياها، وبعد ذلك المحكمة تنظر في الأمر، إن شاء الله أصلح الله حال الجميع. المذيع/ بارك الله فيكم، ولكن من حيث الحضانة الحكم فيها يا شيخ؟ هذا محل اختلاف بين أهل العلم، يختلف بحسب اختلاف الزوجين، قد يكون هذا أهلاً وهذا ليس بأهل، على كل حال المحكمة تنظر، ونسأل الله لهم العون.
10- هل هذا الحديث صحيح ومن هو راويه؟ روي عن علي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (من مر على المقابر، وقرأ قل هو الله أحد إحدى عشرة مرة ثم وهب أجرها للأموات، أعطي من الأجر بعدد الأموات).
هذا الحديث لا أصل له عند أهل العلم، بل هو من الأحاديث الموضوعة، من الأحاديث المكذوبة، التي لا أصل لها، ولا سند لها صحيح، وليس من السنة أن يقرأ عند القبور ولا بين القبور، إنما السنة إذا زار القبور أن يقول: (السلام عليكم دار قوم مؤمنين) أو (السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية) ويدعوا لهم بالمغفرة والرحمة هذا هو السنة، أما أن يمر يقرأ عليهم القرآن أو بينهم القرآن فهذا لا أصل له. بارك الله فيكم
11- كم المسافة بالساعة التي يجوز فيها قصر الصلاة وهل يختلف الحكم إذا كان الإنسان راكباً أو راجلاً أو راكباً آلة سريعة أو آلة بطيئة؟
المسافة التي عليها جمهور أهل العلم هي مقدار يوم وليلة للمطايا، يعني مقدار سبعين كيلوا تقريباً بالسيارة، سبعين كيلوا فما فوق، هذا سفر يسمى سفر، ما كان بهذه المسافة سبعين كيلوا ثمانين كيلوا وما يقاربها من المسافة هو يوم وليلة للمطية سابقاً، وهو سفر يحتاج إلى الزاد والمزاد، فمن قصد هذه المسافة أو أكثر منها له أن يقصر، يصلي الظهر ثنتين، والعصر ثنتين، والعشاء ثنتين، وله الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء في السفر، وله أن يمسح ثلاثة أيام بليالها في السفر عند عدم الماء حكمه حكم المسافرين، أما إذا كانت قليلة أقل من هذا، هذا من ضواحي البلد كالخمسين كيلوا والأربعين كيلوا ونحو ذلك، هذا من ضواحي البلد، ومن ملحقات البلد ليس بسفر. بارك الله فيكم
12- كنت في وقت مضى تركت شهوراً كثيرة من رمضان لم أصمها عمداً، وهي تقارب ست سنوات، يعني ستة رمضانات، وكنت في نفس الوقت لا أقصر في صلاتي، والآن لا أقدر على صيامها كلها، وكذلك لا أستطيع أن أكفر، إلا أنني أستطيع أن أصومها مجزأةً ولو يوماً في الأسبوع ولا أستطيع أكثر من ذلك، أفيدوني أفادكم الله؟
الواجب عليك يا أخي التوبة إلى الله، التوبة الصادقة التي تجتمع الندم على الماضي، والأسف على ما مضى منك، والعزم الصادق أن لا تعود في ذلك، وعليك قضاءها على حسب طاقتك، ولو يوماً في الأسبوع، تقضيها حتى تكمل إن شاء الله تلك السنوات الست، ما دمت تصلي والحمد لله، فعليك أن تكمل وتقضي هذا الصيام على حسب طاقتك، فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ[التغابن: 16]، ...... عليك أن تطعم عن هذه السنوات عن كل يوم نصف صاع على الصحيح، أفتى به جماعة من أصحاب النبي –صلى الله عليه وسلم-، فعليك أن تطعم عن كل يوم مسكيناً إذا كنت تستطيع ذلك، نصف صاع من قوت البلد من تمر أو رز أو غيرهما إذا استطعت، أما إذا كنت فقيراً فلا شيء عليك. المذيع/ يعني مع القضاء؟ مع القضاء لأنه مر علي رمضانات. بارك الله فيكم
13- يسأل عن حكم رفع اليدين أثناء الركوع والرفع منه وبعد التشهد الأوسط في القيام؟
هذه السنة، السنة للمصلي أن يرفع يديه في أربعة مواضع: عند الإحرام أول ما يكبر يرفع يديه حيال منكبيه أو حيال أذنيه، ثم يرفعهما عند الركوع حيال منكبيه أو أذنيه، ثم يرفعها عند الرفع من الركوع، ثم يرفعهما أيضاً عند قيامه من التشهد الأول إلى الثالثة، هذا هو السنة، والبقية لا يحتاج للرفع.
14- وما حكم دعاء الاستفتاح والتعوذ من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات والمسيح الدجال؟
كله سنة، كله سنة، الاستفتاح بـ(سبحانك الله وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك) أو بـ (اللهم باعد بيني وبين خطاياي) الحديث، أو غيرهما من الاستفتاحات كله سنة مستحب وليس بلازم، إنما هو مستحب إذا كبر تكبيرة الإحرام قبل أن يقرأ يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، في الفرض وإلا في الجميع، أو يأتي باستفتاحٍ آخر مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن ذلك ما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول أول ما يكبر يسكت ... ويقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، هذا أصح ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام، وإن استفتح بغير ذلك من الاستفتاحات من الصحيحة فهو سنة، واحد منها يكفي، وأقصرها: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. هذا أقصرها، يستطيع حفظه كل واحدٍ من الناس، ثم بعد هذا يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يقرأ الفاتحة، وأما التعوذ من عذاب جهنم ومن عذاب القبر .. الخ، فهذا سنة مؤكدة في آخر الصلاة قبل أن يسلم يقول: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، سنة مؤكدة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها ويأمر بها، ويستحب له الدعاء بغير هذا، مثل : اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اغفر لي ولوالدي، اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيرا ولا يغفر الذنوب إلى أنت، اغفر لي مغرفةً من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. كل هذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم.
478 مشاهدة
-
26 حلقة 226: إطعام الدجاج الدماء المجمدة - الصلاة فوق سطح البيارة المسقوفة والمبلطة - الطلاق وقع بمجرد الكتابة - بلغ ولم يصل إلا بعد سنتين - تفسير قوله قد سمع الله قول التي تجادلك - طاعة المرأة زوجها - حكم من نذر بقصد أن يمنع نفسه من شرب الدخان
-
27 حلقة 227: مشاهدة وسماع كرة القدم وقت الصلوات - حكم الإختلاط - حكم شرب البيرة - التهاون في دوام الوظيفة - نظر المرأة للاعبي الكرة - من يستغيث بالتيجاني - التسليمة الواحدة في الصلاة - أخذ الأجرة على التلاوة - راتب المتقاعد
-
28 حلقة 228: استخدام المناكير - تناول القات وتضييع أوقات الصلاة - استخدام الصوفية للطبول والتنباك - حكم الأكل من طعام من يبيع الشمة - أخذ المستأجر الأول مالاً من المستأجر الثاني مقابل رفع القدم - استخدام الكولونيا كعطر - سلس البول - رهن الأرض
-
29 حلقة 229: العادة السرية - طلق ولم يقصد الطلاق - الأذان لغير الصلوات الخمس - نقل الدم لا يؤثر مثل الرضاع - الحلف بالطلاق ليس شركاً - الصلاة بالنعال - اسقاط الحمل - صلاة المفترض خلف المتنفل - قتل الخطأ - حكم ارضاع المرأة الحائض لطفلها
-
30 حلقة 230: كيفية إبطال السحر - وقت صلاة الجمعة - الرقص والغناء والجلوس على فراش معين لعدة أيام إذا مات إنسان - من يدعو غير الله كافر - القول بفناء النار - الجمع بين حديث (طوبى له طير من طيور الجنة ...) وحديث رفع القلم عن ثلاثة - الذكر
-
31 حلقة 231: المناكير هل تمنع وصول الماء - حكم الصلاة خلف المذياع - قبر رسول الله ليس في المسجد - حكم مراسلة الأصدقاء من الرجال والنساء - حكم إرسال المخطوبة بصورة لها إلى خطيبها - حكم بقاء المرأة مع زوج لا يصلي
-
32 حلقة 232: حكم الوتر وهل قنوت الوتر واجب - طلب الزوج الطلاق بدون سبب - المعاملات مع غير المسلمين - دفع كفارة اليمين لأهل بيت لا يعلم عددهم - ما صحة حديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد - مدة المسح على الخفين بالساعة - إخراج الزكاة من دون توكيل
-
33 حلقة 233: حكم العقد على المرأة الحامل - حكم عقد النكاح بدون ولي - الصدقة عن الميت - قطع الإئتمام بإمام فعل فعلاً بطلت به صلاته - طلب منه أهله أن يطلق زوجته - حكم التبليغ خلف الإمام - حكم تعليق ما يمنع الإصابة بالعقرب (التمائم) - حكم أهل الفترة
-
34 حلقة 234: حلف بالطلاق على امرأته مرتين مختلفتين - حكم مسابقة الخيول - حكم طرد أحد الوالدين من البيت - الطمأنينة في الصلاة - التعزية - التيمم بالتراب أكثر من شهر - رفع الولد صوته على والديه - حكم الوضوء عارياً - مس المحارم هل ينقض الوضوء؟
-
35 حلقة 235: غرق الطفل فمات فماذ على الأم؟ - كفارة من وطء زوجته في نهار رمضان - السنة أن يطلقها طلقة واحدة - شروط التوبة - حكم الصور المنحوتة وتعليقها على الحيطان - وجوب الوفاء بالنذر - شرح حديث الدنيا ملعونة ملعون من فيها إلا
-
36 حلقة 236: حكم ختان الإناث - وجوب طاعة الوالدين - جمع المال للموالد - حكم الطريقة التيجانية - اجتماع أولاد العم وأو لاد الخال ذكورا وإناثاً مع التقيد بالحجاب - حكم الصلاة وفي القبلة نائم - النفقة على الأهل والأولاد - هل شرب الدخان يبطل الوضوء؟
-
37 حلقة 237: حكم إظهار الفتاة لوجهها وكفيها في المدرسة - تساهل بعض الأطباء الرجال في الكشف على المرأة الحامل - حكم تحديد النسل - حكم خدمة الأضرحة - حكم سماع آلات اللهو والموسيقى - نصاب الزكاة في المحاصيل الزراعية
-
38 حلقة 238: المسبوق يدخل مع الإمام ويتابعه ثم يكمل مافاته - الإتئمام بالمسبوق - المسافة بين المصلي وبين السترة - حكم مد البصر أثناء الصلاة في الصحراء - حكم الآذان والإقامة للمرأة - الصيام المستحب خلال السنة - حكم الإسلام في تحديد النسل
-
39 حلقة 239: الاختلاف في الرضاع - حلفت بالطلاق بالثلاث - كيف يرد المال المسروق - حكم الانقطاع عن الصيام المستحب - حكم صلاة الفجر بعد ظهور نور الفجر - حكم وضع الحناء بيدي المرأة المعذورة شرعا - الطاعة في المعروف - حكم زكاة الذهب الملبوس
-
40 حلقة 240: تكفير ما مضى من ذنوب ومعاصي - قضاء نافلة الفجر بعد الفجر - إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة - مسائل تتعلق بالتبني واللقيط - منع الموظف من راتب شهر كان فيه مريضا - حكم الصلاة خلف بذيء اللسان
-
41 حلقة 241: هل من حق القاضي أن يفسخ عقد النكاح بدون حضور الزوج - كيفية التوبة من الذنوب الماضية - حكم من أفطر رمضان من أجل العمل - صيانة المقابر - الطلاق المعلق - حكم المادة البنية التي تأتي قبل الدورة أو بعدها - حكم التداوي
-
42 حلقة 242: لم يصل حتى بلغ سن الرابعة والعشرين - عدة المطلقة - المراجعة بعد الخروج من العدة - طلاق الغضبان - حلف بالطلاق أن لا يفعل كذا ثم فعله - الطلاق بالثلاث بلفظ واحد - إغضاب المرأة لزوجها في حالة النقاش - الحلف بالحرام
-
43 حلقة 243: شرح تقسيم النووي البدعة إلى خمسة أقسام - والدي النبي هل هما من أهل الفترة؟ - هل هناك أجرٌ في قراءة الأحاديث النبوية؟ - نصيحة لمن يهتم ببناء القباب والأضرحة
-
44 حلقة 244: حكم زيارة النساء للقبور - حكم طلب المرأة الطلاق - القول الفصل في زكاة حلي النساء - حكم استعمال أواني الذهب والفضة - حكم استعمال حبوب منع الحيض في رمضان - حكم الوفاء بنذر - صفة سجود السهو، وصلاة الاستخارة
-
45 حلقة 245: الحلف بالطلاق لمرات متعددة - الرؤى القبيحة - حكم العادة السرية - كفارة الجماع في نهار رمضان - الرجعة في الطلاق - زنى بإمراة ثم تزوجها فما الحكم؟ - نقض ضفائر المرأة عند غسل الجنابة - حكم صلاة المرأة في المسجد إذا منعها زوجها
-
46 حلقة 246: هل يجوز للمسلم أن يكون شريكاً للنصراني في التجارة والزراعة وسائر المعاملات؟ - حكم إفطار الطلاب في رمضان من أجل الامتحانات - حكم الزواج بنية الطلاق - كيفية رد الدين إذا لم يعلم مكان صاحبه - حكم الثأر - ترجمة الخطبة
-
47 حلقة 247: الحلف بالطلاق - حكم الصلاة بداخل الكعبة وعلى سطحها - حكم الصلاة خلف إمام لا يحسن القراءة - حكم التدليس على الشافع - حكم صلاة التسابيح - التقصير في بذل النصيحة - التداوي بالحرام - منادة الأبناء بـ (العبد الباسط) (العبد اللطيف)، و(العلي الناصر)
-
48 حلقة 248: حكم كشف المرأة ووجهها ورأسها أمام أخي زوجها - قراءة الأذكار للحائض وحكم قراءة للقرآن - حكم من مات وهو مشرك - حكم الصلاة خلف أهل البدع - حكم بيع السلعة قبل شراءها وقبل قبضها - حكم من يصوم رمضان ولا يصلي إلا في المناسبات
-
49 حلقة 249: زواج كل واحد من (بنت أو أخت) إلآخر - حكم صلاة الفاتح على النبي - حكم الاحتيال على البنت وتزويجها من غير علمها أو رضها - المقصود بالإيلاء - للخطيب أن يسترد ما قدمه لخطيبته - حكم تقديم الطعام إلى أماكن يشرب فيها الخمر - العادة السرية
-
50 حلقة 250: حكم الصلاة خلف الإمام الفاسق - حلف فقال (علي الحرام في أم أولادي) - رضاع الولد من جدته أم أبيه - لمس زوجة الخال وأخت الزوجة هل ينقض الوضوء؟ - الصلاة البتراء - قنوت الوتر - تفسير حديث (إن حيضتك ليست في يدك)
أضف تعليق
هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها
تم الإرسال
ستتم إضافة التعليق بعد معاينته من قبل فريق عمل مداد