حلقة 210: المريض يجوز له تأجيل القضاء - منع الزوج زوجته من الخروج إلى الأقارب - عجز المريض عن القيام في الصلاة - الطلاق ثلاثا بكلمة واحدة - هل يجوز العمل بالمذهب إن خالف الدليل - كلمة علي الطلاق صارت ديدنا - نكاح الشغار

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

10 / 50 محاضرة

حلقة 210: المريض يجوز له تأجيل القضاء - منع الزوج زوجته من الخروج إلى الأقارب - عجز المريض عن القيام في الصلاة - الطلاق ثلاثا بكلمة واحدة - هل يجوز العمل بالمذهب إن خالف الدليل - كلمة علي الطلاق صارت ديدنا - نكاح الشغار

1- أنا مريضة منذُ ثلاث سنوات ولم أصم، وهذه السنة التي مضت هي الرابعة، فهل علي الصيام أو الكفارة؟ وهل يجوز لي إن استطعت أن أؤخر القضاء إلى أيام الشتاء وأقضي منها ما قدرت عليه؟

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد: فالمريض قد عفا الله عنه في تأخير الصوم؛ لقول الله - عز وجل - : وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [(185) سورة البقرة]. فهذا فضل من الله - سبحانه وتعالى - أن سامح المريض في الإفطار وأن يؤجل القضاء إلى الشفاء، ولهذا قال بعدها: يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ. فإذا شفاك الله تقضي ما تركت من الصيام والحمد لله أما إن قرر الأطباء أن هذا المرض لا يرجى برؤه وقد يستمر فعليك أن تطعمي عن كل يوم مسكين ويكفي، كالشيخ الكبير والعجوز الكبيرة الذين لا يستطيعان الصوم فإنهما يطعمان عن كل يوم مسكيناً نصف صاع من التمر أو الأرز أو غيرهما من قوت البلد، وهو كيلوا ونصف تقريباً، ويكفي عن كل يوم يعطى بعض الفقراء، أما إنسان ينتظر الشفاء ويرجوا الشفاء فهذا لا إطعام عليه ولكن يصبر حتى يشفيه الله فإذا شفاه الله قضى ما مضى من السنوات ولو سنوات لأنه معذور شرعاً، ولا كفارة. بارك الله فيكم. 
 
2- أنا حرمت زوجي بأن لا أنجب منه أطفال بسبب كلامٍ حصل بيني وبين أهلي، فهو مهمل بالنسبة لي، وقد أنجبت منه أربع بنات لم أنجب عنده سوى واحدة، أما الباقي فقد أنجبتهن عند أهلي، وهو مع ذلك لا يقدر ظروفي، وأنا الآن عند أهلي منذُ ثمان سنوات، وأنا الآن راضية عنه، لكنه يضايقني بكلامٍ ليس له دليل، وأنا الآن لا أريد منه إلا السلامة، وأريد أن أجلس على بناتي، وأنا خائفة، فهو يقول: أريدك أن تذهبي معي لكن أنا لا أطمئن إليه، أخشى أن يسبب لي بعض المشاكل، وأنا مصرة على الجلوس عند أهلي، فهل عليّ إثم، مع أنني مريضة -هكذا تقول-؟
هذه المسألة .... خصومة مرجعها المحكمة، إن سمح عنك فلا بأس وإن لم يسمح عنك فالمحكمة تنظر في الأمر، وإن توسط بينكما من يصلح بينكما ويزيل ما بينكما من الإشكال فالصلح خير أما إن لم يتيسر الصلح ولم يسمح فالمرجع إلى المحكمة.
 
3- أنا أخشى من الله - عز وجل -، ولا أريد أن يلحقني شيء، وهو يمنعني أن لا أخرج من البيت، وأنا لا أخرج سوى لعماتي، وإذا خرجت أكن مستترة جداً حتى الذهاب إلى السوق لا أذهب إليه، بل أوصي والدتي بما أحتاج إليه، فما الحكم في ذلك؟
إذا منع الزوج زوجته من الخروج لعماتها أو خالاتها أو السوق أو نحو ذلك فعليها أن تمتثل، وعليها السمع والطاعة في ذلك إلا إذا قصر بأن لم يشتر لها حاجتها اللازمة في البيت ولم ينفق عليها فلها الخروج لأنه قصر في حقها. أما مادام أنه يقضي حاجتها ويعطيها مطالب البيت فليس لها الخروج إلا بإذنه وإذا منعها من الخروج لعمة أو خالة أو الجيران أو غير ذلك فعليها أن تمتنع وعليها أن تحل المشكلة بالكلام الطيب معه والمذاكرة معه فيما يضرها في هذا الشيء، والأسلوب الحسن الذي يلين قلبه حتى يأذن لها. أما المكابرة والعصيان فلا تجوز، فالواجب عليك أيها السائلة أن تسمعي وتطيعي وتخاطبيه باللتي هي أحسن حتى يرضى ويأذن. بارك الله فيكم. 
 
4- في صلاتي لا أستطيع أن أقف، أصلي وأنا جالسة بسبب مرض في رأسي، وهو يؤلمني، فتسأل عن حكم ذلك؟
إذا عجز المريض عن القيام في الصلاة جاز له أن يصلي قاعداً، وإذا عجز عن القعود جاز أن يصلي على جنبه وإذا عجز عن الجنب صلى مستلقياً فالأمر بحمد الله واسع، والله يقول - سبحانه وتعالى - : فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [(16) سورة التغابن]. ويقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لعمران بن حصين لما كان مريضاً: (صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب فإن لم تستطع فمستلقياً). فأنتِ أيها الأخت في الله تعملين ما تستطيعين إن استطعت القيام فقومي وإن عجزت بسبب الدوخة أو بسبب الضعف الذي بك صلي قاعداً وهكذا لو عجزت عن القعود صلي على جنبك والأفضل الأيمن، فإن عجزت عن الجنب صلي مستلقية ورجلاك إلى القبلة هذا هو المشروع. بارك الله فيكم. 
 
5- ما الحكم في ثلاث طلقات في كلمةٍ واحدة، هل تقع واحدة أم ثلاثاً؟
هذا الطلاق بالنص المذكور فيه خلاف بين أهل العلم. الجمهور من أهل العلم والأئمة الأربعة يقولون إن الطلاق بالثلاث ولو بكلمة واحدة يقع فإذا قال لزوجته أنت طالق بالثلاث أو مطلقة بالثلاث أو قال هي طالق بالثلاث يعني زوجته طلق عن الأكثرين من أهل العلم، وحرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره. وذهب جماعة من العلماء إلى أنه لا يقع بذلك إلا واحدة إذا كان الطلاق بلفظ واحد بأن قال هي مطلقة بالثلاث أو أنت طالقة بالثلاثة أو مطلقة بالثلاث، ذهب جمع من أهل العلم إلى أن هذا الطلاق لا يقع إلا بواحدة رجعية، وله مراجعتها مادامت في العدة، روي هذا عن ابن عباس في رواية صحيحة عنه، وجاء عنه خلاف ذلك، وروي هذا عن جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم -، وقال به جماعة من التابعين، واختاره محمد بن إسحاق صاحب السيرة، وآخرون وأفتى به أبو العباس ابن تيمية الإمام المشهور - رحمه الله تعالى - وأفتى به أيضاً تلميذه العلامة المحقق ابن القيم - رحمه الله تعالى -، وهذا الذي أفتي به لما فيه من التيسير على المسلمين، والتسهيل، والأصل في هذا ما ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: (كان الطلاق على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وعهد أبي بكر وسنتين في خلافة عمر - رضي الله عنهما - طلاق الثلاث واحدة، فلما كان عمر - رضي الله عنه - قال: إن الناس قد استعجلوا بشيء كانت لهم في هنأة فلو أمضيناه عليهم لأمضاه عليهم). خرجه مسلم في الصحيح. وروى الإمام أحمد بن حنبل بإسناد جيد عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن أباه كان طلق امرأته ثلاثاً، فحزن عليها، فردها عليه النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقال: إنها واحدة. والظاهر أنه طلقها ثلاثاً بكلمة واحدة هذا هو الظاهر من الحديثين، وهذا هو المعتمد، وهو الذي أفتي به كما تقدم، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الثلاث ولو متفرقة لا يقع منه إلا واحدة، واختاره أبو العباس ابن تيمية - رحمه الله تعالى - ، فإذا قال طالق وطالق وطالق، أو طالق ثم طالق ثم طالق، لا يقع إلا واحدة، ولكن الذي ظهر لي من كلام أهل العلم، ومن كلام ابن عباس في الرواية التي أفتى بها أنها واحدة أن جعلها واحدة إنما يختص بما إذا تلفظ بالثلاث بلفظ واحد. أما إذا كرر الطلاق فإنه يقع. إذا كررها على وجه يغاير فيه الثاني الأول، والثالث الثاني، كأن يقول طالق ثم طالق ثم طالق أو طالق وطالق وطالق هذا تقع الثلاث على المعتمد وهو الذي عليه جمهور أهل العلم، ومثله لو قال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق، فإنها جمل ثلاث تامة يقع به الطلاق إلا إذا أراد من الثانية والثالثة تأكيد أو إفهام المرأة فله نيته. أما إذا قال أنت طالق طالق طالق بغير واو ولا ثم، ولا إعادة المبتدأ، بل قال أنت طالق طالق طالق، أو أنت مطلقة مطلقة مطلقة، فهذا ذكر فيه أهل العلم أنه لا يقع به إلا واحدة؛ لأن الكلمة الثانية المعادة والثالثة بدون إعادة الجملة وبدون إعادة المبتدأ لا تقع إلا مؤكدة، أنت طالق طالق طالق، أنت مطلقة مطلقة مطلقة أو هي مطلقة مطلقة مطلقة وليس له نية الثلاث فهذا الصواب فيه أنه يعتبر واحدة، حتى عند من أوقع الثلاث بكلمة واحدة؛ لأن هذا لم يقصد الثلاث وإنما كرر اللفظ لغضبه أو لأسباب أخرى لم يقصد به إيقاع الطلاق، فهذا يعتبر واحدة؛ كما لو قال: زيد زيد زيد في الكلام، مثلما جاء في حديث عائشة (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل). مثل هذا يستعمل للتأكيد. فالصواب في هذا أنه يحكم فيه بأنه واحدة، ويكون اللفظ الثاني والثالث مؤكد للأول، ولا يقع بهما شيء كما نص على هذا جمع من أهل العلم في باب ما .....عدم الطلاق. وأعيد هذه الجملة حتى تفهم، وهي أن يقال: طالق طالق طالق، أو يقول مطلقة مطلقة مطلقة ، هذا هو محل جعلها واحدة، ويكون لفظ الثاني والثالث مؤكدين للأول، وهذا هو الصواب كما نص عليه جمع من أهل العلم. وأما إذا كرر في الجمل أو بحروف العطف هذا يقع طالق ثم طالق ثم طالق تقع الثلاث عند الجمهور وهو الأظهر من الأدلة، أو طالقة وطالقة وطالقة تقع بها الثلاث ، وهكذا لو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق أو أنت مطلقة أنت مطلقة أنت مطلقة، وهكذا تكرار الجمل، أو تراك طالق تراك طالق تراك طالق، فهذا يقع به الثلاث إلا إذا نوى التأكيد بالثانية والثالثة في قوله أنت طالق أنت طالق أنت طالق أو تراك طالق تراك طالق تراك طالق؛ لأنها جمل فإن نوى بها التأكيد والإفهام وإلا وقع بالثلاث -والله ولي التوفيق-. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. 
 
6- لنا إمام راتب في مسجد قريتنا، لكنه يترك بعض سنن الصلاة عمداً، فمثلاً يرفض قبض يديه، ويرفض التسليمة، فيخرج من الصلاة بالسلام عليكم فقط، وقد نصحه بعض الإخوة أكثر من مرة لكنه رفض، وقال: أنا مالكي المذهب لا يجوز لي القبض، ولا يجوز لي السلام عليكم ورحمة الله يميناً وشمالاً، أفيدونا هل الصلاة خلفه جائزة أم لا؟
هذا على كل حال يجب أن ينصح، ويسأل أهل العلم والمذاهب غير ملزمة لأهلها، التقليد غير جائز، بل يجب على المؤمن وعلى طالب العلم أن يأخذ بالحق، ولا يحتج بمذهب مالك أو الحنبلي أو الشافعي أو الحنفي، هذا غلط كبير في حق طالب العلم، بل يجب على طالب العلم أن يتحرى الأدلة ويتحرى الصواب حتى يأخذ به، وقد ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قبض وثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه يسلم تسلميتين فكيف يجوز للمسلم أن يخالف الرسول لقول مالك هذا لا يجوز أن يقوله عاقل مسلم مالك واحد من العلماء، لا يجوز أن يؤخذ قوله إذا خالف قول الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وهكذا قول الشافعي أو أبي حنيفة أو أحمد أو الثوري أو الأوزاعي هؤلاء أئمة علماء - رضي الله عنهم ورحمهم - لكن أقواله تعرض على الكتاب والسنة فإن وافقت أخذت لأنها وافقت الحق، وإن خالفت فالواجب أخذ الحق، والعمل به مع من قاله، فإذا كان مذهب الشافعي وافق الحق وأنت مالكي فعليك أن تأخذ قول الشافعي؛ لأنه وافق الحق، وهكذا مذهب أحمد وهكذا أبي حنيفة إذا وافق الحق تأخذ به، وتخالف قول مالك، لأن مالك - رحمه الله تعالى - يدعوا إلى هذا، ويقول: ما من إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر. وهكذا بقية الأئمة يقولون يجب على المسلم أن يقبل الحق وأن يأخذ به وأن لا يقلدهم فيما خالف الحق، فهذا الإمام قد غلط، وجهل، فعليه أن يراجع الحق، ويراجع كلام أهل العلم، وعليه أن ينصاع للناصحين فيسلم تسليمتين، وهذا لازم، وكذلك يشرع له القبض فيضع اليمنى على كفه اليسرى على صدره. أما ما نقله أبي القاسم عن مالك من الإرسال فهذا حمله بعض أهل العلم على أنه بسبب ما أصابه من يديه وعجز عن ضمهما أو كان قد بدا له شيء فغلط، وكل إمام له غلطات وله أخطاء، والسنة هي المعصومة التي جاء بها الرسول - صلى الله عليه وسلم -، فالواجب الأخذ بها متى ثبتت؛ لقول الله - سبحانه وتعالى - : فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً [(59) سورة النساء]. ولقوله - سبحانه وتعالى- : فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا [(65) سورة النساء]. فنصيحتي لهذا الإمام أن يتقي الله، وأن يرجع إلى الصواب، وصلاتهم معه صحيحة؛ لأنه متأول ومقلد وجاهل في هذه المسلمة، لكن إن استقام ورجع إلى الصواب وإلا فاسعوا في عزله وإبعاده لخطأه الكبير، ولا يصلح للإمامة بهذا الرأي وبهذا التقليد الأعمى، والله المستعان. بارك الله فيكم.  
 
7- هل التوسل يجوز بالجاه وبالبركة وبالحرمة، كأن يقول الإنسان: اللهم افعلي كذا بجاه الشيخ فلان، أو ببركة الشيخ فلان، أو بحرمة محمد - صلى الله عليه وسلم -، ونحو ذلك؟
التوسل بالجاه والبركة والحرمة والحق ليس بجائز عند جمهور أهل العلم؛ لأن التوسلات توقيفية لا يجوز منها إلا ما أجازه الشرع، ولم يرد في الشرع ما يدل على هذه التوسلات فلا يقول إنسان: اللهم اغفر لي بحق فلان أو بحق محمد أو بحق الصالحين أو بحق الأنبياء أو بجاه الأنبياء أو بحرمة الأنبياء أو بركة الأنبياء أو بحق الصالحين أو بركة الصالحين أو بركة علي أو بركة الصديق أو بركة عمر أو حق الصحابة أو حق فلان وفلان كل هذا لا يجوز، هذا خلاف المشروع وهو بدعة وليس بشرك لكنه بدعة لم يرد في الأدعية التي دعا بها النبي - صلى الله عليه وسلم - ودعا به أصحابه - رضي الله عنهم -، وإنما يتوسل بما شرعه الله من أسماء الله - سبحانه وتعالى - وصفاته، ومن توحيده والإخلاص له ومن الأعمال الصالحات هذه الوسائل، قال الله تعالى: وَلِلّهِ الأَسْمَاء الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا [(180) سورة الأعراف]. فتقول اللهم اغفر لي برحمتك إنك أنت الغفور الرحيم اللهم ارحمني يا أرحم الراحمين اللهم أحسن إلي. اللهم أدخلني الجنة برحمتك وفضلك وإحسانك اللهم أنجني من النار واعف عني يا رحمن يا رحيم يا عفو يا كريم وما أشبه ذلك، أو بالتوحيد والإخلاص لله تقول: اللهم اغفر لي بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، لأنك أنت الواحد الأحد المستحق للعبادة أو تقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت كما جاء في الحديث الشريف بهذا السؤال، فلا بأس بهذا هذا وسيلة شرعية أو بأعمالك الطيبة تقول: اللهم اغفر لي بإيماني بك وبمحبتي لك أو بإيماني بنبيك ومحبتي له -عليه الصلاة والسلام-. أو اللهم ارحمني بطاعتي لك وإتباعي لشريعتك اللهم ارحمني ببري لوالدي. اللهم ارحمني بعفتي عن الفواحش. اللهم ارحمني بأداء الأمانة ونصحي لله ولعباده، وما أشبه ذلك، ومن هذا الباب ما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن ثلاثة آواهم المبيت إلى غار. وفي رواية:س آواهم المطر إلى غار إلى جبل فدخلوا فيه فانحدرت عليهم صخرة من الجبل فسدت الغار عليهم وكانت صخرة عظيمة لم يستطيعوا دفعها، فقالوا فيما بينهم: إنه لن ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم، فدعوا الله - سبحانه وتعالى -، فقال أحدهم اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلاً ولا مالاً. والغبوق اللبن الذي يشربه الناس بعد العشاء، وكان هذا من عادات العرب، سقي الضيوف والأهل اللبن في الليل، وإن وإنه نآء بي طلب الشجر ذات ليلة فلم أرح عليهما إلا في آخر الليل، يعني إلا متأخراً. فوجدهما نائمين فوقف والقدح على يديه ينتظر استيقاظهما، فلم يستيقيظا حتى ظهر الفجر، فقال: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة بعض الشيء، ولكنهم لم يستطيعوا أن يخرجوا. وقال الثاني: اللهم إنه كان لي ابنة عم أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، وإن راودتها على نفسها فأبت علي ثم إنها ألمت بها سنة يعني حاجة فجاءت إلي تطلب الرزق فقلت: لا، إلا أن تمكينيني من نفسك فاتفق معها على مائة وعشرين دينار فمكنته من نفسها فلما جلس بين يديها قالت: له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقام خائفاً من الله وترك الذهب وترك الفاحشة، فقال: اللهم إنك إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة زيادة ولكنهم لا يستطيعون الخروج. ثم قال الثالث: اللهم إنه كان لي أجراء فأعطيت كل ذي أجر حقه إلا واحداً ترك أجره فربيته له ونميته له حتى صار عنه إبل وغنم وبقر ورقيق، ثم جاء يطلب أجره فقلت له كل ما ترى من أجرك فقال: اتق الله ولا تستهزئ بي، قلت: إني لا أستهزئ بك كله من أجرك، فاستاقه كله، اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة وخرجوا). بأسباب هذه الدعوات والأعمال الصالحات. فالدعاء بهذا وأشباهه دعاء طيب، لا بأس ووسيلة صالحة. أما الدعاء بحق فلان أو بجاه فلان أو بركة فلان فهذا لا أصل له، ولم تأت به السنة فالواجب تركه، وليس من الشرك لكنه من البدع فالواجب تركه هذا هو الصواب الذي عليه جمهور أهل العلم -والله المستعان-. بارك الله فيكم   
 
8- امرأة ذهبت إلى المحكمة تطلب الطلاق من زوجها، فسألتها المحكمة أين زوجك؟ فقالت: ليس موجوداً ولا أعرف له طريق، فطلبت منها المحكمة شاهدين لإثبات ذلك، فأحضرت شاهدين، فشهدا بأنه غير موجود، وأنهم لا يعرفون له طريق، لكنهم يعرفون أنه موجود في البلد ويعمل ومتأكدين جداً من هذا، فقد أعلنت المحكمة الطلاق، وبعد ذلك تزوجت هذه المرأة من رجل ثانٍ، والزوج الثاني يعرف الموضوع من أوله، السؤال: ما الحكم على الشاهدين والمرأة والزوج الثاني، وما الحل في ذلك؟
هذا تراجع فيها للمحكمة، التي حكمت تراجع، ويُبين لها الواقع، والمحكمة تنظر في حكمها، هذه المسألة تتعلق بالمحكمة، فالمحكمة يبين لها الواقع وأن الرجل موجود وأن الشهود قد كذبوا؛ إذا كانوا قد كذبوا وقالوا أنه غير موجود، وأنه لا يدرى عنه. على كل حال هذا في المحكمة التي حكمت حتى تنظر فيها. والإثم على الشهود إذا كانوا كاذبين إذا كذبوا معهم وعلى المرأة معهم والزوج الثاني الذي يعلم هذا شريك في الإثم ولا يجوز له أن ينكحها ويعلم أن زوجها حاضر وأنه شهد بغير حق. بارك الله فيكم. 
 
9- أنا وبعض الإخوة في مجال العمل - أحياناً - تخرج من أفواهنا ألفاظ عندما نتناقش أو نحتدم في الحديث، يقول الواحد منَّا: علي الطلاق لا أفعل كذا أو أن أفعل كذا، وتتكرر كلمة علي الطلاق، لكن بدون نية الطلاق أو قصد الزوجة، ولكنه لفظ تعودنا عليه بكثرة، فقد سألنا وقيل: سواء كنتم قصدتم أو لم تقصدوا فهي تعتبر طلقةً واحدة؟
أولاً لا ينبغي لكم هذا أولاً لا ينبغي للمؤمن أن يتخذ الطلاق لهجة له وديدناً له في أكثر كلامه وأحاديثه ينبغي له أن يحترم الطلاق وهو أمر شرعي وأمر يتعلق به أحكام، فينبغي له أن يصوم لسانه عن ذلك إلا عن قصد وعن نية وعن رغبة وإلا فليصن لسانه عن ذلك حتى لا تقع الطلقة عليه وهو لا يشعر، أو يقع الطلاق عليه وهو لا يشعر، يعني على زوجته، ينبغي له أن يصون لسانه عن ذلك، وأن يبتعد عن إيقاع الطلاق والكلام فيه إلا عن قصد واضح يقصد به طلقة زوجته إذا طابت نفسه منها أما أن يتلاعب بالطلاق ويكثر من الطلاق فهذا لا ينبغي له ويخشى عليه من الإثم، لكن الحكم في هذا يختلف إذا كان قال عليه الطلاق ما يفعل كذا عليه الطلاق ما يكلم فلان، عليه الطلاق ما يعمل العمل الفلاني وهو قصده منع نفسه من هذا الشيء، أن يمنع نفسه وليس قصده إيقاع الطلاق على زوجته إنما أراد منع نفسه عليه الطلاق ما يكلم فلان عليه الطلاق ما يأكل لحم الذبيحة علي الطلاق أن تسافر معي أن تذهب معي إلى فلان هذا كله في حكم اليمين على الصحيح، وعليه كفارتها إذا لم ينفذ مطلوبه، وحكم اليمين فيما ذكره جماعة من أهل العلم وروي عن جماعة من السلف وعن بعض الصحابة ما يدل على ذلك وهذا الذي قرره أبو العباس ابن تيمية وابن القيم وجماعة وذكروا أنه في حكم اليمين، واحتجوا على هذا بآثار سلفية، وبعض الأحاديث الواردة في هذا الباب. والخلاصة أن الواجب على هؤلاء عدم التلاعب بالطلاق، والحذر من ذلك، فإذا وقع الطلاق بهذه الصيغة عليه الطلاق ما يفعل كذا، وعليه الطلاق ما يكلم فلاناً وعليه الطلاق أن يسافر عليه الطلاق ما يأكل عند فلان، وما أشبه هذه الأشياء فإن نفذ فلا شيء عليه، وإن لم ينفذ، بل أخل بما قال فعليه كفارة اليمين إذا كان المقصود هو تنفيذ هذا الشيء أو عدم تنفيذه ليس المقصود فراق الزوجة فهو بمثابة لو قال والله لا أفعل كذا والله لا أكلم فلان والله لا أسافر عليه كفارة اليمين.. مقدم البرنامج: وإذا كان لا يقصد لا يمين ولا طلاق، ولكن ألفاظ جرت على اللسان؟ الشيخ: لا بد يقصد منع نفسه من شيء مثل هذا أو حمله على شيء، يستعملونه هم لحمل النفس على شيء أو لمنعها عن شيء، هذا هو القاعدة المعروفة. كما يفعلونه مع الضيوف والله علي الطلاق أن تجلس تحت إكرامي علي الطلاق أني لا أكلم فلان لأنه فعل وفعل عليه الطلاق أنه ما يزور فلان لأنه غضبان عليه، وهكذا. بارك الله فيكم-. 
 
10- أنا متزوج بدل بأختي، لكن زوج أختي سلم المهر، وأنا أيضاً سلمت مهر زوجتي، وقد تم هذا العقد برضا الزوجتين وكل واحدة راضية بزوجها، فهل هذا العقد صحيح، أم لا ،
نكاح البدل لا يجوز، وهو يسمى نكاح الشغار، وقد نهى عنه النبي - صلى الله عليه وسلم – في أحاديث كثيرة، عن جابر، وأبي هريرة، وابن عمر، وغيرهم، فالواجب على المؤمن أن يحذر هذا النكاح، وأن لا يفعله، فإن فعله فليتب إلى الله، وليستغفر الله، وليجدد النكاح، لأنه نكاح فاسد، فيجتنبها حتى يجدد النكاح، إذا كان يرغب فيها وهي ترغب فيه، عليه أن يجدد النكاح بدون شرط المرأة الأخرى، يعيد النكاح مع وليها عليها بمهر جديد، ولو في الحال. ما يحتاج عدة؛ لأن الماء ماؤه، إذا كانت تريده وهو يريدها، فيجدد النكاح بدون شرط المرأة الأخرى. إما إن كانت لا تريده، فإنه يطلها طلقة ويفارقها، لأنه نكح بغير حق، وهكذا الأخر صاحبك، يعيده بنكاح جديد إذا كانت تريده، ولو في الحال ما يحتاج عدة، يعيدها له وليها بمهر جديد، ولا بأس، مع التوبة والاستغفار، فإن كانت لا تريده فارقها بطلقة واحدة. هذا هو الواجب، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة. جزاكم الله خيراً. 

397 مشاهدة

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply