حلقة 310: صيام الست من شوال متفرقة - الذبح عند برك سليمان بن داود في الأردن ما حكمه - كيف يكون قضاء الصلاة الفائتة - صلاة المسبوق في الجهرية - الصلاة خلف صوفي لا يضم ولا يدلي بيديه قبل ركبتيه - الاستماع للأغاني

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

10 / 48 محاضرة

حلقة 310: صيام الست من شوال متفرقة - الذبح عند برك سليمان بن داود في الأردن ما حكمه - كيف يكون قضاء الصلاة الفائتة - صلاة المسبوق في الجهرية - الصلاة خلف صوفي لا يضم ولا يدلي بيديه قبل ركبتيه - الاستماع للأغاني

1- هل يجوز للإنسان أن يختار صيام ستة أيام من شهر شوال أم أن صيام هذه الأيام لها وقت معلوم؟ وهل إذا صام المسلم هذه الأيام تصبح فرضاً عليه ويجب عليه صيامها كل عام؟

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد. فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: (من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر) خرجه الإمام مسلم في صحيحه, وهذه الست ليس لها أيام معدودة معينة بل يختارها المؤمن من جميع الشهر فإن شاء صامها في أوله وإن شاء صامها في أثنائه وإن شاء صامها في آخره وإن شاء فرقها فصام بعضها في أوله وبعضها في أوسطه وبعضها في آخره الأمر واسع بحمد لله وإن بادر إليها وتابعها في أول الشهر كان ذلك أفضل من باب المسارعة إلى الخير ولكن ليس في هذا ضيق بحمد الله بل الأمر فيها واسع إن شاء تابع وإن شاء فرق, ثم إذا صامها بعض السنين وتركها بعض السنين لا بأس لأنها نافلة تطوع ليست فريضة فإذا صامها في بعض السنين وتركها في بعض السنين أو صام بعضها وترك بعضها فلا حرج عليه والحمد لله.  
2- توجد في جنوب الأردن المياه المعدنية والتي يطلق عليها برك سليمان بن داود فيقصدها الناس للاستجمام والشفاء ويحضرون معهم الذبائح لذبحها حال وصولهم فما حكم ذبح مثل هذه الذبائح؟ أفيدونا بارك الله فيكم، وجزاكم خير الجزاء.
إذا كان الماء المذكور مجرباً معروفاً ينفع من بعض الأمراض فلا بأس بذلك؛ لأن الله جعل في بعض المياه فائدة لبعض الأمراض فإذا عرف بالتجارب أن هذا الماء ينفع من بعض الأمراض المعينة في الرماتيز وغيره فلا بأس لذلك. أما الذبائح ففيها تفصيل فإن كان إنما تذبح من أجل حاجتهم وأكلهم ونحو ذلك. وما يقع لهم من ضيوف فلا بأس بذلك فإن كانت تذبح من أجل شيء آخر لأجل التقرب إلى الماء. أو التقرب إلى الجن. أو التقرب إلى الأنبياء. أو ما أشبه ذلك من الاعتقادات الفاسدة هذا لا يجوز؛ لأن الله يقول سبحانه: قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * لاَ شَرِيكَ لَهُ ويقول سبحانه: إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ * فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ فالذبح لله والنسك لله والصلاة لله فليس له أن يذبح للجن أو للنجم فلان, أو للكوكب فلان, أو للماء الفلاني, أو النبي الفلاني أو أي شخص بل التقرب لله وحده بالذبائح والصلوات وسائر العبادات يقول سبحانه: إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ويقول سبحانه: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ويقول عز وجل: فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ * أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ والذبح من أهم العبادات, ومن أفضل العبادات فإذا كان المقصود من هذه الذبائح الأكل؛ لأنهم جالسون هناك فيذبحونها للأكل وللحاجة فلا بأس أما إن كان الذبح لأمر آخر ولقصد آخر إما لأجل المكان مسألة الماء يذبحون من أجل الماء, أو من أجل الجن, أو من أجل ملك من الملائكة يقصدونه, أو نبي من الأنبياء يقصدونه أو يتقربون إليه, أو أي شخص كان, أو أي كوكب, أو أي وثناً هذا كله شرك بالله عز وجل فيجب الحذر والله المستعان ويقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لعن الله من ذبح لغير الله) خرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث علي - رضي الله عنه - أمير المؤمنين.   
 
3-   كيف يقضي المسلم ما فاته من الصلاة؟ أي صلاة بكاملها كصلاة الفجر مثلاً، وهل إذا كانت الصلاة جهرية يجب عليه أن يجهر بها أفيدونا بارك الله فيكم؟
من كان عليه صلوات يقضيها كما لو أداها إن كانت جهرية قضاها جهراً كالفجر, والعشاء, والمغرب وإن كانت سرية قضاها سراً كالظهر, والعصر يقضيها كما يؤديها في وقتها هذا إذا كان تركها نسياناً, أو عن نوم, أو عن شبهة مرض يزعم أنه لا يستطيع فعلها وهو في المرض فأخرها جهلاً منه هذا يقضيها كما كانت, أما إذا كانت تركها تعمداً ثم هداه الله وتاب فليس عليه قضاء؛ لأن تركها كفر إذا كان تعمد فإذا تاب إلى الله من ذلك فليس عليه قضاء وإنما التوبة تمحوا ما قبلها, إذا تاب توبة صادقة من تركه الصلاة محا الله عنه بذلك ما ترك وليس عليه قضى في أصح قولي العلماء, إنما القضاء في حق من تركها نسياناً, أو جهلاً منه بوجوب أدائها بمرض أصابه فأراد أن يؤخرها حتى يصليها وهو صحيح, أو بسبب نوم هذا هو الذي يقضي أما الذي يتركها تعمداً نعوذ بالله من ذلك فهذا كفر يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر) خرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح عن بريدة - رضي الله عنه - وقال عليه الصلاة والسلام: (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة) خرجه الإمام مسلم في صحيحه ، في أحاديث أخرى تدل على ذلك, فالخلاصة أنه إذا تركها عمداً تهاوناً بها, أو جحداً لوجوبها كفر فإن كان جاحداً لوجوبها كفر إجماعاً أجمع العلماء أن من جحد وجوب الصلاة كفر إجماعاً نسأل الله العافية, أما من تركها تهاوناً وتكاسلاً فهذا قد شابه المنافقين, وذلك كفر أكبر في أصح قولي العلماء فعليه التوبة إلى الله التوبة الصادقة النصوح المتضمنة للندم على ما مضى, والإقلاع من ذلك, والعزم أن لا يعود في مثل ذلك فهذا تكفيه التوبة والحمد لله ولا قضاء عليه.  
 
4- حضرت مع الإمام في صلاة العشاء وكان ذلك في الركعتين الأخيرتين وهن سراً فماذا أفعل في الركعتين اللتين فاتتا، هل أقرأ فيهما سراً أم جهراً؟
الصواب أن ما أدركه المأموم مع الإمام فهو أول صلاته وما يقضيه هو أخرها هذا هو الصواب وهو الأصح في قولي العلماء لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا) وفي اللفظ الآخر: (فاقضوا) يعني فأتموا فالقضاء هنا بمعنى التمام جمعاً بين الروايتين, ولهذا في رواية التمام أكثر, ومعناها أظهر وهذا معنى قوله تعالى: فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلاَةَ فَاذْكُرُواْ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُواْ اللّهَ يعني أتممتم فإذا أدرك ركعتين من العشاء مثلاً, أو ركعتين من المغرب فإنه يقضي الباقي على حسب الحال فإن كان المغرب قضى الثانية, بالجهر, والثالثة بغير جهر, وإن كان العشاء فإنه يقضيهما سراً من دون جهر ويكفى بالفاتحة فقط؛ لأنهما آخر صلاته والحمد لله.   
 
5- إذا حضرت بقرية وكان إمامها من أهل الصوفية, ولا يقبض يديه في الصلاة، ولا يدلي بركبتيه قبل يديه إلى السجود فهل تجوز صلاتي خلافه أم لا؟
إذا كان موحداً معروفاً بالتوحيد ليس بمشركاً, وإنما عنده شيء من الجهل أو التصوف, ولكنه موحد مسلم يعبد الله وحده ولا يعبد المشايخ ولا يدعوهم من دون الله كالشيخ عبد القادر أو غيره, بل يعبد الله وحده فمجرد كونه لا يضم يديه لا يمنع هذا أمر مسنون ضم اليدين, وجعل اليمنى على اليسرى على الصدر هذا مستحب فمن أرخاهما وأرسلهما فلا حرج عليه وصلاته صحيحة وبهذا قال جماعة من أهل العلم, والمعروف في مذهب الإمام مالك رحمه الله عند أصحابه لكن الصواب والمشروع أنه يضم هذا هو الأفضل وهذا هو السنة يضم اليمنى إلى اليسرى, ويجعلهما على صدره ويجعل اليمنى فوق كفه اليسرى والرسل والساعد هذا هو الأفضل, وهو هو المحفوظ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - رواه أبو داود والنسائي وآخرون عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من حديث وائل بن حجر, وهكذا جعله شاهد عند أحمد رحمه الله في مسنده من حديث قبيصة بن هلب عن أبيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يضع يديه على صدره فالمقصود أن هذا هو الأفضل لكن من أرسل فلا حرج صلاته صحيحة, وهكذا إذا قدم ركبتيه قبل يديه هذا هو الأفضل, وقال آخرون يقدم يديه قبل ركبتيه لما ورد في ذلك من حديث أبي هريرة, والأمر في هذا واسع فلا يضر الصلاة قدم ركبتيه أو قدم يديه الأمر كله واسع, والصلاة صحيحة؛ لكن الأفضل أن يقدم ركبتيه ثم يديه هذا هو الأفضل, وهذا هو المعتمد يقدم ركبتيه, ثم يديه, ثم جبهته وأنفه هذا هو الأفضل وهذا هو المعتمد من حيث الدليل, وإن قدم يديه ثم يديه فلا حرج في ذلك وصلاته صحيحة والحمد لله, ولا مانع من الصلاة خلف من يفعل ذلك.  
 
6- إننا نسكن في صحراء والناس كلهم بدو، وهناك نساء تلبس ثياب تغطي العورة ولكنها قصيرة وبعض الأحيان ضيقة، بما تنصحون هؤلاء؟
لا شك أن الواجب على النساء التستر والبعد عن التبرج وإظهار المحاسن يقول الله عز وجل: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى قال علماء التفسير معنى التبرج إظهار المحاسن والمفاتن, فالواجب على المرأة أن تكون مستترة متحجبة بعيدة عن الفتنة كما قال الله -عز وجل-: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ فأطهر لقلوب الرجال, وقلوب النساء التستر, والتحجب من جهة النساء, وعدم التبرج حتى لا تَفتن ولا تُفتن وقال- عز وجل-: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ... الآية ، وقال عز وجل: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ والجلباب شيء تضعه المرأة فوق رأسها وعلى جميع بدنها وثيابها الخاصة للستر والبعد عن الفتنة هكذا ينبغي للمرأة سواء كانت بدوية, أو حضرية, إفريقية أو غير ذلك الواجب عليها أن تلتزم بحكم الإسلام, وأن تجتهد في ستر عورتها, وأن تكون ثيابها وسطاً لا ضيقة تبين حجم العورة ولا واسعة تبين العورة, ولكن وسط خير الأمور أوساطها تكون وسطاً وتكون مستورة الوجه والبدن كله عند الأجناب عند وجود الأجنبي من الرجال ليس محرماً لها, وهكذا في صلاتها الستر تستر جميع صلاتها في بدنها ما عدا الوجه فلا بأس بكشفه في الصلاة بل مشروع لها أن تكشفها في الصلاة إذا لم يكن عندهها أجنبي أما الكفان فإن كشفتهما فلا بأس وإن غطتمها فهو أفضل وأما القدمين فيستران في الصلاة عند جمهور أهل العلم تسترهما بإرخاء الثياب إذا كانت طويلة أو بلبس جوارب في رجليها حال أداء الصلاة وفق الله الجميع للتوفيق والهداية.  
 
7- الأخ هارون أيضاً يقول: إن نساء هناك يستمعن إلى الأغاني ويرجو من سماحة الشيخ النصيحة؟
نصيحتي لجميع الرجال والنساء عدم استماع الأغاني, فالأغاني خطرها عظيم وقد بلي الناس بها في الإذاعات, وفي التلفاز, وفي أشياء كثيرة من الأشرطة وهذا من البلاء, فالواجب على الإنسان من الرجال والنساء أن يحذروا شرها, وأن يعتاضوا عنها بسماع ما ينفهم من كلام الله-عز وجل- ومن سماع كلام رسوله-عليه الصلاة والسلام-ومن كلام أهل العلم الموفقين في أحاديثهم الدينية, وندواتهم, ومقالاتهم كل ذلك ينفعهم في الدنيا والآخرة أما الأغاني فشرها عظيم, وربما سببت للمؤمن انحرافاً عن دينه, والمؤمنة كذلك, وربما أنبتت النفاق في القلب في كراهة الخير؛ لأن النفاق هو كراهة الخير وحب الشر إظهار الإسلام وإبطان سواه, فالنفاق خطره عظيم, والأغاني تدعوا إليه فإن من اعتادها ربما كره سماع القرآن, وسماع النصائح والأحاديث النافعة, وأحاديث الرسول- عليه الصلاة والسلام- وربما جرته إلى حب الفحش والفساد, واعتياد الفواحش والرغبة فيها, والتحدث مع أهليها, والميل إليهم, فالواجب على أهل الإيمان من الرجال والنساء الحذر من شرها يقول الله-عز وجل في كتابه العظيم: وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ * وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يقول علماء التفسير إن لهو الحديث هو الغناء ويلحق به كل صوت منكر من المزامير, وآلات الملاهي هكذا قال أكثر علماء التفسير- رحمة الله عليهم- وقال عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: "هو الله الغناء وكان يقسم على ذلك" ويقول: "إن الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينب الماء البقل يعني الزرع" ومعنى ذلك أنه يسبب للإنسان كراهة الخير وحب الشر كراهة الذكر والقرآن ونحو ذلك وحب الأغاني والملاهي وأشباه ذلك وهذا نوع من النفاق؛ لأن المنافق يتظاهر بالإسلام ويكرهه في الباطن يتظاهر بأنه مؤمن وهو في الباطن ليس كذلك يتظاهر بحب القرآن وهو بالباطن ليس كذلك, فالأغاني تدعوا إلى ذلك تدعوا إلى كراهة سماع القرآن والاستماع له وتدعوا إلى كراهة سماع الذكر والدعوة إلى الله, ويدعوا أهله إلى خلاف ذلك من مجون وحب الباطل وحب الكلام السيئ وحب الكلام في الفحش والغناء والمحبة ونحو ذلك مما يتسبب عن الغناء مما يجر إلى انحراف القلوب, ومحبتها لما حرم الله, وكراهتها لما شرع الله سبحانه وتعالى, وهذا واضح ممن جرب ذلك, فإن من جرب ذلك وعرف ذلك يعلم هذا, وهكذا الذين عرفوا أصحاب الغناء, وعرفوا أحوالهم يظهر عليهم من الانحراف, والفساد بسبب حبهم للغناء ما هو شر عظيم, وفساد كبير لمن اعتاد ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله.  
 
8- أختنا لها أربعة أسئلة تقول في سؤالها الأول: هل يجوز أن أظهر على ابن عمي لي مع وجود محرم مكشوفة الوجه مع العلم أنني منقبة، وما الفرق بين الحجاب والخمار والنقاب؟ وما هو الواجب شرعاً؟
الظهور والبروز للسلام على ابن العم وابن الخال, والجيران والأقارب وغيرهم من المحارم لا بأس به، تظهر وتسلم عليهم لا مانع لك من السلام على أقاربك من أولاد الخال, وأولاد الخالة, وأولاد العم, وأولاد العمة لكن مع الستر مع الحجاب تسلمين عليهم, وتردين عليهم السلام, وتسألينهم عن أهلهم وأولادهم لا بأس وعن أحوالهم هذا كله طيب, هذا كله من حسن الخلق, البر حسن الخلق والله جل وعلا شرع لنا السلام بدءً ورداً, ولكن عليك الحجاب سواءً كان بخمار أو بنقاب, أو بغير هذا من أنواع الستر فالمرأة عليها الحجاب عن الأجانب، ولو كانوا بني عم أو بني خال أو بني خالة كما قال الله تعالى: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ, والحجاب أن يكون من وراء الباب من وراء الستر من وراء داخل الخيمة, من وراء الخمار على الوجه تستر نفسها تستر شعرها وبدنا بالخمار, وهي جالسة مع جماعة تسلم عليهم وترد عليهم؛ لكنها مستترة بحجابها بخمارها بجلبابها بغير ذلك، والنقاب إذا كان ساتراً ما عدا العينين يكفي, ولكن الخمار أفضل منه, وأتم ستراً والواجب على المرأة في مثل هذا تقوى الله سبحانه وتعالى, والحرص على البعد عن أسباب الفتنة لا تِفتن وتُفتن ويقول جل وعلا: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ... الآية ، فالله وضح لعباد ما ينبغي وشرع لهم ما ينبغي ونهاهم عما يضر-سبحانه وتعالى-والزينة تشمل الوجه, والشعر وغير ذلك فلا يجوز إبداؤها إلا للمحارم, وأما التحدث مع الأقارب فلا بأس إذا كان غير المحارم كما تقدم؛ لكن لا تصافح تسلم عليهم ترد عليهم السلام لكن من دون مصافحة المصافحة تكون للمحرم لأخيها لعمها لأبيها لخالها أو للنساء أما مصافحة الرجال للأجانب ولو كانوا بني عم فلا تجوز يقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أرادت بعض النساء تصافحه في البيعة قال: (إني لا أصافح النساء) وقالت عائشة - رضي الله عنها -: (ما مست يد رسول الله يد امرأة قط ما كان يباعهن إلا بالكلام) هذا هو المحفوظ عنه-عليه الصلاة والسلام- ولنا فيه أسوة كما قال الله-عز وجل-: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا؛ ولأن المصافحة فيها من الخطر ما فيها حتى قال بعض أهل العلم إنها أشد من النظر وفق الله الجميع للتوفيق والهداية. تسأل أختنا سماحة الشيخ هل الواجب شرعاً هل هو النقاب أو الخمار أو الحجاب.. كله معنى واحد فالحجاب يكون بالخمار يكون بالنقاب ويكون بالجلباب ويكون بغير ذلك ويكون من وراء الباب في حجرة وهو في حجرة أو في خيمة وهو في خيمة أو من خارج الخيمة المقصود سترها نفسها عن الأجنبي ولو بالخمار التي تلقيه على رأسها ووجهها أو بالجلباب التي تلقيه على وجهها ورأسها أو في النقاب الذي لا تبدو منه إلا العين أو العينان والبقية مستورة الوجه كل مستور ما عدا العين حتى تنظر أو العينين حتى تنظر. وخطر العين سماحة الشيخ، نعم لكنها أسهل من الكشف ويروى عن ابن عباس أنه قال: لا مانع من العين.  
 
9- في الحديث: (استوصوا بالنساء خيراً فإن المرأة خلقت من ضلع أعوج، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه..) إلى آخر الحديث، الرجاء توضيح معنى الحديث مع توضيح أعوج ما في الضلع أعلاه؟
هذا الحديث صحيح ورواه الشيخان في الصحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (استوصوا بالنساء خيراً) هذا أمر للأزواج والآباء والإخوة وغيرهم أن يستوصوا بالنساء خيراً ,وأن يحسنوا إليهن وأن لا يضربوهن, وأن يعطوهن حقوقهن هذا واجب على الرجال من الآباء, والإخوة والأزواج أن يتقوا الله في النساء, وأن يعطوهن حقوقهن هذا هو الواجب ولهذا قال: (استوصوا بالنساء خيراً) وينبغي أن لا يمنع من ذلك كونها قد تسيء إلى زوجها أو إلى أقاربها بلسانها, أو بغير ذلك لأنهن خلقن من ضلع كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه, فمعلوم أن أعلاه ما يلي منبت الضلع فإن الضلع يكون في اعوجاج هذا المعروف فيه, فالمعنى أنه لا بد يكون في خلقها شيء من العوج, والنقص, ولهذا في الحديث الآخر في الصحيحين (ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن) فبين - صلى الله عليه وسلم - أنهن ناقصات عقل ودين, وإن كن لا يرضين بذلك في الغالب يكرهن أن يسمعن هذا الكلام إلا من هداه الله ووفقه فالمقصود أن هذا حكم النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو ثابت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - ومعنى ناقصات العقل كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - أن شهادة إحداهن بنصف الرجل, والمرأتان برجل هذا من نقصان العقل, وبنقص الدين كما قال - صلى الله عليه وسلم - تمر الأيام والليالي لا تصلي من أجل الحيض, وهكذا في النفاس, وهذا نقص كتبه الله عليها فينبغي لها أن تعترف بذلك ولا يمنع من هذا كون بعضهن عندها حذق عندها معرفة وعندها بصيرة لكن لا يمنع ذلك من كون النقص موجود فهي مهما بلغت من العلم, ومهما بلغت من الذكاء والبصيرة فهذا النقص لازم لها, وهذا النقص لا بد منه فشاهدة المرأتين برجل وهكذا ما يصيبها من حيض ونفاس هذا واقع, فينبغي للمرأة أن تعرف قدرها وأن تقف عند حدها, وأن تسأل الله التوفيق, وأن تجتهد في الخير أما أن تحاول مخالفة الشريعة ما بين الله ورسوله فهذا غلط منها ونقص عليها وهو من نقصها أيضاً والله المستعان. جزاكم الله خيراً  
 
10- الحشرات التي توجد في البيت مثل النمل والصراصير وما أشبه ذلك، هل يجوز قتلها بالماء أو بالحرق وإن لم يجز فماذا نفعل؟
هذه الحشرات إذا حصل منها الأذى تقتل لكن بغير النار تقتل بالمبيدات التي غير النار لأذاها فلا بأس يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم الغراب, والحدأة, والفأرة والكلب العقور, والعقرب) وفي لفظ آخر (والحية) سادسة هذه أخبر النبي عن أذاها، وأنها فواسق يعني مؤذية قد خرجت عن طبيعة أشباه غيرها من عدم الأذى وهي مؤذية ولهذا قال (يقتلن في الحل والحرم الغراب, والحدأة والفأرة, والعقرب والكلب العقور) كذلك الحية كما في الرواية الأخرى عند مسلم فالمقصود أن هذه وما أشبهها يقتلن في الحل والحرم فإذا وجد أذىً من غيرها كالنمل إذا آذى يقتل أو الصراصير تقتل, والخنافس أو غيرها مما يؤذي يقتل. لكن ؟؟؟؟ لا بالنار. 
 
11- إذا كنت أصلي وجرس الباب يدق ولم يوجد في البيت غيري فماذا أفعل، وإذا خرجت من الصلاة فهل عليَّ إثم؟
الصلاة تختلف، إن كانت نافلة فالأمر أوسع، لا مانع من قطعها، ومعرفة من يدق الباب، أما الفريضة فلا ينبغي التعجل، إلا إذا كان هناك شيء يخشى فوته مهم، وإذا أمكن التنبيه بالتسبيح في حق الرجل، أو المرأة تصفق حتى يعلم الذي عند الباب أنها مشغولة بالصلاة كفى ذلك، تصفق حتى يعلم أنها مشغولة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من نابه شيء في صلاته فليسبح الرجال ولتصفق النساء) إذا أمكن إشعاره بأن المرأة في الصلاة بالتصفيق، أو الرجل بالصلاة بالتسبيح فعل ذلك، فإن كان هذا لا ينفع للبعد وعدم سماعه لذلك فلا بأس أن يقطعها للحاجة، النافلة خصوص، أما الفرض فإن كان الشيء مهم يخشى أنه مهم، فلا بأس أيضاً بالقطع ثم يعيدها من أولها والحمد لله. سماحة الشيخ في ختام... 

479 مشاهدة

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply