حلقة 739: زكاة الذهب والفضة الذي تلبسه النساء ونصاب العملة الورقية - الجهر في الصلاة الجهرية - الصلاة في المسجد الذي بجوار البيت - رفع اليدين في التكبيرات - التسبيح بالأصابع - الدعاء في السجود للإمام والمأموم
39 / 50 محاضرة
1- كيف يُزكَّى الذهب والفضة الذي تلبسه النساء، وما هو نصاب العملة الورقية؟
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فإن الصواب من قولي العلماء في شأن الحلي أنها تزكَّى ولو كانت تستعمل، فعلى النساء أن يزكين حليهن من الذهب والفضة إذا بلغت النصاب، هذا هو القول الصواب لعموم الأدلة، ولأدلة أخرى خاصة تدل على وجوب الزكاة فيها إذا بلغت النصاب، ونصاب الذهب أحد عشر جنيه سعودي ونصف، يعني عشرين مثقالاً، ومقدار ذلك بالغرام: (اثنان وتسعون غراماً)، أما الفضة فنصابها مائة وأربعون مثقالاً وهي مائتا درهم في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم-، وفي عهدنا الآن ستة وخمسون ريالاً سعودياً من الفضة أو ما يعادلها من الورق، ما يعادل ستة وخمسين ريال فضة من الورق من العُمل الورقية الدولار والريال السعودي والدينار وغيرها من العُمل، إذا بلغت ستة وخمسين هي قيمتها ستة وخمسين ريال فضة أو إحدى عشر جنيه ونصف سعودي زكيت، والواجب ربع العشر، والزكاة على المرأة، فإن زكى عنها زوجها برضاها أو أبوها أو غيرهما فلا بأس؛ لأن الزكاة واجبة عليها لأنها المالكة، وما كان أقل من هذا فليس فيه زكاة، ما كان أقل من إحدى عشر جنيه ونصف سعودي من الذهب وأقل من ستة وخمسين ريال فضة من الفضة فلا زكاة فيه، وهكذا ما يعادل ذلك من العُمَل ما كان أقل من قيمة الذهب إحدى عشر جنيه ونصف وما كانت قيمته أقل من ستة وخمسين ريال من الفضة لا زكاة فيه.
2- إذا كان الإنسان يصلي منفرداً في الصلاة الجهرية فهل يجهر بالقراءة، وهل يشمل الجهر التكبيرات أم لا؟
نعم، يجهر بالقراءة إذا كان يصلي جهرية كالفجر، والثنتين الأولى من المغرب العشاء فإنه يجهر، السنة يجهر بالقراءة جهراً مناسبة لا يشوش على من حوله إن كان حوله مصلون أو إن كان حوله قُراء، يكون جهره لا يشوش عليهم، أما التكبير فلا حاجة إلى الجهر به، لأن التكبير يجهر به في حق الإمام حتى يسمع المأمون، أما إذا كان يصلي وحده فلا حاجة إلى الجهر بذلك، يكبر تكبيراً ليس فيه جهر.
3- بجوار بيتنا مسجد لا يصلي فيه إلا نحن أو من يزورنا، فهل تلزمنا الصلاة فيه دائماً؟
نعم، تلزمكم الصلاة في المسجد المعد للصلاة، تصلون فيه ومن يزوركم ومن يمر عليكم.
4- نعلم أن رفع اليدين مع التكبيرات في أربعة مواضع، منها ما هو بعد الرفع من الركوع، فهل يرفع الإنسان يديه عند قوله: (سمع الله لمن حمده)، أم بعد استوائه في الركوع وقوله: (ربنا ولك الحمد)؟
السنة الرفع عند رفعه من الركوع عند قوله: "سمع الله لمن حمده" إن كان إماماً أو منفرداً، وعند قوله: "ربنا ولك الحمد" إن كان مأموماً يعني حين الرفع هذا هو السنة.
5- عند التسبيح والعقد على الأصابع بعد الصلاة: هل يجوز أن يسبح الإنسان بعدد الخطوط الثلاثة الموجودة على كل إصبع أم لا، وهل يستخدم كلتا يديه في التسبيح، أم اليمنى فقط؟
السنة العد بالأصابع بالخمسة الأصابع تطبيقاً وفتحاً حتى يكمل ثلاثاً وثلاثين فيكون باليمنى أفضل، وإن سبح بالثنتين فلا حرج، والسنة أن يقول: "سبحان الله والحمد لله والله أكبر" ثلاثاً وثلاثين مرة، فهذه جميعها تسعة وتسعون، ثم يختم المائة بقوله: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير" وإن شاء قال: "يحيي ويميت" كله طيب، "لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير" أو يزيد "بيده الخير وهو على كل شيء قدير" كله طيب كل هذا جاء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في أنواع الذكر، جاء عنه -صلى الله عليه وسلم- في أنواع الذكر أنواع منها: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير" ومنها ""لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير" ومنها: ""لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير" ومنها: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير" ومنها: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حيٌ لا يمت بيده الخير وهو على كل شيء قدير"، كله طيب والحمد لله.
6- إذا كان الشاب في بداية حياته قد ضيع بعض الصلوات وتركها، وكذلك الصيام جهلاً وتكاسلاً، ثم تاب بعد ذلك وندم، فهل عليه إعادة لما ترك من الصلوات والصيام، علماً بأنه لا يستطيع تحديدها؟ أفتونا مأجورين، جزاكم الله خيراً
ليس عليه قضاء والتوبة كافية، إذا كان لا يصلي ولا يصوم أو عنده أنواع من الكفر الأخرى فإن التوبة تكفي يقول الله جل وعلا: قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ إِن يَنتَهُواْ يُغَفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ (38) سورة الأنفال، ويقول جل وعلا: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ -(يعني بالشرك والمعاصي)- لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (53) سورة الزمر. أجمع العلماء على أن الآية المذكورة في التائبين، فإذا كان لا يصلي ولا يصوم أو كان يسب الدين، أو كان يشرك بغير الله يدعو الأموات يستغيث بأهل القبور أو بالأصنام والأشجار فإنه متى تاب توبة صادقة تاب الله عليه، والتوبة الصادقة تشمل أموراً ثلاثة: الندم على الماضي الندم الصادق، والإقلاع من المعصية أو الشرك وترك ذلك، والعزم الصادق أن لا يعود، رغبةً فيما عند الله وإخلاصاً له ومحبة له وتعظيماً له، فإن هذه التوبة تمحو ما قبلها من جميع أنواع الشرك والمعاصي، الأمر الأول: الندم على الماضي خوفاً من الله وتعظيماً له، الأمر الثاني: الإقلاع من الذنوب من الكفر والمعاصي، الأمر الثالث: العزم الصادق أن لا يعود في ذلك، فمتى فعل هذا خوفاً من الله وتعظيماً له ورغبة فيما عنده وإخلاصاً له سبحانه تاب الله عليه ومحا عنه جميع الذنوب، وليس عليه قضاؤها لا صلاة ولا صيام ولا غير ذلك، التوبة تجب ما قبلها، وإن كان عنده حقٌ للمخلوقين فلا بد من أمر رابع وهو: رد الحقوق إليهم كالسرقات والغصوب يعطيهم حقوقهم، وهكذا القصاص إذا قتل لهم أحداً يعطيهم حقهم بالقصاص أو الدية لا بد من أداء الحق للمخلوق أو استحلاله إذا أحله وسامحه فلا بأس. أما إن كان فعله ليس بكفر أكبر كترك الصيام فقط وإلا هو يصلي لكنه فرط في بعض الصيام فإنه يقضي، إذا كان يصلي ولكنه فرط في بعض الصيام أو في الزكاة ما زكى ليس بكافر، ترك الصيام ليس بكفر إذا كان يؤمن بالوجوب وأن رمضان واجب عليه ولكن تساهل ففرط في بعض الصيام يقضي، عليه القضاء والتوبة إلى الله، وعليه أداء الزكاة عما مضى إذا كان لا يزكي مع التوبة الصادقة، والله يتوب على التائبين. أما ترك الصلاة فكفر أكبر، نعوذ بالله من ذلك، كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم- في الحديث الصحيح: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر) وقال عليه الصلاة والسلام: (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة)، فالصلاة أمرها عظيم وهي عمود الإسلام، من حفظها حفظ دينه ومن ضيعها ضيع دينه، نسأل الله العافية. فالواجب على كل مسلم أن يحذر تركها والتساهل بها، على الجميع رجالاً ونساءً أن يتقوا الله وأن يحافظوا على الصلوات الخمس في أوقاتها وأن يؤديها الرجل في الجماعة، هذا هو الواجب على الجميع، فمن ضيعها وتهاون بها وتركها كفر، في أصح قولي العلماء، أما إن جحد وجوبها وقال ما هي بواجبة هذا يكفر عند الجميع عند جميع الأمة عند جميع أهل العلم، من قال إنها غير واجبة أو أن واحدة منها غير واجبة كالظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر كفر إجماعاً، أما إذا كان يؤمن بأنها واجبة ولكن يتساهل ويتركها أو بعضها فإنه يكفر بذلك، نسأل الله العافية، أما إن كان يصلي ولكن في البيت فهذا يكون عاصي وعليه التوبة إلى الله وأن يصلي في جماعة، وصلاته مجزئة لا يعيدها ولكن عليه أن يصلي جماعة ويتوب مما سلف إذا كان لا يصلي جماعة يصلي في البيت، يجب أن يصلي مع الجماعة وأن يتوب إلى الله مما سلف، أما النساء فعليهن الصلاة في البيت، السنة لهن الصلاة في البيوت، ومن صلت مع الجماعة صلاتها صحيحة، لكن الأفضل في حق النساء الصلاة في البيت.
7- في صيام التطوع إذا طرأت على الإنسان نيةٌ في النهار قبل أن يأكل شيئاً، فهل له ذلك؟
نعم، له أن يصوم في النهار إذا كان ما أكل شيء ولا تعاطى مفطراً فلا بأس، لو أصبح ما أكل شيئاً ولا تعاطى ما يفطره ثم أراد أن يصوم من الضحى فله ذلك، ثبت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه دخل على عائشة فسألها هل عندها شيء؟ قالت: لا، قال: (إني إذاً صائم) رواه مسلم في الصحيح، احتج به العلماء على أن المتنفل له أن يصوم من أثناء النهار إذا كان لم يتعاطَ مفطراً، وله أجره من حين نوى الصيام، له أجره من حين نوى الصيام، أما الفرض، لا، لا بد من أن يصوم من أول النهار، لا بد من طلوع الفجر، صاحب الفريضة عن رمضان أو عن كفارة أو عن نذر لا بد أن تكون النية قبل طلوع الفجر.
8- في صيام التطوع إذا طرأت على الإنسان نيةٌ في النهار قبل أن يأكل شيئاً، فهل له ذلك؟
نعم، له أن يصوم في النهار إذا كان ما أكل شيء ولا تعاطى مفطراً فلا بأس، لو أصبح ما أكل شيئاً ولا تعاطى ما يفطره ثم أراد أن يصوم من الضحى فله ذلك، ثبت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه دخل على عائشة فسألها هل عندها شيء؟ قالت: لا، قال: (إني إذاً صائم) رواه مسلم في الصحيح، احتج به العلماء على أن المتنفل له أن يصوم من أثناء النهار إذا كان لم يتعاطَ مفطراً، وله أجره من حين نوى الصيام، له أجره من حين نوى الصيام، أما الفرض، لا، لا بد من أن يصوم من أول النهار، لا بد من طلوع الفجر، صاحب الفريضة عن رمضان أو عن كفارة أو عن نذر لا بد أن تكون النية قبل طلوع الفجر.
9- في صيام التطوع إذا دُعي الإنسان لوليمة فأفطر، فهل عليه إعادة ذلك اليوم الذي أفطره؟
لا حرج، إذا أفطر لا قضاء عليه، المتنفل أميرُ نفسه، لكن الأفضل له أن يتمم ويعتذر يأتيهم ويجيب الدعوة ويقول: إني صائم، ويدعو لهم وينصرف، وإن رأى من المصلحة أن يفطر فلا حرج في ذلك.
10- ما حكم طواف الوداع بالنسبة للحاج والمعتمر، ومن اعتمر ولم يطف طواف الوداع، فهل عليه شيء؟
طواف الوداع واجب في حق الحاج على الصحيح؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: (لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت) رواه مسلم في الصحيح، وقال ابن عباس -رضي الله عنهما-: (أُمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أن أنه خفف عن المرأة الحائض) فالحاج عليه أن يودع البيت بسبعة أشواط، يطوف بالبيت سبعة من دون سعي، ويصلي ركعتين ثم ينصرف إلى أهله؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- فعل ذلك لما فرغ من حجه دخل مكة آخر الليل وطاف طواف الوداع ثم صلى الفجر في اليوم الرابع عشر ثم توجه إلى المدينة بعد الصلاة عليه الصلاة والسلام، وقال عليه الصلاة والسلام: (خذوا عني مناسككم). وإذا طاف طواف الإفاضة عند سفره أجزأه عن الوداع، لو أخر طواف الحج حتى اليوم الرابع عشر أو الخامس عشر ثم طاف وسافر كفاه عن الوداع، والحمد لله، أما المعتمر فاختلف العلماء في ذلك: هل عليه طواف وداع؟ على قولين للعلماء، والأرجح أنه لا يلزمه طواف الوداع للمعتمر لأدلة كثيرة، لكن إذا طاف للوداع فهو أفضل، ويكون طوافه عند الخروج كالحاج عند خروجه، وإن ترك الوداع فلا حرج عليه، وإذا كان لم يُقِم بعد العمرة طاف وسعى ثم مشى فلا طواف عليه، عند الجميع، طوافه وسعيه للعمرة كافٍ، مثل الحاج لو طاف طواف الإفاضة ومشى بعد طواف الإفاضة في اليوم الرابع عشر أو بعد رمي الجمار أجزأه عن ذلك، فالذي طاف للعمرة وسعا ثم مشى في الحال ما عليه وداع، إنما الوداع على من تأخر وأقام بعد العمرة هل يودع أم لا؟ إذا ودع فهو أفضل وإلا فلا يلزمه؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- ما أمر الذين اعتمروا أن يطوفوا الوداع، والذين أدوا العمرة في حجة الوداع لم يقل لهم: لا تخرجوا حتى تودعوا البيت، وفيهم الرعاة يخرجون إلى مسافات طويلة ولم يأمرهم بالوداع عليه الصلاة والسلام، ولما أحرموا للحج لم يأمرهم بالوداع بل أحرموا من مكانهم من الأبطح، وتوجهوا إلى منى، ولم يأمرهم بالوداع عليه الصلاة والسلام.
11- ما حكم اتخاذ السترة بالنسبة للمصلي، وإذا كان المصلي يأمن من عدم مرور أحد بين يديه، كأن يكون في صحراء مثلاً، فما حكم اتخاذ السترة بالنسبة له؟
اتخاذ السترة سنة، كان النبي يتخذ السترة حتى في الصحراء عليه الصلاة والسلام وهو مسافر، فالسنة اتخاذ السترة وهي مقدار مؤخرة الرحل، نحو الذراع وما يقارب الذراع، تنصب أمامه مثل الكرسي مثل العصا تنصب مثل شداد الرحل، مثل الإناء يجعل أمامه يبلغ ساقه ذراع وذراع إلا ربع وما حول ذلك؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (يكفي أحدكم مثل مؤخرة الرحل) وفي لفظ آخر: (إذا كان بين يدي أحدكم مثل مؤخرة الرحل فإنه يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الأسود)، يعني إذا مر دونها، فالمقصود: أنه إذا كانت السترة نحو ذراع أو ما يقاربه فإنَّ ما يمر بين يديه لا يضر صلاته إذا مر من وراء ذلك، أما إذا مر بينه وبين السترة فإنه يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الأسود؛ كما ثبت به الحديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: (يقطع صلاة المرء المسلم -إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل- المرأة والحمار والكلب الأسود)، هكذا صح عنه عليه الصلاة والسلام، أما إذا كانت السترة جدار أو عمود فإنه يكفي بذلك، إذا مر بين يديه وبين السترة أحد يمنعه؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان) متفق على صحته، ولو كان المار ليس حماراً ولا كلباً ولا امرأة، حتى الرجل يمنع، حتى الصبي يمنع حتى الدابة تمنع من الغنم وغيرها، إذا تيسر ذلك، إذا تيسر المنع، يمنع ذلك إذا تيسر، فإذا غلبه لم يضر صلاته، إذا غلبه المار لم يضر صلاته، إلا أن يكون حماراً أو كلباً أسود أو امرأة يعني تامَّة، امرأة تامة، أما الصبية ما تقطع الصغيرة ما تقطع، ولهذا في اللفظ الآخر (المرأة الحائض) يعني البالغة. المقدم: جزاكم الله خيراً، إذا كان في الصحراء مثلاً وأمن عدم مرور أحد؟ الشيخ: ولو أَمِن، السنة أن يأخذ سترة.
12- ما زكاة الآتي: (203) من الغنم، (305) من الغنم، وهل تحسب صغارها؟
زكاة المائتين والثلاث ثلاث شياه من الغنم، تبدأ من مائتين وواحد إذا بلغت مائتين وواحدة وجب فيها ثلاث شياه إلى أربعمائة، فإذا بلغت أربعمائة وجب فيها أربع في كل مائة شاة، وفي خمسمائة خمس شياه، وهكذا في كل مائة شاة، وما زاد على مائةٍ وواحدة كله يسمى وقص، من مائة وواحدة إلى أربعمائة مائة وتسعة وتسعين كلها وقص ليس فيها شيء.
13- ما حكم أكل ذبيحة من لا يصلي، أو الذي نشك هل يصلي أم لا؟ وكيف نتصرف معهم إذا دُعينا إلى ذبائحهم أكثر من مرة؟
من يدَّعي الإسلام تؤكل ذبيحته، من هو معروف بالإسلام ويتسمى بالإسلام وينسب إلى الإسلام ما عرف عنه مكفِّر، تؤكل ذبيحته، أما من عرف أنه لا يصلي فلا تؤكل ذبيحته، ولا تجاب دعوته، بل يهجر حتى يتوب إلى الله عز وجل، وإذا كنت تشك فالأصل أنه يصلي، هذا هو الأصل في المسلم، فذبيحته حلال ما دمت تشك في ذلك، أما إذا علمت يقيناً أنه لا يصلي فإنه يستحق الهجر، ولا تؤكل ذبيحته، ولا تجاب دعوته، بل يجب على ولي الأمر أن يستتيبه فإن تاب وإلا قتل كافراً، نسأل الله العافية، إذا رفع الأمر إلى ولي الأمر أو إلى المحكمة يجب أن يستتاب فإن تاب وصلى وإلا وجب قتله مرتداً، نسأل الله العافية؛ لقول الله جل وعلا: فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ (5) سورة التوبة، فدل على أن من لم يتب من الشرك لا يُخلى سبيله، وهكذا من لم يتب من ترك الصلاة لا يخلى سبيله، وهكذا من ترك الزكاة لا يخلى سبيله، بل يطالب، لكن من ترك الصلاة يقتل كافراً، أما من ترك الصلاة يطالب يجبر بإخراج الزكاة ولا يكفر بذلك؛ لأدلة أخرى، وهكذا من استمر على الشرك يستتاب فإن تاب وإلا قتل مرتداً، نسأل الله العافية، ولما ارتد العرب في عهد الصديق -رضي الله عنه- قاتلهم حتى رجع من رجع إلى الإسلام وحتى قتل من قتل على الردة، فالمرتد الذي يترك الإسلام يترك توحيد الله أو الإيمان بالرسول -صلى الله عليه وسلم- أو يترك الصلاة يستتاب فإن تاب وإلا قتل كافراً، أما من ترك الزكاة فإن قاتل دونها يقاتل أيضاً ويكون كافراً إذا قاتل دونها، فإن قتاله دون الزكاة دليلٌ على كفره وإنكاره وجوبها، أما إذا لم يسلمها ولكن ما جحد وجوبها ولا قاتل دونها فإنه يجبر عليها تؤخذ منه ويجبر عليها ويكون عاصياً بذلك، وأمره إلى الله جل وعلا، إن مات على ذلك فأمره إلى الله، وإن تابَ تاب الله عليه؛ لأنه صح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (يوم القيامة يؤتى بالرجل الذي لا يؤدي الزكاة فيعذب بماله الذي تركه لم يؤد زكاته، يعذب بإبله وبقره وغنمه التي لم يزكها، ثم يرى سبيله بعد هذا إما إلى الجنة وإما إلى النار)، فدل على أنه لا يكفر بذلك، إذا كان ما جحد وجوبها بل هو معرضٌ لدخول النار، لكن من قاتل دونها فقد قاتلهم الصحابة الصديق والصحابة قاتلوهم قتال المرتدين؛ لأن قتالهم دون الزكاة دليل على إنكارهم لها وإنكارهم لوجوبها؛ ولهذا عوملوا معاملة الكفار، نسأل الله العافية.
417 مشاهدة
-
1 حلقة 701: الصلاة في الثوب الذي فيه صور - كشف المرأة الغير متزوجة لرأسها - الجمع بين الظهر والعصر للمسافر - حلف أن يترك الدخان وعاد إليه - رفع اليدين بعد الصلاة في الدعاء ومسحهما بالوجه - كتاب البداية والنهاية
-
2 حلقة 702: الاضطباع في الحج والعمرة - الحفاظ على السر - قول لا إله إلا الله عند الوضوء - المسبوق يسجد مع إمامه للسهو - الرضعتان لا تحرمان - العدل بين الأولاد في العطايا - من أفطر عمداً بعد الفجر في رمضان
-
3 حلقة 703: التاجر الذي يربح أكثر من الثلث - الحاجة المسموح للمرأة الخروج من أجلها - المسافة التي يجوز للمرأة أن تخرج دون محرم - قيمة العشرين مثقال من الذهب بالغرامات - قص المرأة لشعرها في النسك وغيره - زكاة الحلي كل عام
-
4 حلقة 704: فرح الله بتوبة عبده - قصة الخضر مع موسى - من أراد أن يضحي لا يقص أظافره - العفو عمن ظلم - حد طول اللحية وحكم تقصيرها أو حلقها - إستبدال المصاحف القديمة بمصاحف جديدة من المسجد - الإستعارة من المساجد
-
5 حلقة 705: راتبة الظهر والعصر - الصلاة والحمام إلى القبلة - معنى حديث ما من مسلم يرد عن عرض أخيه - حديث لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين - حكم الخروج إلى الحل ليأتي المعتمر بعمرة أخرى له أو لغيره - الفاصل بين العمرتين
-
6 حلقة 706: الصلاة مع المذياع - الإقتداء بالمصلين في المذياع - قص الشعر بالنسبة للمرأة - حكم إنفاق العمال من المزرعة بغير إذن صاحبها - الصلاة في أوقاتها - ترك حفلة الزفاف خوفاً من إختلاط الرجال بالنساء - إزعاج النائمين بقراءة القرآن
-
7 حلقة 707: الصلاة في المساجد التي فيها قبور - من طرق الصوفية الباطلة ضربهم أنفسهم بالسيف وأكلهم الزجاج - زكاة السيارة والمحل - الأفضل قراءة سورة مع الفاتحة - صلاة الجمعة لمن يبعد عن المسجد خمسة وثلاثين كيلو - القنوت في الفجر
-
8 حلقة 708: صرف الزكاة للأخ الفقير وبقية الأقارب الفقراء - الزكاة على رأس المال والربح - زكاة المال الضائع - حكم دعاء الإستفتاح في الصلاة - الحديث الذي وردت في كتاب إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون في فضل السور
-
9 حلقة 709: جلد الميتة يطهر بالدباغ - المريض يصلي حسب حاله - رؤية النبي في المنام - الترتيب بين الصلوات - من اغتسل بنية النظافة فلا يكفي غسله عن الوضوء - مس المصحف ناسياً وعليه جنابة - صام خمساً من ست شوال ولم يكمل
-
10 حلقة 710: التبليغ وراء الإمام - الإحرام في محل الإقامة - الهدي في حق المتمتع والقارن - شرح مناسك الحج
-
11 حلقة 711: دفع الزكاة للأخ الفقير والأخت الفقيرة - تقدم الإمام خطوتين إذا جاء ثالث - الطلاق قبل الدخول وبعد الخلوة الشرعية - حكم المصافحة بالنسبة للرجال والنساء - ما يقال في الركوع والسجود - ما يفعله بعض الناس من البدع بعد الموت
-
12 حلقة 712: التبليغ وراء الإمام - المصافحة بالنسبة للرجال والنساء - ما يقال في الركوع والسجود - دفع الزكاة على الأخ والأخت الفقيرين - تقدم الإمام خطوتين إذا جاء ثالث - الطلاق قبل الدخول وبعد الخلوة الشرعية - الحائض لا تقضي الصلاة
-
13 حلقة 713: صفة التوبة النصوح - صلاة الفجر بعد طلوع الشمس - حديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد - مسألة في الربيب إذا رضع من لبن الرجل الجديد - وصول الماء إلى بشرة اللحية الكثيفة - تأخير قضاء رمضان إلى عدة أعوام
-
14 حلقة 714: نكاح الشغار - احتجاب المرأة بعد إنتهاء العدة على الزوج - الذهب المحلق للنساء - الصلاة خلف من يصلي بعض الفرائض ويترك البعض - تطويل الثوب من غير قصد الكبرياء - النياحة على الميت - الصلاة من أركان الإسلام
-
15 حلقة 715: حكم من زوّج أولاده ببنات أخيه دون مهر - أغتسل من الجنابة ناوياً الحدث الأصغر والأكبر - حكم دفع مبلغا من المال لقضاء مصلحة يخشى من تأخرها - قضاء رمضان لمن أفطر عمداً - نصيحة لرجل بلغ ستين عاماً وما زال يكذب ويغتاب الناس
-
16 حلقة 716: زيارة الأولياء ودعاؤهم - إذا زاد الإمام ركعة فلا يقوم المأموم معه - تقسيم تركة من توفي وخلف مبلغا من المال فأضافت إليه زوجته مبلغا آخر من عملها - لا يبطل الحج بالكبائر
-
17 حلقة 717: نقص حصاة واحدة في رمي الجمار يغتفر - حكم تارك الصلاة - حكم اللقطة - المريض الذي يضره الصيام - من حلف على شيء فرأى غيره خيراً منه - قص شعر المرأة - الحناء في شهر صفر - الكحل والحناء ليلة الإثنين
-
18 حلقة 718: الصلاة في مسجد بني من الحرام - من لم يفرق بين الضاد والظاء - حكم من حلف على ترك شيء ففعله - تفسير أأمنتم من في السماء - من يدعو غير الله كافر - صلاة من به سلس البول - عدد ركعات صلاة التراويح
-
19 حلقة 719: كشف الوجه أمام أبناء العم - دخول الحائض المسجد - حكم من التقط شاة مع ولدها - الاستخارة إذا أراد التزوج من امرأة - حكم الحلف بالطلاق - حديث أنا والأنس والجن في نبأ عظيم - من حضر إلى قوم فقال في السنة عيدين وهذا الثالث
-
20 حلقة 720: الاعتماد على ما صححه الألباني - تفسير القرطبي - أحسن من شرح رياض الصالحين - نوى شخص أنه إذا طلق لا يقع الطلاق - من قال لزوجته أعتبري نفسك طالقة - سنة الجمعة - التلفظ بالنية - تحديد إتجاه القبلة - جواز الصلاة بالأحذية
-
21 حلقة 721: حكم إسقاط الجنين لمن تناولت دواء أدى إلى تشوهه - الحج عن تارك الصلاة - حكم من يعمل في محل ملابس النساء ويخاف على نفسه الفتنة - كفارة القتل الخطأ - الحج عن الغير - التغني بالقرآن للنساء - مدة الحداد - حكم من هجر زوجته أكثر من عشر سنين
-
22 حلقة 722: تفسير فمن أتبع هداي فلا يضل ولا يشقى - حكم نكاح من تزوج امرأة لا تصلي - بيان طريقة التوبة - المسح على الشراب - الحائض والنفساء تقضيان الصوم فقط - حكم من يشرب الخمر بحجة أنها غذاء للدم ولا تسكره
-
23 حلقة 723: نصاب زكاة الذهب - زكاة الحلي - زكاة الحلي المستعمل - حكم من أخذ بالقول الذي لا يوجب الزكاة على الحلي المستعمل - الأحوط زكاة الحلي المستعمل - حكم من أفطر في رمضان من شدة العطش - النوم إلى القبلة - قراءة القرآن للحائض
-
24 حلقة 724: قراءة القرآن بعد العصر - ردد الأذان بقلبه وهو في دورة المياه - الأيام التي كان النبي يتنفل بصيامها - الرواتب والسنن التي تصلى بعد الصلاة وقبلها - الحجاب للمرأة أمر لازم - صلاة الشكر - كلمة لمن يستمعون للأشرطة والندوات
-
25 حلقة 725: التسبيح بالأصابع أفضل - إعفاء اللحية وقص الشارب - حكم الغيبة بالقلب - الخشوع في الصلاة - دخول الحائض المسجد - عضل البنات عن الزواج - كتاب رياض الصالحين - الدعاء المستجاب ودعاء الرسول
أضف تعليق
هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها
تم الإرسال
ستتم إضافة التعليق بعد معاينته من قبل فريق عمل مداد