حلقة 500: من جاء والإمام في التحيات يدخل معه - حكم دخول السينماء والمسرح - من هداه الله من الجن لا يسمى شيطانا - حكم إتيان الكهنة والمشعوذين - حكم من أدرك الإمام راكعا - حكم صلاة من نسي البسملة

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

50 / 50 محاضرة

حلقة 500: من جاء والإمام في التحيات يدخل معه - حكم دخول السينماء والمسرح - من هداه الله من الجن لا يسمى شيطانا - حكم إتيان الكهنة والمشعوذين - حكم من أدرك الإمام راكعا - حكم صلاة من نسي البسملة

1- إنني جئت لأداء الصلاة المكتوبة وقت صلاة العصر فوجدت الإمام في التشهد الأخير على نهايته، وقدم معي بعض الرفاق يريدون ما أريد، وطلبت منهم أن نقيم جماعة جديدة حيث الإمام يوشك أن يسلم من الصلاة، فوافقوني، وأقمنا الصلاة جماعة أكثر من ثلاثة أو أربعة، ولكن الإمام  وبعض الإخوة المصلين الرفاق بعد أداء الصلاة احتجوا علينا، وطلبوا منا أداء الصلاة معهم حتى ولو كان الإمام في التشهد الأخير وفي نهايته محتجين بالحديث الذي معناه: {ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا }، فأخبرتهم أن معلوماتي في هذا الحديث هو أنه إذا جاء الرجل إلى المسجد فعليه بالسير بسكينة ووقار، والاقتداء بالإمام فيما أدرك وقضاء مالم يدرك، ومن جهتي أخبرتهم أن الذي لا يدرك الركعة الأخيرة من الفرض المكتوب فإنه يكون حاصلاً على ثواب الجماعة، وأما الصلاة فإنه لا يدركها، وأنه إذا أتمها فإنه يتمها منفرداً، أما نحن فقد والحمد لله أدركنا فضل الفريضة جماعة وفضل جماعة الصلاة، أرجو أن تبينوا لنا الأمر حسب أمر الله فيه ورسوله؟ والله نسأل لكم التوفيق، وأن يرزقكم السداد، وأن يجنبكم الخطأ والزلل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.   

لا شك أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال هذا الكلام، يقول عليه الصلاة والسلام: (إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا) فمقتضى هذا الحديث أن من جاء والإمام في التحيات أنه يدخل معه لأنه أدركه في الصلاة لكنه لا يدرك فضل الجماعة إلا بركعة لأن الحديث الآخر (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة) أما كونه يدخل معه حيثما وجده فهو ظاهر الحديث ولو في التحيات فدخول الداخل مع الإمام في الصلاة قبل أن يسلم هذا هو الأفضل والأقرب لظاهر العموم لكن لو صلوا جماعة ولم يدخلوا معه فلا أعلم في هذا حرجاً لأن فضل الجماعة قد فاتهم ولم يبقَ إلا جزءٌ يسير من الصلاة لكن تأدباً مع السنة ومع ظاهر السنة واحتياطياً للدين الذي أرى وأفتي به أن الأولى للمؤمن إذا جاء في مثل هذه الحال والإمام في التشهد أنه يدخل معه ولو كانوا عدداً يدخلون معه ويجلسون ويقرءون ما تيسر من التحيات التي تمكنهم ثم ينهضون بعد السلام ويكملون ما عليهم، هذا هو الأحوط والأظهر للعمل بعموم الحديث لكن من صلى جماعة ولم يدخل لا أرى التشديد عليه لأن له شبهة لأن الصلاة قد انتهت ولم يبقَ منها إلا اليسير فلا وجه للتشديد في ذلك والله المستعان.   
 
2- عن السينما والمسرح وحكم الدخول إليها من المسلم هل هو جائز أو لا؟
هذا فيه تفصيل إذا كان المسرح والسينما فيها شيء ينفع المسلمين ويوافق الشريعة كمسرح لما يتعلق ببيان الحق ونشر الحق وبيان ما درج عليه سلف الأمة ونحو ذلك أو سينما لإيضاح الحق في مسائل تهم الناس ليس فيه عريٌ ولا فساد ولا اختلاط ولا أغاني ولا أشبه ذلك من المنكرات؛ فهذا لا بأس إذا كان خالٍ مما حرم الله عز وجل، وإنما أقيم لمصلحة إسلامية أو لمصلحة مباحة ..... صنعات نافعة أو أشياء مما تهم المسلمين وتنفعهم في دينهم ودنياهم بغير محذور من دون اختلاط الرجال بالنساء من دون أغاني وملاهي من دون شيء محرم، أما السينمات المعروفة والمسارح المعروفة التي فيها اختلاط رجال ونساء أو فيها الأغاني والملاهي أو فيها عري النساء أو فيها غير ذلك مما حرم الله فهذا منكر لا يجوز ، لا يجوز دخولها ولا المشي إليها ولا الرضا بها هذا يجب إنكاره.   
 
3- يقول بعض الناس إن هناك شيطان قد أسلم وشيطان كفر، هل ما يقال صحيح؟
الجن فيهم المسلم وفيهم الكافر، والشيطان هو المتمرد، شياطين الجن متمردهم وشياطين الإنس متمردهم،.........هم على حالهم شياطين يصدون الناس عن الهدى ومن هداه الله من الجن لا يسمى شيطان، الشيطان هو الذي يتمرد على الحق والهدى ويتبع جده الشيطان بالباطل، ومن هداه الله منهم فهذا من جنس من له فضله وله ما وعده الله به من الجنة والخير كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الجن: (وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا) فإذا أسلم من تشيطن منهم ورجع إلى الإسلام وتمسك بالإسلام فهو مثل الإنسي الذي كان كافراً ثم رجع إلى الإسلام وهداه الله، فالجن والإنس فيهم الكافر وفيهم المسلم وفيهم المبتدع وفيهم العاصي وفيهم الجهمي وفيهم المرجئ وفيهم الرافضي وفيهم غير ذلك كما قال سبحانه: (وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ) ثم قال بعد ذلك: (كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا)، يعني أقسام متفرقة وفرق متنوعة فيهم الطيب والخبيث فيهم الصالح والطالح فيهم صاحب السنة وصاحب البدعة وقال في الآية التي بعدها: (وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُوْلَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا * وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا) القاسط العادل يعني العادل، يقال قسط إذا جار، أما أقسط فهو العادل ومنه قوله جل وعلا: (إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ) أهل العدل والفضل والبصيرة، فالمقسط صفة مدح وهو أسلم للحق واعتدل وأخذ بالعدالة، والقاسط المائل عن الحق الذي جار عن الحق وأبى إتباع الحق ولهذا قال سبحانه: (وأما القاسطون) يعني الجائرون المنحرفون عن الحق (فكانوا لجهنم حطباً) فهكذا يقال في الجن والإنس سواء من ترك شركه وباطله ودخل في الإسلام فله ما للمسلمين من الجن والإنس وعليه ما عليهم، ومن بقي في شيطنته وكفره وضلاله فله ما لأصحابه من الجن والإنس، ومن استقر على الهدى ومضى على الهدى وسار على الهدى فله ما وعد الله به المهتدين والله المستعان.   
4- لنا جار له ابنة تبلغ من العمر الثامنة عشر مرضت بمرض نفسي، وذهب بها إلى الأطباء ولم تستفد شيئاً، ثم ذهب بها إلى الكهنة والمشعوذين، وقالوا: إن بها جن ونحن سوف نخرجه، ولبثت عندهم فترة وجيزة من يوم واحد وعادت إلى البيت طبيعية ليس فيها شيء، وهي الآن تعيش حالة طبيعية مستقرة في بيت أبيها، وجهونا لو تكرمتم، جزاكم الله خيراً.   
هذا قد يقع من الجن وشياطينهم وقد يتعدون على امرأة وعلى رجل بأسباب المرض فيمرض، ثم إذا فزع إليهم وهرع إليهم ولي المرأة أو ولي الرجل وطلب منهم النجدة ساعدوا في ذلك، وأزالوا ما فعلوه من الشر حتى يغرُّوا الناس ويخدعوهم وحتى يدعوهم بهذا إلى الشرك وإلى تعظيم الجن والشياطين واللجوء إليهم ودعائهم والاستغاثة بهم ونحو ذلك، هذا من مكائد الشياطين ومن خبثهم وأعمالهم الخبيثة، فالواجب على المؤمن أن لا يغتر بهذا وأن لا يذهب إليهم وأن لا يتلجئ إليهم وأن لا يسألهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: (من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين يوماً) وقال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الكهان قال: (لا تأتوهم فهم ليسوا بشيء) وقال: (من أتى كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام) وقال: (ليس منا من سحر أو سُحر له أو تكهن أو تُكهن له أو تطير تُطير له) ووجود هذا منهم وكيدهم للناس في مثل هذا العمل منهم، وهكذا كيدهم للناس ولعبهم بهم هذا لا يسوغ الذهاب إليهم والمجيء إليهم بل يجب أن يُحذروا وأن يبتعد عنهم وإن يعالج بمن أصيب بهذه الأمراض بالعلاج الشرعي بالقراءة التي شرعها الله فإن القراءة دواء للمرضى من الجن وغيرهم، يقرأ عليه المؤمن ظاهره العلم يقرأ عليهم ما تيسر من القرآن ويدعوا له ويزول الضرر بإذن الله، وهذا أمرٌ مجرب قد فعله الأئمة والعلماء من قديم الزمان وحديثه ونفع الله بذلك، ولو قدر أنه مات بسبب ذلك فإنه ما مات إلا بأجله، قدر الله عليه أن يموت بهذا المرض أو بهذا الشيء الذي يتوهمون أنه من عمل السحرة أو المتكهنون، فلا ينبغي لعاقل أن يؤثر حظه العاجل في توهم الصحة على أيديهم والعناية على أيديهم فيما يضره في دينه ويغضب الله سبحانه وتعالى، فكونه ملتزم بالأمر الشرعي والعلاج الشرعي ولو فرض أنه مات ما مات إلا بأجله هذا هو الواجب عليه وليس له أن يلجأ إلى السحرة أوالكهنة بزعمه خوفاً من الموت فهذا من أبطل الباطل ومن أعظم الفساد في الأمر، ومن أعظم المحادة لله والتعدي لما شرعه الله سبحانه وتعالى والله المستعان.  
 
5- إذا أدركت الإمام راكعاً وركعت فهل تُكتب لي ركعة أم أعيدها، علماً بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)؟
هذه المسألة تنازع فيها أهل العلم ومنهم من قال تجزئه الركعة وهذا قول الأكثرين وهو قول الأئمة الأربعة وغيرهم من أهل العلم قالوا بأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - سأله أبو بكر الثقفي عن هذه القضية فإن أبا بكر جاء والإمام راكع فركع مع الصف ثم دخل في الصف فلما سلم النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (من الذي فعل هذا؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله ، فقال: زادك الله حرصاً ولا تعد) ولم يأمره بقضاء الركعة بل نهاه أن يعود إلى الركوع دون الصف فالداخل ليس له أن يركع دون الصف بل يصبر حتى يتسع الصف ويصف في الصف، وليس له أن يركع دونه ولم يأمره بقضاء الركعة ولأنه معذور ما أدرك القراءة فكان معذوراً، فيكون هذا الحديث مخصصاً للحديث الذي ذكره السائل وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) فهذا عام يستثنى منه الذي دخل والإمام راكع أو دخل مع الإمام ونسي قراءتها أو يعتقد أنها لا تجب عليه كما يقوله الجمهور أنها لا تجب على المأموم فهو مستثنى عند الجمهور، والصواب أنها تجب على المأموم لكن إذا تركها ناسياً أو تقليداً لغيره لم يعرف الحكم الشرعي، أو لم يدرك إلا الركوع بأن جاء عند الركوع أو وهو راكع فهذا معذور والصواب أنها تجزئه، هذا هو الصواب الذي عليه عامة أهل العلم وأكثر أهل العلم، وذهب بعضهم إلى أنها لا تجزئه وبها قال البخاري رحمه الله وجماعة، لهذا الحديث حديث (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) ،ولكنهم محجوجون بحديث أبي بكرة فهو معذور لعدم قول النبي - صلى الله عليه وسلم - له بالقضاء، فلو كان من فاتته القراءة يقضي ولا تجزئه لأمره عليه الصلاة والسلام بذلك، فإنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فهذا وقت البيان فلما سكت النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يأمره بقضاء الركعة دل على أنه لا قضاء عليه وأن هذا مستثنى.   
 
6- هل تصح صلاة من نسي البسملة في قراءة الفاتحة؟
نعم، البسملة ليست من الفاتحة آية مستقلة يشرع المجيء بها عند قراءة الفاتحة وعند قراءة كل سورة من القرآن يقرأ في أولها بسم الله الرحمن الرحيم إلا سورة براءة فليس أمامها بسملة، فإذا بدأ يبدأ بالتعوذ يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويقرأ، وأما بقية السور وهي مائة وثلاثة عشرة سورة ما عدا سورة التوبة فإنه يقرأ في أولها بسم الله الرحمن الرحيم، فإن القرآن مائة وأربعة عشر سورة يسمى في أول كل سورة ما عدا براءة وهذه التسمية سنة مؤكدة، فلو تركها ولم يقرأ بها صحت صلاته لما ثبت في الصحيحين عن أنس - رضي الله عنه - أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يبدأ القراءة بالفاتحة (الحمد لله رب العالمين)، وهكذا الصديق وهكذا عمر وهكذا عثمان ولم يذكر التسمية وفي بعض الروايات: لا في أول القراءة ولا في آخرها، احتج به العلماء على أنها غير متعينة إذ لو تعينت لنبه عليها النبي عليه الصلاة والسلام ولجهر بها، فلما أسر بها دل على أنها غير متعينة، لكن يشرع للمؤمن أن يقرأها سراً في الجهرية، ويقرأها في السرية أيضاً في الصلاة الجهرية تكون سراً؛ لأن الرسول ما كان يجهر بها عليه الصلاة والسلام، فالأفضل والسنة للمؤمن والمؤمنة قراءة التسمية لكن سراً في الجهرية والسرية جميعاً.   
 
7- نرجوا من سماحتكم أن تتوجهوا بنصيحة للعمال والصناع والمزارعين ومن ماثلهم فيما يخص ارتداء ملابسهم عند أداء الصلوات، ذلك أنه يلحظ أن كثيراً منهم لا يبالي بملابسه، ويعود إلى الصلاة أكثر من مرة وهو في بدلة واحدة وعليها آثار العرق والتعب، فما هو رأي سماحتكم، وما هو توجيهكم؟   
الذي أنصح به إخواني العمال والمزارعين وغيرهم أن يتقوا الله في العناية بالصلاة وحفظ أوقاتها والخشوع فيها وإكمال آداءها وستر العورة فيها بأن يصلي وعليه إزار أو قميص أو إزار معه الرداء، أو السراويل فوقه القميص أو الرداء لا يصلي مكشوف الكتفين بل السنة أن يستر الكتفين وقد أوجب هذا جمع من أهل العلم، فينبغي للمؤمن أن يستر الكفين أو أحدهما في الصلاة لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء)، يعني مع الإزار أو مع السراويل وإذا تيسر أن يكون في أحسن صورة فهو أفضل لقوله تعالى: (يَا بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ) فالسنة أن يصلي في زينة حسنة وفي لباس حسن حسب الطاقة والإمكان أما كونه يعرق في الثياب أو كونها وسخة أو كونها قديمة هذا لا يضر ولكن الأفضل أن تكون حسنة وجميلة إذا تيسر ذلك لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (إن الله جميل يحب الجمال) ولما تقدم من الآية: (يَا بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ) ولكن لا حرج أن يصلي في ثوب فيه عرق أو فيه وساخة ليست بنجاسة أو الثوب القديم ممن ستر العروة كل هذا لا حرج فيه والحمد لله. وإن كان له رائحة سماحة الشيخ؟ إذا كان له رائحة لا، يكره ذلك ينبغي أن يستعمل الطيب ويستعمل الثياب النظيفة التي ليس فيها رائحة كريهة؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يحضر المسجد من أكل ثوماً أو بصلاً أو كراثاً ويلحق بذلك كل من له رائحة خبيثة كرائحة الدخان أو رائحة......المعروف من الإبط التي تظهر فهذا ينبغي له الحذر منه، والعلاج يعالج إبطيه حتى يزول ما فيها من رائحة كريهة، ويبتعد عن الميل إلى الصلاة برائحة الدخان أو البصل أو الثوم أو الكراث أو غير هذا من كل مما له رائحة كريهة فينبغي للمؤمن إذا أتى الصلاة أن يأتيها برائحة طيبة بعيدة عن الرائحة الكريهة.   
 
8- ما حكم تقبيل زوجة الجد سواء كان للأم أو للأب؟
زوجة الجد محرم سواءٌ كان الجد أباً من جهة الأم أو من جهة الأب؛ لأن الله يقول سبحانه: (وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء) فهذا يعم الآباء والأجداد من الجهتين من جهة الأم ومن جهة الأب فهي محرم له، يسافر بها ويخلوا بها لا حرج في ذلك وله أن يقبلها في خدها أو جبهتها أو رأسها أما الفم فتركه أولى عدم تقبيل الفم أولى والفم يكون للزوج، أما كونه يقبله مع خدها أو على أنفها أو على وجهها أو على الجبهة والرأس فكل هذا لا حرج فيه، وقد ثبت عن الصديق - رضي الله عنه - أنه دخل على عائشة - رضي الله عنه - وهي مريضة فقبلها في خدها - رضي الله عنه -، فالمقصود أن تقبيل الجدة وزوجة الجد وزوجة الابن وزوجة ابن الابن وزوجة بنت البنت، فإن الأبناء ولو من البنات محارم كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - للحسن: (إن ابني هذا سيد) وهو ابن بنته عليه الصلاة والسلام فالحاصل أن الأبناء سواءٌ كانوا أبناءه من صلبه أو أبناء بنيه أو أبناء بناته زوجاتهم محارم لقوله سبحانه: (وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ) وهكذا زوجة الأبناء كلهن محارم وزوجات البنين وزوجات بني البنين وزوجات بني البنات كلهن محارم لكن التقبيل ما يكون في الفم، الأفضل أن يكون في غير الفم إلا للزوج.   
 
9- لقد سمعت من الكثير أن قراءة القرآن لا تجوز إلا للمتطهر، اشرحوا لي هذا المعنى جزاكم الله خيراً؟
القراءة لها حالان إحداهما أن تكون من المصحف فهذا لا يقرأ إلا على طهارة لا يقرأ وهو جنب ولا يقرأ وهو محدث حدثاً أصغر، بل لا بد أن يكون على طهارة تصح أن يصلي بها في الصلاة لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا تمس القرآن إلا وأنتَ طاهر) فلا يقرأ إلا وهو على طهارة، ولأن الله سبحانه يقول: (لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ) والآية عامة، أما القراءة عن ظهر قلب بغير المصحف، يقرأ غيب عن ظهر قلب فهذا لا بأس به وإن كان على غير طهارة إلا إذا كان جنباً فلا، لكن الذي على غير طهارة الذي أحدث بالريح أو بالبول أو بالغائط أو بأكل لحم الإبل ونحو ذلك فهذا له أن يقرأ لكن عن ظهر قلب ما هو من المصحف، لا بأس بذلك أم الجنب فلا يقرأ حتى يغتسل لا يقرأ من المصحف ولا عن ظهر قلب حتى يغتسل لما ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه كان لا يحجزه شيء عن القرآن إلا الجنابة، هذا هو المعتمد في هذا، واختلف الناس في الحائض والنفساء هل تقرآن عن ظهر قلب أم هما كالجنب على قولين: أحدهما أنهما كالجنب بجامع أنه عليهما الغسل وأن حدثهما أكبر، والقول الثاني: أنهما ليستا كالجنب لأن مدتهما تطول وليس في يدهما حيلة بخلاف الجنب فإن بيده حيلة يغتسل متى شاء ويقرأ فالصواب أنهما لا يقاسان على الجنب لأن مدتهما تطول والقياس في شرطه أن يكون الفرع مساو للأصل فلهما أن تقرآ عن ظهر قلب من غير مس المصحف، هذا هو الصواب وهذا هو الأرجح، وأما حديث لا تقرأ الجنب ولا الحائض شيئاً من القرآن، فهو حديث ضعيف لا تقوم به حجة عند أهل العلم.

458 مشاهدة

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply