حلقة 213: حلف بالله أن لا يتزوج طوال حياته فماذا عليه؟ - جل ذبح ذبيحة ودعى الجيران فهل يعتبر هذا صدقة؟ - الحلف بالحرام والطلاق - حكم زيارة النساء للقبور - حكم إذابة الرصاص لإبطال السحر - حكم الرقص في الأفراح وسماع الأغاني

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

13 / 50 محاضرة

حلقة 213: حلف بالله أن لا يتزوج طوال حياته فماذا عليه؟ - جل ذبح ذبيحة ودعى الجيران فهل يعتبر هذا صدقة؟ - الحلف بالحرام والطلاق - حكم زيارة النساء للقبور - حكم إذابة الرصاص لإبطال السحر - حكم الرقص في الأفراح وسماع الأغاني

1- بعد غضب شديد وقع مني دون أن أفقد وعيي حلفت بالله ثلاث مرات: والله، والله، والله، وبالقرآن على ألا أتزوج طول حياتي، وبما أنه لا رهبانية في الإسلام، فماذا علي أن أفعل، وما هي الكفارة التي أكفرها عن يميني؟

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين, والعاقبة للمتقين, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وأمينه نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد: هذه اليمين خاطئة ولا يجوز تنفيذها فإن المؤمن لا يمتنع من الزواج بل يسعى في ذلك لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فإن عليه بالصوم فإنه له وجاء), وهذا يعم الرجال والنساء, فعليك كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين, أو كسوتهم, أو تحرير رقبة فمن عجز عن ذلك, فعليه صيام ثلاثة أيام ولو كانت اليمين مكرر, ولو كررت اليمين مرات كثيرة بالله, أو بصفة من صفاته أو بالقرآن؛ لأن القرآن كلام الله فهذه اليمين وإن كررت مرات كثيرة ولو في أيام كثيرة, ولو في أعوام كلها حكمها حكم يمين واحدة فعليك كفارتها وهي كما تقدم إطعام عشرة مساكين من الفقراء كل مسكين نصف صاع من تمر, أو رز, أو غيرها من قوت البلد, ومقداره كيلوا ونصف تقريباً تدفع إلى عشرة أو كسوة لكل واحد إزار ورداء أو قميص, أو عتق رقبة مؤمنة من ذكر أو أنثى فمن عجز عن ذلك بأن كان فقيراً لا يستطيع الإطعام ولا الكسوة ولا العتق فإنه يجزءه أن يصوم ثلاثة أيام والحمد لله. بارك الله فيكم  
 
2- إذا ذبح الرجل ذبيحةً وهو ينويها صدقة، وقام بتجهيزها وإنضاجها ودعا جيرانه وأقاربه لأجل الأكل منها، وليسوا فقراء على كل حال، فهل تجوز هذه الصدقة أم لا؟
لا مانع من ذلك؛ لأن إكرام الجيران وإكرام الأقارب فيه فضل عظيم فإكرام الجار قربة وطاعة يؤجر صاحبها على ذلك, وهكذا إكرام الأقارب ذات الرحم فهذه من باب الصلة ومن باب إكرام الجيران وكلها قربة, فإذا ذبح الذبيحة ونوى بها التقرب إلى الله-عز وجل-في إكرام أهله, وجيرانه, وقرابته, وأصدقائه, هذا عمل طيب وله أجره إذا كان غير منذور, أما إن نذر أن يذبح لله ذبيحة نذراً فهذا على نيته, إن كان حين نذرها نواها لقراباته, وجيرانه, وأهل بيته فهو على نيته لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (إنما الأعمال النيات وإنما لكل امرئ ما نوى), أما إن كان ما نوى شيء أو نواها الفقراء فإنها تصرف للفقراء الذبيحة تذبح وتوزع على الفقراء هذا هو الواجب, أما إذا ذبح ذبيحة من دون نذر ولكن أحب أن يذبح ذبيحة صدقة تقرب إلى الله- عز وجل- يريد منها جمع جيرانه, أو بعض جيرانه قراباته أو بعض أصدقائه كل هذا طيب وفيه أجر؛ لأن إكرام الجار عمل صالح, وإكرام القريب عمل صالح, وإكرام الأصدقاء الطيبين المعروفين بالخير عمل صالح فكل هذا فيه خير. بارك الله فيكم  
 
3- حلفت فقلت: علي الحرام عن الحرمة، فهل هذا يمين أو أنه طلاق، وهل له كفارة أم لا؟
هذا القول حكمه حكم الظهار, إذا قال علي الحرام من زوجتي, أو علي الحرام من زوجتي, أو زوجتي محرمة علي, أو كأمي, أو كأختي, أو كبنتي وما أشبه من الألفاظ فهذا حكمه حكم الظهار في أصح أقوال أهل العلم, وعليك كفارة الظهار إذا كان لم ينوي بها الطلاق وإنما نوى بها التحريم أو أطلقها ولم ينوي شيئاً فهذا فيه كفارة الظهار المنصوص عليها في سورة المجادلة, وهي عتق رقبة مؤمنة فإن لم يتيسر صام شهرين متتابعين, فإن لم يستطع أطعم ستيناً مسكيناً قبل أن يمسها قبل أن يقربها هذا هو الواجب في الظهار, فإذا قال زوجته عليه حرام, أو علي الحرام من زوجتي, أو محرمة زوجتي, أو حرام علي كأمي, أو كظهر أمي, أو كأختي, أو كظهر أختي أو ما أشبه هذه من الألفاظ فإن هذا يسمى ظهاراً وعليه كفارته وهو محرم لا يجوز الكلام سماه الله منكر من القول وزوراً فهي ليست حراماً عليه فتحريمه لها منكر, فعليه التوبة إلى الله من ذلك, والاستغفار والندم, وعلى ما فعل مع الكفارة وهي كما تقدم عتق عبد أو عبدة من أهل الإسلام, فإن لم يتيسر ذلك صام شهرين متتابعين ستين يوماً, فإن لم يتيسر ذلك ولم يستطع أطعم ستين مسكيناً يعني ستين فقير لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من تمر, من قوت حنطة, أو غير هذا من قوت البلد قبل أن يمسها قبل أن يقربها, أما لو قال عليه الحرام إن فعل كذا, أو عليه الحرام إن كلم فلاناً, أو عليه الحرام ما يسافر إلى كذا وكذا هذا تحريم معلق إذا كان قصد منه منع نفسه من عمل الذي أراد وهو السفر أو الكلام هذا يكون له حكمه اليمين لا يكون له حكم الظهار في أصح أقوال أهل العلم, فإذا قال الزوج علي الحرام ما أسافر اليوم, علي الحرام ما أكلم فلان, علي الحرام ما أزور فلان, علي الحرام ما تروحي إلى فلانة يريد يمنعها, علي الحرام ما تروحي لأهلك اليوم لقصد منعها, أو منع نفسه من السفر وما أشبه ذلك فهذه ألفاظ لها حكم اليمين في أصح أقوال أهل العلم وعليه كفارة اليمين, وهي إطعام عشرة مساكين, أو كسوتهم, أو عتق رقبة فمن عجز عن ذلك صام ثلاثة أيام هذا هو الواجب في هذا المسائل أما إن كان أراد الطلاق فله حكم آخر إن كان أراد الطلاق ولم يرد التحريم بل أراد طلاقها قال علي حرام فلانة, أو قال وزوجتي علي حرام وقصده طلاقها يكون طلقة واحدة و هذا طلقة واحدة تحسب عليه فإن كان قد طلقها قبلها طلقتين تمت الثلاث وحرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره, فإن كان ما طلقها سابقاً, أو ما طلقها إلا واحدة سابقاً فإنه يراجعها ما دامت في العدة, والسنة يشهد شاهدين عدلين أنه راجعها ما دامت في العدة, فإن كان قال ذلك للمنع, أو للحث, أو التصديق, أو التكذيب ما قصد إيقاع الطلاق قال: علي حرام يقصد الطلاق, أو قال علي الطلاق ما أسافر, ما أكلم فلان ما أزور فلان, أو علي الطلاق ما تزورين أهلك, أو علي الطلاق ما تكلمي فلان بقصد منعها فهذا مثل ما تقدم حكمه حكم اليمين فيه كفارة اليمين والله ولي التوفيق. بارك الله فيكم  
 
4- ورد في الحديث الشريف عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قوله: (لعن الله زائرات القبور) فأرجو التوضيح، هل يقصد بها النساء جميعاً، أم هناك نساء معينات، وكيف الحال عند زيارة قبر الرسول- صلى الله عليه وسلم-، وما هي الأدعية التي تقال عند زيارة القبور؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
اختلف العلماء في زيارات النساء للقبور بعدما أجمعوا على سنيتها للرجال وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - قد نهى عن زيارة القبور في أول الإسلام خشية الفتن للقبور؛ لأن الجاهلية كانت تعظم القبور وربما عبدة بعض المقبورين من دون الله, فنهاهم عن زيارات القبور حماية للتوحيد وسداً لذرائع الشرك, ثم أذن للرجال في الزيارة قال- عليه الصلاة والسلام-: (كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة), وفي لفظ: (تذكركم الموت), واختلف العلماء في النساء هل دخلن في هذا أم لا على قولين لأهل العلم, والصواب أنهن لا يدخلن في الرخصة, بل ينهين عن زيارة القبور؛ لأنه ورد عنه - صلى الله عليه وسلم - من عدة طرق أنه لعن زائرات القبور, وفي لفظ زوارات القبور من حديث أبي هريرة, ومن حديث ابن عباس, ومن حديث حسان بن ثابت - رضي الله عنهم - وفيها لعن زائرات القبور, فالصواب أنهن لا يزرن القبور مطلقاً هذا هو الأرجح من قولي العلماء حتى قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يزرونه ولا يقفن عليه, ولكن يصلين على النبي - صلى الله عليه وسلم - في كل مكان في المسجد النبوي, وفي البيت, وفي الطريق, وفي بيوتهن, وفي كل مكان النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا تجعلوا قبري عيداً وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم) فالرسول - صلى الله عليه وسلم - حثنا ورغبنا في الصلاة عليه, والسلام عليه كما أمر الله بنا في كتابه العظيم حيث قال سبحانه: إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاماً دائمين إلى يوم الدين, فالمشروع للنساء- الصلاة عليه والسلام عليه في كل مكان كالرجال, ولا يشرع لهن زيارة القبر, ولا قبور الناس الآخرين لا في بلدهن ولا في غير بلدهن, هذا هو المعتمد والأرجح من قولي العلماء في هذه المسألة, وإذا كانت المرأة في المدينة زائرة تصلي في المسجد مع الناس, وتصلي على النبي, وهي في المسجد ما في حاجة إلى أن تذهب عند القبر تصلي عليه في محلها وتسلم عليه تقول اللهم صلي وسلم على رسول الله عليك الصلاة والسلام يا رسول الله ونحو ذلك فيكفي هذا والحمد لله احتياطاً وبعداً عما حرم الله. تقول أيضاً في نفس السؤال: وهل يشمل المنع قبور الأئمة أيضاً، ثم تسأل عن الدعاء الذي يقال عند زيارة القبور؟ نعم بل يشمل قبور الأئمة وغيرهم يشمل قبور الناس جميعاً فلا يشرع للمرأة أن تزور القبور مطلقاً, لا قبر أبيها, ولا قبر أمها ولا قبر غير ذلك يعني جميع القبور تنهى المرأة عن زيارتها في بلدها وغيرها, وإنما الزيارة للرجال خاصة, ولعل الحكمة في ذلك والله أعلم أنهن قليلات الصبر, وقد يفتن بهن الرجال, فكان من حكمة الله أن منعهن من الزيارة حتى لا تكون القبور محل فتنة, ولا محل نياحة ولا جزع, ولا قلة صبر, فرحم الله النساء وكفاهن ما قد يترتب على الزيارة منهن للقبور بخلاف الرجال فإنهم أصبر وأقل خطراً إذا زاروا القبور من النساء, وفي زيارة القبور ذكرى للآخرة, وذكرى للموت, والمرأة في إمكانها تتذاكر الموت في الصلاة على الجنائز في المساجد مع الناس فإن المرأة تصلي على الجنازة في المسجد في المصلى, وإنما المنهي عنه زيارتها للقبور, وإتباعها للجنائز إلى القبور أما صلاتها على الجنازة في المسجد و في المصلى فهذا فيه ذكرى ويغني عن ذهابها للقبور, وهكذا تذكر الموت دائماً وجعله على البال, وتذكر الآخرة كل هذا يكفي بحمد الله في تذكر الآخرة والإعداد لها, أما الدعاء فقد بينه النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: (السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقدمين منا والمتسأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية), وربما زاد فقال: (اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد إذا زارهم), فهذا هو الدعاء المشروع يقول: (السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقدمين منا والمتسأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية), أو يقول: (يغفر الله لنا ولكم), أو (غفر الله لنا ولكم), أو (رحمنا الله وإياكم) كل هذا كلام طيب. بارك الله فيكم  
 
5- هناك بعض الاعتقادات عند بعض الناس لإفساد السحر وإبطاله، وهي عبارة عن أخذ شيء من الرصاص المذاب على النار وسكبه في إناء فيه ماء، ثم يوضع على رأس المسحور، وتعاد العملية ثلاث مرات في اليوم، فهل هذا له أصل، وما حكم الشرع فيه؟
هذا شيء لا أصل له ولا فائدة فيه وهو تلبيس وتخييل وإلا فهذا لا فائدة فيه, إذابة الرصاص وجعله على الرأس، وجعله في الماء كل هذا يفعله الكاهنات ويفعله الملبسون والمشعوذون تلبيساً, وإلا فهم يعملون في خدمة الجن في خدمة الشياطين فلا يجوز الحل بهذا الشيء, وإنما يحل السحر بما شرع الله من الأدوية الشرعية كالقراءة هذا هو الطريق في حل السحر, فإذا أصيب الإنسان بالسحر, أو حبس عن زوجته عولج بالقراءة يقرأ عليه رجل طيب معروف بالخير, وإن كانت امرأة قرأت عليها امرأة طيبة بالخير المعروفة بالخير آيات من القرآن بفاتحة الكتاب آية الكرسي آية السحر المعروفة في سورة الأعراف, وفي سورة يونس, وفي سورة طه مع قراءة: (قل يا أيها الكافرون), و(قل هو الله أحد) والمعوذتين, ثم يشرب منه ما تيسر ثم يتروش بالباقي فإنه بإذن الله يزول عنه السحر, وهكذا يزول عنه الحبس الذي جرى عليه حين حبس عن زوجته, وإذا كرر ذلك مرتين أو ثلاثة أو أكثر فلا بأس حتى يزول عنه الأذى, وإذا جعل فيه سبع ورقات من سدر كان هذا أيضاً طيباً, فقد استعمل هذا وذكره المتقدمون, وينفع بإذن الله والسدر شيء طاهر لا بأس به, فإذا دق وجعل في الماء مع القراءة فيه كان هذا من أسباب الشفاء, وإذا أضاف إلى ذلك الدعاء المعروف الثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاءً لا يغادر سقماً) إذا دعا بهذا الدعاء ثلاث مرات كان حسناً ينفث به في بالماء, وهكذا (بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس وعين كل حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك) ثلاث مرات يكرر هذا بسم الله أرقيك يعني المريض والله يشفيك يخاطبه من كل شيء يؤذيك ومن شكر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك) ويكرر هذا ثلاث مرات هذا أيضاً من دعوات المناسبة لهذا العلاج ، وآية السحر في الأعراف قول سبحانه: وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ * فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ * فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ, وفي يونس: وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ * فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ * فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ * وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ وفي طه يقول-سبحانه-: قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى * قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى * فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى * قُلْنَا لا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الأَعْلَى * وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى, ثم يقرأ: (قل يا أيها الكافرون), و(قل هو الله أحد) ثلاث مرات و (قل أعوذ برب الفلق), ثلاث مرات, (قل أعوذ برب الناس) ثلاث مرات ، هذا هو الدواء الشرعي والعلاج الشرعي الذي قد وصفه أهل العلم وجربه أهل العلم وجربناه أيضاً فنفع الله به, فهو دواء طيب في آيات الله, وإذا جعل فيه ما تقدم من ورقات السدر السبع ودقت هذا كله طيب أيضاً, وإذا عرف دواءٌ آخر لا محذور فيه دواء آخر بأوراق, أو بحبوب, أو بإبر إذا كان سليماً مما حرم الله من نجاسة أو غيرها أما التداوي بما أعطاه خدام الجن, والمشعوذون من الرصاص وغيره, أو بالذبح للجن, أو بالاستشارة بالجن هذا كله ما يجوز منكر, وبعضه شرك من الاستشارة بالجن, ودعائهم, والاستغاثة بهم والذبح لهم, كل هذا من الشرك الأكبر نسأل الله العافية, فيجب الحذر, ويجب على من بلي بهذا الشيء أن يحذر ما حذر الله, وأن يتعاطى ما أباحه له الله لا بأس يشرع له التداوي. بارك الله فيكم  
 
6- في الأفراح كفرح الزفاف مثلاً: هل يجوز الغناء والتزين له، وهناك رقصة أحياناً عندنا تمسى بـ: (الدبكة) كانت تجرى سابقاً للرجال فقط بمعزلٍ عن النساء، لكن في الوقت الحاضر تطور الأمر، فأصبحت هذه الرقصة يختلط فيها الرجال والنساء في مناسبات الزواج، فما حكم الشرع في ذلك؟
أما الغناء المعروف الذي ليس فيه تعدٍ لحرمات الله, فالغناء في مدح أهل الزوجة أو أهل الزوج مع الدف فلا بأس مثل ما جاء في حديث عائشة لما زاروهم قالوا: أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم ولولا الذهب الأحمر ما حلت بواديكم ولولا الحنطة الحمراء ما سمنت عذاريكم وما أشبه ذلك من الأشعار والغناء يتعلق بمدح الزوج, مدح الزوجة مدح أهلهم الزوج أو الزوجة أو أشياء له هذا ليس فيها ظلم لأحد, وليس فيها غيبة لأحد, فهذا لا بأس به مع الدف بين النساء خاصة هذا مشروع من باب إعلان النكاح كما أمر النبي بإعلان النكاح- عليه الصلاة والسلام- وأمر بضرب الدف فيه؛ لأن إعلانه أمر مطلوب حتى يعرف أن فلانة تزوجت فلاناً وحتى لا يظن بهم السوء, فإن السفاح والزنا يكون بالسر, أما الزواج يكون بالعلن أما الدبكة التي يفعلها الرجال فلا يجوز وإذا فعلوها مع النساء كان أشر وأقبح, فلا يجوز فعل ذلك من الرجال مع النساء المختلطين لما فيه من الفتنة والفساد الكبير, أما الرجال فليس لهم دخل بهذا إنما هذا للنساء وإذا فعل الرجال شيئاً يوافق الشرع مثل التدرب بالسلاح, وحمل الأثقال مثل اللعب بالحراب, والتروس, والرمي هذا هو شأن الرجال وحدهم في أي مناسبة أما اختلاط الرجال بالنساء في الأعراس أو في غير الأعراس هذا منكر لا يجوز لما فيه من الفتنة, وقد قال- عليه الصلاة والسلام-: (ما أدركتم بعدي فتنة أضر من الرجال على النساء), واختلاط الرجال بالنساء في كل مناسبة ينبني عليه شر كثير ويفضي إلى فتنة عظيمة فيجب الحذر من ذلك. بارك الله فيكم  
 
7- لي ابن عم توفي والده فقام أبي بتربيته، ولكن حصل بيني وبينه مناقشة في موضوع تطورت المناقشة بيني وبينه وكان في جيبي سكين، ودون أن أشعر ضربته بها، وبعدها مباشرة توفي، لكنني لم أقصد قتله، ولم يكن بيني وبينه بغضاء سابقة؛ لأننا نعيش في منزلٍ واحد، ووالدي شهد بذلك أمام القاضي، فحكم علي سبع سنوات سجن، لكن أنني أشعر أن هذا لا يكفي، فأنا قد تبت إلى الله وأريد الحكم الشرع في هذا الموضوع؛ لأنني في أشد القلق بسبب خوفي من الله عز وجل؟ فدلوني على الخير، بارك الله فيكم.
هذه المسألة تتعلق بالقضاء والمحاكم فإذا سمح عنك أوليا المقتول وأسقطوا عنك حقهم فلا بأس وعليك التوبة إلى الله مما صدر منك, أما إذا طلبوا حقهم من القصاص أو الدية فهذا إلى المحاكم تنظر المحكمة الشرعية في ذلك وفيما تراه المحكمة على ضوء الأدلة الشرعية ففيه البركة والكفاية, وإن كنت تعلم أنك متعمد وأنك قاصد قتله فقدم نفسك ولا يحتاج إلى محكمة قل لهم أنا ظلمت نفسي وأنا أخطأت, وأنا الذي فعلت المنكر, وأنا قصدت قتله فإذا سمحوا عنك فلا بأس، وإن قتلوك فلهم الحق في قتلك قصاصاً, وهم أولياء الدم, وورثة القتيل أما إذا كنت تزعم أن هذا جرى منك من غير قصد سقطت منك السكين، أو طعنته بالسكين وأنت في غير شعور هذا شيء يرجع إلى القضاء ينظر فيه القاضي وبعد النظر يتبين له إن شاء الله ما يجب عليك. والله المستعان  
 
8- أنا أعيش بعيداً عن والدي ويسكن مع والدي في بيته أخي وهو متزوج، وفي أحد الأيام ذهبت لآخذ شيئاً من بيت أبي فمنعتني زوجت أخي، فغضبت وأقسمت وقلت: علي الطلاق لا أدخل هذا البيت -أقصد بيت والدي- ما دمت حياً، ولكن بعد ذلك لم أستطع مقاطعة والدي ودخلت البيت، فرجائي توضيح ما يجب علي، مع العلم أنني قصدت الطلاق يمين فقط، ولم أقصد طلاق زوجتي؟
إذا كنت بهذا الطلاق قصدت منع نفسك من دخول البيت، و.... على نفسك، ولم تقصد إيقاع الطلاق على زوجتك إن دخلت البيت وإنما قصدت كما قلت اليمين يعني منع نفس من البيت من أجل ما فعلت معك زوجة أخيك فليس عليك إلا كفارة اليمين، ولا يقع الطلاق وعليك أن تبر والدك وأن تزور والدك ولا تنفذ هذه اليمين، فبر الوالدين من أهم المهمات ومن أعظم الواجبات ومن أفضل الأعمال فعليك أن تزور والدك وعليك أن تكفر عن يمينك، والكفارة إطعام عشرة مساكين من قوت البلد، لكل واحد نصف صاع من قوت البلد، كيلو ونصف تقريباً من بر أو رز أو غيرهما أو كسوتهم، تعطي كل واحد إزاراً ورداءً أو قميصاً أو تعتق عبد أو عبدة عند وجود ذلك، فإن عجزت عن هذا كله تصوم ثلاثة أيام.

487 مشاهدة

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply