بسم الله الرحمن الرحيم
يشكل على بعض الإخوة المقيمين في بلاد الكفر التعامل مع جيرانهم الكفار لذا كان من الواجب توضيح الحكم الشرعي حول بعض الإشكالات التي أجاب عنها فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله *·
سـؤال: 1
هل يجوز للمسلم أن يزور جاره النصراني أو الكافر إذا هو مرض أو يتبع جنازته إذا مات؟
الجواب:
أما عيادته إذا مرض فلا بأس لأنه يرجى أن يلين قلبه أي قلب هذا الكافر – فيسلم كما جرى ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم مع الشاب اليهودي حين عاده النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه ودعاه إلى الإسلام فالتفت الشاب إلى أبيه كأنه يستشيره فقال له أبوه أطع محمداً فتشهد شهادة الحق ثم مات فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار(1).
سؤال: 2
إذا كان جاري كافراً فهل يجوز لي أن أقضي حاجته التي يطلبها مني؟
الجـواب:
هذا يعود إلى ما جرى به العرف فإذا كان من عادات الجيران أن بعضهم يقضي حاجة الآخر كما لو نزل الجار إلى السوق وقال له جاره اشتر لي معك كذا وكذا من فاكهة أو طعام أو نحوها، فلا بأس أن يفعل ذلك مع جاره الكافر لأن ذلك من إكرام الجار وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره)(2)·
* أنظر \"الإجابات على أسئلة الجاليات \" ص 13 وص 15
(1)الحديث أخرجه البخاري 3/176 كتاب الجنائز باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه، وهل يعرض على الصبي الإسلام، وأبو داود رقم3095 في الجنائز باب في عيادة المريض، عن أنس بن مالك.
(2) أخرجه البخاري 10/373 كتاب الأدب، باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر وباب إكرام الضيف، وفي النكاح، باب الوصاة بالنساء، وفي الرقاب باب حفظ اللسان، ومسلم رقم 47، في الإيمان، باب الحث على إكرام الجار، وأبو داود رقم 5154 في الأدب باب في حق الجار، من حديث أبي هريرة.
أضف تعليق
هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها
تم الإرسال
ستتم إضافة التعليق بعد معاينته من قبل فريق عمل مداد