حلقة 215: جد الزوج هل هو من المحارم؟ - قراءة القرآن للحائض عن ظهر قلب - خروج المرأة مع أخي الزوج - لاتسافر المرأة إلا مع ذي محرم - حكم الطواف حول القبور - حكم إجبار البنت على الزواج - قتل الدواب والحشرات - حكم الصلاة على النبي كلما ذكر

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

15 / 50 محاضرة

حلقة 215: جد الزوج هل هو من المحارم؟ - قراءة القرآن للحائض عن ظهر قلب - خروج المرأة مع أخي الزوج - لاتسافر المرأة إلا مع ذي محرم - حكم الطواف حول القبور - حكم إجبار البنت على الزواج - قتل الدواب والحشرات - حكم الصلاة على النبي كلما ذكر

1- أنا أحاول أن أطبق تعليمات ديننا الحنيف من صلاة, وصيام, ومحافظة على الحجاب عن غيري من المحارم، إلا إنني أكشف عن وجهي ويدي وما يظهر عادة للمحارم لجد زوجي، فهل هو منهم؟ أفيدوني أفادكم الله

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد.. فجزاك الله خيراً على اهتمامك بالدين وحرصك على المحافظة على ما أوجب الله عليك, أما السؤال عن جد الزوج فلا شك أنه محرم جد الزوج, أبو أبيه, أو أبو أمه كلهم محارم فلا بأس عليك بكشف له كالوجه, واليدين ونحوها كل هذا لا حرج فيه كسائر المحارم, كأخيك, وعمك ونحو ذلك. بارك الله فيكم  
 
2- عندما تكون في مدة الحيض تقرأ من القرآن ما تحفظه من سور، فهل يجوز لها ذلك؟
لا حرج في ذلك فالصحيح من أقوال العلماء أنه يجوز للحائض أن تقرأ القرآن عن ظهر قلب لكن لا تمس المصحف تقرأه عن ظهر قلبها؛ لأن مدة الحيض تطول والنفاس كذلك, فلا حرج أن تقرأ عن ظهر قلب, أما الجنب فلا الجنب لا يقرأ حتى يغتسل؛ لأن مدته قصيرة وفي إمكانه أن يغتسل متى شاء بعد فراغه من حاجته, وهكذا المحدث الحدث الأصغر يقرأ عن ظهر قلب ولا يقرأ من المصحف. بارك الله فيكم  
 
3- عندما يغيب زوجي فأنا أستأذن منه للخروج من المنزل لبعض الحاجات الهامة، فيذهب بي أخوه مع أمه أو مع زوجته، فهل علي في ذلك وزر؟
لا حرج في ذلك إذا خرجت مع أخي زوجك بإذن زوجك ومعكما ثالث إما أمه, وإما زوجته, وإما غيرهما ممن يحصل بهم عدم الخلوة فلا بأس في ذلك؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الخلوة قال: (لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان), فإذا كانت معكما أمه أو زوجته زالت الخلوة ولا حرج في ذلك إن شاء الله إذا كان الخروج للحاجات المعلومة. بارك الله فيكم  
 
4- ليت سماحة الشيخ يوضح للمستمعات ويبين لهن مَن من الرجال يجوز أن تخرج معهم المرأة خاصة أن كثيراً من النساء في هذه الأيام يخرجن مع الرجال الأجانب من سائق وغيره وحدهن؟
نعم لا يجوز للمرأة أن تخرج مع السائق وحدها, ولا مع أخي زوجها وحده ,ولا مع عم زوجها وحدها ولا مع غيرهما من الأجانب, أما مع محرمها كأبيها, وعمها, وخالها, وأبي زوجها, وابن زوجها, وجد زوجها, وابن بنت زوجها, وابن ابن زوجها, لا بأس هؤلاء محارم, أما الخروج مع أجنبي سواءً كان السائق, أو غير السائق فلا يجوز؛ لأن هذا خلوة وجوده معها في السيارة خلوة, ويخشى منها شر كثير, فلا يجوز لها أن تذهب معه السائق الأجنبي وحدها, بل لا بد أن يكون معهما ثالث ممن يؤمن به ضرر هذا الركوب ويحصل به عدم الخلوة من زوجة السائق, أم السائق, امرأة أخرى رجل آخر ممن يوثق به لا بأس ذلك. بارك الله فيكم  
 
5-   كنت جالساً مع إخوة لي من أبناء وطني من صعيد مصر، فقالوا لي: يوجد عندنا مقام لأبي الحسن الشاذلي، من طاف به سبعة أشواط كانت له عمرة، ومن طاف به عشر مرات كانت له حجة، ولا يلزمه الذهاب إلى مكة، فقلت لهم هذا الفعل كفرٌ بل شرك نعوذ بالله، فهل أنا مصيب، وبماذا تنصحون من ينخدع بذلك؟
نعم قد أحسنت, لا يجوز الطواف بقبور الناس لا بقبور أبي الحسن الشاذلي, ولا بقبر البدوي, ولا بقبر الحسين, ولا الست زينت, ولا الست نفيسة ولا غيره, الطواف يكون بالكعبة خاصة, لا يجوز الطواف بغير الكعبة أبداً فإذا طاف بقبر أبي الحسن الشاذلي أو مقامه يتقرب إليه بالطواف صار شركاً أكبر, وليس يقوم مقام حجة ولا مقام عمرة بل هو كفر وضلال ومنكر عظيم وفيه إثم عظيم؛ فإن كان طاف يحسب أنه مشروع ويطوف لله لا لأجل أبي الحسن هذا يكون بدعة ومنكر, وإذا كان طوافه من أجل أبي الحسن من أجل التقرب إليه هو شرك أكبر نعوذ بالله, وهكذا دعاؤه, والاستغاثة بأبي الحسن الشاذلي, أو النذر له, أو الذبح له كله كفر أكبر نعوذ بالله منه, وهكذا الحلف بأبي الحسن أو بغيره, الحلف بالنبي, أو بالحسن, أو بالحسين, أو بفاطمة, أو بالكعبة, أو بالأمانة, أو بحياة فلان، أو شرف فلان كل هذا لا يجوز الحلف بغير الله لا يجوز يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (من كان حالفاً فلا يحلف إلا بالله أو ليصمت) ويقول - صلى الله عليه وسلم -: (من حلف بغير الله فقد كفر), وفي لفظ: (فقد أشرك), وفي لفظ: (فقد كفر أو أشرك) وقال - صلى الله عليه وسلم -: (من حلف بالأمانة فليس منا), وقال: (لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد), فالحلف يكون بالله وحده؛ لأنه تعظيم لا يليق إلا بالله وحده فالحلف بغير الله من الشرك الأصغر, وقد يكون أكبر إذا حصل في قلبه من التعظيم للمخلوق ما هو جنس تعظيم الله يكون كفرٌ أكبر, فالدعاء, والاستغاثة بالأموات, والنذر لهم, والذبح لهم, والتوكل عليهم, أو اعتقاد أنهم يعلمون الغيب وأنهم يتصرفون في الكون, أو يعلمون ما في نفوس أصحابهم والداعين لهم, والطائفين بقبورهم كل هذا شرك أكبر نعوذ بالله, فالغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه لا يعلمه الأنبياء ولا غيرهم, وإنما يعلموا من الغيب ما علمهم الله إياه يقول سبحانه: قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ فمن زعم أن شيخه يعلم الغيب, أو أنه يعلم ما في نفس زائره وما في قلب زائره هذا كفر أكبر نعوذ بالله, فالغيب لله وحده-سبحانه وتعالى-وكذلك إذا عكف على القبر يطلب فضل صاحب القبر يطلب أنه يثيبه, أو أنه يدخله الجنة بجلوسه عند قبره, أو بقراءته عند قبره, أو باستغاثته به، أو نذره له، أو صلاته عنده أو نحو ذلك هذا كفر أكبر, فالحاصل أن الواجب على المؤمن أن يحذر الشرك كله وأنواعه, القبور إنما تؤتى لزيارة يزورها المؤمن للدعاء لهم, والترحم عليهم فيقول: (السلام عليكم دار قوم وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يغفر الله لنا ولكم يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية) هكذا, أما أن يدعوهم مع الله, ويستغيث بهم هذا كفر أكبر, أو ينذر لهم, أو يتقرب لهم بالذبائح بالبقر, بالإبل, أو بالغنم, بالدجاج, كل هذا كفر أكبر نعوذ بالله, فالواجب الحذر, والواجب التفقه في الدين المسلم عليه أن يتفقه في دينه حتى لا يقع في الشرك ولا في المعاصي وعلماء السوء علماء الضلالة يضلون الناس ويغشونهم, فالواجب على علماء الحق أن يتقوا الله, وأن يعلموا الناس, وأن يرشدوا الناس من طريق الإذاعة من طريق الكتابة والصحافة, من طريق التلفاز يعلمون الناس دينهم ويرشدونهم إلى الحق حتى لا يعبدوا الأموات ولا يستغيثوا, بهم حتى لا يطوفوا بقبورهم, حتى لا يتمسحوا بها, حتى لا ينذروا لها, القبور تزار للذكرى لذكر الآخرة ذكر الموت للدعاء للميت والترحم عليه, أما أن يطاف بقبره, أو يدعى من دون الله, أو يستغاث من دون الله, أو يجلس عنده للصلاة أو للقراءة هذا لا ، لا يجوز والجلوس عند قبره للصلاة عنده أو القراءة عنده بدعة, فإذا كان يصلي له كان كفر أكبر, فإن صلى لله أو قرأ لله يطلب الثواب من الله ولكن يرى أن القبور محل جلوس عندها لهذه العبادات صار بدعة ، فالقبور ما هي بمحل جلوس للصلاة ولا للقراءة ولكنها تزار للدعاء, لدعاء الأموات يدعى لهم يترحم عليهم مثل ما زارهم النبي, وزارهم الصحابة - رضي الله عنهم - النبي يقول يعلم أصحابه في زيارة القبور أن يقولوا: (السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية يرحم الله المستقدمين والمستأخرين), وكان يقول لشهداء البقيع: (اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد), ويترحم عليهم هذه هي الزيارة الشرعية, فيجب الحذر مما حرم الله مما أحدثه عباد القبور, وأحدثه الجهال الذي يضر ولا ينفع بل يوقع أصحابه في الشرك الأكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. بارك الله فيكم  
 
6- ما رأيكم في رجل أحب امرأة واتفق على الزواج منها، فخطبها من والدها فرفض، وقال: إنه قد عاهد بالله أن يزوجها لابن أخته، لكن البنت لا تريد أن تتزوج بابن خالها أو بابن عمتها، فرفضت بشدة هذا الزواج لكن أبوها أجبرها فجلست مع ابن خالتها أو ابن عمتها ثلاثة أيام فقط، ولم يدخل بها، ورفضت الرجوع إليه، وهو رفض أن يطلقها، فبقيت عند والدها الآن خمس سنوات، ولا تريد أن تعود إلى زوجها المجبورة عليه، فهل يحق لها فسخ الزواج، وكيف يكون ذلك؟
الواجب على والد البنت وعلى كل ولي أن لا يقهر الولية وألا يجبرها على الزواج بأحد بل لا بد من إذنها يختار لها والدها, يختار لها وليها, كأخيها, وعمها يختارون الرجل الصالح الطيب, ولكن لا يجبرونها يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا تنكح الأيم حتى تستأمر, ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله!: إنها تستحي - يعني البكر - قال: إذنها صماتها) إذنها سكوتها, وقال - صلى الله عليه وسلم -: (البكر يستأذنها أبوها وإذنها صماتها), وجاءت إليه امرأة بكر فقالت: يا رسول الله! إن أبي زوجني وأنا كارهة فخيرها النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فالواجب على الآباء والأولياء جميعاً أن يتقوا الله وأن لا يزوجوا مولياتهم إلا بالإذن بالموافقة الحق لها والحاجة لها لا تزوج إلا بإذنها, فإذا كرهت الزوج الخاطب لا تزوج عليه بل يلتمس لها من ترضاه من الطيبين من الأخيار, فإذا خطبها الكفء وجب تزويجها عليه وإن كان بعيداً ليس من أقاربها, ولا يجوز جبرها على ابن خالتها, أو ابن عمتها إذا كانت لا ترضاه فزواجها هذا منكر وباطل لا يصح, فإذا كانت مكرهة على ابن عمتها فهو نكاح فاسد لا يصح بل يجب على والدها التوبة إلى الله ويجب عليها أن يسعى في خلاصها من هذا الرجل من طريق المحكمة, أو من طريق إعطائه حقه وهو يسمح ويطلق حتى لا يكون النزاع بينهم, أو من طريق الأخيار يشيرون عليهم وينصحونه حتى يطلق, المقصود أن الزوج عليه أن يطلق يجب عليه أن يطلق, ولا يحل له أن يأخذ امرأة تكرهه وتجبر عليه هذا لا يجوز له بل يجب عليه أن يرجع عن هذا الرأي وأن يرضى بحقه الذي دفع إليهم, ثم يطلقها طلقة واحدة حسماً لمادة التعلق بها خروجا من خلاف العلماء الذين يقولون بجواز جبر الوالد بنته وهو قول مرجوح يقوله بعض العلماء أن له أن يجبر بنته البكر ولكنه قول ضعيف مرجوح يخالف قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا تنكح البنت حتى تستأذن), وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (والبكر يستأذنها أبوها وإذنها سكوتها) نسأل الله للجميع الهداية. بارك الله فيكم  
 
7- هل يجوز قتل دواب الأرض وحشراتها كالذر ونحوها، أم أن هناك نوعاً من الحشرات يجوز قتله وغيره لا؟
الشيء الذي يؤذي يقتل إذا آذى الذر أو غيره من الحشرات يقتل, وهكذا العقرب, والحية, تقتل والفأرة, والغراب, كل هذا يقتل أمر النبي بقتلها- عليه الصلاة والسلام- في الحل والحرم الغراب, والحدأة, والعقرب, والحية, والكلب العقور, وهكذا الذي يؤذي من النامس البعوض, والذباب هكذا الذر إذا آذى يقتل وإذا ما آذى يترك نفس الذر. بارك الله فيكم ، يعني القاعدة المؤذي يقتل.. وهكذا ما أذن فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - يقتل من الخمس وسادسها الحية الغراب, والحدأة, والعقرب, والفأرة, والكلب العقور, والحية, وهكذا السبع العادي, وهكذا الحشرات المؤذية مثل البعوض وأشباهها.. الحية ألا يتمثل بها الجن فيحذر قتلها.. هذا في البيوت العامرة تحذر ثلاث مرات وتنذر فإن عادت تقتل الحية فقط عند بعض أهل العلم لأن رسول الله أمر إنذارها ثلاث مرات في العمران أما في الطرقات وفي الصحراء لا تستأذن تقتل.  
 
8- هل يجب أن يصلى على النبي - صلى الله عليه وسلم - كلما مر ذكره أم أن ذلك سنة؟
الواجب الصلاة عليه إذا مر ذكره -عليه الصلاة والسلام- لما ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي علي), فهذا يدل على أن الصلاة عليه واجبة عند ذكره -عليه الصلاة والسلام-. بارك الله فيكم  
 
9- يوجد في القرآن الكريم حروف معينة وضعت على بعض الآيات أو بعض المواقف، كالجيم، والطاء، وغيرها، تدل على وجوب الوقوف، فمن وضع هذه الأحرف، وهل يلزم التقيد بها؟ علماً أننا نسمع من بعض أئمة الحرمين في قراءة التراويح أنهم يقفون على غير أماكن الوقف، فهل هذا صحيح أم لا؟
هذه الحروف لا أعرف من وضعها يضعها بعض القراء للإشارة إلى أن هذا الوقف جائز, أو لازم لبيان المعاني, ولكن هذه لا يلتفت إليها ولا تلزم وإنما السنة الوقوف على رؤوس الآيات, كان النبي يقف على رؤوس الآيات هذا هو الأفضل وهذا هو الترتيل, وأما هذه الحروف فلا يلزم التقيد بها, ولكن المؤمن إذا أراد أن يقف يتحرى الموقف المناسب الواضح الذي ليس له صلة بما قبله عند الحاجة إلى الوقف يقف على الآيات التي يحسن الوقوف عندها, أما الآية المتصلة بما قبلها بنبغي أن يقرأها حتى يتضح المعنى, وأما بعض الآيات لا يقطع الآية يكمل الآية. بارك الله فيكم  
 
10- سمعنا من بعض العلماء أن أهل السنة والجماعة يتأولون بعض الآيات - ربما يقصد في الصفات - فهل هذا صحيح أنه من مذهبهم التأويل، أم أنهم يضطرون إلى ذلك؟
الصواب الذي قد رواه أهل العلم من أهل السنة والجماعة أنه لا تأويل في آيات الصفات ولا في أحاديثها, وإنما المؤولون هم الجهمية, والمعتزلة, هم الأشاعرة في بعض الصفات, وأما أهل السنة والجماعة المعروفون بعقيدتهم النقية فإنهم لا يؤولون بل يمرون آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت, من غير تحريف ولا تعطيل, ولا تكييف, ولا تمثيل, لا الاستواء, ولا القدم, ولا اليد, ولا الأصابع, ولا الضحك, ولا الرضا, ولا الغضب, كلها يمرونها كما جاءت مع الإيمان بأنها حق, وأنها صفات لربنا- عز وجل- يجب إثباتها له- سبحانه وتعالى- على الوجه اللائق به من غير تحريف, ولا تعطيل, ولا تكييف, ولا تمثيل, بعض الناس يؤول الضحك بمعنى الرضا, ويؤول المحبة بمعنى إرادة الثواب أو بمعنى كذا, والرحمة كذلك وهذا كله لا يرضاه أهل السنة والجماعة بل الواجب إمرارها كما جاءت, وأنها حق, وأنه سبحانه يحب محبة حقيقية تليق به لا يشابه فيها محبة المخلوقين يرضى, ويغضب, ويكره بصفات حقيقة يتصف بها ربنا على الوجه اللائق به- سبحانه- لا يشابه فيها خلقه كما قال- عز وجل-: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِير, وهكذا يضحك كما جاءت به النصوص ضحكاً يليق بجلاله لا يشابه خلقه في شيء من صفاته, وهكذا استواؤه على عرشه استواءً يليق بجلاله وعظمته لا يشابه خلقه في شيء من صفاته- سبحانه وتعالى- ولا شك أن هذه السؤالآت إذا كانت إلى العلماء رأساً بالكتابة حتى يبسط فيها الجواب مناسب، ولكن يقتصر الكلام فيها في هذا البرنامج للفائدة العامة فلا بأس مع الاختصار المقصود أن التأويل لا يجوز بل الواجب إمرار آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت، لكن مع الإيمان بأنها حق وأنها صفات لله لائقة به أما التفويض فلا يجوز, المفوضة قال: أحمد فيهم إنهم شر من الجهمية, فلا يجوز التفويض, والتفويض يقول الله أعلم بمعناها وبس هذا لا معانيها معلومة عند العلماء قال مالك- رحمه الله-: "الاستواء معلوم والكيف مجهول" هكذا جاء عن أم سلمة, وعن ربيعة بن عبد الرحمن, وعن غيرهم من أهل العلم، مع أن الاستناد معلوم يعلم أهل السنة والجماعة معنى الرضا, ومعنى الغضب, والمحبة, والاستواء, والضحك, وأنها معانٍ غير المعاني الأخرى, فالضحك غير الرضا, والرضا غير الغضب,والغضب غير المحبة والسمع غير البصر, كلها معلومة لكنها لا تشابه صفات المخلوقين ربنا يقول- سبحانه-: فَلاَ تَضْرِبُواْ لِلّهِ الأَمْثَالَ, ويقول- سبحانه-: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ ويقول- عز وجل-: وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ هذا هو الحق الذي عليه أهل السنة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وأتباعه بإحسان, ومن تأول ذلك فقد خالف أهل السنة في صفة أو في أكثر بارك الله فيكم  
 
11- نسمع أحياناً أن الأوامر الثابتة في الكتاب والسنة تدل على الاستحباب إلا في حالة ورود قرينة تدل على الوجوب، وهناك من يقول العكس: كل أمر في الكتاب والسنة يدل على الوجوب ما لم يصرفه صارف إلا الاستحباب، فأي القولين يعتمد عليه عند أهل الأصول؟
الأصح هو الثاني الأصح، الأصح هو أن الأوامر والنواهي على الوجوب والتحريم هذا هو الأصل, فأمر الله -جل وعلا-, وأمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - كلها تحمل على الوجوب, إلا إذا دل دليل على الاستحباب, وهكذا النهي من الله ومن رسول يحمل على التحريم والمنع, إلا إذا جاء ما يدل على الكراهة وعلى التحريم, وهذه قاعدة مستمرة عند أهل السنة, وعند أهل الحق من الأصوليين. بارك الله فيكم  
 
12- هل كل أمر موجه إلى رسول الله- صلى الله عليه وسلم-, أو أهل بيته يكون موجهاً إلينا جميعاً؟
نعم هذا هو الأصل؛ لأن الرسول يدخل في الأوامر التي جاءت على يديه, وهكذا أهل بيته كجميع الناس, فالرسل داخلون فيما جاء على أيديهم من الأوامر والنواهي كقوله-جل وعلا-: وَلاَ تَدْعُ مِن دُونِ اللّهِ يعم الجميع فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا يعم الجميع يعم الرسول وغيرهم, وقوله: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاء وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ يعم الجميع, وقوله: وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِينَ يعم الجميع, وقوله: وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء يعم الجميع وهكذا الأصل أن الأنبياء والرسل داخلون في الأوامر والنواهي التي جاءوا بها وهكذا أهل بيوتهم داخلون إلا ما قد .... التخصيص إلا إذا قام دليل خاص على أن هذا خاص بالرسول, أو خاص بفلان كالتسع له - صلى الله عليه وسلم – من الزوجات هذا خاص به - صلى الله عليه وسلم - وكشأة عناق أبي بردة بن نيار جاء الحديث أنها خاصة به أنه ضحى بها وهي لم تبلغ الثنية المقصود أن الأصل هو العموم فيما يأتي من الأوامر والنواهي على أيدي الرسل تعم الرسل وتعم أهل بيوتهم إلا ما خصه الدليل. بارك الله فيكم  
 
13- يوجد في فلسطين قبر جد النبي- صلى الله عليه وسلم- هاشم -على ما يقال- وهذا القبر موجود داخل مسجد، وهو مبناً قديم لعله من عهد دولة المماليك، ويعتبر الناس هذا المسجد أثري، ويعزونه، ويعظمونه، وبعضهم يعتبره محلاً للتبرك، فقام بعض الشباب الصالحين بهدم هذا القبر درءاً للمفسدة، ومنعاً لاجتماع الرجال والنساء عنده، وتقديم الشموع والنقود، فأنكر عليهم كثيرٌ من المنتسبين للدين ذلك، وقالوا: إن هؤلاء منحرفين، ويبغضون النبي- صلى الله عليه وسلم-، ويخالفون جماعة المسلمين، ومما زاد الطين بلة هو ما صدر عن دار إفتاء بلد عربي مجاور، قالوا: إن الذين هدموا قبر هاشم جد النبي- صلى الله عليه وسلم- خارجون عن الإسلام، فنرجو من سماحتكم بيان حكم ذلك، وهل لجد النبي- صلى الله عليه وسلم- حق علينا أن نقول له سيدنا, أو نعظم قبره أو ما شابه ذلك ،
هؤلاء الذين هدموه وأحسنوا إلى لناس بإزالة هذه الفتنة مأجورون؛ لأن جد النبي - صلى الله عليه وسلم - مات في الجاهلية هاشم مات على جاهلية ليس بمسلم مات على جاهلية, وهكذا عبد المطلب, وهكذا أبو النبي عبد الله كلهم ماتوا في الجاهلية, فليس لأحد أن يعظمهم, ولا أن يقول لهم سيدنا فلان؛ لأنهم ماتوا في الجاهلية على دين الكفرة على دين الضالين, وأحسن أحوالهم أن يكونوا من أهل الفترة أمرهم إلى الله -عز وجل- يوم القيامة إذا كانت ما بلغتهم الدعوة دعوة الأنبياء الماضين, فعلى كل حال هم ماتوا في الجاهلية, وماتوا على أعمال الجاهلية, فليس لهم حق أن يعظموا, ولا أن يدعى على قبورهم, أو تعظم قبورهم, أو يقال سيدنا فلان هاشم أو غيره كل هذا لا يجوز, ولا يجوز تعظيم قبره لو عرف مع أنه لا يعرف قبره لكن لو عرف لم يجز تعظيمه لا بالشموع, ولا بالبناء عليه ولا بغير ذلك حتى لو كان مسلم فكيف وهو مات على جاهلية, وإذا قال بعض الناس أن هذا أخطأوا أو أنهم يبغضون النبي هذا جهل من قائله بل الذي يفعل ما أمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - هو الذي يحب النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى لو كان مسلماً صاحب القبر هدم البناء على القبور مما شرعه الرسول - صلى الله عليه وسلم -, ومما يحبه - صلى الله عليه وسلم - وهو القائل: (لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد), وقال جابر - رضي الله عنه - إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (نهى أن يجصص القبر, أو يقعد عليه, أو يبنى عليه), فهو نفس الصوت، نهى عن تجصيص القبور, نهى عن البناء عليها, فالذي يهدم البناء على القبور قد فعل ما أمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - وامتثل أمره, واتبع سنته, ولكن الجهل هو مصيبة ما يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه فالواجب على علماء الإسلام أن يبينوا مثل هذه الأمور, وأن لا يتركوا الجهلة يتكلمون, فالبناء على القبور حتى لو كان أهلها مسلمون لا يجوز لا يجوز اتخاذ قبورهم مساجد, ولا البناء عليها بل هذا منكر نهى عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - وحذر منه وهو من وسائل الشرك، ولا يعرف قبر هاشم ولا غيره، ولو قدر أنه عرف في فلسطين أو في غيره فلا يجوز البناء عليه ولا اتخاذه معظماً ولا اتخاذ الشموع له، ولا تعظيمه بالسيادة ولا غير ذلك، حتى قبر الخليل عليه الصلاة والسلام وهو موجود في الخليل في المغارة موجود لا يجوز البناء عليه ولا اتخاذ مسجدٍ عليه، ولا دعاء الخليل من دون الله، ولا الاستغاثة بفضل إبراهيم أو بالأنبياء، خليل الرحمن ما يجوز البناء على قبره لو عرف عينه، ولا يجوز دعاه من دون الله ولا الاستغاثة به عليه الصلاة والسلام بل يجب الصلاة عليه، ومحبته في الله لأنه خليل الرحمن أما أنه يدعى من دون الله أو يستغاث به أو ينذر له هذا لا يجوز، وهكذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا يجوز دعاءه من دون الله ولا الاستغاثة به، ولا ينذر له ولا يذبح له، ولكن تجب طاعته واتباعه صلى الله عليه وسلم، كما قال الله سبحانه: قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وقال سبحانه: مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ، فالواجب على الأمة الإسلامية المحمدية أن تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم وتنقاد لما جاء به الشرع أما أن يعبد من دون الله أو يستغاث به أو ينذر له هذا لا يجوز، هذا من الشرك، حتى مع نبينا وهو أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام وسيد ولد آدم، فكيف بغير، ولكن المصيبة الجهل العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله، والله المستعان.

480 مشاهدة

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply